Agreement International 24/07/1997
اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية العربية السورية لتشجيع الاستثمار وحمايته
- Scope
- International
- Signed
- 24/07/1997
- Ratified by
- قانون رقم 657 سنة 1997
- Source
- Lebanese University
اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية العربية السورية لتشجيع الاستثمار وحمايته
ان حكومة الجمهورية اللبنانية, وحكومة الجمهورية العربية السورية, المشار اليها فيما يلي بـ "الطرفين المتعاقدين"
ايمانا منهما بأهمية تعزيز مسيرة التعاون والتكامل القائمة بينهما, والتي ارسى دعائمها سيادة الرئيس حافظ الاسد رئيس الجمهورية العربية السورية, وفخامة الرئيس الياس الهراوي رئيس الجمهورية اللبنانية.
وانطلاقا مما نصت عليه معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق المبرمة بينهما عام 1991
وانفاذا لما نص عليه اتفاق التعاون الاقتصادي والاجتماعي الموقع بينهما عام 1993
وتأسيسا على رغبتها المشتركة في تدعيم النشاط الاستثماري في بلديهما عن طريق ايجاد المناخ الاستثماري اللازم للمستثمرين ورجال الاعمال السوريين واللبنانيين بغية حفزهم على تأسيس واقامة مشاريع استثمارية يكون من شأنها دعم التنمية الاقتصادية في البلدين:
فقد اتفقتا على ما يلي:
مادة 1:
تعتبر المقدمة اعلاه جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق.
مادة 2:
تعاريف لاغراض هذا الاتفاق:
1- تشير كلمة "مستثمر" فيما يتعلق بأي من الطرفين المتعاقدين الى ما يلي:
أ- الاشخاص الطبيعيون الذين يحملون جنسية ذلك الطرف المتعاقد ويمارسون النشاط الاستثماري في بلد الطرف الاخر, وفقا للقوانين والانظمة النافذة فيه.
ب- الاشخاص الاعتباريون العائدون لاحد الطرفين المتعاقدين ويمارسون النشاط الاستثماري في بلد الطرف الاخر بما في ذلك الشركات والمؤسسات العامة والخاصة والمشتركة وفقا للقوانين والانظمة النافذة لديه.
2- ان كلمة "استثمارات" تشمل جميع الاموال المستثمرة اصولا, بعد نفاذ هذا الاتفاق, من قبل رعايا احد الطرفين المتعاقدين في اراضي الطرف المتعاقد الاخر, ووفقا لقوانين وانظمة تشجيع الاستثمار النافذة, ويشمل ذلك على سبيل المثال:
أ- الاموال المنقولة وغير المنقولة.
ب- حقوق الملكية العينية كالرهونات العقارية وسندات الدين وما في حكمها من حقوق.
ج- حصص واسهم وسندات الشركات او السندات التي تصدرها احدى الدولتين والمسموح بتداولها وفقا للقوانين والانظمة المرعية في كل منهما.
د- القروض والودائع.
ه- حقوق الملكية الفركية, كحقوق الطبع والنشر وبراءات الاختراع والتصاميم او النماذج الصناعية والعلامات التجارية والاسم التجاري وطرق الانتاج التقنية والخبرات الفنية, والشهرة التجارية, وكذلك الحقوق المماثلة الاخرى التي تقرها قوانين الطرفين المتعاقدين.
وان اي تغيير في الشكل الذي تستثمر فيه الموجودات, او يعاد استثمارها فيه, يجب ان لا يؤثر في صفتها كاستثمار.
3- ان كلمة "عائدات" تعني المبالغ التي يحققها الاستثمار, وهي تشمل على سبيل المثال لا الحصر الارباح وارباح الاسهم والفوائد او الريوع والارباح الرأسمالية.
مادة 3:
تشجيع الاستثمارات
1- تتمتع الاستثمارات وعائداتها التي يوظفها احد الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين في بلد الطرف الاخر, بالتسهيلات والحوافز واشكال التشجيع الاخرى بما فيها الاعفاءات من الضرائب والرسوم المنصوص عليها في قوانين وانظمة الاستثمار المرعية في البلد المضيف للاستثمار ويحدد صك الترخيص لكل من هذه الاستثمارات القانون الذي يطبق عليها.
2- يسمح للمستثمرين في اي من البلدين المتعاقدين, بتعيين بعض الموظفين والخبراء من جنسيات ثالثة وذلك الى الحد الذي تسمح به قوانينالدولة المضيفة. ويقوم البلدان المتعاقدان بتوفير جميع التسهيلات اللازمة بما في ذلك اصدار تصاريح الاقامة لهؤلاء الموظفين والخبراء وعائلاتهم وفقا لقوانين وانظمة الدولة المضيفة.
3- على كل طرف متعاقد ان يضمن معاملة عادلة ومنصفة ضمن اراضيه لاستثمارات المستثمرين العائدين للطرف المتعاقد الاخر, والمحدثة وفقا قوانين وانظمة تشجيع الاستثمار لديه, ويجب ان لا تكون هذه المعاملة اقل رعاية من تلك الممنوحة والمطبقة على رعاياه.
مادة 4:
حماية الاستثمارات
لا يجوز لاي من الطرفين المتعاقدين الحاق الضرر بالاستثمارات العائدة للطرف الاخر وبادارة تلك الاستثمارات او استمرارها او تجديدها او بيعها او تصفيتها من خلال اجراءات مخالفة للقوانين وللانظمة المرعية, وذلك وفقا لما يلي:
1- لا يجوز بصورة مباشرة او غير مباشرة تأميم او نزع ملكية او تجميد استثمارات اي من الطرفين المتعاقدين في اراضي الطرف المتعاقد الاخر او استثمارات اي من اشخاصهما الطبيعيين او الاعتباريين كما لا يجوز اخضاع هذه الاستثمارات لاجراءات لها نفس اثار التأميم او نزاع الملكية او الحد من التصرف في ملكية الاستثمارات وعائداتها الا اذا كان ذلك لنفع عام وفي سبيل المصلحة العامة لهذا البلد او في مقابل تعويض عادل وذلك على اسس غير تمييزية ووفقا للقوانين النافذة ويسمح باعادة تحويله وفقا للمادة 5 من هذا الاتفاق.
2- مع مراعاة احكام المادة السابعة من هذه الاتفاقية يكون للمستثمر حق الاعتراض على اي من هذه الاجراءات وله في سبيل ذلك الحق في اتباع مختلف الاجراءات القانونية والقضائية النافذة في البلد المضيف.
3- يتم احتساب التعويض على اساس القيمة السوقية العادلة للاستثمار, قبل اعلان قرار نزع الملكية مباشرة او بمجرد الاعلام عن نزع الملكية للجمهور او تحدد هذه القيمة وفقا لمبادىء تحديد القيمة السوقية المتعارف عليها, وفي حال عدم امكان تحديد القيمة السوقية يتم تحديد قيمة التعويض وفقا للمبادىء العادلة مع الاخذ في الاعتبار رأس المال المستثمر واهتلاك رأس المال واسم الشهرة وغيرها من الامور المماثلة.
4- يعامل المستثمرون التابعون لاي طرف متعاقد ممن تلحق باستثماراتهم خسائر في اراضي الطرف المتعاقد الاخر, بسبب نشوب حرب او نزاع مسلح او ثورة او حالة طوارىء اهلية او عصيان, معاملة لا تقل عن تلك المعاملة التي يمنحها الطرف المتعاقد باسترداد اموالهم او التعويض عن الاضرار او التعويضات الاخرى كما ويسمح لهم بتحويلها الى الخارج وفقا لاحكام المادة (5) من هذا الاتفاق.
مادة 5:
اعادة تحويل رأس المال والعائدات
يسمح كل من الطرفين المتعاقدين باعادة تحويل رأس المال المحول وعائداته او المستثمر اصولا في اراضيه الى الخارج, بنفس العملة التي ورد بها اصلا او باي عملة حرة قابلة للتحويل بحرية ودون تأخير وفق قوانين وانظمة الاستثمار التي تم ترخيص المشروع على اساسها. ويشمل ذلك على سبيل المثال:
أ- الارباح او حصص ارباح الاسهم والفوائد او العائدات الاخرى المستحقة عن اي استثمار يقوم به مستثمر في البلد المتعاقد الاخر وفق قوانين الاستثمار التي تم ترخيص المشروع على اساسها.
ب- الاموال الناتجة عن التصفية الكلية او الجزئية لاي استثمار يقوم به مستثمر من بلد المتعاقد الاخر
ج- سداد اقساط القروض وفوائدها التي يحصل عليها بمعرفة البلد المضيف للاستثمار بالعملات الاجنبية من الخارج بغرض تمويل الاستثمارات او التوسع فيها.
مادة 6:
تسوية منازعات الاستثمار بين المستثمر والدولة المضيفة تتم تسوية الخلافات المتعلقة بمختلف اوجه الاستثمارات والانشطة المتعلقة بها والعائدة لاحد الطرفين المتعاقدين او رعاياهما عن طريق التوفيق او التحكيم او اللجوء الى محكمة الاستثمار العربية وذلك وفق احكام الفصل السادس من الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية في الدول العربية وملحقها التي وافق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي بقراره رقم 841 بتاريخ 10/09/1980 المتخذ في دورته التاسعة والعشرين المنعقدة في تونس وللمستثمر الحق في اللجوء الى القضاء المحلي في الحالات التالية:
1- عدم اتفاق الطرفين على اللجوء الى التوفيق.
2- عدم تمكن الموفق من اصدار تقريره في المدة المحددة.
3- عدم اتفاق الطرفين على قبول الحلول المقترحة في تقرير الموفق.
4- عدم اتفاق الطرفين على اللجوء الى التحكيم.
5- عدم صدور قرار هيئة التحكيم في المدة المقررة لاي سبب من الاسباب.
مادة 7:
تسوية المنازعات بين الطرفين المتعاقدين
تتولى هيئة المتابعة والتنسيق المنصوص عليها في معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق تفسير نصوص هذه الاتفاقية وحل الخلافات الناشئة عن تطبيقها.
مادة 8:
اللجنة المشتركة
في سبيل تحقيق اهداف هذا الاتفاق تشكل لجنة مشتركة لتشجيع وحماية الاستثمارات وتضم هذه اللجنة ممثلين من الجهات المعنية في البلدين المتعاقدين يكون من مهامها ما يلي:
1- متابعة تنفيذ احكام هذا الاتفاق وما ينبثق عنه من اتفاقيات مشتركة وبحث الوسائل والسبل التي تؤدي الى تشجيع الاستثمارات بينهما.
2- العمل على ازالة الصعوبات التي تعوق تنفيذ الاستثمارات
3- بحث وسائل انشاء وتمويل المشروعات المشتركة في كلا الطرفين المتعادين والترويج لها.
4- دراسة المقترحات التي تحال اليها من الجهات المعنية في كلا البلدين.
وتجتمع هذه اللجنة مرة كل ستة اشهر وكلما اقتضت الحاجة وذلك بالتنسيق والتعاون مع الامانة العامة للمجلس الاعلى السوري - اللبناني.
مادة 9:
قواعد اخرى والتزامات خاصة
تستفيد الاستثمارات وعائداتها المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا الاتفاق من المزايا المقررة بموجب الاتفاقيات العربية الجماعية المتعلقة بالاستثمار والتي يكون كل من الطرفين المتعاقدين طرفا فيها ومصادقا عليها اصولا.
مادة 10:
مجالات الاستثمار
1- يسمح لرعايا كل من الدولتين المتعاقدتين الاستثمار في الدولة الاخرى في مختلف مجالات الاستثمار المتاحة, بموجب القوانين والانظمة النافذة فيه, لا سيما في المجالات الصناعية والزراعية والصحية والسياحية والنقل وغيرها ولا يستفيد المشروع الاستثماري من الحماية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية الا بعد موافقة السلطات المختصة في بلد الاستثمار وصدور التراخيص الاصولية عن الجهات المختصة فيه.
مادة 11:
احكام عامة
يعتبر هذا الاتفاق جزءا مكملا لمعاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق المعقودة في 22 ايار 1991 بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية
مادة 12:
نفاذ الاتفاق
أ- يصبح هذا الاتفاق نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل المذكرات المشعرة بتصديقه من قبل السلطات المختصة وفقا للنظم الدستورية المتبعة لدى كل من الدولتين المتعاقدتين.
ب- يعتبر هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة عشرة سنوات من تاريخ نفاذه, ويجدد تلقائيا لفترات مماثلة ما لم يبلغ احد الطرفين المتعاقدين الطرف الاخر خطيا برغبته في الغائه قبل ستة اشهر من تاريخ انتهاء اجله.
ج- لا يؤثر الغاء الاتفاق على الاستثمارات التي تمت طبقا لاحكامه وذلك الى حيث انتهائها او تصفيتها.
حرر هذا الاتفاق في دمسق 12/01/1997 على نسختين اصليتين ولكل من النصين نفس القوة.
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
فؤاد السنيورة
عن حكومة الجمهورية العربية السورية
محمد العمادي