All legislation

قانون Law No. 657 24/07/1997

الاجازة للحكومة ابرام اتفاق لتشجيع الاستثمار وحمايته بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية العربية السورية

Type
قانون · Law
Number
657
Date
24/07/1997
Official Gazette
Issue 37, 31/07/1997, p. 2927
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 657 تاريخ 24/07/1997
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاق تشجيع الاستثمار وحمايته الموقع بين الحكومتين اللبنانية والسورية في دمشق بتاريخ 12/01/1997 والمرفق ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 تموز 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري