Agreements

Agreement International 30/11/1939

تنظم به شروط استيراد وتصدير البضائع بين لبنان وفلسطين

Scope
International
Signed
30/11/1939
Ratified by
قرار المفوض السامي رقم 334 سنة 1939
Source
Lebanese University

اتفاق: تنظم به شروط استيراد وتصدير البضائع بين لبنان وفلسطين

بما انه قد تبودلت مذكرات بين المفوض السامي للجمهورية

الفرنساوية في سوريا ولبنان والمفوض السامي لصاحب الجلالة

في فلسطين في 4 - 18 ايار 1929 يتألف منها اتفاق على

الاعفاء المتبادل من رسوم الجمرك فيما يختص بالبضائع

المصدرة من لبنان الى فلسطين ومن فلسطين الى لبنان

وبما انه من المرغوب فيه المداومة على تنظيم الشروط التي

يجري بمقتضاها استيراد وتصدير البضائع المرسلة الى هذه

الاراضي والواردة منها

فحكومة الجمهورية الفرنساوية بصفتها عاملة لحساب لبنان

وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وارلندا الشمالية

بصفتها عاملة لحساب فلسطين (باستثناء شرقي الاردن) قد

اتفقتا على ما يأتي:

القسم الاول: تبادل البضائع الاجنبية المنشأ التي دفعت عنها الرسوم في اراضي تصديرها

مادة 1:

اذا كانت البضاعة بجملتها من منشأ اجنبي ودفع عنها الرسوم

عند استيرادها الى اراضي احد الفريقين المتعاقدين (المدعوة فيما يلي

"اراضي-

التصدير" ثم اعيد تصديرها الى اراضي الفريق الثاني المتعاقد (المدعوة

فيما يلي-

"اراضي الاستهلاك") في مدة اثني عشر شهرا ابتداء من يوم استيرادها

الاول طبق-

عليها النظام التالي:

أ- تصحب البضاعة بشهادة تعطيها السلطات الجمركية في اراضي

التصدير يعين فيها تاريخ الاستيراد الاول وعدد الطرود

وماركاتها وارقامها ونوع البضاعة وكميتها وقيمتها وكذلك مبلغ

ومعدل الرسوم التي دفعت عنها في تلك الاراضي

اذا كانت الشحنة قد جزئت منذ الاستيراد الاول الى اجزاء

ولم يصدر الا جزء منها الى اراضي الاستهلاك اعطت السلطة

الجمركية في اراضي التصدير شهادة يعين فيها نوع البضاعة

المعاد تصديرها وكميتها وقيمتها وكذلك مبلغ ومعدل الرسوم

التي يقدر انها دفعت عن تلك البضاعة. في تطبيق هذه المادة

تعتبر الرسوم المقدرة على هذه الصورة كأنها الرسوم التي

دفعت في اراضي التصدير

ب - اذا كان مبلغ رسوم الاستيراد التي تستوفى في اراضي

الاستهلاك هو نفس المبلغ الذي دفع في اراضي التصدير رخصت

السلطات الجمركية في اراضي الاستهلاك بدخول البضاعة معفاة

من الرسوم وذلك اذا وافقت على التخمين والبيانات الاخرى

المذكورة في الشهادة

'

ج- اذا كان مبلغ رسوم الاستيراد التي تستوفى في اراضي

الاستهلاك يزيد عن المبلغ الذي دفع في اراضي التصدير طلبت

السلطات الجمركية في اراضي الاستهلاك دفع الفرق بين الرسوم

المدفوعة في اراضي التصدير والرسوم المطبقة في اراضي

الاستهلاك

د- واذا كان الامر بالعكس فكان مبلغ رسوم الاستيراد المطبقة

في اراضي الاستهلاك هو دون المبلغ الذي دفع في اراضي التصدير

وجب على السلطات الجمركية في اراضي التصدير عند رجوع

الشهادة المرسلة من اراضي الاستهلاك والدالة على ان البضائع

قد وصلت والمبين فيها مبلغ الرسوم المطلوبة ان ترد لمرسل

البضاعة الفرق بين مبلغ تلك الرسوم ومبلغ الرسوم المدفوعة

في اراضي التصدير

ه- يجب على السلطات الجمركية في اراضي الفريقين المتعاقدين

ان تمسك بالبضائع التي تطبق عليها هذه المادة سجلات يذكر

فيها جمرك التصدير ومميزات البضائع المعاد تصديرها وكذلك

مبلغ الرسوم المدفوعة في اراضي التصدير كما هو وارد في

الشهادة التي تصحب البضاعة المذكورة

و- لا تطبق احكام هذه المادة:

1- على البضائع المعاد تصديرها بعد مضي 12 شهرا ابتداء من

استيرادها الاول الى اراضي التصدير

2- البضائع التي استعملت في اراضي التصدير

3- البضائع الاجنبية المنشأ الموجودة في امتعة المسافرين

4- مساطر عمال التجارة المتجولين

''

2- أ- في تطبيق هذه المادة يجوز ايضا ان تعتبر البضائع كأنها

برسم المرور عندما تنقل من مركب الى مركب او توضع في

المستودعات لاعادة تصديرها

ب - اما البضائع التي تكون بكاملها من منشأ اجنبي وخاضعة

لدفع الرسوم ولم يدفع عنها رسوم في اراضي التصدير فيمكن

ارسالها بطريق الترانزيت الى اراضي الاستهلاك بشرط ان تكون

مرفقة بشهادات من نموذج توافق عليه السلطات الجمركية في

البلدين وان ترسل نسخة من هذه الشهادة رأسا الى السلطات

الجمركية في مكتب الدخول الموجود على حدود اراضي الاستهلاك

على ان يرسل هذه السلطات الاخيرة بدورها عند وصول البضاعة

الى ارض الاستهلاك شهادة باستلامها الى السلطات الجمركية

في اراضي التصدير وان تنفذ الشروط التي قد تقرر بالاتفاق

المشترك بين السلطات الجمركية المسؤولة في البلدين

المتعاقدين

3- لا يدفع اي رسم ترانزيت في اراضي التصدير عن البضائع

المشحونة وفقا لاحكام القسم الثاني من هذا الاتفاق

''

4- بشرط الاحتفاظ باحكام المادة 10:

أ- تعفى من الرسوم الجمركية عند استيرادها الاصناف المذكورة

في الملحق رقم 1 من هذا الاتفاق المنتجة او المصنوعة في

اراضي احد الفريقين المتعاقدين والمستوردة رأسا الى اراضي

الفريق الاخر المتقاعد

ب - لا تخضع الاصناف المذكورة في الملحق 2 من هذا الاتفاق

المنتجة او المصنوعة في اراضي احد الفريقين المتعاقدين

والمستوردة رأسا الى اراضي الفريق الاخر المتعاقد عند

استيرادها لدفع رسوم تختلف او تزيد عن المصاريف والرسوم

المنصوص عليها في الملحق المذكور اعلاه

هذا بشرط ان لا تطبق هذه المادة الا على البضائع التي يقدم

بها شهادة عن منشئها تعطيها او تؤشر عليها السلطات الجمركية

في اراضي التصدير الى السلطات الجمركية في اراضي الاستهلاك

5- أ- لا تستفيد من النبذة " أ " من المادة 4 البضائع

المنتجة او المصنوعة في اراضي احد الفريقين المتعاقدين

والمصدرة الى اراضي الفريق الاخر المتعاقد اذا كانت هذه

البضاعة في اراضي الفريق الاول المتعاقد هي موضوعة اما

تحت نظام مراقبة جمركية واما قابلة لرد الرسوم عنها

ب - لا تطبق الاستفادة المذكورة في النبذتين "أ"و"ب " من

المادة 4 على البضائع المنتجة او المصنوعة في اراضي احد

الفريقين المتعاقدين والمصدرة الى اراضي الفريق الاخر

المتعاقد اذا كانت هذه البضائع تتمتع في اراضي الفريق الاول

المتعاقد "بمكافأة" Prime تصدير مباشرة او غير مباشرة

6- ما دام هذا الاتفاق نافذا يجوز في اي وقت كان لاحد

الفريقين المتعاقدين ان يقترح على الفريق الاخر اجراء

تعديلات في الملحقين 1 و2 من هذا الاتفاق

اذا لم يتمكن الفريقان المتعاقدان من الاتفاق على شروط هذه

التعديلات في اثناء الثلاثة اشهر التي تلي تاريخ هذه

الاقتراحات حق للفريق الاول من الفريقين المتعاقدين ان يعطي

الفريق الاخر اشعارا مسبقا عن رغبته في تعديل الملحقين بقدر

ما يتعلقان بالبضائع المستوردة الى اراضي الفريق الاول من

الفريقين المتعاقدين وضمن الشروط المذكورة في الاشعار المسبق

وعندئذ يكون للفريق الاول من الفريقين المتعاقدين الحق في

تعديل هذين الملحقين وفقا لما ذكر بعد مضي ثلاثة اشهر من

تاريخ الاشعار المسبق

هذا بشرط عدم تطبيق احكام هذه المادة في مدة سنة ابتداء من

تاريخ وضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ

''

7- ان رسوم الجمرك الواردة في الشهادة المنصوص عليها في

المادة 1 (أ) من هذا الاتفاق كأنها دفعت في اراضي التصدير

عن بضائع معاد تصديرها الى اراضي الفريق الاخر المتعاقد

(سواء اذا كان الامر يقع تحت احكام المادة 1 (ب ) او (ج) او (د) من هذه

الاتفاق)-

تعتبر بعد خصم مبلغ الرسم الواجب رده وفقا لنصوص المادة 1 (د) من هذا

الاتفاق-

كأنها تمثل الرسوم المستوفاة لصالح اراضي الاستهلاك وبناء عليه يجب

على حكومتي-

الاراضي ذات الشأن ان تتبادلا كل شهر كشوفا بهذا الحساب

''

8- ان الاصناف المنتجة او المصنوعة في اراضي احد الفريقين

المتعاقدين والمستوردة الى اراضي الفريق الاخر مهما كان

مصدرها سواء اصدرت للاستهلاك او لاعادة تصديرها (وضعت او

لم توضع في المستودع) بطريق الترانزيت او بنقلها من مركب

الى مركب او تحت اي نظام جمركي كان لا تخضع لرسوم او

مصاريف تختلف او تزيد عن الرسوم والمصاريف التي تدفع عن

الاصناف الشبيهة بها المنتجة او المصنوعة في الخارج

9- لا يوضع قدر الامكان اي منع او قيد للاستيراد او التصدير

من شأنه ان يعيق التجارة بين اراضي الفريقين المتعاقدين

ان الاصناف المنتجة او المصنوعة في اراضي احد الفريقين

المتعاقدين والمستوردة الى اراضي الفريق الاخر او المصدرة

منها تستفيد على قدر ما تسمح به احكام المنع او التقييد التي

قدتطرأ على استيراد او تصدير اي بضاعة كانت من معاملة تكون

من جميع وجوهها شبيهة من حيث المراعاة بالمعاملة التي

تعامل بها الاصناف الشبيهة بها المنتجة او المصنوعة في

الخارج

تطبق هذه الاحكام الواردة اعلاه بنوع خاص على رخص الاستيراد

او التصدير التي تطلب وعلى شروط اعطاء هذه الرخص

''

10- أ- ان الرسوم والمكوس والعوائد الداخلية التي تستوفى

في اراضي احد الفريقين المتعاقدين على بعض البضائع او على

بضائع منتجة او مصنوعة في اراضي الفريق الاخر لا تختلف ولا

تزيد عن الرسوم او المكوس او العوائد التي تستوفى في الظروف

نفسها عن البضائع الشبيهة بها الوطنية المنشأ او التي لها

علاقة بها

ب - فيما يختص بالرسوم او المكوس او العوائد التي هي

موضوع النبذة "أ" من هذه المادة تطبق معاملة البلد الاجنبي

الاوفر خطوة في اراضي احد الفريقين المتعاقدين على البضائع

المنتجة او المصنوعة في اراضي الفريق الاخر المتعاقد وذلك

اذا لم تكن اراضي الفريق الاول تنتج اية بضاعة شبيهة بها

11- يؤخذ بعين الاعتبار التخمين الذي قبلت به السلطات

الجمركية في بلد التصدير على انه يرخص لكل فريق من

الفريقين المتعاقدين في ان يضع هو بنفسه تخمينا للبضائع

المستوردة من اراضي الفريق الاخر

12- ان شهادات المنشأ الموضوعة او المؤشر عليها من قبل

الحكومة اللبنانية تقبلها حكومة فلسطين والعكس بالعكس

هذا مع الاحتفاظ لكل من الحكومتين عند حصول الشك بوقوع الغش

ان تطلب من الحكومة الاخرى تحقيقا خاصا يقصد منه التدقيق

في البيانات الواردة في الشهادات المذكورة

13- يكون لحكومة لبنان ولحكومة فلسطين الحق كل فيما يعنيه في

تعيين الطرق او النقط او المرافىء التي يجب على البضائع

المستوردة من اراضي الفريق الآخر الدخول منها وشروط النقل

التي يجب مراعاتها في استيراد البضائع الى اراضيها او اعادة

تصديرها منها

14- لا تخضع البضائع المصدرة من اراضي احد الفريقين

المتعاقدين الى اراضي الفريق الآخر لاي رسم خروج

''

15- في تطبيق هذا الاتفاق

أ- يجب ان يفهم بعبارة (بلد اجنبي) بالنسبة الى لبنان كل

بلد غير سوريا او فلسطين وبالنسبة الى فلسطين كل بلد غير

لبنان وسوريا

ب - ويجب ان يفهم بعبارة (منشأ اجنبي) فيما يتعلق بالبضائع

البضائع التي ليست من منتجات ولا من مصنوعات سوريا او

لبنان او فلسطين

ج- ان عبارة (مصنوعة في اراضي احد الفريقين المتعاقدين)

لا تطبق على الاصناف التي تعتبر وفقا لاتفاق يعقد بين

السلطات الجمركية في الحكومتين كأنها لم يصبها من الصناعة

ما يكفي لتبرير تطبيق احكام القسم الثالث من هذا الاتفاق

عليها

16- ان احكام الاتفاق الجمركي السوري - الفلسطيني المعقود

في سنة 1929 وكذلك جميع التعديلات التي ادخلت عليها تلغى

بهذا الاتفاق

17- يدخل هذا الاتفاق في حيز التنفيذ في اول كانون الاول

1939 وينتهي بانتهاء اجل اشعار مسبق من ثلاثة اشهر يحسب من

تاريخ اشعار النقض الذي يعطيه كتابة احد الفريقين

المتعاقدين للفريق الآخر

ومن البديهي انه لا يمكن احد الفريقين المتعاقدين ان يبلغ

الفريق الآخر نقض هذا الاتفاق الا بعد اثني عشر شهرا من

وضعه موضع التنفيذ الموقت

وبناء عليه قد وقع الموقعان ادناه هذا الاتفاق ووضعا عليه

خاتميهما

حرر في ------------- على نسختين في هذا النهار -----------

------------1939-

بالفرنساوية والانكليزية على ان يكون للنصين الصلاحية ذاتها

''

ملحق رقم 1

رقم التعريفة بيان البضائع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

51 - أ انواع الفاصولية والفول والفويل

ب انواع الحمص والعدس

ج الترمس والكرسنة وغيرها

2

70 - أ الرز بقشه

ب الرز المقشر

ج كسر الرز

75 - ج دقيق الرز

77 سابقا نخالة الرز

3

68 سابقا القمح الصلب ضمن حدود كمية معفاة قدرها

5000 طن سنويا محتفظ بها لسوريا وللبنان

4

69 الجودار

71 الشعير

72 الشوفان

73 الذرة

74 - ب الذرة البيضاء

74 - ج سابقا غيرها من الحبوب

5

90 تبن الحبوب الخام حتى المفروم منه - قشر

الحبوب

91 انواع العلف الاخضر او اليابس . قشور البقول

الشمندر وغيره من الجذور العلفية

162 انواع دقيق اللحوم والاسماك

165 الجفت وسائر البقايا المستخرجة من الزيوت

النباتية

168 النفايات من اصل نباتي التي لم تذكر في غير

مكان والمستعملة لتغذية الحيوانات

169 المواد العلفية المدبسة

170 الاغذية المحضرة للحيوانات التي لم تذكر في

غير مكان

6

27 - أ البيض في قشوره المستوردة من اول تموز الى

غاية 30 تشرين الثاني

''

رقم التعريفة بيان البضائع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7

25 - ب السمنه

8

54 - أ التمر

54 - ب الموز

54 - د الاناناس وغيرها

55 البرتقال والليمون الخامض والثمار المماثلة

لها

56 - 57 التين والعنب

58 - أ - ب اللوز بدون قشر او بقشر

58 - ج - د الفستق بدون قشر او بقشر

58 - ه - و الجوز بدون قشر او بقشر

58 - ز - ح البندق بدون قشر او بقشر

58 - ط الكستناء وغيرها

59 التفاح والاجاص والسفرجل

60- أ - 1/2 المشمش والدراقن

60 - ب /ج الكرز والخوخ

60 - د غيرها من الثمار ذات النوى (ويدخل فيها

الايكي دنيا)

61 - أ الفريز و (airelles) والكشمش وثمر العليق

وسائر الثمار ذوات النوى

61 - ب - ج البطيخ الاصفر والاحمر

61 - د غيرها من الثمار الصالحة للاكل التي لم تذكر

9

49 البطاطا المستوردة من اول ايلول الى غاية 31

اذار

48 - أ سابقا البصل

48 - ب الثوم

10

151 - أ المياه المعدنية الطبيعية

151 - ب سابقا غيرها من المياه

11

62 الثمار المذكورة في الارقام من 59 الى 61 وهي

يابسة حتى ولو كانت مقطعة قطعا او شرحات

140 - أ الثمار المجففة الكاملة او المقطعة بدون اضافة

سكر عليها

142 - أ انواع المربى والخبيص من الثمار ومعجوناتها

وعصيرها المجمد بدون اضافة سكر عليها (ويدخل

فيها قمر الدين)

143 عصير الثمار المائع او المتجمد بدون اضافة سكر

عليه

12

الزيوت الجامدة او السائلة او الخاثرة من اصل

نباتي الخام او المطهرة او المصفاة المستخرجة

''

رقم التعريفة بيان البضائع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

105 - ه من فستق العبيد

105 - و من السمسم والكولزا

105 - ز - ب من الزيتون والتي هي غير معدة لصنع الصابون

105 - ي سابقا من جوز الهند (كوبراه)

105 - ل سابقا غيرها من الزيوت والشحوم النباتية الصالحة

للاكل

13

46 - أ سابقا الزيتون الاخضر

46 - ب سابقا الزيتون المملح

14

65 سابقا انواع الفلفل حتى المطحونة منها

67 - ه غيرها من البهارات التي لم تذكر

15

174 سابقا انواع الرمل

176 الحوارى والاتربة الملونة الخام

179 الكبريت

183 - أ المرمر الخام او المنشور فقط الواحا او كتلا

لم يدخل عليها اي عمل من اعمال الجلي

183 - ب سقط المرمر ونفاياه

185 غيرها من حجارة النحت والبناء حتى المنشورة

منها كتلا او الواحا خام او مقصبة تقصيبا بسيطا

186 الحجارة الكلسية وغيرها المماثلة لها في النوع

التي تستعمل لصنع الترابة والكلس ولغير ذلك

من الاستعمالات الصناعية وغير المحروقة حتى

المطحون منها

187 الحجارة المكسرة من جميع الانواع والحصى

''

رقم التعريفة بيان البضائع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

196 الخبث والرغوة وغيرها من خثالات الحديد

والفولاذ باستثناء الرغوة التي تنتج عن عملية

فصل الفسفور

197 الرماد والفضلات المعدنية او التي يدخل فيها

معادن

198 الخبث والرماد غير المدرج وغير المذكور في

غير مكان

203 الاسفلت الطبيعي

698 الحدائد العتيقة وفضلات ونفايات الحديد

والحديد المصبوب والفولاذ

16

518 القطن الخام

519 سابقا نفايات القطن الخام

493 الصوف كتلا

496 سابقا نفايات الصوف

17

83 البزور والثمار الزيتية حتى المكسرة او

المطحونة

18

348 الجلود الخام (الطريئة والمملحة والميبسة

والمغسولة بماء الكلس والمحفوظة الخ...)

19

30 وبر الخنزير والخنزير البري

34 عظم واظلاف وقرون الحيوانات على انواعها

وحوافرها واظافر ومناقير الطيور الخام حتى

المقطعة فقط او المذوبة او الممددة غير انها

غير مصنوعة وذرور هذه المواد وقراضتها

وفضلاتها

494 وبر الحيوانات

495 سابقا انواع الشعر والوبر التي لم تذكر في غير مكان

بما فيها الخام والمغسولة

''

رقم التعريفة بيان البضائع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

20

31 مصارين الحيوانات ومثاناتها ومعدها الطريئة

او المملحة او اليابسة وانافح العجول حتى

المقطعة منها والميبسة

32 الاطراف والقصاصات وغيرها من نفايات الجلود

غير المدبوغة وقراضة الجلد والمواد المماثلة

لها التي يصنع منها الصمغ وزعانف (اجنحة)

السمك ودم حيوانات المسلخ المائع او الناشف

100 دهن الخنزير المذوب وشحم الوز وما ماثلها

101 شحم الغنم الخام حتى المذوب منه ومن اول

عصيره وشحوم العظم والنفايات وما ماثلها

102 العصير الاول وزيت المرغارين وزيت الستيارين

104 - أسابقا شحوم الحيوانات لصنع الصابون

104 - ب اللانولين

112 المار غارين وشبه الدهن وغيرها من الشحوم

الغذائية التي يستحصل عليها بالمعالجة نفسها

21

522 - أ - 1 الخيطان القطنية البسيطة غير المغسولة التي

يكون كيل النصف كيلو غرام منها اقل من

000,10 متر

522 - أ - 3 الخيوط القطنية البسيطة غير المغسولة التي

يكون كيل النصف كيلو غرام منها اكثر من

000,25 متر

522 - ب الخيوط القطنية البسيطة المقصورة

522 -ج الخيوط القطنية البسيطة المصبوغة او المطبوعة

او المونسة

522 - د الخيوط القطنية البسيطة المصقولة او الملمعة

523 الخيوط القطنية المفتولة على طاقين او اكثر

524 الخيوط القطنية المبرومة

''

رقم التعريفة بيان البضائع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

525 الخيوط القطنية المخلوطة

545 الخيوط من الكتان او الحرير الاصطناعي

546 الخيوط من القنب

547 الخيوط من الجنفاص (المصيص )

443 الخيوط الحريرية

444 الخيوط من مشاقة الحرير او من نفايات مشاقة

الحرير غير المحضرة لبيعها بالمفرق بشكل كبب

ومواسير وشلات وقصائب الخ... والمستوردة

بصورة جلية للصناعة

445 الخيوط من الحرير او من مشاقة الحرير او من

نفاياتها المخلوطة بمواد نسجية غيرها

462 الخيوط من الحرير الاصطناعي الصرف او المخلوطة

صوفا غير المحضرة لبيعها بالمفرق

501 الخيوط من الصوف المندوب

502 الخيوط من الصوف الممشط

22

342 الاسمدة من اصل حيواني او نباتي

343 الاسمدة المعدنية والكيماوية والازوتية

344 الاسمدة المعدنية والكيماوية الفوسفاتية

345 الاسمدة البوتاسية

346 الاسمدة المعدنية او الكيماوية المركبة من

عنصرين على الاقل من العناصر المخصبة: الازوت

والحامض الفوسفوري والبوتاس والممزوجة

باسمدة معدنية او كيماوية مع اسمدة من اصل

حيواني او نباتي

347 الاسمدة التي لم تذكر في غير مكان

''

رقم التعريفة بيان البضائع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

23

90 تبن الحبوب الخام حتى المفروم منه وقشور

الحبوب

411 الجدائل من القش والقشر والخيزران والقصب

والحلفاء ومن بخارة الخشب وغيرها من المواد

النباتية القابلة الجدل

412 الاشياء المصنوعة من جدائل مجموعة وغيرها من

المصنوعات من مواد نباتية قابلة الجدل لم

تدرج ولم تذكر في غير مكان

24

702 الحديد والفولاذ اسلاكا دقيقة

725 سابقا الانسجة المعدنية والشبكات والشعريات من

اسلاك حديدية او فولاذية

765 سابقا الانسجة المعدنية والشبكات والشعريات من

اسلاك نحاسية

25

217 - أ الاوكسيجان المضغوط والمحول الى سوائل

217 - أ - ه سابقا الحامض الكربوني

219 الحامض الكبريتي ويدخل فيه الحامض الكبريتي

الداخن (اوليوم) والانهيدريد الكبريتي

222 الحامض الاسيتي والانهيدريد الاسيتي

224 هيدرات السوديوم (والقلي الكاوي)

225 هيدرات البوتاس (البوتاس الكاوي)

278 - ب سابقاغيرها من الحاصلات الكيماوية التي لم تدرج

لم تدرج ولم تذكر في غير مكان

298 المستخرجات الدابغة من اصل نباتي

300 مواد الصباغ المستخرجة من الخشب وغيرها من

المواد الملونة النباتية وتدخل فيها الالوان

النباتية

92 النباتات واقسام النباتات والثمار ورؤوس

بعض البقول والثمار من صنف التوت والجوز

والذور التي تستعمل للتلوين او للدبغ حتى

المطحونة منها

'

رقم التعريفة بيان البضائع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

305 الاتربة الملونة (التراب الحديدي وما ماثله)

المطحونة او المغسولة او المحروقة

307 الالوان غير المحضرة التي لم تذكر ولم تدرج في

غير مكان

308 الالوان المحضرة من جميع الانواع

26

319 - د البريانتين والكوسماتيك

119 - ه اصناف (الطيوب ) العطور وغيرها (ويدخل فيها

الماء والمعجون المعدان لتنظيف الاسنان)

27

32 الصابون

28

690 - أ الحلي والمجوهرات من الفضة والفضة المذهبة

691 - أ الحلي والمجوهرات من الذهب

692 - أ سابقا الحلي والمجوهرات من البلاتين

29

الفصل الخامس

والاربعون اصناف المكتبات ومنتجات فنون الطباعة

من الرقم 436 (باستثناء ورق اللعب )

الى 440 باستثناء

الرقم 438

986 لوحات التصوير والرسوم المصنوعة باليد بكاملها

في اطار او بدون اطار

987 الصور (والاستانب ) والصور المطبوعة على الحجر

(ليتوغرافي) وغيرها من منتجات فنون الطباعة

الفنية او القديمة

30

الفصل الاول الحيوانات الحية (باستثناء الطيور)

من الرقم 1

الى 12 باستثناء

الرقم 8

19 - سابقا الاسماك الحية

الملحق رقم 2

الملحق رقم 2

القائمة A

الاصناف الخاضعة للرسوم الكاملة من التعريفة العادية

المطبقة على الاصناف المماثلة لها من منشأ اجنبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رقم التعريفة بيان البضائع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

الفصل الثاني

والعشرون البيره وانواع النبيذ والمشروبات المختمرة

من رقم 152 وانواع العرق Eau de vie والكحول والمشروبات

الى 159 باستثناء (مسطار العنب )

(باستثناء

الرقم 153 - أ)

317 المزيج من خلاصات الطيوب وعناصرها المنفردة

والمواد العطرية الاصطناعية التي تستعمل في

الطيوب والحلويات والمشروبات الخ...

319 - أ ماء الكولونيا في قناني صغيرة وكبيرة من

الزجاج او البلور مهما كان مقدار استيعابها

319 - ب الطيوب الكحولية في قناني صغيرة من زجاج او

بلور مقدار استيعابها ليتران او اقل

319 - ج الطيوب الكحولية في اوعية من جميع الانواع

مقدار استيعابها اكثر من ليترين او في اوعية

ليست من زجاج او بلور مقدار استيعابها ليتران

او اقل

269 الكحول "الاليفيه" باستثناء الكحول الاتيلي

والغليسيرين

2

206 زيوت البترول والزيت المستخرج من تقطير

الشيست ومن زفت برافين اللينييت والتورب

الخ...

3

178 الملح المعدني وملح الملاحات والملح البحري

(كلورور السوديوم) ويدخل فيها الماء الذي

يجري فيه التبلور وماء البحر

4

الفصل الرابع انواع التنباك والتبغ والسيكار والسكاير

والعشرون

الرقمان 171

و172

5

340 الثقاب (عيدان الكبريت )

6

819 سابقا القداحات

7

438 انواع ورق اللعب

القائمة B

الاصناف الخاضعة لرسوم التعريفة المطبقة على الاصناف

المماثلة لها من منشأ اجنبي بعد تخفيضها 33 وتلث بالماية