Agreements

Agreement International 04/05/1968

اتفاقية اعلانات والانابات القضائية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية اللبنانية

Scope
International
Signed
04/05/1968
Ratified by
قانون منفذ بمرسوم رقم 9795 سنة 1968
Source
Lebanese University

رغبة منهما في تسيير اعلان الاوراق والوثائق القضائية,

وتنفيذ الانابات القضائية فيما بينهما تحقيقا للتعاون الوثيق بينهما في هذه الشؤون.

قد اتفقتا على ما يلي:

* اولا: الاعلانات (التبليغات)

مادة 1:

يكون اعلان الاوراق والوثائق القضائية بين الدولتين المتعاقدتين وفقا لما هو مقرر في المادتين الثانية والرابعة.

مادة 2:

يجري الاعلان طبقا للاجراءات المقررة لذلك بقوانين الدولة المطلوب اليها الاعلان على انه اذا رغبت الدولة الطالبة في اجرائه وفقا لتشريعها اجيبت الى رغبتها ما لم يتعارض ذلك مع قوانين الدولة المطلوب اليها الاعلان.

مادة 3:

ترسل الاوراق والوثائق القضائية بالطريق الدبلوماسي مع مراعاة ما ياتي:

أ- يذكر في الطلب المقدم جميع البيانات المتعلقة بالشخص المطلوب اعلانه -اسمه ولقبه ومهنته ومحل اقامته- وتحرر الوثيقة المطلوب اعلانها من صورتين تسلم احداهما للمطلوب اعلانه وتعاد الثانية موقعا عليها منه او مؤشرا عليها بما يفيد التسلم او الامتناع عنه.

ب - يبين الموظف المكلف بالاعلان على الصورة المعادة, كيفية اجراء الاعلان او السبب في عدم اجرائه.

ج- تحصل الدولة طالبة الاعلان لحسابها الرسوم المستحقة عليه وفقا لقوانينها ولا تتقاضى الدولة المطلوب اليها اجراؤه رسما عنه.

مادة 4:

لا تعارض الدولة المطلوب اجراء الاعلان لديها في ان تتولاه قنصلية الدولة طالبة الاعلان في دائرة اختصاصها اذا كان الشخص المعلن من رعايا الدولة الطالبة. ولا تتحمل الدولة الجاري الاعلان لديها وفقا لذلك اية مسؤولية.

مادة 5:

يعتبر الاعلان الحاصل وفقا لهذه الاتفاقية كانه قد تم في ارض الدولة طالبة الاعلان.

مادة 6:

لكل من الدولتين المتعاقدتين ان تطلب الى الدولة الاخرى ان تباشر في ارضها نيابة عنها اي اجراء قضائي متعلق بدعوى قيد النظر وذلك وفقا لاحكام المادتين التاليتين:

مادة 7:

يقدم طلب الانابة القضائية بالطريق الدبلوماسي وينفذ على الوجه الاتي:

أ- تقوم السلطة القضائية المختصة بتنفيذ الانابة المطلوبة طبقا للاجراءات القانونية المتبعة لديها على انه اذا رغبت الدولة الطالبة في تنفيذ الانابة بطريقة اخرى اجيبت الى رغبتها, ما لم يتعارض ذلك مع قوانين الدولة المنفذة.

ب - تحاط السلطة الطالبة علما بمكان وزمان تنفيذ الانابة لكي يتاح للطرف ذي الشأن ان يحضر اذا شاء شخصيا او يوكل من ينوب عنه.

ج- اذا كانت الانابة تتعلق بموضوع او اجراء لا يجيزه قانون الدولة المطلوب اليها التنفيذ او اذا تعذر التنفيذ ففي كلتا الحالتين تشعر الدولة المطلوب اليها التنفيذ السلطة الطالبة بذلك مع بيان الاسباب.

د- تتحمل الدولة المطلوب اليها تنفيذ الانابة رسومها ما عدا اتعاب الخبراء فعلى الدولة الطالبة اداؤها ويرسل بها بيان مع ملف الانابة, على ان للدولة المطلوب اليها تنفيذ الانابة ان تتقاضى لحسابها ووفقا لقوانينها الرسوم المقررة على الاوراق التي تقدم اثناء تنفيذ الانابة.

مادة 8:

يكون للاجراء القضائي الذي يتم بواسطة انابة قضائية, وفقا للاحكام المتقدمة نفس الاثر القانوني الذي يكون له فيما لو تم امام السلطة المختصة في الدولة الطالبة.

مادة 9:

لكل من الطرفين المتعاقدين ان يبلغ الطرف الاخر برغبته في انهاء هذه الاتفاقية في اي وقت , وفي هذه الحالة ينتهي العمل بهذه الاتفاقية بعد مضي ستة اشهر من تاريخ هذا الابلاغ, على ان تبقى الاتفاقية سارية في شأن طلبات الاعلانات والانابات القضائية التي قدمت قبل تاريخ الابلاغ.

مادة 10:

يصدق على هذه الاتفاقية من الدولتين الموقعتين عليها طبقا لنظمها الدستورية في اقرب..وقت ممكن, وتتبادلان ايداع وثائق التصديق.

مادة 11:

يعمل بهذه الاتفاقية بعد شهر من تاريخ تبادل ايداع وثائق التصديق عليها من الدولتين.

مادة 12:

وتأييدا لما تقدم, فقد وقع المندوبان المفوضان المبين اسماهما بعد, هذه الاتفاقية نيابة عن حكومتي الدولتين المتعاقدتين وباسمهما.

حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية.

الخامس والعشرين من شهر تموز (يوليو) سنة 1963

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

الامضا: فؤأد عمون

عن حكومة دولة الكويت

الامضاء: محمد احمد الغانم