All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 9795 04/05/1968

وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14680 تاريخ 6-12-1963 الرامي الى اجازة ابرام اتفاقية الاعلانات والانابات القضائية المعقودة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة الكويت في بيروت بتاريخ 25-7-1973 موضع التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
9795
Date
04/05/1968
Official Gazette
Issue 38, 09/05/1968, p. 619-621
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 9795 تاريخ 04/05/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14680 تاريخ 6/12/1963 الرامي الى اجازة ابرام اتفاقية الاعلانات والانابات القضائية المعقودة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة الكويت في بيروت بتاريخ 25/7/1963, التالي نصه: "مادة 1: اجيز ابرام اتفاقية الاعلانات والانابات القضائية المعقودة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة الكويت في بيروت بتاريخ 25/7/1963. مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية."

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 4 ايار 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير العدل الامضاء: رشيد بيضون وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد بطرس