Agreement International 02/08/2001
بسم الله الرحمن الرحيم اتفاقية تمويل تجارة (واردات)/5 (استيراد مواد بترولية) بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بوزارة المالية "و" البنك الاسلامي للتنمية اتفاقية تمويل تجارة (واردات)/5
- Scope
- International
- Signed
- 02/08/2001
- Ratified by
- قانون رقم 333 سنة 2001
- Source
- Lebanese University
ابرمت هذه الاتفاقية في هذا اليوم 20/11/1421 هـ الموافق 14/02/2001 م
بين
حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بوزارة المالية (ويشار اليها فيما بعد ب "المستفيد")
و
البنك الاسلامي للتنمية (ويشار اليه فيما بعد ب "البنك"),
بما ان:
(أ)- المستفيد قد طلب من البنك بان يقوم بشراء كمية من المواد البترولية (ويشار اليها فيما بعد ب "البضاعة") ثم بيعها مرابحة للمستفيد,
(ب)- البنك قد وافق في 17/01/2001م على شراء كمية من البضاعة في حدود مبلغ لا يتجاوز 25.000.000 (خمسة وعشرين مليون)
دولارا اميركيا (ويشار الى هذا المبلغ فيما يلي ب "المبلغ المعتمد") وبيع تلك الكمية للمستفيد وفقا للاوضاع والشروط المنصوص عليها
في هذه الاتفاقية وقد اخطر البنك المستفيد بذلك بمقتضى رسالة البنك المؤرخة في 22/01/2001 م,
(ج) البنك قد وافق بالشروط والاوضاع المبينة في الاتفاقية بان يخول المستفيد كنائب ووكيل عنه في حدود المبلغ المعتمد بالتفاوض مع مورد
أو موردين في الدول الاعضاء وغير الاعضاء وابرام عقد لشراء البضاعة (يشار اليه فيما يلي ب "عقد الشراء"),
لذلك فقد تم الاتفاق على ما يلي:
مادة 1:
شراء البضاعة وفقا لاجراءات البنك الخاصة بتمويل التجارة الخارجية
(1)- يلتزم المستفيد بان يتأكد بأن المورد ليس مدرجا في قائمة منظمة
المؤتمر الاسلامي الخاصة بمقاطعة اسرائيل.
(2)- يلتزم المستفيد بان يقدم باسرع وسيلة اتصال ممكنة شروط
واوضاع مشروع عقد الشراء للبنك بغرض الحصول على موافقته
قبل ان يتم ابرامه من قبل المستفيد. وكل اشارة فيها يلي الى عقد
الشراء تقرأ على انها اشارة الى ذلك العقد بعد موافقة البنك على
شروطه واوضاعه وابرامه نيابة عنه.
(3)- يتعهد المستفيد ويلتزم بان يتأكد من ان شراء البضاعة والتوقيع
على عقد الشراء قد تم بدون مساعدة او تدخل مباشر او غير مباشر
من وسيط او سمسار او ما شابه ذلك.
مادة 2:
التأمين
(1) على المستفيد ان يؤمن او يعمل على تأمين البضاعة اثناء نقلها
والى ان تسلم للمستفيد بالقيمة الكاملة لاستبدالها مع شركة تأمين ذات
سمعة طيبة يوافق عليها البنك على ان يكون التأمين باسم البنك وعلى
ان يغطي التأمين المخاطر التي يؤمن ضدها عادة كل من ينقل بضاعة
مماثلة للبضاعة بنفس الطريقة وعلى المستفيد ان يتأكد من ان احد
شروط بوليصة التأمين تنص على ان عائدات التأمين ستدفع للبنك عند
حدوث ما يوجب دفعها بعملة حرة قابلة للتحويل.
(2) اذا لم ينص مشروع عقد الشراء على التأمين على البضاعة بالكيفية
المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة, يلتزم المستفيد بان يبين
للبنك الترتيبات التي قام باتخاذها او سيقوم باتخاذها للتأمين على البضاعة
بالكيفية المحدودة في الفقرة (1) من هذه المادة وذلك للحصول على
موافقة البنك على تلك الترتيبات.
مادة 3:
التسليم
على المستفيد ان يتأكد من ان عقد الشراء ينص على تسليم البضاعة
مباشرة له او لامره بوصفه وكيلا للبنك ويكون المستفيد مسؤولا عن
فحص نوعية البضاعة وكميتها ومواصفاتها الفنية وكافة الامور الاخرى
المتعلقة بها.
مادة 4:
رفع ثمن البضاعة من قبل البنك
1) ما لم يتم الاتفاق على حلاف ذلك بين البنك والمستفيد يتم دفع ثمن
اي شحنة من البضاعة بخطاب اعتماد مستندي.
2) مع مراعاة الفقرة (1) من هذه المادة يقوم المستفيد نيابة عن البنك
باتخاذ الترتيبات اللازمة مع المصرف الذي يتعامل معه لفتح خطاب
اعتماد بثمن الشحنة او الشحنات لصالح المورد بالطريقة المطلوبة
في عقد الشراء. ويجب ان يتضمن كل خطاب اعتماد يتم فتحه بموجب
هذه الاتفاقية, من بين مسائل اخرى, البيانات التالية:
(أ) رقم خطاب الاعتماد.
(ب) اسم المصرف فاتح الاعتماد.
(ج) اسم طالب فتح الاعتماد.
(د) اسم المستفيد من الاعتماد.
(هـ) وصف وكمية السلعة.
(و) منشأ السلعة.
(ز) التأمين.
(ح)المبلغ.
(ط) تاريخ انتهاء الاعتماد.
(ى) آخر تاريخ للشحن.
(ك) اسم البنك الذي سيقوم بالدفع او بشراء المستندات.
ال) ان الدفع سيتم عند الاطلاع.
(م) ان الاعتماد خاضع لاحدث نسخة من القواعد والاعراف الموحدة
للاعتمادات المستندية.
3) على المستفيد ان يصدر تعليماته الى المصرف فاتح الاعتماد بان
يرسل للبنك, عن طريق "السويفت" او بالتلكس المعزز بالمفتاح السري,
نسخة من كامل نص خطاب الاعتماد. وسيقوم البنك باصدار تعهد
بالتعويض غير قابل للالغاء شريطة ان يكون خطاب الاعتماد متفقا
مع احكام وشروط هذه الاتفاقية. ويتم التعويض عن طريق مصرف
مراسل للبنك مقابل تسلمه شهادة من مصرف المورد تؤكد ان كل
شروط خطاب الاعتماد قد استوفيت تماما على الوجه السليم.
4) يخضع اي تعديل لخطاب الاعتماد يتعلق بالمسائل المذكورة في
الفقرة (2) من هذه المادة لموافقة البنك. اما التعديلات في غير تلك
المسائل فيتم اجراؤها باتفاق اطراف خطاب الاعتماد دون الرجوع
الى البنك, على ان يتم اخطار البنك باي تعديل يتم على الوجه المذكور.
5) يجب ان يتم فتح اول خطاب اعتماد خاص باستخدام المبلغ المعتمد
في موعد اقصاه 16/04/2001 م. واذا لم يتمكن المستفيد من فتح
اول خطاب اعتماد قبل التاريخ المذكور يجوز للبنك, اذا لم يقتنع
بالاسباب المقدمة لتبرير التأجير في فتح اول خطاب اعتماد, ان يخطر
المستفيد بانهاء هذه الاتفاقية والغاء العملية.
6) يجب ان يتم سحب كامل المبلغ المعتمد خلال 12 (اثني عشر)
شهرا من تاريخ اول سحب فاذا بقى اي جزء من المبلغ المعتمد دون
سحب بعد انتهاء الفترة المذكورة, اعتبر ذلك الجزء ملغيا, ما لم
يوافق البنك على خلاف ذلك.
مادة 5:
وعد المستفيد بشراء البضاعة ووعد البنك ببيعها له
(1) يتعهد المستفيد بان يشتري البضاعة بعد تسلمها نيابة عن البنك
ويوافق البنك على بيعها له بالشروط المبينة في المواد من الخامسة
فقرة (2) الى الرابعة عشرة من هذه الاتفاقية.
(2) يتم ابرام عقد بيع البضاعة للمستفيد بتبادل الرسائل المبرقة بين
المستفيد والبنك على ان يتم ذلك فور تسلم البضاعة من قبل المستفيد
نيابة عن البنك بايجاب من المستفيد بالصيغة المبينة في الملحق رقم
(1) وقبول من البنك بالصيغة المبينة في الملحق رقم
(2) فاذا ما لم يتصل المستفيد بالبنك لانهاء اجراءات ابرام العقد في
ظرف ثلاثة اسابيع من تاريخ تسلمه البضاعة نيابة عن البنك دون سبب
معقول فان المستفيد يضمن للبنك كل ما ترتب على خلاله بالتزامه
بابرام العقد.
مادة 6:
ثمن بيع البضاعة الذي يدفعه المستفيد الى البنك
1) يتكون الثمن الذي يدفعه المستفيد الى البنك بالنسبة لكل شحنة
(ويشار اليه فيما يلي ب "ثمن البيع") من التكلفة الكلية للشحنة زائدا
هامش ربح يحسب على اساس سعر اقفال الليبور للدولار الامريكي
عن 12 شهرا, في تاريخ كل سحب, كما يظهر في صفحة "الليبور"
رقم (01) على شاشة "الرويترز" ونسبة مضافة الى الليبور
(SPREAD) مقدارها 1.5% (واحد ونصف في المئة) سنويا اذا تم
الاستيراد من دولة عضو بالبنك.
اما اذا تم الاستيراد من دولة غير عضو بالبنك فتكون النسبة المضافة
الى الليبور 2% (اثنين في المائة) سنويا.
لاغراض هذه الاتفاقية فان عبارة التكلفة الكلية للشحنة تعنى الثمن الذي
دفعه البنك للمورد بالاضافة الى اية تكاليف او مصاريف او عوائد
تأمين دفعها البنك بالنسبة للشحنة بما في ذلك العمولات والرسوم
المصرفية.
2) في حالة سداد جميع مستحقات البنك بموجب هذه الاتفاقية في او
قبل مواعيد الاستحقاق المحددة وفقا للمادة 9 (1) من هذه الاتفاقية
يستحق المستفيد خصما مقداره 30% (ثلاثون في المئة) من النسبة
المضافة المشار اليها بالفقرة (1) من هذه المادة بحيث تصبح القيمة
الفعلية للنسبة المضافة الى الهامش..1.05% اذا تم الاستيراد من دولة
عضو بالبنك و 1.40% اذا تم الاستيراد من دولة غير عضو.
مادة 7:
التزامات البنك وحقوق المستفيد عند اعادة بيع البضاعة
لما كان المستفيد قد قام باختيار البضاعة بنفسه ولم يعتمد في ذلك الا
على درايته وتقديره, فلذلك فقد تم الاتفاق بين البنك والمستفيد على ان
المستفيد سيشتري البضاعة على حالتها وقت استلامه لها كما وافق
المستفيد على اعفاء البنك من اي مسؤولية قد تنشأ عن الاخلال باي
التزام يتعلق بحالة البضاعة سواء كان هذا الالتزام مفروضا بموجب
اي قانون او جرى به العرف. ومع ذلك متى ظهر اي عيب خفي في
البضاعة يلتزم البنك بان يحول الى المستفيد الاستفادة من الضمانات
والتعهدات التي حصل عليها من المورد واطلع عليها وارتضاها
المستفيد واي تعهدات او ضمانات اخرى تكون مقررة قانونا أو جرى
بها العرف لصالح المشتري.
مادة 8:
تاريخ استحقاق دفع ثمن البيع للبنك
(1) يلتزم المستفيد بان يدفع للبنك ثمن البيع بعد 12 (اثني عشر)
شهرا من التاريخ الذي يدفع فيه البنك ثمن الشحنة المعنية اذا تم
الاستيراد من دولة عضو بالبنك. اما اذا تم الاستيراد من دولة
غير عضو بالبنك فيتم دفع ثمن البيع الى البنك بعد 9 (تسعة) اشهر
من تاريخ دفع ثمن الشحنة.
(2) اذا استحق دفع ثمن البيع في يوم تكون فيه البنوك غير مفتوحة
رسميا للعمل في المكان الذي سيقوم فيه المستفيد بالدفع بالعملة
المعنية, فينبغي ان يتم دفع ذلك المبلغ في اول يوم تال تكون فيه تلك
البنوك مفتوحة رسميا للعمل
مادة 9:
طريقة وعملة سداد ثمن البيع من المستفيد للبنك
(1) يقوم المستفيد بسداد ثمن البيع للبنك بالدولار الاميركي عن
طريق التحويل بالمبرقة او التحويل البرقي للحساب الذي يحدده البنك
من وقت لاخر للمستفيد او بأية طريقة اخرى يحددها البنك.
(2) دون مساس بعمومية الفقرة (1) من هذه المادة, ستعتبر كل
المبالغ المستحقة الدفع بموجب هذه الاتفاقية قد تم دفعها عندما
تؤكد المصارف التالية للبنك ان المبلغ المستحق, قد اودع في
حساب البنك لديها:
i) Account No 1591.11
Gulf International Bank (UK) Limited
(GIB)
One Knightsbridge
London Swix 7XS
United Kingdom
Telex Numbers: 8812261/2 Saudi G
Swift Code: SINTGB 2L
ii) Account No: B 10507
Arab Banking Corporation
P.O.Box: 5698, Manama Telex: No: 9385,9431/2/3,9442 ABC
BAH BN
(3) يتحمل المستفيد ويدفع كل النفقات والمصاريف المتعلقة بسداد
المبالغ المستحقة للبنك.
(4) يلتزم المستفيد بسداد كل المبالغ المستحقة للبنك بموجب هذه
الاتفاقية دون خصم اي جزء منها بسبب مقاصة او مطالبة مقابلة
او ضريبة او تكاليف او خصومات او حبس ايا كان نوعه ويكون
كل ما سبق على حساب المستفيد.
مادة 10:
النفاذ
لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة الا اذا:
1) قدمت للبنك ادلة مقنعة تفيد بان توقيع هذه الاتفاقية نيابة عن
المستفيد قد تم بموجب تفويض صحيح وطبقا للقوانين المعمول
بها في الجمهورية اللبنانية.
2) تم اصدار خطاب تفويض غير مشروط وغير قابل للرجوع
فيه من وزارة مالية حكومة الجمهورية اللبنانية الى مصرف لبنان
المركزي متضمنا تعليمات للمصرف بان يقوم بتنفيذ الدفع للوفاء
بالمبالغ التي تصبح مستحقة للبنك, بموجب هذه الاتفاقية, في
التواريخ التي يحل فيها استحقاق الاداء. وعلى الوزارة او الجهة
المعنية ان توجه الى البنك الاسلامي للتنمية صورة من خطاب
التفويض هذا مع صورة من خطاب مصرف لبنان المركزي يفيد
فيه بانه استلم اصل خطاب التفويض وقبل العمل بمحتوياته.
مادة 11:
التأخير في استعمال الحق
من المتفق عليه ان اي تأخير او امتناع او اي تساهل من قبل البنك
في ممارسة حقوقه بمقتضى هذه الاتفاقية في مواجهة المستفيد لا
يعتبر تنازلا عن تلك الحقوق.
مادة 12:
الغاء او ايقاف العملية
ما لم يتم الالتزام من البنك او نيابة عنه لطرف ثالث:
(1) يجوز للمستفيد ان يطلب الى البنك الغاء المبلغ المعتمد او اي
جزء منه.
(2) يجوز للبنك, بموجب اخطار الى المستفيد, ان يوقف دفع ثمن
الشراء او اي جزء منه في اي من الاحوال التالية:
(أ) عدم قيام المستفيد بالوفاء بالتزامه بسداد اي مبلغ مستحق للبنك او
لاي هيئة ملحقة بالبنك بموجب اية اتفاقية خلاف هذه الاتفاقية.
(ب) اذا تخلف المستفيد عن الوفاء باي من التزاماته بموجب هذه
الاتفاقية.
(ج) اذا اعلن المستفيد تأجيل دفع الديون المستحقة عليه.
(د) اذا حدث موقف استثنائي كان من شأنه:
1- ان يجعل من غير المحتمل, في اعتقاد البنك, استطاعة المستفيد
تنفيذ العملية, او:
2- ان يمنع تحقيق الاغراض التي من اجلها ابرمت هذه الاتفاقية.
(هـ) اذا ثبت عدم صحة اية بيانات او وثائق قدمها المستفيد واعتمد
عليها البنك في دراسة العملية او في سبيل ابرام هذه الاتفاقية.
يستمر ايقاف دفع ثمن الشراء كليا او جزئيا حسبما تكون الحال حتى
ينتهي الظرف او الظروف التي ادت الى الايقاف او حتى يخطر البنك
المستفيد باستئناف التزام البنك بدفع ثمن الشراء ايهما اسبق, ومع ذلك
يشترط, في حالة الاخطار باستئناف الالتزام بالدفع, ان يكون الالتزام
وفقا للشروط المحددة في الاخطار, ولا يكون للاخطار اي تأتير او
انتقاص لاي حق او سلطة او ترتيب متاح للبنك بالنسبة لاي ظرف اخر
او تال مما هو مذكور في هذه المادة.
(3) اذا (أ) استمر ايقاف دفع ثمن الشراء بالنسبة لاي جزء من المبلغ
المعتمد لمدة 30 (ثلاثين) يوما مستمرة, او (ب) قرر البنك في اي وقت
من الاوقات بعد التشاور مع المستفيد ان اي جزء من المبلغ المعتمد لن
يكون ضروريا لتمويل العملية, يجوز للبنك ان يخطر المستفيد بانهاء
التزام البنك بصرف ذلك الجزء. ويصبح ذلك الجزء ملغيا بمجرد تسليم
الاخطار.
مادة 13:
تسوية الخلافات
(1) تخضع هذه الاتفاقية وتفسر وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية.
(2) اي خلاف بين اطراف هذه الاتفاقية او اية دعوى من احد
الاطراف ضد آخر تنشأ بمقتضى الاتفاقية ولايبت فيها بالاتفاق بين
الاطراف خلال 60 (ستين) يوما من اخطار احد الاطراف الطرف
الاخر يتم عرضها للتحكيم امام لجنة تحكيم طبقا لما هو منصوص
عليه فيما بعد.
أ) طرفا هذا التحكيم هما البنك في جانب والمستفيد في الجانب الاخر.
ب) تتكون لجنة التحكيم من (3) ثلاثة محكمين يعينون على الوجه
التالي:
يعين البنك عضوا في لجنة التحكيم ويعين المستفيد العضو الثاني ويتم
تعيين العضو الثالث (والمسمى هنا فيما بعد بالحكم) باتفاق الطرفين,
واذا لم يتفقا فيعينه الامين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي. واذا لم يقم
اي طرف بتعيين محكم فان الحكم هو الذي يقوم بتعيينه. وفي حالة
استقالة اي محكم تم تعيينه بمقتضى هذه المادة او وفاته او عدم تمكنه
من العمل, يتم تعيين محكم آخر خلفا له بنفس الطريقة المذكورة هنا
والتي اتبت في تعيين المحكم الاصلي ويكون لهذا الخلف كل السلطات
وعليه جميع الواجبات التي للمحكم الاصلي.
ج) تتخذ اجراءات التحكيم المذكورة في هذه المادة بناء على اخطار
يوجهه الطرف المتخذ لهذه الاجراءات الى الطرف الاخر.
ويحتوي هذا الاخطار على بيان يوضح طبيعة الخلاف او المطالبة
المراد عرضها على التحكيم وطبيعة الحل المطلوب لتسوية الخلاف,
واسم المحكم الذي عينه الطرف الذي قام باتخاذ هذه الاجراءات واسم
حكم مقترح. وفي خلال 30 (ثلاثين) يوما من تسليمه هذا الاخطار
يقوم الطرف الاخر باشعار الطرف القائم باتخاذ الاجراء باسم المحكم
الذي عينه الطرف الاخر من جانبه وموافقته او عدم موافقته على
تعيين الحكم المقترح.
د) اذا لم يتفق الطرفان على حكم خلال 60 (ستين) يوما من تسلم
الاخطار الخاص باتخاذ اجراءات التحكيم فيصبح لاي من الطرفين
الحق في ان يطلب تعيين حكم بالطريقة المنصوص عليها في البند
(ب) من هذه المادة.
ه) تنعقد لجنة التحكيم في الزمان والمكان الذي يحدده الحكم ثم بعد
ذلك تقرر لجنة التحكيم مكان وموعد انعقادها.
و) عملا بنصوص هذه المادة, وما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك,
يكون للجنة التحكيم سلطة الفصل في كافة المسائل المتعلقة بصلاحيتها
وان تحدد اجراءاتها وتصدر كافة قرارات لجنة التحكيم بأغلبية
الاصوات.
ز) تعطي لجنة التحكيم للطرفين فرصة عادلة للاستماع لهما وتصدر
حكمها كتابة, علما بان الحكم الذي توقعه اغلبية لجنة التحكيم يشكل
حكم اللجنة وترسل نسخة من هذا الحكم الى كل من الطرفين والحكم
الذي يصدر طبقا لنصوص هذه المادة يكون نهائيا وملزما لاطراف
اتفاقية تمويل التجارة ويلتزم الاطراف بهذا الحكم الذي يصدر عن
لجنة التحكيم بمقتضى شروط هذه المادة ويعملون بمقتضاه.
ح) يحدد طرفا التحكيم مبلغ المكافأة المستحقة للمحكمين والاشخاص
الاخرين الذين يحتاج اليهم الامر للقيام باجراءات التحكيم, واذا لم يتفق
الطرفان على هذا المبلغ قبل انعقاد لجنة التحكيم تقوم لجنة التحكيم
بتحديد هذا المبلغ بشكل معقول بالنسبة لظروف التحكيم ويقوم كل من
البنك والمستفيد بدفع نصيبه من تكاليف اجراءات التحكيم وتقسم تكاليف
لجنة التحكيم بالتساوي بين البنك والمستفيد. وتقرر لجنة التحكيم اية
مسألة تخص تقسيم تكاليف لجنة التحكيم او طريقة دفع هذه التكاليف.
ط) شروط التحكيم المذكورة في هذه المادة تكون بديلا لاي اجراء
آخر خاص بالبت في اية خلافات تنشأ بين اطراف اتفاقية تمويل
التجارة او في اية دعوى يرفعها احد الاطراف ضد طرف آخر في
هذا الشأن.
ى) اذا لم يعمل بالحكم في خلال 30 (ثلاثين) يوما بعد تسليم نسخ
منه لطرفي النزاع, يكون لاي منهما الحق في مقاضاة الطرف الاخر
او اتخاذ اية اجراءات لتنفيذ الحكم في اية محكمة ذات اختصاص
قضائي ضد الطرف الاخر وله ان ينفذ الحكم جبريا او ان يتخذ اي
اجراء قانوني مناسب ضد الطرف لاخر لتنفيذ الحكم او نصوص
اتفاقية تمويل التجارة.
ك) يكون اخطار اي طرف باية اجراءات بمقتضى هذه المادة فيما
يتصل باي اجراء لتنفيذ اي حكم صادر بمقتضى هذه المادة بالطريقة
المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من هذه الاتفاقية, ويتنازل
الاطراف عن كل او اي من المتطلبات الاخرى اللازمة لابلاغ اي
اخطار او اجراء.
مادة 14:
الطلبات والاخطارات
(1) كل طلب او اخطار يوجهه احد الاطراف الى طرف آخر بناء
على هذه الاتفاقية او بمناسبة تطبيقها يتعين ان يكون كتابة ويعتبر ان
ايا من الطلب او الاخطار قد تم قانونا بمجرد ان يسلم بالبريد او
البرق او المبرقة او التليفاكس الى احد الاطراف في عنوانه المبين
في الفقرة (2) من هذه المادة او اي عنوان اخر يحدد بموجب اخطار
الى الطرف الاخر.
(2) تنفيذا لحكم الفقرة (1) من هذه المادة فقد حدد الاطراف عناوينهم
كالتالي:
المستفيد:
حكومة الجمهورية اللبنانية- وزارة المالية
ص. ب: بيروت- لبنان
فاكسميل:
هاتف:
البنك:
البنك الاسلامي للتنمية,
ص. ب رقم: 5925, جدة 21432,
المملكة العربية السعودية,
برقيا: بنك اسلامي- جدة.
تلكس: 601137- آى اس دى بي- اس جي
فاكسميل: 6366871
هاتف: 6361400
واشهادا على ما تقدم فان اطراف هذه الاتفاقية عن طريق ممثليهم
المفوضين قانونا بذلك قد وقعوا هذه الاتفاقية في التاريخ المذكور
في افتتاحيتها.
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
محمود عثمان
رئيس مجلس الانماء والاعمار
عن البنك الاسلامي للتنمية
د. سيد جعفر ازنان
نائب الرئيس
ملحق رقم (1)
(صيغة الايجاب)
ان المستفيد حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بوزارة المالية
بناء على الاتفاقية المبرمة بينه وبين البنك الاسلامي للتنمية
في ـــــــــــــ وعملا بما جاء في المادة
الخامسة, فانه يرغب في شراء الشحنة التي تسلمها نيابة عن
البنك بالشروط المبينة في المواد من الخامسة فقرة (2) الى
الرابعة عشرة من الاتفاقية.
ملحق رقم (2)
(صيغة القبول)
فان البنك الاسلامي للتنمية
بناء على طلبكم الوارد بواسطة ــــــــ رقم ـــــــ يبيع
اليكم الشحنة التي تسلمتموها نيابة عنه بالشروط المبينة في المواد من
الخامسة فقرة (2) الى الرابعة عشرة من الاتفاقية المبرمة بينكم وبينه
في ـــــــــــ
تفويض
ان رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية
يفوض رئيس مجلس الانماء والاعمار, المهندس
محمود عثمان, للتوقيع على اتفاقية تمويل مع البنك
الاسلامي للتنمية بقيمة خمسة وعشرون مليون دولار
اميركي (25 مليون),
بشأن تمويل عملية استيراد مواد بترولية لصالح
الحكومة اللبنانية.
بيروت في 09/02/2001
رئيس مجلس الوزراء
في الجمهورية اللبنانية
رفيق الحريري