All legislation

قانون Law No. 333 02/08/2001

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية تمويل بين حكومة الجمهورية اللبنانية و البنك الاسلامي للتنمية

Type
قانون · Law
Number
333
Date
02/08/2001
Official Gazette
Issue 39, 09/08/2001, p. 3198
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 333 تاريخ 02/08/2001
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة ابرام اتفاقية تمويل بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية بقيمة /25.000.000/ د.أ.اي ما يوازي /37.687.500.000/ ل. ل. لاستيراد مواد بترولية, الموقعة بتاريخ 20/11/1421 هـ الموافق 14/02/2001 م, والمرفقة ربطا.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 2 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري