Agreements

Agreement International 02/08/2001

اتفاقية انشاء لجنة مشتركة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية اليمنية

Scope
International
Signed
02/08/2001
Ratified by
مرسوم رقم 6002 سنة 2001
Source
Lebanese University

اتفاقية انشاء لجنة مشتركة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية اليمنية

ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية اليمنية, ادراكا منهما للروابط التاريخية والحضارية الوثيقة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين اليمني واللبناني.

وايمانا منهما بمبادىء واهداف ميثاق جامعة الدول العربية, وبضرورة تعزيز العمل العربي المشترك على اساس الوفاق الشامل والمصالح

المتبادلة وتحقيق التقدم والرخاء.

ورغبة منهما في تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بينها في كافة المجالات والتشاور حول القضايا العربية والدولية اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:

تنشأ لجنة مشتركة بين البلدين تسمى "اللجنة اللبنانية- اليمنية المشتركة"

تهدف بشكل عام الى تنمية العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات وبما

يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين, ويرأس كل طرف فيها وزيري الخارجية.

مادة 2:

مع مراعاة الاحكام الدستورية والقانونية في كل من الدولتين تشتمل مهام

اللجنة المشتركة على ما يلي:

1- التشاور والتنسيق السياسي في القضايا الثنائية والعربية والاقليمية والدولية.

2- وضع الاسس والقواعد اللازمة لتوسيع علاقات التعاون بين البلدين في شتى

الميادين, وبصفة خاصة التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي والعلمي والفني

والاجتماعي والاعلامي, والعمل على تطوير هذه العلاقات بين البلدين في مختلف

الميادين.

3- تشجيع التبادل التجاري وبحث سبل تدعيمه وتنشيط التعاون المالي والمصرفي

والحرص على تقديم التسهيلات اللازمة لذلك.

4- تسهيل تبادل المعلومات والوثائق المتعلقة بالمسائل الاقتصادية والثقافية

والعلمية والفنية والاجتماعية وتشجيع اقامة الروابط بين المؤسسات المختلفة

المعنية بهذه الميادين في البلدين.

5- تبادل الزيارات واللقاءات بين المسؤولين في مؤسسات البلدين بما يساهم

في تنمية العلاقات بينهم.

6- ايجاد الحلول المناسبة للمشكلات التي قد تنجم عن تطبيق الاتفاقيات

المعقودة بين البلدين, وتلك المتصلة بشؤون ومصالح رعايا البلدين

والمؤسسات العاملة في كل منهما.

7- تشجيع اقامة مشاريع وشركات مشتركة تخدم اهداف التنمية في كلا

البلدين في مجالات: الزراعة والصناعة والسياحة والتجارة والمواصلات

والنقل وغيرها. وتشجيع الاستثمار المشترك في هذه المجالات وتسهيل

انتقال رؤوس الاموال وعوائدها.

8- متابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وبرامج التعاون الموقعة

بين البلدين.

مادة 3:

تعقد اللجنة المشتركة دورة عادية مرة كل سنة بالتناوب في عاصمة كل

من البلدين وتحدد في كل اجتماع تاريخ انعقاد دورتها الموالية وجدول

اعمالها ويجوز للجنة المشتركة بناء على طلب اي من البلدين عقد

اجتماعات استثنائية للنظر في اية امور عاجلة تدخل في اختصاصاتها

ويكون للجنة وضع القواعد المنظمة لاجراءات عملها.

مادة 4:

يمكن للجنة المشتركة ان تحدث لجانا فرعية متخصصة او مجموعات

عمل دائمة او مؤقتة للاشراف على سير التعاون في مختلف القطاعات,

وتجتمع كلما دعت الحاجة, على ان يتفق على ذلك بالطرق الدبلوماسية.

وبالاضافة الى ذلك يمكن للجنة الاستعانة بالخبراء او الاستشاريين.

مادة 5:

تدون قرارات وتوصيات اللجنة المشتركة في محاضر او اتفاقيات او

بروتوكولات او رسائل متبادلة يوقعها رئيسا الوفدين وتعتبر وثائق رسمية

تتم متابعة تنفيذها.

مادة 6:

تتولى وزارة الخارجية في كل من البلدين متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية.

مادة 7:

تسري هذه الاتفاقية بصفة مؤقتة من تاريخ التوقيع عليها وبصفة نهائية من

تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية باتمام الاجراءات اللازمة لابرامها وفقا

للاصول الدستورية المرعية الاجراء في كل من البلدين. وتبقى سارية

المفعول لفترة غير محددة ما لم يخطر احد الطرفين الطرف الآخر كتابة

برغبته في الغائها قبل ستة اشهر على الاقل من تاريخ الالغاء.

حررت هذه الاتفاقية بمدينة بيروت

بتاريخ 17/ شعبان/ سنة 1420 هـ

والموافق في يوم 25/ تشرين الثاني/ سنة 1999 م

على نسختين اصليتين باللغة العربية لكل منهما نفس الحجية القانونية.

عن حكومة الجمهورية اليمنية

عبد القادر باجمال

وزير الخارجية

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

سليم الحص

وزير الخارجية