Agreement International 08/01/2003
مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية اللبنانية ووزارة الخارجية في الجمهورية الاسلامية الباكستانية
- Scope
- International
- Signed
- 08/01/2003
- Ratified by
- مرسوم رقم 9371 سنة 2003
- Source
- Lebanese University
مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية اللبنانية ووزارة الخارجية في الجمهورية الاسلامية الباكستانية
أن وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية
ووزارة الخارجية في الجمهورية الاسلامية الباكستانية,
رغبة منهما في توثيق علاقات الصداقة بين البلدين استنادا
إلى المبادئ التي ترعاها شرعة الأمم المتحدة,
وتصميما على بذل جهود مشتركة في سبيل السلام والأمن
العالميين وبغية تعزيز التعاون والتفاهم بين الشعوب,
واقتناعا منهما بأهمية الحوار حول كافة اوجه علاقاتهما
المتبادلة والمسائل الاقليمية والدولية ذات الاهتمام
المشترك في تعزيز التفاهم المتبادل,
وفي سبيل تعزيز الحوار السياسي على مستوى المسؤولين
الاعلى رتبة,
قد اتفقتا على ما يلي:
مادة 1:
تجري وزارتا خارجية البلدين مشاورات منتظمة على
مستوى المسؤولين الاعلى رتبة, بالتناوب بين بيروت واسلام
آباد, بغية تقييم العلاقات برمتها وتحديد سبل تطوير تعاون
اوثق وتبادل وجهات النظر حول المسائل الدولية. كما تعقد
اجتماعات اضافية بناء على طلب أي من الطرفين, بما
تقتضيه الضرورة.
مادة 2:
يناقش الطرفان علاقاتهما الثنائية خلال الاجتماعات ويتبادلان
الآراء حول سبل تعزيز علاقاتهما وتوثيقها وحول مسائل
اقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك.
مادة 3:
يمكن أن يتبادل الطرفان كذلك المعلومات والخبرات في
مجالات الابحاث والتربية وتدريب موظفي السلك
الدبلوماسي.
مادة 4:
يسعى الطرفان إلى اجراء مشاورات حول امور ذات اهتمام
مشترك لدى مشاركتهما في المؤتمرات والمنتديات الدولية.
مادة 5:
تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ بتاريخ توقيعها وتبقى
سارية المفعول إلى أن ينقضها أي من الطرفين بعد تقديم
اشعار خطي بذلك قبل ستة اشهر.
حرر في نيويورك بتاريخ 19/9/2002 على نسختين
اصليتين باللغتين العربية والانكليزية ولكل من النصين
الحجية نفسها.
وزير الخارجية
في الجمهورية الاسلامية الباكستانية
وزير الخارجية والمغتربين
في الجمهورية اللبنانية