Agreements

Agreement International 11/12/2002

حفريات اثرية في مدينة الاموات الفينيقية البص ـ صور قائمة الشروط

Scope
International
Signed
11/12/2002
Ratified by
مرسوم رقم 9380 سنة 2002
Source
Lebanese University

حفريات اثرية في مدينة الاموات الفينيقية البص ـ صور

قائمة الشروط

مادة 1:

الجمهورية اللبنانية

وزارة الثقافة

المديرية العامة للاثار

المرجع رقم 3833

في 17/10/2002

بموجب مرسوم مجلس الوزراء رقم 24 تاريخ

26/09/2002\0م الاتفاق بين الدولة اللبنانية التي يمثلها

السيد فريدريك حسيني

مدير عام الاثار الفريق الاول

ود. ماريا اوجينيا اوبي (جامعة بوبو فبرا) الفريق الثاني

عهد مدير عام الآثار إلى الفريق الثاني في مباشرة حفريات

اثرية في مدينة الاموات الفينيقية الكائنة في البص ـ صور

(راجع الخطة المرفقة بهذه الوثيقة) لمدة 3 سنوات بدءا من

توقيع هذا الاتفاق.

مادة 2:

تكون المهمة تحت اشراف ممثلي المديرية العامة للآثار,

وتكون أيضا تحت الادارة العلمية التابعة لد. ماريا اوجينيا

اوبي.

مادة 3:

تكون جميع المواد الاثرية المنقولة وغير المنقولة التي تم

اكتشافها في الموقع والتي تم تنقيبها خلال مهمة التنقيب

ملكية الدولة اللبنانية التي تمثلها المديرية العامة للآثار.

مادة 4:

يحق لممثلي المديرية العامة للآثار تفتيش الورشة في أي

وقت ولديهم حق الاطلاع على الاكتشافات وعلى منهجية

العمل التي تم اتباعها. وعليهم أيضا ان يجتمعوا اسبوعيا

مع المدير العلمي للورشة لملاحقة المهمة.

مادة 5:

يجب تحديد منهجية العمل في تقرير موجز يتم تقديمه إلى

المديرية العامة للآثار لكي توافق عليه قبل بدء الاعمال.

مادة 6:

لا يمكن تفكيك الابنية أو توطيدها الا بعد موافقة المديرية

العامة للآثار وعلى الفريق الثاني أن يقدم إليها تقرير

مسبق يتضمن تقييم الاثارات.

مادة 7:

في حال نظر الفريق الثاني في ترميم الاشياء الاثرية أو

العناصر (فسيفساء مرسومة أو دهان مرسوم...), على

مسؤول المهمة تحديد طبيعة الاعمال والحصول على موافقة

مسبقة من المديرية العامة للآثار قبل تنفيذها. ويجب تنفيذ

هذه الاعمال مرمم يحمل شهادة. كما يجب تأمين تجهيز

مكيف لتخزين المواد في الورشة قبل تحويلها إلى المديرية

العامة للآثار.

على الفريق الثاني تقديم المستندات المحددة في الملحق 1

بالاضافة إلى النقاط 1 و2 المنصوصة في المادة 8 وذلك

خلال مدة المهمة.

مادة 8:

على الفريق الثاني تقديم إلى المديرية العامة للآثار

المستندات التالية خلال مدة المهمة:

1 ـ نسخة عن دفتر التنقيب يرافقها ملف تصويري وجميع

البيانات والخطط والقطع الطبقاتية المتعلقة بها كذلك نسخة

عن الخرائط والصور على القمر الصناعي بما فيها نسخة

تكون موجودة في اسطوانة (اسطوانات) تكون فيها جميع

الاستعلامات التي تمت معالجتها باساليب المعلوماتية

وفيها الوثائق التي استعملت.

2 ـ تقرير تمهيدي يتعلق باكتشافات التنقيب ونتائجه.

وسيتم نشر هذا التقرير في "BAAL"

مادة 9:

تكون الورشة تحت مسؤولية الفريق الثاني إلى حين اغلاقها

نهائيا وذلك بالاتفاق مع المديرية العامة للآثار.

مادة 10:

ستكون المنشورات (التقارير التمهيدية والنهائية) في صحيفة

"BAAL" للمديرية العامة للآثار وتكون هذه الاخيرة وحدها

صاحبة الطبعة الاصلية للتقارير المتعلقة بالتنقيب.

مادة 11:

يملك الفريق الثاني الحق الحصري في نشر النتائج العلمية

النهائية خلال ثمانية عشر شهرا بعد اقفال الحفريات الاثرية.

مادة 12:

يحق للفريق الأول نشر التقارير النهائية في حال لم يقم

الفريق الثاني بذلك خلال المدة المنصوصة في المادة 11

مادة 13:

تخص جميع المستندات ودفتر التنقيب والمحفوظات حكما

المديرية العامة للآثار ولا يحق للفريق الثاني بأي شكل من

الاشكال أن يمنحها لأي مؤسسة اخرى.

مادة 14:

يلتزم الفريق الثاني بعدم الادلاء بأي بيان يتعلق بالاعمال

والاكتشافات الاثرية بواسطة الاعلام وهو ملزم بالمحفوظات

عينها التي تلتزم بها الاشخاص التي تعمل في الخدمات

العامة. لهذا ستعين المديرية العامة للآثار متحدث رسمي,

ويحق للمديرية المذكورة وحدها اعطاء هذه المعلومات.

مادة 15:

يكون الفريق الثاني مسؤولا عن الأمن في الورشة وعن أي

ضرر يلحق بالاشخاص أو بالاشياء الاثرية الناتجة عن

الاعمال أو عن الاهمال.

مادة 16:

يحكم القانون اللبناني المتعلق بالآثار المسائل التي تشكل

موضوع هذا الاتفاق.

مادة 17:

تكون محاكم بيروت وحدها مختصة للفصل في أي نزاع أو

خلاف ناتج عن شرح هذا الاتفاق أو تطبيقه.

د. ماريا اوجينيا اوبي

المدير العلمي

الفريق الثاني

فريدريك حسيني

المدير العام

الفريق الأول

ختم الجمهورية اللبنانية ـ المديرية العامة للآثار.

ملحق 1

على الفريق الثاني تقديم, خلال مدة مهمة التنقيب,

المستندات المحددة في الملحق.

I ـ للاشياء الاثرية:

ـ توثيق خطي وتصويري b/n ولون الاشياء قبل وبعد

المعالجة.

ـ بطاقة الحفظ/الترميم تم ملؤها شرعا لكل شيء تم

معالجته.

تتوفر هذه البطاقات في مختبر المديرية العامة للآثار.

II ـ فسيفساء ودهان:

ـ خطة مفصلة عن الورشة (1/50) تظهر موقعها المحدد

ومطابقتها.

ـ توثيق تصويري مع بيانات خطية 1/1 و1/20 تظهر

النواقص والتشققات والتفككات واتلاف اخرى.

ـ تفصيل مفصل عن الفسيفساء والدهان (المساحة, الالوان)

وشروط صيانتها.

ـ تقرير كامل وتصويرات عن الازالة والمعالجة التي تشمل

على مختلف مراحل التدخل والتوطيد ومعالجة النواقص.

مرفق طيه نسخة عن اللوائح.

ملحق 2

تغطي قائمة الشروط هذه الوجه القانوني والتقني لمهمة

التنقيب وتؤمن وزارة التربية الاسبانية الوجه المالي

بواسطة جامعة Nara (مرفق طيه خطاب رقم 2143 تاريخ

27/7/2002).