المادة 1
ابرمت الاتفاقية الموقعة في بيروت بتاريخ 17/10/2002 بين المديرية العامة للآثار وجامعة بومبيو ـ فابر في برشلونة ـ اسبانيا, للتنقيب عن الآثار في المقبرة الفينيقية في مدينة صور, والمرفقة ربطا.
مرسوم رقم 9380 11/12/2002
مرسوم رقم 9380 تاريخ 11/12/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 16/01/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه
بناء على الاتفاقية الموقعة في بيروت بتاريخ 17/10/2002 بين المديرية العامة للآثار وجامعة بومبيو - فابر في برشلونة - اسبانيا للتنقيب عن الآثار في المقبرة الفينيقية في مدينة صور,
بناء على اقتراح وزراء الثقافة، الخارجية والمغتربين، والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/09/2002
يرسم ما يأتي:
ابرمت الاتفاقية الموقعة في بيروت بتاريخ 17/10/2002 بين المديرية العامة للآثار وجامعة بومبيو ـ فابر في برشلونة ـ اسبانيا, للتنقيب عن الآثار في المقبرة الفينيقية في مدينة صور, والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة الإمضاء: غسان سلامة وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة