Agreements

Agreement International 29/09/1950

الاتفاق المعقود بين الحكومة اللبنانية وشركة ماديترانيان ريفاينين كومباني لانشاء مصفاة او مصافي للبترول

Scope
International
Signed
29/09/1950
Ratified by
قانون رقم 0 سنة 1950
Source
Lebanese University

اتفاق معدل الاتفاق المعقود بتاريخ 24 ايلول سنة 1945 والمصدق بقانون 18 كانون الاول سنة 1945

بين الحكومة اللبنانية الممثلة بشخص معالي السيد فيليب

تقلا وزير الخارجية والمغتربين بموجب قرار مجلس الوزراء بتاريخ 10 حزيران سنة 1950 فريق اول

وشركة ماديترانيان ريفاينين كومباني, شركة اميركية مساهمة مؤسسة وفقا لقوانين ولاية ديلاوير في الولايات المتحدة الممثلة بشخص السيد برنيم. فان بنشوتن بموجب وكالة مؤرخة في 10 ايار سنة 1950 ومصدق عليها من الكاتب العدل في بيروت بتاريخ 27 ايار سنة 1950 برقم 50/517 فريق ثان.

المادة الاول- عدلت الفقرة الاولى من المادة الثالثة من الاتفاق المعقود بين الفريقين المذكورين اعلاه بتاريخ 24 ايلول سنة 1945 والمصدق بقانون 18 كانون الاول سنة 1945

كما يلي:

"مدة هذا الاتفاق خمسة وسبعون سنة تبتدىء من تاريخ 18 كانون الاول سنة 1945"

المادة الثانية- عدلت المادة الرابعة من الاتفاق المذكور في المادة الاولى اعلاه كما يلي:

"تتعهد الشركة بان تشيد مصفاة للنفط اما في جوار طرابلس واما في اية نقطة اخرى من الساحل اللبناني وذلك في مدة عشر سنوات تبتدىء من تاريخ 18 كانون الاول سنة 1945. واذا لم تقم الشركة بهذا التعهد يبطل هذا الاتفاق حتما"

بيروت في 12 حزيران سنة 1950

عن الشركة عن الحكومة

التوقيع: برني م. فان بنشوتن التوقيع: فيليب تقلا