All legislation

قانون Law 29/09/1950

تصديق الاتفاق المعقود بين الحكومة اللبنانية وشركة ماديترانيان ريفاينين كومباني لانشاء مصفاة او مصافي للبترول

Type
قانون · Law
Date
29/09/1950
Official Gazette
Issue 40, 04/10/1950, p. 586-587
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 29/09/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

صدق الاتفاق المعقود بتاريخ 12 حزيران سنة 1950 بين الحكومة اللبنانية وشركة ماديترانيان ريفاينين كومباني المعدل للاتفاق المعقودة بتاريخ 24 ايلول سنة 1945 بين الطرفين المذكورين لانشاء مصفاة او مصافي للبترول في الاراضي اللبنانية.

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

بيروت في 29 ايلول سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الاسعد وزير المالية الامضاء: حسين العويني