Agreements

Agreement International 06/08/2001

مذكرة تفاهم

Scope
International
Signed
06/08/2001
Ratified by
مرسوم رقم 6037 سنة 2001
Source
Lebanese University

مذكرة تفاهم

تدعيما لاواصر الاخوة وفتحا لآفاق ارحب للتعاون المشترك في مجال الاتصالات بين دولة قطر والجمهورية اللبنانية, وتلبية لدعوة

كريمة من سعادة رئيس مجلس ادارة شركة اتصالات قطر الشيخ عبد الله بن محمد بن سعود آل ثاني, قام معالي وزير الاتصالات

اللبناني السيد المهندس جان لوي قرداحي بزيارة دولة قطر في الفترة من 16/6 الى 17/6/2001 م, واجرى والوفد المرافق

له مباحثات مثمرة, خاصة في مجال الاتصالات, مع ممثلي شركة اتصالات قطر (كيوتل).

لقد تم الاتفاق والتفاهم بين شركة اتصالات قطر (كيوتل) ممثلة برئيس مجلس ادارتها, ووزارة الاتصالات اللبنانية ممثلة بمعالي وزيرها على ما يلي:

1- الربط المباشر بين دولة قطر والجمهورية اللبنانية:

تم الاتفاق على اختيار الكابل البحري SE ME WE3 وكابل اليتار/

بريتار للربط المباشر بين الجمهورية اللبنانية ودولة قطر, على ان

تتحمل شركة اتصالات قطر تكاليف الربط لدائرة كاملة من الدوحة

الى الاسكندرية لسعة MB2 وعلى ان تتحمل وزارة الاتصالات

اللبنانية تكاليف دائرة كاملة من الاسكندرية الى بيروت.

تم الاتفاق بين الطرفين على ان يبدأ تنفيذ هذا المشروع فورا وان

يتم انجازه كاملا في موعد اقصاه 1/8/2001 م. وتكليف الجهات

المعنية لدى الطرفين اتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة.

2- اسعار التحاسب:

نظرا للعلاقات المميزة بين الدولتين وتسهيلا للاتصالات بينهما لمواطني

الدولتين والمقيمين فيهما, وافق الطرفان مبدئيا على تنفيذ مضمون تخفيض

التعرفة بين الدول العربية واستباق المواعيد باجراء تخفيضات اضافية

مبكرة على اسعار التحاسب بينهما على النحو التالي:

.....اسعار التحاسب....................تاريخ التطبيق

ــــــــــــــــــــــــــــــ

0.30 وحدة سحب خاصة.......... 1 يوليو 2001 م

0.25 وحدة سحب خاصة.......... 1 يناير 2002 م

0.20 وحدة سحب خاصة.......... 1 يوليو 2002 م

كما وافق الجانبان على انعكاس هذه التخفيضات على اسعار التحصيل

من اجل استفادة المستهلكين مباشرة من هذه الخطوة فور تنفيذها.

3- التجوال بين دولة قطر والجمهورية اللبنانية:

اخذ الجانب اللبناني علما بالملاحظات التي ابداها الجانب القطري فيما

يختص بالاسعار الاضافية المفروضة من قبل شركة الهاتف النقال في

لبنان لخدمة ال ROAMING ووافق على مبدا المعاملة بالمثل من خلال

تخفيض هذه التكلفة الاضافية من الجانب اللبناني.

ان وزارة الاتصالات اللبنانية مقتنعة وموافقة على هذا المطلب مبدئيا

وهي تسعى الى تطبيق قاعدة المعاملة بالمثل واتخاذ الاجراءات القانونية

التي تلغى هذه الفوارق.

4- المشاريع المشتركة والفرص الاستثمارية:

رحب الجانبان بمبدأ التعاون والتنسيق بهدف الدخول في او اقامة مشاريع

استثمارية مشتركة في مجال الاتصالات وفي هذا الصدد تم مناقشة عدة

فرص استثمارية متاحة في الوقت الحاضر في لبنان وتم الاتفاق على

تبادل المعلومات حول هذه الفرص والتي يمكن للجانبين الدخول فيها بما

يخدم مصلحتهما المشتركة.

5- تشكيل لجنة المتابعة بين الجانبين:

اتفق الجانبان على تشكيل لجنة من السادة:

1- السيد عبد الواحد فخرو: مدير قطاع التنظيم والشؤون الدولية بكيوتل.

2- السيد دميانوس قطار: مستشار معالي الوزير في لبنان.

للتنسيق ولمتابعة الامور والمواضيع التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين

ودراسة اية مواضيع تستجد.

6- امور اخرى:

اتفق الجانبان على استمرار قنوات الاتصال بينهما مفتوحة, خاصة في هذه

الفترة حيث ان عملية الخصخصة في لبنان بدأت تتوسع توسعا ملموسا.

وجه الجانب اللبناني دعوة مفتوحة لسعادة الشيخ عبد الله بن محمد بن

سعود آل ثاني, رئيس مجلس ادارة كيوتل لزيارة لبنان لتفعيل وتمتين

اواصر التعاون ولمعاينة الفرص الاستثمارية المتاحة مع فريق عمل

من كيوتل.

وقعت هذه المذكرة في الدوحة يوم 17 يونيو/حزيران

2001 وحررت من نسختين.

وزارة الاتصالات اللبنانية

عنها

جان لوي قرداحي

وزير الاتصالات

شركة اتصالات قطر

عنها

عبد الله بن محمد بن سعود آل ثاني

رئيس مجلس الادارة