Agreements

Agreement International 12/08/1999

اتفاقية قضائية بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية الفرنسية

Scope
International
Signed
12/08/1999
Ratified by
مرسوم رقم 1088 سنة 1999
Source
Lebanese University

اتفاق بين حكومة الجمهووية الفرنسية وحكومة الجمهورية اللبنانية حول التعاون في بعض المسائل العائلية

ان حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة الجمهورية اللبنانية،

رغبة منهما في رفع مستوى التعاون بين

الدولتين،

واخذة في الاعتبار احكام اتفاقية الامم

المتحدة المتعلقة بحقوق الطفل، الموقعة في

نيويورك عام 1989، لا سيما احكام المادة

11 منها التي تنص على ان تتخذ الدول

الاطراف تدابير لمكافحة نقل الاطفال بصورة

غير شرعية الى الخارج وعدم عودتهم بصورة

غير شرعية وتحقيقا لهذا الغرض تشجع عقد

اتفاقات ثنائية او متعددة الاطراف بهذا الصدد،

واخذة في الاعتبار احكام اتفاقية فيينا

للعلاقات القنصلية الموقعة في فيينا عام

1963، لا سيما احكام الفقرتين "هـ وح"

من المادة 5 التي تنص على ان الاعمال

القنصلية تشمل مساعدة واعانة رعايا الدولة

الموفدة وضمن حدود وانظمة الدولة

المضيفة، حماية مصالح القاصرين من رعايا

الدولة الموفدة،

واعترافا منهما بان القضايا المتعلقة

بالاحوال الشخصية، بما في ذلك حضانة

الاطفال، يمكن ان تشكل في احيان كثيرة مآس

انسانية يتوجب ايجاد حلول انسانية وعادلة لها

وذلك على الصعيد الثنائي،

وحرصا منهما على احترام القوانين

وقرارات المحاكم في كل من الدولتين،

ورغبة منهما في تنشيط ورفع مستوى

التعاون بين الدولتين لمعالجة هذه المسائل،

قد اتفقتا على ما يلي :

المادة الاولى :

أ­ تنشأ لجنة استشارية مشتركة تتألف من

ممثلين عن كل من وزارات العدل والخارجية

والداخلية .

2 - ­ يحق لكل طرف ان يضم الى بعثته

خبراء متخصصين في القضايا المعروضة

على اللجنة.

3 - ­ يعين كل طرف منسقا يؤمن ملاحقة

اعمال اللجنة والاتصال بالطرف الاخر .

المادة الثانية:

ان اللجنة هي مرجع

تنسيق وتداول وتشاور للسلطات المختصة

في كل من الدولتين .

المادة الثالثة :

تنظر اللجنة في الملفات

المتعلقة برعايا احدى الدولتين والتي تتناول

حضانة الاولاد وحقوق الزيارة وحماية حقوق

الطفل وذلك من اجل تسهيل التوصل الى حلول

لها بما في ذلك الحلول الحبية .

المادة الرابعة :

لهذه الغاية ان اللجنة :

أ­ تتخذ جميع الاجراءات الضرورية من

اجل التوفيق بين الاطراف لا سيما تسهيل

عودة الطفل المنقول بصورة غير شرعية او

ممارسة احد الوالدين غير الحائز على حق

الحضانة، حق الزيارة،

ب­ تؤمن اعلام الاهل عن محل اقامة

ووضع الاولاد المادي والمعنوي وحالة

الاجراءات القانونية الجارية .

ج­ تسهل تنقل الاهل والاولاد بين الدولتين

مؤمنة لهم ممارسة حقهم باقامة علاقات

شخصية ومباشرة ومنتظمة مع كل من

والديهم المفترقين ما لم تتحقق ظروف

استثنائية تعرض سلامة الولد الجسدية او

المعنوية للخطر,

د­ تتخذ الاجراءات الضرورية لتسهيل

الاستحصال على تأشيرات دخول وعند

الاقتضاء على تراخيص خروج للولد او لاي

من والديه غير الحائز على حق الحضانة.

هـ­ تسهر على رفع مستوى التعاون الوثيق

بين السلطات المختصة في الدولتين, وتزويدها

الملعومات والمستندات العائدة للملفات

المطروحة عليها.

المادة الخامسة:

ان نشاطات اللجنة لا

تمنع او تحول باي شكل دون استعمال اي من

الدولتين وسائل اخرى لتبادل المعلومات او

النظر في الملفات كما انها لا تحول ايضا دون

قيام السلطات المختصة بحل المسائل

المعروضة في تلك الملفات.

المادة السادسة:

ان الملفات

المعروضة على اللجنة تحال بالطرق

الدبلوماسية.

المادة السابعة:

تجتمع اللجنة بناء على

طلب احد الفريقين كلما دعت الحاجة في

الموعد المحدد باتفاق الفريقين.

المادة الثامنة:

نستمع اللجنة لكل

شخص بامكانه انارتها.

المادة التاسعة:

تضع اللجنة تقريرا عن

اجتماعاتها وتدون النتائج التى توصلت اليها

خطيا كما تضمن سرية المعلومات المتعلقة

بالملفات المطروحة عليها.

المادة العاشرة:

يتشاور الفريقان لحل

المسائل المتعلقة بتفسير ام تطبيق هذا

الاتفاق.

المادة الحادية عشر:

ان اي بند من هذا

الاتفاق لا يحد او يمس بحقوق وموجبات اي

من الطرفين الناجمة عن اتفاقات دولية اخرى.

المادة الثانية عشر:

يبلغ كل من

الطرفين الطرف الاخر اتمام الاجراءات

الضرورية لسريان مفعول هذا الاتفاق.

يسري مفعول هذا الاتفاق فى اليوم الاول

من الشهر الذي يلي تاريخ اخر تبليغ.

المادة الثالثة عشر:

ان هذا الاتفاق يطبق على كل ملف مقدم

من اي من الطرفين حتى ولو كانت وقائع ذلك

الملف سابقة لتاريخ سريان مفعول هذا

الاتفاق.

المادة الرابعة عشر:

ان هذا الاتفاق

معقود لمدة غير محددة.

يجوز لاي من الطرفين نقض هذا الاتفاق

في اي وقت وذلك بارسال اشعار خطى مسبق

الى الطرف الاخر. ينتهي العمل بهذا الاتفاق

بعد ستة اشهر تلي تاريخ استلام الاشعار

المذكور.

اثباتا لما تقدم, وقع ممثلو الطرفين

المفوضون اصولا من قبل حكومة كل منهما

على هذا الاتفاق.

نظم على نسختين اصليتين في اليوم الثاني

عشر من الشهر السابع من العام الف

وتسعماية وتسعة وتسعين محررتين باللغتين

الفرنسية والعربية ولكل من هذين النصين ذات

الحجية.

عن عن

الجمهورية الفرنسية الجمهورية اللبنانية

وزيرالعدل وزيرالعدل

اليزابيت غيغو د. جوزف شاوول