Agreements

Agreement International 16/08/2001

اتفاق تجاري بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الاسلامية الباكستانية

Scope
International
Signed
16/08/2001
Ratified by
قانون رقم 351 سنة 2001
Source
Lebanese University

ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الاسلامية الباكستانية المشار اليهما فيما يلي بـ "الطرفين المتعاقدين",

رغبة منهما في توسيع وتقوية العلاقات التجارية بين البلدين على اساس المساواة والمنفعة المتبادلة, قد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:

يعمل الطرفان المتعاقدان, وفقا للقوانين والانظمة والاجراءات المطبقة في

كلا البلدين, ومن وقت لآخر, على اتخاذ جميع الاجراءات المناسبة لتسهيل

وتقوية وتوسيع التجارة بين البلدين.

مادة 2:

يشجع الطرفان المتعاقدان المؤسسات والمنظمات المعنية في كلا البلدين

على وضع تصورات لمشاريع قصيرة وطويلة الامد, يوقعها الطرفان

المتعاقدان اذا كانت مناسبة لكليهما.

مادة 3:

يتعهد الطرفان المتعاقدان بمنح اجازات الاستيراد والتصدير, حيث يكون

ذلك ضروريا, وذلك وفقا للقوانين والانظمة المتعلقة بالاستيراد والتصدير

والتبادل الخارجي في بلديهما.

مادة 4:

من اجل تشجيع وتسهيل التبادل التجاري بين البلدين, يمنح كل طرف متعاقد

الطرف الاخر معاملة الدولة الاولى بالرعاية فيما يتعلق باستيفاء الرسوم

الجمركية والضرائب والرسوم الاخرى ذات الاثر المماثل, وكذلك فيما

يتعلق بالاجراءات المطبقة على الاستيراد والتصدير للمنتوجات المستوردة

من كلا البلدين الى البلد الآخر.

لا تطبق احكام هذه المادة على المنافع والامتيازات والاعفاءات التي يمنحها

كلا الطرفين المتعاقدين او يمكن ان يمنحها الى:

1- البلدان المجاورة من اجل تسهيل التجارة وانتقال السلع عبر الحدود.

2- البلدان الثالثة التي تؤلف او يمكن ان تؤلف مع كلا الطرفين المتعاقدين

اتحادا جمركيا او منطقة تجارة حرة.

3- البلدان الاعضاء في جامعة الدول العربية بموجب الاتفاقيات المبرمة

من قبل حكومة الجمهورية اللبنانية.

مادة 5:

من اجل تحقيق اهداف هذا الاتفاق, ووفقا للقوانين والانظمة المطبقة في

بلديهما, يقوم كل من الطرفين المتعاقدين بتشجيع وتسهيل زيارات رجال

الاعمال ووفود رجال الاعمال, كما يقوم كل من الطرفين المتعاقدين

بتشجيع المؤسسات والمنظمات التابعة للطرف المتعاقد الآخر على اقامة

المعارض والاسواق التجارية على اراضيه.

لا يسمح ببيع السلع المستوردة لاجل العرض الا بموافقة البلد المضيف,

وفي حال تم بيعها, فانها تخضع لموجبات الضرائب والرسوم النافذة.

مادة 6:

تتم تسوية المدفوعات المتعلقة بالتجارة بين البلدين بواسطة عملات قابلة

للتحويل وفقا لانظمة الصرف الخارجية المطبقة في كلا البلدين.

مادة 7:

تحدد اسعار السلع المتبادلة في اطار هذا الاتفاق على اساس الاسعار

المعتمدة في السوق العالمي.

مادة 8:

من اجل تحقيق الاهداف التي يرمي اليها هذا الاتفاق, يشكل الطرفان

المتعاقدان لجنة ممثلين تجتمع مرة واحدة في السنة او عندما تدعو الحاجة,

ويتم الاتفاق على تحديد مواعيد اجتماعاتها بالتناوب في لبنان وباكستان.

تقوم اللجنة بالمهام التالية:

- مراجعة تطبيق احكام هذا الاتفاق.

- دراسة واقتراح الاجراءات الآيلة الى حل المشاكل التي قد تنشأ عن تطبيق

هذا الاتفاق, او تنشأ في سياق تطوير التبادل التجاري بين البلدين.

- مراجعة المقترحات المقدمة من كلا الطرفين المتعاقدين في اطار هذا

الاتفاق والهادفة الى توسيع وتنويع التجارة بين البلدين.

مادة 9:

في اطار تنمية التجارة وايجاد الحوافز المشجعة على ذلك, يبذل الطرفان

المتعاقدان جهودهما لمنح افضلية الشحن للاغراض التجارية لاساطيل

الشحن الوطنية.

مادة 10:

يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بتاريخ تبادل آخر اشعار يبلغ بموجبه كل

طرف متعاقد الطرف الآخر باتمام اجراءاته القانونية المطلوبة لوضع

هذا الاتفاق حيز التنفيذ.

يسرى مفعول هذا الاتفاق لمدة ثلاث سنوات, ويجدد تلقائيا لفترات

مشابهة, ما لم يبلغ احد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر خطيا برغبته

في انهاء العمل به قبل ثلاثة اشهر على الاقل من انتهاء مدته الاصلية

او المجددة.

يمكن لاي طرف متعاقد انهاء هذا الاتفاق في اي وقت يريد بعد انتهاء

فترة السنوات الثلاث الاولى, عن طريق اشعار خطي برغبته في انهائه.

ويبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم

الاشعار, ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على طريقة اخرى.

وضع في بيروت بتاريخ 09/01/2001 بنسختين اصليتين,

باللغتين العربية والانكليزية, تتمتع كلاهما بالقوة القانونية نفسها.

وفي حال وجود تعارض في النصوص او الاهداف, يعتمد النص

الانكليزي.

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

وزير الاقتصاد والتجارة

د. باسل فليحان

عن حكومة الجمهورية الاسلامية الباكستانية

وزير التجارة

عبد الرزاق داوود