All legislation

قانون Law No. 351 16/08/2001

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية المسماة "اتفاق تجاري بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الاسلامية الباكستانية"

Type
قانون · Law
Number
351
Date
16/08/2001
Official Gazette
Issue 42, 23/08/2001, p. 3601
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 351 تاريخ 16/08/2001
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة اللبنانية ابرام الاتفاقية المسماة "اتفاق تجاري بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الاسلامية الباكستانية" الموقعة في بيروت بتاريخ 09/01/2001, والمرفقة ربطا.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري