Agreement International 16/08/2001
مذكرة تفاهم وتعاون في مجال البيئة بين وزارة البيئة في الجمهورية العربية السورية و وزارة البيئة في الجمهورية اللبنانية
- Scope
- International
- Signed
- 16/08/2001
- Ratified by
- مرسوم رقم 6077 سنة 2001
- Source
- Lebanese University
مذكرة تفاهم وتعاون في مجال البيئة بين وزارة البيئة في الجمهورية العربية السورية و وزارة البيئة في الجمهورية اللبنانية
انطلاقا من معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق الموقعة بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية في دمشق بتاريخ 22/05/1991.
ورغبة منهما بتعميق وتطوير التعاون القائم بينهما في مجال البيئة ونظرا لما لهذا التعاون من اهمية في تجسيد معاني الاخوة, فان وزارة البيئة في
الجمهورية اللبنانية اتفقتا على توقيع مذكرة التفاهم التالية:
اولا: في مجال التعاون العربي والاقليمي والدولي
مادة 1:
في المجال الدولي:
التعاون والتنسيق في الاتفاقيات الدولية المعنية بالمسائل البيئية وعلى
وجه الخصوص:
- الاتفاقية الاطارية للتغيرات المناخية.
- الاتفاقية الاطارية لمكافحة التصحر.
- الاتفاقية الاطارية للتنوع الحيوي.
- اتفاقية بازل.
- اتفاقية مونتريال.
- التجارة والبيئة.
- اتفاقية رامسار حول حماية الاراضي الرطبة.
مادة 2:
في المجال الاقليمي:
التعاون والتنسيق في الاتفاقيات والبرامج الاقليمية المعنية بالبيئة وعلى
وجه لخصوص:
- اتفاقية برشلونة الخاصة بحماية البحر المتوسط من التلوث والبروتوكوليات
المتعلقة بها.
- برنامج المساعدات الفنية لبيئة المتوسط (الميتاب).
- البرنامج القصير والمتوسط المدى مع الاتحاد الاوروبي (SMAP).
- برنامج التعاون الاوروبي لدول العالم الثالث (LIFE).
- البرامج الاقليمية العربية والمتوسطية (سيداري- الاسكوا- الاكساد-
المنظمة العربية للتنمية الزراعية).
مادة 3:
في المجال العربي:
التنسيق والتعاون ضمن برامج ونشاطات مجلس الوزراء العرب
المسؤولين عن شؤون البيئة في جامعة الدول العربية.
مادة 4:
تنفذ المواد من/1/ الى /4/ من خلال:
- زيارات متبادلة يقوم بها الجانبان للتحضير والتنسيق ومناقشة المواضيع
المطروحة.
- تبادل الوثائق والمعلومات المتعلقة بالمواضيع المذكورة في الاجتماعات
الخاصة بالمؤتمرات والندوات والتخطيط المشترك لتنفيذ هذه المواد المذكورة
اعلاه بما ينسجم مع المصلحة الوطنية والقومية.
- وتنسيق المواقف المشتركة في هذه المؤتمرات بما يضمن مصلحة البلدين.
ثانيا: التعاون في مجال السلامة
من المواد الكيميائية والخطرة
مادة 5:
يقوم الجانبان بتبادل الخبرات والوثائق المتعلقة بالسلامة من المرافىء
الكيميائية والخطرة وفق ما يلي:
- التجارة والسوق العربية المشتركة (الصادرات والواردات من المواد
الكيميائية وتحديد البضائع غير المسموح بادخالها الى البلدين).
- التعاون لرفع الوعي في مجال السلامة الكيميائية عن طريق اشراك
المستوردين في تقديم لائحة المعلومات الخاصة بسلامة المواد المستوردة.
- التنسيق والتعاون في اعداد دلائل خاصة بالمواد الخطرة وكيفية التخلص منها.
- الابلاغ عن النفايات المنقولة بحرا والسفن التي تحملها.
ثالثا: التعاون في مجال البيئة الزراعية
مادة 6:
يعمل الجانبان على متابعة وتعميق التعاون في المجالات الخاصة بالبيئة
الزراعية, وخاصة في مجال التنسليق والتعاون في:
- مكافحة التصحر.
- حماية التنوع الحيوي وتنمية المحميات.
- ادارة الاراضي.
- حسن استخدام المبيدات والاسمدة والمخصبات.
رابعا: التعاون في مجال
سلامة المياه والهندسة الصحية
مادة 7:
يتبادل الجانبان الزيارات الدورية والطارئة لمراقبة تلوث المياه المشتركة
وتقديم الخبرات اللازمة وخاصة في مجال:
- مراقبة تلوث المياه المشتركة والعامة.
- تبادل الخبرات في مجال دراسة وتقييم الآثار الناجمة عن محطات
الصرف الصحي واعادة استخدام المياه الناتجة عنها.
- في مجال ادارة الموار المائية وحمايتها من التلوث.
خامسا: التعاون في مجال
الادارة البيئية المتكاملة
مادة 8:
يتبادل الجانبان الخبرات المتوفرة وتنفيذ مشاريع مشتركة في مجال:
- تقييم الآثار البيئية.
- المراجعة البيئية.
- نظام المعلومات الجغرافية.
- انظمة الادارة البيئية (ISO 14000)
- برامج رفع الكفاءات الاقتصادية للنشاطات التنموية عن طريق تطبيق
الادارة البيئية.
- المؤشرات البيئية.
سادسا: التعاون في مجال
البيئة البحرية وادارة الشواطىء
مادة 9:
يعمل الجانبان على التنسيق والتعاون وتنفيذ برامج مشتركة ضمن:
- مراقبة وتحليل المياه الشاطئية.
- ادارة المناطق الساحلية.
- ادارة الموارد الساحلية.
سابعا: في مجال تبادل الخبرات
والمشاركة في دورات التأهيل
والتدريب والندوات المشتركة
مادة 10:
يتبادل الجانبان برامج الدورات التدريبية والتأهيلية السنوية التي يقيمها كل
جانب للعاملين في مجالات التوعية البيئية وغيرها من النشاطات.
مادة 11:
يقوم كل جانب بدعوة عدد من المختصين من الجانب الآخر للمشاركة في
الدورات التأهيلية والتدريبية التي يقيمها وكذلك في المؤتمرات والندوات.
مادة 12:
يعمل الجانبان على اقامة ندوتين مشتركتين على الاقل كل سنة ويحدد
مكانهما وزمانهما وموضوعاتهما من قبل لجنة المتابعة.
مادة 13:
يعمل الجانبان وبالتناوب على اقامة دورة تدريبية مشتركة مرة واحدة كل
سنة على الاقل ويحدد عدد المشاركين فيها من كل جانب من قبل لجنة
المتابعة المشتركة.
ثامنا: في الشروط المالية
مادة 14:
يتحمل كل جانب نفقات انتقال الافراد المشاركين في الندوات او الدورات
او المؤتمرات ذهابا وايابا حتى عاصمة البلد المستقبل.
مادة 15:
يتحمل الجانب المستقبل نفقات اقامة الافراد والتنقلات التي تقتضيها طبيعة
الزيارة ضمن بلده ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
تاسعا: في اللجان المشتركة
مادة 16:
تقوم اللجنة الوزارية المشتركة برئاسة الوزيرين بالاشراف على تنفيذ بنود
هذه المذكرة وتجتمع مرة كل ستة اشهر على الاقل بدعوة من الامانة العامة
للمجلس الاعلى السوري اللبناني او كلما دعت الحاجة ولها ان تشكل لجنة
متابعة ولجان فنية مختصة.
مادة 17:
تشكل بقرار من الوزيرين لجنة متابعة من ثلاثة اشخاص عن كل جانب
للاشراف على نشاطات اللجان الفنية ولوضع جدول زمني لاجتماعاتها
واعمالها.
مادة 18:
يعمل بهذه المذكرة فور التوقيع عليها من الوزيرين المختصين.
بيروت في 24/02/2000
وزير الدولة لشؤون البيئة
في الجمهورية العربية السورية
عبد الحميد المنجد
وزير البيئة
في الجمهورية اللبنانية
ارثيور نظريان