Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6077 16/08/2001

ابرام مذكرة تفاهم وتعاون في مجال البيئة بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية

مرسوم رقم 6077 تاريخ 16/08/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 23/08/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6077
التاريخ
16/08/2001
الجريدة الرسمية
العدد 42, 23/08/2001, ص. 3655-3656
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6077 تاريخ 16/08/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,

بناء على مذكرة التفاهم والتعاون في مجال البيئة بين وزارة البيئة في الجمهورية العربية السورية ووزارة البيئة في الجمهورية اللبنانية الموقعة بتاريخ 24/02/2000,

بناء على اقتراح وزيري البيئة والخارجية والمغتربين,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/07/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرمت مذكرة التفاهم والتعاون في مجال البيئة بين وزارة البيئة في الجمهورية العربية السورية ووزارة البيئة في الجمهورية اللبنانية الموقعة في بيروت بتاريخ 24/02/2000 والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير البيئة الامضاء: ميشال موسى وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001