Agreements

Agreement International 16/08/2001

اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة سلطنة عمان لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل

Scope
International
Signed
16/08/2001
Ratified by
قانون رقم 353 سنة 2001
Source
Lebanese University

ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة سلطنة عمان

رغبة منهما في ابرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب

الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل, قد اتفقنا على ما يلي:

مادة 1:

النطاق الشخصي

تطبق الاتفاقية على الاشخاص المقيمين في احدى الدولتين المتعاقدتين

او الذين يعتبرون مقيمين في كلتيهما.

مادة 2:

الضرائب التي تتناولها الاتفاقية

1- تطبق هذه الاتفاقية على الضرائب على الدخل التي تفرضها كل من

الدولتين المتعاقدتين او تقسيماتهما الادارية او هيئاتهما المحلية بصرف

النظر عن الطريقة التي تفرض بها الضريبة.

2- تعد من قبيل الضرائب على الدخل, الضرائب المفروضة على الدخل

الاجمالي او على عناصر الدخل, بما في ذلك الضرائب على الارباح الناتجة

عن التصرف في الاموال المنقولة او الاموال الثابتة, والضرائب على المبلغ

الاجمالي للاجور والمرتبات التي تدفعها المشروعات, وكذلك الضرائب

المفروضة على الارباح الرأسمالية.

3- تشمل الضرائب المفروضة حاليا والتي تطبق عليها الاتفاقية بصفة

خاصة ما يأتي:

أ- في سلطنة عمان:

- ضريبة الدخل على الشركات المفروضة بالمرسوم السلطاني رقم

47/81 وتعديلاته.

- ضريبة الارباح على المؤسسات التجارية والصناعية المفروضة

بالمرسوم السلطاني رقم 77/89 وتعديلاته.

(ويشار اليهما فيما بعد بـ "الضريبة العمانية").

ب- في الجمهورية اللبنانية:

- الضريبة على أرباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية,

- الضريبة على الرواتب والاجور ومعاشات التقاعد,

- الضريبة على دخل رؤوس الاموال المنقولة,

- الضريية على الاملاك المبنية,

(ويشار اليها فيما بعد بـ "الضريبة اللبنانية").

4- تطبق هذه الاتفاقية ايضا على الضرائب المماثلة او المشابهة بصفة

جوهرية لتلك الضرائب, والتي تفرضها اي من الدولتين المتعاقدتين بعد

تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية, سواء بالاضافة الى الضرائب المشار

اليها في الفقرة رقم (3), او لتحل محلها, وتقوم السلطة المختصة في كل

دولة متعاقدة باخطار السلطة المختصة للدولة المتعاقدة الاخرى باية

تعديلات جوهرية تجريها في قوانين الضرائب الخاصة بها وذلك خلال

فترة زمنية مناسبة.

مادة 3:

تعريفات عامة

1- لاغراض هذه الاتفاقية وما لم يقتض السياق تفسيرا مغايرا:

أ- تعني عبارة "سلطنة عمان" اقليم سلطنة عمان والجزر التابعة لها,

ويشمل ذلك المياه الاقليمية واي منطقة خارج المياه الاقليمية يجوز

لسلطنة عمان ان تمارس عليها وفقا للقانون الدولي وقوانين سلطنة

عمان حقوق السيادة فيما يتعلق باستخراج واستغلال الموارد الطبيعية

في قاع البحر وعلى ارضه وفي مياهه.

ب- تعني كلمة "لبنان" اراضي الجمهورية اللبنانية بما في ذلك بحرها

الاقليمي وكذلك المنطقة الاقتصادية الخاصة التي تمارس عليها الجمهورية

اللبنانية سيادتها, وحقوق السيادة, والاختصاص بمقتضى قانونها الداخلي

والقانون الدولي وذلك فيما يتعلق بالتنقيب عن الموارد الطبيعية والبيولوجية

والمعدنية الموجودة في مياه البحر, وقاع البحر والتربة التحتية لهذه المياه

واستثمارها.

ج- يقصد بعبارة "الدولة المتعاقدة" و"الدولة المتعاقدة الاخرى" حسب السياق

سلطنة عمان او الجمهورية اللبنانية.

د- يقصد بكلمة "شخص" اي شخص طبيعي او معنوي او اي كيان يعتبر

خاضعا للضريبة طبقا للقوانين السارية في اي من الدولتين المتعاقدتين.

هـ- يقصد بكلمة "شركة" كل شخص معنوي او اي كيان يعامل- وفقا

لاغراض الضريبة- كشركة بالتطبيق لاحكام القوانين السارية في احدى

الدولتين المتعاقدتين.

و- يقصد بعبارة "مشروع دولة متعاقدة", و"مشروع الدولة المتعاقدة الأخرى"

على التوالي, مشروع يستغله مقيم في الدولة المتعاقدة, ومشروع يستغله مقيم

في الدولة المتعاقدة الاخرى.

ز- تعني كلمة "مواطن":

- بالنسبة لسلطنة عمان: اي شخص طبيعي او معنوي يتمتع بالجنسية العمانية

طبقا للقانون.

- بالنسبة للجمهورية اللبنانية: اي فرد حائز على الجنسية اللبنانية, واي شخص

قانوني, وهيئة من الاشخاص واي كيان آخر يستمد وضعه القانوني بهذه الصفة

من القوانين النافذة في لبنان.

ح- يقصد بعبارة "النقل الدولي" اي نقل بالسفن او الطائرات او السيارات

على اختلاف انواعها, يباشره مشروع يقع مقر ادارته الفعلية في دولة متعاقدة

فيما عدا تشغيل السفينة او الطائرة او السيارة بين اماكن تقع فقط في الدولة

المتعاقدة الاخرى.

ط- يقصد بعبارة "السلطة المختصة":

- بالنسبة لسلطنة عمان, الوزير المشرف على وزارة المالية او من ينوب

عنه قانونا,

- بالنسبة للجمهورية اللبنانية وزير المالية او ممثله المفوض.

2- عند تطبيق دولة متعاقدة لهذه الاتفاقية في اي وقت, فان اي اصطلاح لم

يرد تعريفه في الاتفاقية وما لم يقتض السياق تفسيرا مغايرا, يجب ان يفسر

طبقا لمضمونه في قوانين هذه الدولة الخاصة بالضرائب التي تتناولها الاتفاقية

في ذلك الوقت, والمعنى الوارد في قوانين الضرائب المعمول بها في هذه

الدولة يسود على المعنى الوارد في القوانين الاخرى فيها.

مادة 4:

المقيم

1- لاغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة "مقيم في دولة متعاقدة" كل شخص

يكون خاضعا للضريبة في هذه الدولة بمقتضى التشريع المعمول به فيها

وذلك بسبب سكنه او اقامته فيها او اتخاذها مقرا لادارته او طبقا لاي معيار

اخر مماثل, كما تشمل العبارة هذه الدولة واي من تقسيماتها الادارية او

هيئاتها المحلية. ومع ذلك لا تشكل العبارة اي نص يكون خاضعا للضريبة

في هذه الدولة فيما يتعلق فقط بالدخل من مصادر فيها او رأس مال كائن

فيها.

2- اذا اعتبر شخص طبيعي وفقا لاحكام الفقرة (1) من هذه المادة مقيما

في كلتا الدولتين, فان مركزه يحدد وفقا لما يأتي:

أ- يعتبر هذا الشخص مقيما فقط بالدولة المتعاقدة التي يكون له فيها مسكن

دائم, اما اذا كان له مسكن دائم في كلتا الدولتين المتعاقدتين فيعتبر مقيما في

الدولة المتعاقدة التي له فيها مصالح شخصية واقتصادية اوثق (مركز

المصالح الحيوية).

ب- اذا تعذر تحديد الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز مصالحه الحيوية

أو في حالة عدم وجود مسكن دائم تحت تصرفه في اي من الدولتين المتعاقدتين

فيعتبر مقيما فقط في الدولة التي له فيها سكن معتاد.

ج- اذا كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين او اذا لم يكن له سكن

معتاد في اي منهما فيعتبر مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي يتمتع بجنسيتها.

د- اذا كان يتمتع بجنسية كلتا الدولتين المتعاقدتين او لم يكن يتمتع بجنسية اي

منهما, تبت السلطة المختصة بالدولتين المتعاقدتين في المسألة باتفاق مشترك.

3- اذا اعتبر شخص من غير الاشخاص الطبيعيين مقيما في كلتا الدولتين

المتعاقدتين وفقا لاحكام الفقرة رقم (1) من هذه المادة فانه يعتنبر مقيما في

الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز (مقر) ادارته الفعلي.

مادة 5:

المنشأة المستقرة

1- لاغراض هذه الاتفاقية, يقصد بعبارة "منشأة مستقرة" المقر (مكان العمل)

الثابت الذي يباشر فيه المشروع كل نشاطه او جزءا منه.

2- تشتمل عبارة "منشأة مستقرة" بصفة خاصة ما يأتي:

أ- مقر الادارة.

ب- الفرع.

ج- المكتب.

د- المصنع.

هـ- الورشة.

و- المنجم او بئر النفط او الغاز او المحجر او اي مكان آخر لاستخراج

الموارد الطبيعية.

3- تشمل عبارة "منشأة مستقرة" بالاضافة لما تقدم ما يأتي:

أ- موقع البناء او التشييد او مشروع للتجميع او التركيب او الانشطة

الاشرافية المرتبطة بها اذا استمر مثل هذا الموقع او تلك الانشطة لمدة

تزيد على تسعة اشهر خلال اي فترة اثني عشر شهرا.

ب- تقديم الخدمات بما في ذلك الخدمات الاستشارية التي يؤديها مشروع

دولة متعاقدة من خلال موظفين او عاملين اخرين يعينهم المشروع لهذا

الغرض اذا استمر مثل هذا النوع من الانشطة للمشروع ذاته او لمشروع

مرتبط به لفترة او لفترات تزيد في مجموعها على تسعة اشهر خلال اي

فترة اثني عشر شهرا.

4- على الرغم من الاحكام السابقة من هذه المادة, لا تشمل عبارة "منشأة

مستقرة" ما يأتي:

أ- استخدام التسهيلات فقط لغرض التخزين او لعرض او تسليم البضائع

او السلع الخاصة بالمشروع.

ب- الاحتفاظ بمخزون من البضائع او السلع الخاصة بالمشروع لغرض

التخزين او العرض او التسليم فقط.

ج- الاحتفاظ بمخزون من البضائع او السلع الخاصة بالمشروع لغرض

تصنيعها بواسطة مشروع آخر.

د- الاحتفاظ بمقر ثابت للنشاط لغرض شراء سلع او بضائع او جمع

معلومات للمشروع فقط.

هـ- الاحتفاظ بمقر ثابت للنشاط فقط لغرض القيام للمشروع باي نشاط

آخر له طبيعة تحضيرية او تكميلية.

و- الاحتفاظ بمقر ثابت للنشاط فقط لغرض تجميع الانشطة المشار اليها

في البنود من (أ) الى (هـ) السابقة من هذه الفقرة بشرط ان يكون للنشاط

الكلي للمقر الثابت والناتج من هذا التجميع طبيعة تحضيرية او تكميلية.

5- على الرغم من الاحكام الواردة بالفقرتين (1) و (2), اذا قام شخص-

بخلاف الوكيل المستقل الذي يخضع لحكم الفقرة (7)- بالتصرف في دولة

متعاقدة نيابة عن مشروع من الدولة المتعاقدة الاخرى, وكان هذا الشخص

يمارس بصفة معتادة سلطة ابرام العقود باسم المشروع, ففي هذه الحالة

يعتبر لهذا المشروع منشأة مستقرة في الدولة المتعاقدة المشار اليها اولا

وذلك فيما يتعلق باي انشطة يباشرها هذا الشخص للمشروع ما لم تكن

الانشطة المشار اليها والتي يباشرها هذا الشخص مما هو منصوص عليه

في الفقرة (4) والتي اذا تمت ممارستها من خلال مقر ثابت للنشاط لا

تؤدي الى اعتبار هذا المقر الثابت بمثابة منشأة مستقرة في تطبيق احكام

تلك الفقرة.

6- على الرغم من الاحكام السابقة من هذه المادة, يعتبر لدى شركة التأمين

في دولة متعاقدة -باستثناء اعادة التأمين- منشأة مستقرة في الدولة المتعاقدة

الاخرى, اذا كانت تحصل اقساط التأمين في هذه الدولة الاخرى, او كانت

تؤمن ضد اخطار تقع في هذه الدولة الاخرى عن طريق شخص بخلاف

الوكيل المستقل الذي يخضع لحكم الفقرة (7).

7- لا يعتبر ان لمشروع دولة متعاقدة منشأة مستقرة في الدولة المتعاقدة

الاخرى لمجرد ممارسته النشاط في هذه الدولة عن طريق وسيط او وكيل

عام بالعمولة او اي وكيل آخر ذي صفة مستقلة بشرط ان يمارس هؤلاء

الاشخاص عملهم في اطار نشاطهم المعتاد.

8- اذا كانت شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على او تسيطر عليها

شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الاخرى, او تمارس نشاطها في تلك الدولة

الاخرى (سواء بواسطة منشأة مستقرة او غير ذلك) فان ذلك لا يؤدي في

حد ذاته الى اعتبار اي من الشركتين منشأة مستقرة للشركة الاخرى.

مادة 6:

الدخل من الاموال الثابتة

1- ان الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من اموال ثابتة

(بما في ذلك الدخل الناتج من الزراعة او الغابات) كائنة في الدولة المتعاقدة

الاخرى يخضع للضريبة في هذه الدولة الاخرى.

2- يقصد بعبارة "الاموال الثابتة" المعنى الوارد بقانون الدولة المتعاقدة الكائن

فيها هذه الاموال, وتشمل هذه العبارة في كل الاحوال ملحقات الاموال الثابتة

والماشية والمعدات المستخدمة في الزراعة (بما في ذلك تربية وزراعة الاسماك)

والغابات والحقوق التي تسري عليها احكام القانون العام المتعلق بالملكية

العقارية والحق في الانتفاع بالاموال الثابتة وكذلك الحق في اقتضاء مبالغ ثابتة

او متغيرة مقابل استغلال او الحق في استغلال مناطق التعدين ومصادره والموارد

الطبيعية الاخرى, ولا تعتبر السفن او القوارب او الطائرات او السيارات

اموالا ثابتة.

3- تطبق احكام الفقرة رقم (1) ايضا على الدخل الناشىء من الاستغلال المباشر

او تأجير او استخدام الاموال الثابتة في اي شكل من اشكالها الاخرى.

4- تطبق احكام الفقرتين (1) و (3) ايضا على الدخل الناشىء من الاموال الثابتة

لاي مشروع وعلى الدخل الناشىء من الاموال الثابتة المستخدمة في اداء خدمات

شخصية مستقلة.

مادة 7:

ارباح المشروعات

1- تخضع ارباح مشروع دولة متعاقدة للضريبة في هذه الدولة فقط ما لم يكن

المشروع يباشر النشاط في الدولة المتعاقدة الاخرى عن طريق منشأة مستقرة

كائنة في هذه الدولة الاخرى, فاذا كان المشروع يباشر نشاطه على النحو السابق

ذكره, يجوز فرض ضريبة على ارباح المشروع في الدولة المتعاقدة الاخرى,

ولكن فقط في حدود ما يحققه من ارباح عن طريق هذه المنشأة المستقرة.

2- بمراعاة ما ورد من احكام بالفقرة (3) ففي حالة مباشرة مشروع دولة

متعاقدة نشاطه في الدولة المتعاقدة الاخرى عن طريق منشأة مستقرة كائنة فيها,

فان ما ينسب الى المنشأة المستقرة في كل دولة متعاقدة هو الارباح التي يمكن

تحقيقها بافتراض انها مشروع مستقل ومنفصل يباشر الانشطة ذاتها او انشطة

مماثلة لها في الظروف ذاتها او في ظروف مماثلة ويتعامل باستقلال تام مع

المشروع التابع له المنشأة المستقرة.

3- عند تحديد ارباح المنشأة المستقرة يسمح بخصم المصروفات التي تتكبدها

لاغراض مباشرة نشاطها كمنشأة مستقرة, بما في ذلك المصروفات التنفيذية

والادارية العامة بالقدر الذي تكبدته سواء في الدولة الكائن فيها المنشأة المستقرة

او في اي مكان اخر. ويكون خصم تلك المصروفات وفقا للقانون المطبق في

الدولة الكائن فيها المنشأة المستقرة.

ويراعى عند تحديد ارباح المنشأة المستقرة ان لا يخصم من بين مصروفات

المركز الرئيسي او مصروفات المنشآت المستقرة الاخرى التابعة للمشروع,

الاتاوات والاتعاب وغير ذلك من المدفوعات المماثلة مقابل رخص الاستغلال

او البراءات او غير ذلك من الحقوق كالاتعاب مقابل اداء الخدمات فيما عدا

التكاليف مقابل المصروفات الفعلية او الفوائد على القروض للمنشأة المستقرة

او لاي منشاة مستقرة اخرى تابعة للمشروع ما لم يكن المشروع من المؤسسات

المصرفية.

غير انه وفي جميع الاحوال لا يجوز خصم اي مصروفات تدفعها المنشأة

المستقرة الى المركز الرئيسي للمشروع او الى اي من مراكزه الاخرى,

باستثناء التكاليف التي تنحملها المنشأة المستقرة كمقابل للمصروفات الفعلية

المدفوعة للمركز الرئيسي او اي من المراكز الاخرى للمشروع.

4- عند تحديد الارباح التي تنسب الى المنشأة المستقرة على اساس توزيع

الارباح الكلية للمشروع على اجزائه المختلفة بالقدر الذي جرت به العادة

لدى دولة متعاقدة, لا تحول احكام الفقرة رقم (2) دون تحديد هذه الدولة على

الاساس المعتاد للتوزيع, ومع ذلك يجب ان تكون النتيجة التي تسفر عنها

طريقة التوزيع المتبعة متفقة مع المبادىء المنصوص عليها في هذه المادة.

5- لن تنسب اي ارباح الى منشأة مستقرة لمجرد شراء هذه المنشأة المستقرة

لبضائع او سلع للمشروع.

6- لاغراض الفقرات السابقة تحدد الارباح التي تنسب الى المنشأة المستقرة

بالطريقة ذاتها المتبعة في كل سنة ما لم يوجد سبب كاف يبرر اتباع طريقة

اخرى.

7- اذا تضمنت الارباح عناصر للدخل تم النص بشكل منفصل في مواد

اخرى من هذه الاتفاقية, فان احكام المواد المشار اليها لا تتأثر باحكام هذه

المادة.

مادة 8:

النقل الدولي

1- الارباح التي يحققها مشروع دولة متعاقدة من تشغيل السفن والطائرات

والسيارات في النقل الدولي تخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة.

2- اذا كان مقر الادارة الفعلية لمشروع نقل بحري يقع على ظهر سفينة,

فان ذلك المشروع يعتبر كائنا في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها الميناء

التابع له هذه السفينة او ميناء تسجيل هذه السفينة, وفي حالة عدم وجود مثل

هذا الميناء يعتبر المشروع كائنا في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها من يتولى

تشغيل السفينة.

3- لا تشمل الارباح المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة, الارباح

الناشئة عن ادارة وتشغيل فندق اذا كانت الادارة والتشغيل لا ترتبطان

ارتباطا وثيقا بالنقل الدولي.

4- تسري احكام الفقرة (1) من هذه المادة ايضا على الارباح الناشئة من

المشاركة في مجموعة (POOL) او نشاط مشترك او وكالة تشغيل دولية.

5- لاغراض هذه المادة, فان الفائدة على الاموال المرتبطة مباشرة بتشغيل

السفن والطائرات والسيارات في النقل الدولي تعتبر من قبيل الدخل او

الارباح الناشئة من تشغيل هذه السفن او الطائرات او السيارات, ولا تسري

في هذه الحالة احكام المادة (11) فيما يتعلق بهذه الفائدة.

6- يقصد بعبارة "تشغيل السفن او الطائرات او السيارات" نشاط النقل بحرا

او جوا او برا للركاب او البريد او الماشية او البضائع, يباشره الملاك او

المستأجرون او المؤجرون للسفن او الطائرات او السيارات بما في ذلك

بيع المشروع للتذاكر لهذا النقل نيابة عن المشروعات الاخرى المماثلة,

وكذلك استئجار السفن والطائرات والسيارات بصفة عارضة, واي نشاط

آخر يرتبط مباشرة بهذا النقل.

مادة 9:

المشروعات المشتركة

1- في حالة:

أ- مشاركة مشروع دولة متعاقدة بطريق مباشر او غير مباشر في ادارة او

رقابة او في رأسمال مشروع للدولة المتعاقدة الاخرى.

ب- او مشاركة الاشخاص ذاتهم بطريق مباشر او غير مباشر في ادارة او

رقابة او في رأسمال مشروع دولة متعاقدة ومشروع للدولة المتعاقدة الاخرى.

واذا وضعت -في اي من الحالتين- او فرضت شروط بين المشروعين في

علاقتيهما التجارية والمالية والتي تختلف عن الشروط التي يمكن وضعها بين

المشروعات المستقلة, فان اي ارباح يمكن ان تستحق لاي من المشروعين

نتيجة لهذه الشروط ولكنها لم تستحق بسبب هذه الشروط, يجوز ادراجها

ضمن ارباح ذلك المشروع واخضاعها للضريبة تبعا لذلك.

2- اذا ادرجت دولة متعاقدة ضمن ارباح اي من مشروعاتها- ارباح مشروع

للدولة المتعاقدة الاخرى فرضت عليها الضريبة فيها - واخضعتها تلك الدولة

للضريبة تبعا لذلك, وكانت الارباح المدرجة على هذا النحو الممكن ان تتحقق

لمشروع الدولة المتعاقدة المشار اليها اولا اذا كانت الشروط المتفق عليها بين

المشروعين هي الشروط ذاتها التي يمكن الاتفاق عليها بين مشروعين

مستقلين, فان هذه الدولة الاخرى تقوم باجراء التسوية المناسبة للضريبة

المفروضة فيها على هذه الارباح.

ويعتد عند اجراء التسوية بالاحكام الاخرى لهذه الاتفاقية, ويتم التشاور بين

السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين اذا تطلب الامر ذلك.

مادة 10:

ارباح الاسهم

1- ارباح الاسهم التي تدفعها اية شركة مقيمة في دولة متعاقدة الى مقيم في

الدولة المتعاقدة الاخرى يجوز ان تفزض عليها الضريبة في هذه الدولة

الاخرى.

2- ومع ذلك يجوز فرض الضريبة ايضا على ارباح الاسهم المشار اليها

في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة التي دفعت ارباح الاسهم وذلك

وفقا لقوانين تلك الدولة, الا انه اذا كان المستلم للارباح هو المالك المستفيد

منها ويخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى فيجب ان لا تزيد

الضريبة المفروضة على هذا النحو على:

أ- 5% (خمسة بالمئة) من اجمالي مبلغ ارباح الاسهم, اذا كان المالك

المستفيد هو شركة تملك نسبة 20% على الاقل من رأس مال الشركة التي

تدفع ارباح الاسهم.

ب- 10% (عشرة بالمئة) من اجمالي مبلغ ارباح الاسهم في جميع الحالات

الاخرى. ولا يجوز ان يؤثر فرض الضريبة طبقا لهذه الفقرة على الضريبة

التي تفرض على الشركة فيما يتعلق بالارباح التي تدفع منها ارباح الاسهم.

3- يقصد بعبارة "ارباح الاسهم" في هذه المادة الدخل الذي يتحقق من الاسهم

او الحقوق الاخرى التي لا تعتبر من قبيل الديون والمشاركة في الارباح,

وكذلك الدخل من حقوق المشاركة والتي تخضع للمعاملة الحقوق الاخرى

التي لا تعتبر من قبيل الديون والمشاركة في الارباح وكذلك الدخل من حقوق

المشاركة والتي تخضع للمعاملة الضريبية ذاتها باعتبارها دخلا من الاسهم

وفقا لقوانين الدولة التي تقيم فيها الشركة التي توزع الارباح, وتشمل ايضا

اي عنصر آخر يعامل وفقا لقوانين الدولة التي تقيم فيها الشركة التي توزع

الارباح باعتباره من ارباح الاسهم او توزيع من الشركة.

4- لا تسري احكام الفقرتين رقمي (1) و (2) من هذه المادة اذا كان المالك

المستفيد من ارباح الاسهم والمقيم بدولة متعاقدة يباشر نشاطا في الدولة المتعاقدة

الاخرى التي تقيم فيها الشركة التي توزع الارباح بواسطة منشأة مستقرة كائنة

فيها او يؤدي في هذه الدولة المتعاقدة الاخرى خدمات شخصية مستقلة من مقر

ثابت فيها, وان ملكية الاسهم التي تدفع عنها الارباح ترتبط بصفة فعلية بتلك

المنشاة المستقرة او هذا المقر الثابت, وتطبق في هذه الحالة احكام المادة (7)

او المادة (14) من هذه الاتفاقية بحسب الاحوال.

5- اذا حققت شركة مقيمة بدولة متعاقدة ارباحا او دخلا من الدولة المتعاقدة

الاخرى, فلا يجوز ان تفرض هذه الدولة المتعاقدة الاخرى اية ضريبة على

ارباح الاسهم التي توزعها الشركة الا اذا دفعت هذه الارباح لمقيم في هذه

الدولة الاخرى او كانت الاسهم المملوكة التي تدفع عنها الارباح ترتبط بصفة

فعلية بمنشأة مستقرة او مقر ثابت كائن في تلك الدولة المتعاقدة الاخرى, ولا

يجوز ان تخضع ارباح الشركة غير الموزعة لضريبة تفرض على ارباح

الشركات غير الموزعة حتى لو كانت ارباح الاسهم الموزعة او الارباح

غير الموزعة تتكون كليا او جزئيا من ارباح او دخل نشأ في مثل هذه الدولة

المتعاقدة الاخرى.

مادة 11:

فوائد الديون

1- الفائدة التي, تستحق في دولة متعاقدة وتدفع لمقيم في الدولة المتعاقدة

الاخرى يجوز فرض الضريبة عليها في هذه الدولة الاخرى.

2- ومع ذلك فمثل هذه الفائدة يجوز فرض الضريبة عليها ايضا في الدولة

المتعاقدة التي استحقت فيها ووفقا لقانون هذه الدولة, ولكن اذا كان المستلم

للفائدة هو المالك المستفيد منها, فان الضريبة المفروضة على هذا النحو لا

يجوز ان تتجاوز 10% (عشرة بالمئة) من المبلغ الاجمالي للفائدة.

3- على الرغم من احكام الفقرة (2) من هذه المادة, لا تخضع الفائدة التي

تستحق في دولة متعاقدة للضريبة في هذه الدولة بشرط ان يكون المستحق

لها والمالك المستفيد منها هو:

أ- حكومة الدولة المتعاقدة الاخرى او احد تقسيماتها الادارية او هيئاتها المحلية.

ب- البنك المركزي للدولة المتعاقدة الاخرى.

ج- صندوق الاحتياطي العام للدولة التابع لحكومة سلطنة عمان.

4- يقصد بكلمة "الفائدة" الواردة في هذه المادة الدخل الناشىء من الديون

بجميع انواعها, سواء كانت مضمونة او غير مضمونة برهن او كانت تتضمن

او لا تتضمن حق المشاركة في ارباح المدين, وتشمل على وجه الخصوص

الدخل من السندات الحكومية والدخل من السندات او الصكوك بما في ذلك

المكافآت والجوائز المتعلقة بهذه السندات او الصكوك.

ولا تعتبر الغرامة المفروضة على التأخير في سداد الديون من قبيل الفائدة

لاغراض هذه المادة.

5- لا تسري احكام الفقرات (1) و (2) و (3) اذا كان المالك المستفيد من

الفائدة والمقيم في دولة متعاقدة يباشر نشاطا في الدولة المتعاقدة الاخرى

تستحق عنه الفائدة من خلال منشأة مستقرة كائنة فيها, او يؤدي في هذه الدولة

الاخرى خدمات شخصية مستقلة من مقر ثابت كان فيها, وان الدين الذي

تدفع عنه الفائدة يرتبط بصفة فعلية بهذه المنشأة المستقرة او المقر الثابت,

وتطبق في هذه الحالة احكام المادة رقم (7) او المادة رقم (14) من هذه

الاتفاقية بحسب الاحوال.

6- تعتبر الفائدة قد استحقت في دولة متعاقدة اذا كانت من دفعتها هي الدولة

ذاتها او احد تقسيماتها الادارية او هيئاتها المحلية او مقيم في هذه الدولة, ومع

ذلك اذا كان لمن دفع الفائدة- سواء كان مقيما في دولة متعاقدة او غير مقيم

فيها- منشأة مستقرة او مقر ثابت في دولة متعاقدة يرتبط بالدين الذي استحقت

عنه الفائدة المدفوعة وان هذه الفائدة تحملتها تلك المنشأة المستقرة او هذا المقر

الثابت, فان الفائدة تعتبر انها استحقت في الدولة المتعاقدة الكائن فيها المنشأة

المستقرة او المقر الثابت.

7- اذا ادى وجود علاقة خاصة بين من يدفع الفائدة والمالك المستفيد منها

او بينهما وبين اشخاص آخرين الى زيادة مبلغ الفائدة المتعلق بمطالبة الدين

التي دفعت عنها هذه الفائدة عن المبلغ الذي كان يمكن الاتفاق عليه بين من

يدفع الفائدة والمالك المستفيد في حالة عدم وجود تلك العلاقة, فان احكام

هذه المادة تطبق فقط على مبلغ الفائدة المذكورة اخيرا, وفي هذه الحالة يظل

الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة وفقا لقانون كل دولة متعاقدة,

وبمراعاة الاحكام الاخرى لهذه الاتفاقية.

8- لا تسري احكام هذه المادة اذا كان الغرض الرئيسي او احد الاغراض

الرئيسية لاي شخص يختص بانشاء او حوالة الديون التي تدفع عنها الفائدة

هو الافادة من احكام هذه المادة عن طريق هذا الانشاء او الحوالة.

مادة 12:

الاتاوات (العائدات)

1- الاتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع لمقيم في الدولة المتعاقدة

الاخرى, تخضع فقط للضريبة في هذه الدولة الاخرى.

2- ومع ذلك فمثل هذه الاتاوات يجوز ان تفرض عليها الضريبة ايضا

في الدولة المتعاقدة التي نشأت فيها وبمقتضى قوانين هذه الدولة, ولكن اذا

كان مستلم الاتاوات هو المالك المستفيد منها, فان الضريبة المفروضة على

هذا النحو لا يجوز ان تتجاوز 10% (عشرة بالمئة) من المبلغ الاجمالي

لمثل هذه الاتاوات.

3- يقصد بكلمة "الاتاوات" الواردة في هذه المادة المدفوعات من اي نوع

التي يتم تسلمها مقابل استخدام او حق استخدام اي حقوق للملكية الادبية او

الفنية او العلمية بما فيها الافلام السينمائية او الافلام او الشرائط المستخدمة

في الاذاعة الصوتية او المرئية واي براءات اختراع او علامات تجارية او

تصميم او طراز او برامج الحاسب الالي او التركيبة او عملية الانتاج السرية

او استخدام او حق استخدام المعدات الصناعية او التجارية او العلمية او

للمعلومات المتعلقة بالخبرة الصناعية او التجارية او العلمية.

4- لا تسري احكام الفقرتين رقمي (1) و (2) اذا كان المالك المستفيد من

الاتاوات والمقيم في دولة متعاقدة يباشر نشاطا في الدولة المتعاقدة الاخرى

تنشأ عنه الاتاوات من خلال منشأة مستقرة كائنة فيها, او يؤدي في هذه الدولة

الاخرى خدمات شخصية مستقلة من مقر ثابت كائن فيها, وان الحق او الملكية

التي تدفع عنها الاتاوات ترتبط بصفة فعلية بتلك المنشأة المستقرة او هذا المقر

الثابت, وتطبق في هذه الحالة احكام المادة رقم (7) او المادة رقم (14) بحسب

الاحوال.

5- تعتبر الاتاوات ناشئة في دولة متعاقدة اذا كان من دفع الاتاوات هي الدولة

ذاتها او احد تقسيماتها الادارية او هيئاتها المحلية او مقيم في هذه الدولة, ومع

ذلك اذا كان لمن دفع الاتاوات- سواء كان مقيما في دولة

متعاقدة او غير مقيم فيها -منشأة مستقرة او مقر ثابت في دولة متعاقدة يرتبط

بالحق الذي استحقت عنه الاتاوات, وان هذه الاتاوات تحملتها المنشأة المستقرة

او المقر الثابت, فان هذه الاتاوات تعتبر انها نشأت في الدولة الكائن فيها المنشأة

المستقرة او المقر الثابت.

6- اذا أدى وجود علاقة خاصة بين من يدفع الاتاوة والمالك المستفيد منها

او بينهما وبين شخص آخر الى زيادة مبلغ الاتاوات المتعلق بالاستخدام او

الحق او المعلومات التي دفعت الاتاوات مقابلها عن المبلغ الذي كان يمكن

الاتفاق عليه بين من يدفع الاتاوات والمالك المستفيد في حالة عدم وجود تلك

العلاقة, فان احكام هذه المادة تطبق فقط على المبلغ المذكور اخيرا, وفي هذه

الحالة يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة وفقا لقانون كل

دولة متعاقدة, وبمراعاة الاحكام الاخرى لهذه الاتفاقية.

7- لا تسري احكام هذه المادة اذا كان الغرض الرئيسي او احد الاغراض

الرئيسية لاي شخص يختص بانشاء او حوالة الحقوق التي تدفع عنها الاتاوة

هو الافادة من احكام هذه المادة عن طريق هذا الانشاء او الحوالة.

مادة 13:

الارباح الرأسمالية

1- ان الارباح التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة من التصرف في

الاموال الثابتة المشار اليها في المادة (6) والكائنة في الدولة المتعاقدة الاخرى

يجوز ان تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الاخرى.

2- ان الارباح الناتجة من التصرف في الاموال المنقولة والتي تمثل جزءا

من اموال نشاط منشأة مستقرة لمشروع دولة متعاقدة وكائنة في الدولة المتعاقدة

الاخرى او تمثل جزءا من اموال منقولة تخص مقر ثابت لمقيم في الدولة

المتعاقدة وكائن في الدولة المتعاقدة الاخرى لغرض اداء خدمات شخصية

مستقلة, بما في ذلك الارباح الناتجة عن التصرف في هذه المنشأة المستقرة

(سواء كان التصرف فيها وحدها او مع المشروع باكمله), او في هذا المقر

الثابت, يجوز ان تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الاخرى.

3- ان الارباح الناتجة من التصرف في السفن او الطائرات او السيارات

التي تعمل النقل الدولي او في الاموال المنقولة المتعلقة بتشغيل هذه السفن

او الطائرات او السيارات او جميعها, يجوز ان تفرض عليها الضريبة فقط

في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مقر الادارة الفعلية للمشروع.

4- ان الارباح الناتجة من التصرف في اي اموال بخلاف تلك المذكورة في

الفقرات (1) و (2) و (3) تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي

يقيم بها المتصرف في هذه الاموال.

مادة 14:

الخدمات الشخصية المستقلة

1- ان الدخل الذي حصل عليه مقيم بدولة متعاقدة فيما يتعلق بالخدمات المهنية

او الانشطة المستقلة الاخرى ذات الطبيعة المشابهة يخضع للضريبة في هذه

الدولة المتعاقدة فقط فيما عدا الحالات التالية التي يجوز فيها فرض الضريبة

على هذا الدخل في الدولة المتعاقدة الاخرى:

أ- اذا كان لهذا المقيم مقر ثابت في الدولة المتعاقدة الاخرى بصفة منتظمة

لغرض تأدية انشطته, وفي هذه الحالة يجوز فرض الضريبة في هذه الدولة

المتعاقدة الاخرى على ذلك الجزء من الدخل الذي ينسب فقط الى هذا المقر

الثابت.

ب- اذا كان تواجده في الدولة المتعاقدة الاخرى يستمر لفترة او فترات تصل

او تتجاوز في مجموعها 183 يوما خلال اي فترة اثني عشر شهرا تبدأ او

تنتهي خلال السنة الضريبية التي تقع خلالها تلك الفترة او الفترات, وفي هذه

الحالة يجوز فرض الضريبة على ذلك الجزء من الدخل الذي يتحقق من تادية

هذه الانشطة في هذه الدولة الاخرى فقط.

2- تشمل عبارة "الخدمات المهنية" على وجه الخصوص الانشطة المستقلة

ذات الصبغة العلمية او الادبية او الفنية او التعليمية او المتعلقة بالتدريس,

وكذلك الانشطة المستقلة للاطباء والجراحين والمحامين والمهندسين

والمعماريين واطباء الاسنان والمحاسبين.

مادة 15:

الخدمات الشخصية غير المستقلة

1- مع عدم الاخلال باحكام المواد (16) و (18) و (19) و (20) و (21),

فان الاجور والرواتب وما في حكمها من مكافآت التي يحصل عليها مقيم

في دولة متعاقدة مقابل اداء الوظيفة, تخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة

فقط, الا اذا اديت الوظيفة في الدولة المتعاقدة الاخرى, فعندئذ يجوز فرض

الضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الاخرى على ما يحصل عليه من مكافآت

فيها.

2- على الرغم من الاحكام الواردة في الفقرة (1) فان الاجور والرواتب

والمكافآت التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة مقابل اداء الوظيفة في

الدولة المتعاقدة الاخرى تخضع فقط للضريبة في الدولة المتعاقدة المشار

اليها اولا اذا توافرت الشروط الآتية:

أ- تواجد المستفيد في الدولة المتعاقدة الاخرى لفترة او فترات لا تتجاوز

في مجموعها 183 يوما خلال اي فترة اثني عشر شهرا تبدأ او تنتهي

خلال السنة الضريبية.

ب- ان تكون الاجور والرواتب والمكافآت قد دفعت بواسطة او نيابة عن

صاحب عمل غير مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى.

ج- ان لا تكون الاجور والرواتب والمكافآت قد تحملتها منشأة مستقرة او

مقر ثابت لصاحب العمل في الدولة المتعاقدة الاخرى.

3- على الرغم من الاحكام السابقة المنصوص عليها في هذه المادة, فان

الاجور والرواتب والمكافآت التي يتم الحصول عليها مقابل وظيفة اديت

على ظهر سفينة او في طائرة او سيارة تعمل في النقل الدولي بواسطة

مشروع دولة متعاقدة, تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يعتبر

المشروع مقيما فيها.

مادة 16:

مكافآت اعضاء مجلس الادارة

ان مكافآت اعضاء مجلس الادارة والمبالغ المماثلة الاخرى التي يحصل عليها

مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضوا بمجلس ادارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة

الاخرى, يجوز ان تخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الاخرى.

مادة 17:

دخل الفنانين والرياضيين

1- على الرغم من احكام المادتين (14) و (15) فان الدخل الذي يحصل عليه

مقيم في دولة متعاقدة بصفته فنانا في مجالات المسرح او السينما او الاذاعة او

التلفزيون او الموسيقى او بصفته من الرياضيين, وذلك مقابل انشطته الشخصية

التي يمارسها بهذه الصفة في الدولة المتعاقدة الاخرى, يجوز ان يخضع للضريبة

في هذه الدولة المتعاقدة الاخرى.

2- اذا كان الدخل الذي يحصل عليه فنان او رياضي من انشطته الشخصية التي

يمارسها بهذه الصفة, لا يستحق للفنان او الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر,

فان هذا الدخل- على الرغم من احكام المواد (7) و (14) و (15)- يجوز ان

يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي مارس فيها الفنان او الرياضي انشطته.

3- على الرغم من احكام الفقرتين رقمي (1) و (2) فان الدخل المتعلق بالانشطة

المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة والذي يتم الحصول عليه في اطار

برنامج للتبادل الثقافي او الرياضي متفق عليه بين الدولتين المتعاقدتين يعفى من

الضرائب في الدولة المتعاقدة التي تؤدى فيها هذه الانشطة.

مادة 18

المعاشات

1- مع عدم الاخلال باحكام الفقرة (2) من المادة (19), فان معاشات التقاعد

وغيرها من انواع المعاشات والتعويضات والمكافآت الاخرى المماثلة التي

تدفع لمقيم في دولة متعاقدة مقابل وظيفة اديت في السابق, تخضع للضريبة

في هذه الدولة فقط.

2- على الرغم من احكام الفقرة (1) فان معاشات التقاعد وغيرها من انواع

المعاشات والتعويضات والمكافآت الاخرى المماثلة المدفوعة -من قبل حكومة

دولة متعاقدة او هيئة محلية فيها وفقا لنظام التأمين (الضمان) الاجتماعي في

هذه الدولة- تخضع للضريبة في هذه الدولة فقط.

مادة 19:

الخدمة (الوظائف) الحكومية

1- أ- الرواتب والاجور والمكافآت الاخرى المماثلة بخلاف المعاشات

المنصوص عليها في المادة (18), والتي تدفعها دولة متعاقدة او هيئة محلية

فيها الى فرد مقابل ما اداه من خدمات لتلك الدولة او للهيئة المحلية فيها

تخضع للضريبة في هذه الدولة فقط.

ب- ومع ذلك فان هذه الرواتب والاجور والمكافآت الاخرى المماثلة تخضع

للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى فقط اذا كانت الخدمات قد تمت تأديتها

في هذه الدولة الاخرى, وكان الفرد مقيما في هذه الدولة الاخرى ويعتبر:

1- من مواطني هذه الدولة.

2- او لم يصبح مقيما في هذه الدولة لغرض اداء هذه الخدمات فقط.

2- أ- المعاش المنصوص عليه في المادة (18) والذي تدفعه دولة متعاقدة

او هيئة محلية فيها او تدفعه صناديق انشأتها هذه الدولة او الهيئة المحلية فيها

الى شخص طبيعي مقابل اداء خدمات لهذه الدولة او لهيئتها المحلية يخضع

للضريبة في هذه الدولة فقط.

ب- ومع ذلك يخضع هذا المعاش للضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى فقط

اذا كان ذلك الشخص مقيما في هذه الدولة الاخرى ويعتبر من مواطنيها.

3- تطبق احكام المواد (15) و (16) و (18) من هذه الاتفاقية على الرواتب

والاجور والمكافآت الاخرى المماثلة وعلى المعاشات المدفوعة مقابل اداء

الخدمات التي ترتبط بنشاط تباشره دولة متعاقدة او هيئة محلية فيها.

مادة 20:

المبالغ المدفوعة الى الطلاب والمتدربين

1- اي طالب او متدرب على نشاط او مهنة وهو يقيم او كان مقيما في

دولة متعاقدة قبل زيارته مباشرة للدولة المتعاقدة الاخرى والتي حضر اليها

فقط لغرض تعليمه او تدريبه, لا يخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة

على المبالغ التي تدفع من مصادر خارج تلك الدولة المتعاقدة الاخرى

لغرض تغطية مصاريف الاعاشة او التعليم او التدريب.

2- تعفى من الضريبة المكافأة (البدل) التي تدفع الى الطالب او المتدرب

نظير خدمات يؤديها في الدولة الاخرى وترتبط مباشرة بتعليمه او تدريبه

وذلك لمدة سنتين.

مادة 21:

المبالغ المدفوعة الى الاساتذة والمعلمين والباحثين

1- ان الشخص المقيم, او الذي كان مقيما في دولة متعاقدة مباشرة قبل

زيارته للدولة المتعاقدة الاخرى والذي بناء على دعوة من اي جامعة او

كلية او مدرسة او مؤسسة تعليمية اخرى مماثلة لا تهدف الى تحقيق الربح

ومعترف بها من قبل الدولة المتعاقدة الاخرى, يوجد فيها لمدة لا تتجاوز

سنتين من تاريخ وصوله الاول اليها, فقط لغرض التعليم او القيام ببحوث

او كليهما في المؤسسات التعليمية المشار اليها, يعفى من الضريبة في

الدولة المتعاقدة الاخرى على المكافآت (المداخيل) الناجمة عن التعليم

او البحوث.

2- لا تسري احكام الفقرة (1) من هذه المادة على الدخل الناتج من اجراء

البحوث اذا كان لا يحقق المصلحة العامة وانما يحقق بصفة اساسية المنفعة

الخاصة لشخص او لاشخاص معينين.

مادة 22:

الانواع الاخرى من الدخل

1- عناصر الدخل لمقيم في دولة متعاقدة, ايا كان مصدرها, والتي لم يتم

تناولها في المواد السابقة من هذه الاتفاقية, تخضع للضريبة في هذه الدولة

فقط.

2- لا تسري احكام الفقرة (1) سوى على الدخل من الاموال الثابتة وفقا

لتعريفها الوارد في الفقرة (2) من المادة رقم (6) اذا كان من تسلم هذا

الدخل مقيما في دولة متعاقدة ويباشر في الدولة المتعاقدة الاخرى نشاطا

عن طريق منشأة مستقرة كائنة فيها, او يؤدي في هذه الدولة الاخرى

خدمات شخصية مستقلة من مقر ثابت كائن فيها, وان الحق او الملكية

التي يدفع عنها الدخل ترتبط بصفة فعلية بتلك المنشأة المستقرة او هذا

المقر الثابت, وفي هذه الحالة تطبق احكام المادة (7) او المادة (14)

بحسب الاحوال.

مادة 23:

تجنب الازدواج الضريبي

1- يتم تجنب الازدواج الضريبي على النحو الآتي:

اذا حصل مقيم في دولة متعاقدة على دخل يجوز ان يخضع للضريبة في

الدولة المتعاقدة الاخرى بالتطبيق لاحكام هذه الاتفاقية, فان الدولة المتعاقدة

المشار اليها اولا تسمح بخصم مبلغ من الضريبة المفروضة على دخل

المقيم يعادل ضريبة الدخل المدفوعة في الدولة المتعاقدة الاخرى او عن

طريق قيد المبلغ لحساب الضريبة, الا ان هذا الخصم لا يجوز- باي حال-

ان يزيد على ذلك الجزء من ضريبة الدخل (كما هو محسوب قبل الخصم)

الذي ينسب الى الدخل الجائز فرض الضريبة عليه في الدولة المتعاقدة

الاخرى.

2- تعتبر الضريبة الواجبة الاداء في دولة متعاقدة وفقا للفقرة (1) من هذه

المادة انها تشمل الضريبة التي يمكن ان تستحق ولكنها لم تدفع بسبب

الاعفاءات او الحوافز الضريبية المقررة بمقتضى قوانين الدولة المتعاقدة

التي تهدف الى تشجيع التنمية الاقتصادية.

مادة 24:

عدم التمييز

1- لا يجوز اخضاع مواطني دولة متعاقدة في الدولة الاخرى لاية ضرائب

او التزامات اخرى تتعلق بهذه الضرائب تكون مخالفة او اكثر عبئا من

الضرائب او الالتزامات الضريبية التي يخضع لها او يجوز ان يخضع لها

مواطنو هذه الدولة الاخرى ممن يوجدون في الظروف ذاتها, وبصفة خاصة

ما يتعلق بالاقامة.

2- لا تخضع المنشأة المستقرة التي يملكها مشروع دولة متعاقدة في الدولة

المتعاقدة الاخرى لضرائب تفرض عليها في تلك الدولة الاخرى تقل في

مزاياها عن الضرائب التي تفرض على مشروعات تلك الدولة الاخرى

والتي تمارس الانشطة ذاتها.

3- باستثناء الحالات التي تسري عليها احكام الفقرة (1) من المادة (9)

والفقرة (7) او (8) من المادة (11) والفقرة (6) او (7) من المادة (12)

من هذه الاتفاقية, فان فوائد الديون والاتاوات والمصروفات الاخرى التي

يدفعها مشروع دولة متعاقدة الى مقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى يجوز,

عند تحديد الارباح الخاضعة للضريبة لهذا المشروع, خصمها وفقا للشروط

ذاتها كما لو كانت قد دفعت الى مقيم في الدولة المشار اليها اولا.

4- مشروعات اية دولة متعاقدة والتي يملك

رأسمالها كليا او جزئيا او يسيطر عليه بطريقة مباشرة شخص غير مباشرة

شخص مقيم او اكثر في الدولة المتعاقدة الاخرى, لا يجوز ان تخضع في

تلك الدولة المتعاقدة لاية ضرائب او اية التزامات تتعلق بهذه الضرائب

تكون مخالفة او اكثر عبئا من الضرائب او الالتزامات المتعلقة بها التي

تخضع لها او يجوز ان تخضع لها المشروعات المماثلة الاخرى في الدولة

المشار اليها اولا.

5- لا تتضمن هذه المادة اية احكام تمثل التزاما على اية دولة متعاقدة

لمنح الافراد غير المقيمين في هذه الدولة اي من المزايا او الاعفاءات او

التخفيضات الشخصية لاغراض الضريبة والتي تمنح لافراد هذه الدولة

بصفتهم مقيمين فيها.

6- تسري احكام هذه المادة على الضرائب التي تتناولها هذه الاتفاقية.

مادة 25:

اجراءات الاتفاق المتبادل

1- اذا تبين لمقيم في دولة متعاقدة ان الاجراءات التي اتخذتها احدى

الدولتين المتعاقدتين او كلتاهما قد ادت او تؤدي الى اخضاعه للضريبة

على نحو مخالف لاحكام هذه الاتفاقية, يجوز له بغض النظر عن الاحكام

التي تنص عليها القوانين الداخلية لهاتين الدولتين, ان يعرض منازعته

على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها, ويجب عرض

المنازعة خلال سنتين من تاريخ الاخطار الاول بالإجراء الذي ادى على

اخضاعه للضريبة على نحو مخالف لاحكام هذه الاتفاقية.

2- اذا تبين للسلطة المختصة ان الاعتراض له ما يبرره واذا لم تكن

قادرة بذاتها على التوصل الى حل مناسب لذلك, فانها تسعى الى التوصل

للفصل في المنازعة عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في

الدولة المتعاقدة الاخرى, وذلك بقصد تجنب فرض الضريبة المخالفة لاحكام

الاتفاقية, ويتعين تنفيذ اي اتفاق يتم التوصل اليه بغض النظر عن المدد

المحددة للتقادم بموجب القوانين الداخلية للدولتين المتعاقدتين.

3- تسعى السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين الى التوصل عن

طريق الاتفاق المتبادل الى حل اي صعوبات او شك ينشأ فيما يتعلق بتطبيق

او تفسير احكام هذه الاتفاقية. كما يجوز للسلطتين المختصتين التشاور فيما

بينهما بغرض تجنب الازدواج الضريبي في الحالات غير المنصوص عليها

في هذه الاتفاقية.

4- يجوز للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين اجراء الاتصالات

فيما بينهما مباشرة بغرض التوصل الى اتفاق بالمقدم المحدد في الفقرتين

(2) و (3) السابقتين. واذا ما تبين اهمية التوصل الى اتفاق, يجوز لممثلي

السلطتين المختصتين في الدولتبن المتعاقدتين عقد الاجتماعات لتبادل الآراء

شفاهة فيما بينهم.

مادة 26:

تبادل المعلومات

1- تقوم السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين بتبادل المعلومات

بالقدر اللازم لتطبيق احكام هذه الاتفاقية او القوانين الداخلية للدولتين

المتعاقدتين المتعلقة بالضرائب التي تتناولها هذه الاتفاقية وفي الحدود التي

لا تخالف فيها هذه الضرائب احكام الاتفاقة, وبصفة خاصة لمنع التهرب

من مثل هذه الضرائب.

وتعتبر اية معلومات تصل الى علم دولة متعاقدة ذات طبيعة سرية وتعامل

اسوة بالمعلومات التي يتم الحصول عليها وفقا للقوانين الداخلية لهذه الدولة

ويفضى بها فقط للاشخاص او السلطات (بما فيها المحاكم والجهات الادارية)

المختصة بالربط (التكليف) والتحصيل او التنفيذ او الاتهام او الاستئنافات

المتعلقة بالضرائب التي تتناولها هذه الاتفاقية, وعلى ان يستخدم هؤلاء

الاشخاص او تلك السلطات المعلومات في هذه الاغراض فقط, ولكن يجوز

لهم افشاء سريتها اثناء الجلسات عند نظر الدعاوى امام المحاكم او عند

اصدار الاحكام القضائية.

2- لا يجوز باي حال من الاحوال ان تفسر احكام الفقرة (1) من هذه

المادة, على انها تفرض التزاما على دولة متعاقدة سواء:

أ- لاتخاذ اجراءات ادارية تتعارض مع القوانين او العرف الاداري السائد

لدى هذه الدولة او الدولة المتعاقدة الاخرى.

ب- لتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها طبقا للقوانين او الاجراءات

المعتادة للادارة في هذه الدولة او الدولة المتعاقدة الاخرى.

ج- لتقديم معلومات تؤدي الى افشاء اسرار اي حرفة او نشاط او صناعة

او تجارة او مهنة سرية او طريقة تجارية ما دام افشاء سرية اي منها

يتعارض مع النظام العام.

مادة 27:

اعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي

لا يترتب على هذه الاتفاقية الاخلال بالامتيازات الضريبية المقررة لاعضاء

البعثات الدبلوماسية والقنصلية بموجب القوات العامة للقانون الدولي او

بمقتضى احكام اتفاقيات خاصة.

مادة 28:

سريان الاتفاقية

تخطر كل من الدولتين المتعاقدتين الدولة الاخرى باستكمال الاجراءات التي

يتطلبها دستورها ونظامها الاساسي او قانونها لنفاذ احكام هذه الاتفاقية,

وتسري هذه الاتفاقية اعتبارا من اليوم الثلاثين بعد تاريخ آخر هذين

الاخطارين. وحينئذ تكون الاتفاقية نافذة وفقا لما يلي:

1- بالنسبة الى سلطنة عمان:

أ- فيما يتعلق بالضرائب التي تحجز من المنبع: تسري على المبالغ المدفوعة

او المستحقة الدفع اعتبارا من اول يناير (كانون الثاني) من السنة الميلادية

التالية مباشرة لتاريخ سريان الاتفاقة.

ب- فيما يتعلق بالضرائب الاخرى: تسري اعتبارا من السنة الضريبية التي

تبدأ اعتبارا من الاول من شهر يناير (كانون الثاني) من السنة الميلادية

التالية مباشرة لتاريخ سريان الاتفاقية.

2- بالنسبة الى الجمهورية اللبنانية:

أ- فيما يتعلق بالضرائب المقتطعة من المنبع: على الدخل الحاصل في,

او بعد اليوم الاول من شهر يناير (كانون الثاني) من السنة الميلادية التي

تلي السنة التي يبدأ فيها سريان مفعول الاتفاقية.

ب- فيما يتعلق بالضرائب الاخرى: على الارباح والدخل التي تم الحصول

عليها في, او بعد اليوم الاول من شهر يناير (كانون الثاني) من السنة

الميلادية التي تلي السنة التي يبدأ فيها سريان مفعول الاتفاقية.

مادة 29:

انهاء الاتفاقية

تظل هذه الاتفاقية سارية لحين انهائها من قبل احدى الدولتين المتعاقدتين,

ويجوز لاي من الدولتين المتعاقدتين انهاء الاتفاقية من خلال القنوات

الدبلوماسية باخطار انهاء يوجه للدولة الاخرى قبل ستة اشهر على الاقل

من نهاية اي سنة ميلادية بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذه

الاتفاقية, وفي هذه الحالة يوقف سريان هذه الاتفاقية على النحو الآتي:

1- بالنسبة الى سلطنة عمان:

أ- فيما يتعلق بالضرائب التي تحجز من المنبع: المبالغ المدفوعة او

المستحقة الدفع اعتبارا من اول يناير (كانون الثاني) من السنة الميلادية

التالية مباشرة للسنة التي تم فيها توجيه الاخطار بانهاء الاتفاقية.

ب- فيما يتعلق بالضرائب الاخرى: الضرائب المفروضة عن اية سنة

ضريبية تبدأ اعتبارا من اول يناير (كانون الثاني) من السنة الميلادية

التالية مباشرة للسنة التي تم فيها توجيه الاخطار بانهاء الاتفاقية.

2- بالنسبة الى الجمهورية اللبنانية:

أ- فيما يتعلق بالضرائب المقتطعة من المنبع: على الدخل الحاصل في,

او بعد اليوم الاول من شهر يناير (كانون الثاني) من السنة الميلادية التي

تلي السنة التي يبدأ فيها الاخطار.

ب- فيما يتعلق بالضرائب الاخرى: على الارباح والدخل التي تم الحصول

عليها في, او بعد اليوم الاول من شهر يناير (كانون الثاني) من السنة

الميلادية التي تلي السنة التي اعطي فيها الاخطار بانهاء الاتفاقية.

اثباتا لما تقدم, قام الموقعان ادناه بموجب السلطة المخولة لهما بالتوقيع

على هذه الاتفاقية.

حررت هذه الاتفاقية في مدينة بيروت في يوم 18 محرم 1422هـ.

الموافق 12 نيسان 2001 م. من نسختين اصليتين باللغة العربية.

عن

حكومة سلطنة عمان

عن

حكومة الجمهورية اللبنانية

ملحق للاتفاقية

المبرمة بين

حكومة الجمهورية اللبنانية

و

حكومة سلطنة عمان

لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب

الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل

عند التوقيع على هذه الاتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة

سلطنة عمان لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب اتفقت الدولتان

المتعاقدتان على الاحكام الآتية والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من الاتفاق:

1- تسري احكام الفقرة (1) من الماد (8) "النقل الدولي" والفقرة (3)

من المادة (13) "الارباح الرأسمالية" على الارباح التي تحصل عليها

شركة طيران الخليج ولكن فقط على ذلك الجزء من الارباح المقابل

لحصة حكومة سلطنة عمان في راس مال الشركة بموجب عقد تأسيسها

ونظامها الاساسي.

2- لن تطبق سلطنة عمان احكام المادة (24) "عدم التمييز" بصفة تامة الى

ان تقوم بالتنسيق في ما بين معدلات الضريبة المطبقة على المشروعات

التي تباشر انشطة في سلطنة عمان.

حرر هذا الملحق في مدينة بيروت في يوم 18 محرم 1422هـ.

الموافق 12 نيسان 2001 م. من نسختين اصليتين باللغة العربية.

عن

حكومة سلطنة عمان

عن

حكومة الجمهورية اللبنانية