All legislation

قانون Law No. 353 16/08/2001

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل بين لبنان وسلطنة عمان

Type
قانون · Law
Number
353
Date
16/08/2001
Official Gazette
Issue 42, 23/08/2001, p. 3607
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 353 تاريخ 16/08/2001
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للحكومة اللبنانية ابرام اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب بالنسبة للضرائب على الدخل الموقعة بين لبنان وسلطنة عمان في بيروت بتاريخ 12/04/2001 والمرفقة ربطا.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في: 16 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري