المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة اللبنانية ابرام اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب بالنسبة للضرائب على الدخل الموقعة بين لبنان وسلطنة عمان في بيروت بتاريخ 12/04/2001 والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 353 16/08/2001
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: اجيز للحكومة اللبنانية ابرام اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب بالنسبة للضرائب على الدخل الموقعة بين لبنان وسلطنة عمان في بيروت بتاريخ 12/04/2001 والمرفقة ربطا.
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في: 16 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري