Agreement International 16/08/2001
اتفاق تعاون ثقافي وعلمي وتقني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الايطالية
- Scope
- International
- Signed
- 16/08/2001
- Ratified by
- قانون رقم 354 سنة 2001
- Source
- Lebanese University
اتفاق تعاون ثقافي وعلمي وتقني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الايطالية
ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الايطالية
(المشار اليهما في النص بالطرفين),
رغبة منهما في توطيد روابط الصداقة بين البلدين وتعزيز التفاهم
والتعارف المتبادل عن طريق تطوير العلاقات الثقافية والعلمية
والتقنية, وبالاشارة الى اعلاني النوايا الموقعين بين الحكومتين
في 12 كانون الثاني 1993,
وضعتا الاقتراحات التالية:
مادة 1:
ان هدف هذا الاتفاق, مع احترام القوانين والانظمة السارية المفعول
في اراضي الطرفين, هو تعزيز وتحقيق النشاطات التي تشجع المعرفة
المتبادلة للتراث الثقافي والعلمي والتي تهدف الى تنشيط التعاون الثقافي
والعلمي والتقني والفني بين البلدين.
مادة 2:
يلتزم كل من الطرفين بتشجيع المبادرات التي تهدف, ضمن احترام
التشريع الداخلي, الى تعزيز وتنمية معرفة ونشر وتعليم لغة كل طرف
على اراضي الطرف الآخر.
مادة 3:
يشجع الطرفان تنمية التعاون بين مؤسساتهما الاكاديمية عبر تكثيف
الاتفاقات بين الجامعات وتبادل الاساتذة والباحثين وشخصيات من عالم
الثقافة وعبر الابحاث العلمية المشتركة في مواضيع ذات منفعة مشتركة.
مادة 4:
يمكن ان يطلب الطرفان, باتفاق متبادل بينهما, اذا ما اعتبرا ذلك ضروريا,
مساهمة هيئة دولية في تمويل او تطبيق برامج او مشاريع تنبثق عن شكل
التعاون الملحوظ في هذا الاتفاق او في الاتفاقات التكميلية المنبثقة عنه.
مادة 5:
يشجع كل من الطرفين, كل ضمن اراضيه, وبالاتفاق فيما بينهما, وحسب
مقدرة كل منهما, نشاط المؤسسات الثقافية والمدرسية ومن بينها المعاهد
والجمعيات الثقافية.
تحظى هذه المؤسسات بجميع التسهيلات اللازمة لتأدية نشاطها على افضل
وجه وذلك ضمن القوانين المرعية الاجراء في البلد الذي تمارس فيه نشاطها.
مادة 6:
يشجع كل من الطرفين دراسة لغة الطرف الاخر وادبه في جامعاته وفي
مؤسسات التعليم العالي وفي المؤسسات المدرسية المحلية, عبر انشاء
كراسي وتنظيم محاضرات.
مادة 7:
يساهم كل من الطرفين في تعزيز التعاون في مجال التربية من خلال تبادل
الخبراء واجراء اتصالات مع ادارتي الطرفين بغية انجاز نشاطات حركية.
مادة 8:
يدرس كل من الطرفين امكانية تقديم منح دراسية, وعلى اساس المعاملة
بالمثل, لطلاب ومتفوقي الطرف الآخر لكي يقوموا بدراسات ويشاركوا
في دورات تدريبية جامعية وتخصصية في المجالات الثقافية والعلمية ذات
منفعة مشتركة.
مادة 9:
يلتزم الطرفان بتعزيز معرفة كل منهما بنظم وبرامج التعليم الجامعي لدى
الطرف الآخر وبدراسة امكانية توافق معايير التقييم المقارن والصحيح
بالنسبة لالقاب التحصيل الدراسي التي تمنحها الجامعات او المعاهد الجامعية
في البلدين, بغية التوصل الى امكان عقد اتفاقات في هذا المجال بين الهيئات
المعنية.
مادة 10:
ينمي الطرفان التعاون في مجال الموسيقى والرقص والفنون البصرية
والمسرح والسينما وذلك عبر تبادل الفنانين والمشاركة المتبادلة في
المهرجانات وفي مهرجانات السينما وفي الاعمال الفنية الواسعة النطاق
التي تمثل تراث كل من البلدين الفني والثقافي.
مادة 11:
يعزز الطرفان التعاون في مجال النشر بتشجيع, بصورة خاصة, ترجمات
ومعارض ومهرجانات كتب الطرف الآخر ونشر اعماله الروائية ومؤلفاته.
مادة 12:
يشجع الطرفان التعاون المتبادل بين المحفوظات والمكتبات وذلك عبر تبادل
المواد وقواعد البيانات والخبراء.
مادة 13:
يشجع الطرفان التعاون في مجالات علم الآثار والمحافظة على التراث
الاثري والفني والبيئي وعلى المناظر الطبيعية وتعزيزها, وانقاذها عبر
تبادل المعلومات والخبرات لا سيما من خلال ارسال خبراء موهلين
لاستعمال احدث التكنولوجيات.
مادة 14:
يلتزم الطرفان بالاستمرار على التعاون الوثيق بين اداراتهما بغية منع وقمع
الاتجار غير المشروع بالاعمال الفنية والممتلكات الثقافية والمنتجات السمعية
البصرية والممتلكات التي تحميها التشريعات الخاصة بالملكية الفكرية
والوثائق واشياء اخرى ذات قيمة فنية.
مادة 15:
يعزز الطرفان تبادل المعلومات المتعلقة باوجه الحياة السياسية والاقتصادية
والثقافية والاجتماعية في البلدين لا سيما عبر زيارات شخصيات من عالم
الاعلام والثقافة.
مادة 16:
يشجع الطرفان تبادل المعلومات والخبرات في حقل الرياضة والشباب.
ويشجعان التنظيم المشترك للعروض الرياضية والاجتماعية الثقافية الموجهة
للشباب والحلقات الدراسية والمحاضرات بالاشتراك مع شخصيات اكاديمية
ورياضية من كلا البلدين.
مادة 17:
يعزز الطرفان, بالاتفاق فيما بينهما, بث البرامج التلفزيونية كما يشجعان
الاتصال والتعاون بين هيئات الاذاعة والتلفزيون التابعة لكل من الطرفين.
مادة 18:
يشجع الطرفان التعاون بين البلدين ويسهلانه في مجال التنمية العلمية
والتقنية, وخاصة في مجالات الطب والتنظيم الصحي والاستشفائي
والهندسة الزراعية والزراعة وعلوم التغذية والبيئة ودراسة الهندسة
والهندسة المعمارية وتنظيم المدن وحفظ الاثارات وترميمها والعلوم
الاقتصادية والتجارية.
مادة 19:
ان التعاون العلمي والتكنولوجي القائم على الاتفاق يمكن ان يكون,
على اساس المبادلة بالمثل واتفاق الطرفين, على النحو التالي:
أ- تبادل معلومات ومعطيات علمية وتكنولوجية,
ب- تبادل زيارات البعثات العلمية والتكنولوجية والعلماء والباحثين
والطاقم العلمي والتقني اضافة الى طلاب المستويات العليا;
ج- تنظيم حلقات دراسية علمية وتقنية ثنائية;
د- اجراء بحوث مشتركة حول مواضيع ذات منفعة مشتركة;
هـ- دروس تأهيل ودورات تدريبية واعداد واعادة تأهيل على عدة
مستويات في المجال العلمي والتكنولوجي.
مادة 20:
يشجع الطرفان النشاطات الثقافية التي تهدف الى تكثيف مكافحة العنصرية
والتعصب وعدم التسامح وتعزيز حماية حقوق الانسان. لهذه الغاية, يشجعان
تنظيم مؤتمرات وندوات, اضافة الى نشاطات محددة, من شأنها في هذا
السياق, تعزيز العلاقات بين الهيئات الوطنية والمحلية المختصة.
مادة 21:
بغية تطبيق هذا الاتفاق, ينشىء الطرفان لجنة مشتركة مكلفة بدراسة تطوير
التعاون الثقافي والعلمي والتكنولوجي ووضع برامج تنفيذية ممتدة على عدة
سنوات. تجتمع هذه اللجنة بالتناوب في عاصمة كل من البلدين.
مادة 22:
يبرم هذا الاتفاق وفقا للاجراءات القانونية في كلا البلدين ويدخل حيز
التنفيذ بعد سنتين يوما من تاريخ تبادل وثائق الابرام.
مادة 23:
ان مدة هذا الاتفاق هي غير محددة. ويمكن لكل من الطرفين نقضه خطيا
في اي وقت عبر الطرق الدبلوماسية. لا يؤثر النقض على تنفيذ البرامج
التي هي في طور التحقيق والتي حددها الطرفان خلال فترة صلاحية
الاتفاق الا اذا قرر الطرفان غير ذلك.
بناء على ذلك, يوقع الموقعان ادناه والمخولين حسب الاصول من حكومتيهما,
هذا الاتفاق.
حرر في ------- بتاريخ --------- على نسختين اصليتين في اللغات
الايطالية والعربية والفرنسية.
تتمتع كل النصوص بالحجية نفسها. وفي حال الاختلاف في التفسير,
يعتمد النص الفرنسي.
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
عن حكومة الجمهورية الايطالية