المادة 1
اجيز للحكومة ابرام اتفاق تعاون ثقافي وعلمي وتقني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الايطالية الموقع في بعبدا بتاريخ 22 تشرين الثاني 2000 والمرفق ربطا.
قانون Law No. 354 16/08/2001
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
اجيز للحكومة ابرام اتفاق تعاون ثقافي وعلمي وتقني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الايطالية الموقع في بعبدا بتاريخ 22 تشرين الثاني 2000 والمرفق ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري