Agreements

Agreement International 16/08/2001

اتفاقية تمويل بين جمهورية اللبنانية وبين بنك فورتيس إس آي (جنرال دي بنك سابقا)

Scope
International
Signed
16/08/2001
Ratified by
قانون رقم 349 سنة 2001
Source
Lebanese University

اتفاقية تمويل بين جمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار وبين بنك فورتيس إس آي (جنرال دي بنك سابقا)

اتفاقية تمويل

بين:

الحكومة اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار

عنوانه:

تلة السراي- صندوق البريد 116/5351 بيروت- لبنان

سوف يشار اليه في هذه النص باسم "المقترض "

ويمثله: السيد محمود عثمان, رئيس المجلس من جهة

وبين:

فورتيس بنك اس اي (جنرال دي بنك سابقا)

وعنوانه:

في بروكسل- بلجيكا

Montagne du Parc 1000-Bruxelle-Belgique

سوف يشار اليه في هذا النص باسم "البنك "

ويمثله:

من جهة اخرى

مقدمة

1- جرى بتاريخ- -, توقيع عقد (سوف يشار اليه في النص باسم "العقد") بين

مجلس الانماء والاعمار وشركة VIGAN ENGINEERING S.A. (سوف

يشار اليها في النص باسم "المورد"), وهي شركة مغفلة بلجيكية, مركزها

الرئيسي في بلجيكا على العنوان التالي:

Nivelles 16, Rue De L'industrie 1400

2- ينص العقد على توريد معدات, ولوازم وخدمات محددة في المجموعات

1, 2, 3, 8, 9, 11 و 12 من دفتر الشروط الفنية الموافق عليه بموجب

قرار مجلس الانماء والاعمار رقم- بتاريخ-.

3- حددت مدة تنفيذ العقد بـ 180 يوما (مائة وثمانون يوما) ابتداءا من تاريخ

وضع العقد موضع التنفيذ.

4- تتألف قيمة العقد من حصة بلجيكية محددة بمبلغ 25.256.600 فزنك

بلجيكي (خمسة وعشرون مليون ومئتان وستة وخمسون وستمائة فرنك بلجيكي)

او 626094076 (ستمائة وستة وعشرون الف واربعة وتسعون اورو فاصلة

ستة وسبعون) (وسوف يشار الى هذه الحصة في النص باسم "الحصة البلجيكية

من العقد").

5- سوف يتم تمويل نسبة 48.15% من الحصة البلجيكية من العقد, اي مبلغ

12.161.053 فرنك بلجيكي او 301.464.63 اورو بواسطة قرض من دولة

الى دولة وافقت المملكة البلجيكية على منحه الى الجمهورية اللبنانية بموجب

بروتوكول مالي بلجيكي- لبناني موقع بتاريخ 10 تشرين الثاني 1994.

6- يحق للمقترض ان يطلب من البنك اجراء التحويل بواسطة قرض شراء

محرر بالفرنك البلجيكي او بوحدة الاورو (سوف يشار اليه في النص باسم

"القرض") وذلك بمبلغ 51.85% من النسبة المتبقية من الحصة البلجيكية من

العقد, بالاضافة الى كامل قرض قسط التأمين الواجب الدفع الى مكتب

Office) (National Du Ducroire (OND, والبالغ 14.234.860 فرنك

بلجيكي او 352.872.96 اورو.

تحدد اتفاقية القرض هذه (سوف يشار اليها في النص باسم "الاتفاقية") الشروط

المقبولة من جانب مجلس الانماء والاعمار والتي ابدى البنك استعداده لتقديم

القرض استنادا اليها.

الملحق I

نموذج الاشعار بالاستلام المؤقت

الى البنك: FORTIS BANQUE S.A

Global Export and Project Finance IQC4A

حضرات السادة,

الموضوع: اتفاقية التمويل الموقعة في - - ("الاتفاقية")

نشير الى العقد الموقع بتاريخ - - بين الطرفين الموقعين ادناه الذي تم بموجبه

ابرام اتفاقية التمويل المذكورة بين الجمهورية اللبنانية (من خلال مجلس الانماء

والاعمار) كمقترض وبين بنك FORTIS BANQUE S.A كمقرض.

نعلمكم بهذه الرسالة ان تاريخ الاستلام المؤقت قد حدد بتاريخ ـــــــ

يكون لكافة العبارات والمصصلحات المكتوبة بالاحرف الاستهلاكية (باللغة

الفرنسية), والتي لم تحدد معانيها في نص الاتفاقية, نفس المعاني كما لو انها

حددت في نص اتفاقية التمويل المذكورة اعلاه.

عن VIGAN ENGINEERING S.A

عن مجلس الانماء والاعمار

الملحق II

الجدول المؤقت للتسديد

(بالفرنك البلجيكي)

1- استنادا الى المادتين 6 و 7, يسدد القرض على 15 دفعة نصف سنوية,

بقيمة متساوية وبصورة متتالية. تدفع الفوائد المستحقة خلال فترة التسديد عند

كل اجل استحقاق للفائدة, وذلك على الرصيد غير المسدد (على اساس

365/360 يوما).

ادرجت ادناه آجال استحقاق ومبالغ التسديدات والفوائد.

اجل...........اول يوم.......الشهر...اصل المبلغ..الفوائد..المجموع

الاستحقاق..عمل يلي ذلك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

...............................6..... 948.991...(*)..... (*)

...............................12... 948.991...(*)..... (*)

...............................18... 948.991...(*)..... (*)

...............................24... 948.991...(*)..... (*)

...............................30... 948.991...(*)..... (*)

...............................36... 948.991...(*)..... (*)

...............................42... 948.991...(*)..... (*)

...............................48... 948.991...(*)..... (*)

...............................54... 948.991...(*)..... (*)

...............................60... 948.991...(*)..... (*)

...............................66... 948.991...(*)..... (*)

...............................72... 948.991...(*)..... (*)

...............................78... 948.991...(*)..... (*)

...............................84... 948.991...(*)..... (*)

...............................90... 948.986...(*)..... (*)

* سوف يتم لاحقا اشعار المقترض بمبلغ الفوائد المستحقة الدفع عند كل تاريخ استحقاق استنادا

الى نص المادة 7 من الاتفاقية.

2- تم اعداد جدول التسديد اعلاه مع الاخذ بعين الاعتبار ان القرض قد

استخدم بالكامل. في حال لم تتحقق هذه الفرضية, يعدل جدول التسديد استنادا

الى مجموع المبالغ المستعملة فعلا من القرض.

3- اذا وقع اجل استحقاق في يوم عطلة ينقل اجل الاستحقاق, استنادا الى

المادة 7- 1, الى اول يوم عمل يليه ويعدل حساب الفائدة بموجب ذلك.

4- لن تعرف آجال الاستحقاق ومبالغ التسديدات الواردة في الجدول اعلاه

الا عند تحديد فترة استعمال القرض. ولذلك يقوم البنك, اخذا في الحساب

المبلغ الاجمالي المستعمل من القرض , بارسال جدول التسديد الى المقترض

حسب ما هو موضح في الفقرة 1 اعلاه مع الفصل بين اصل القرض والفوائد

بالنسبة لكل اجل استحقاق.

يرسل البنك الجدول الجديد للتسديد بعد تعديله خلال ثلاثين يوم عمل من انتهاء

فترة الاستعمال.

الملحق III

نموذج الاشعار الخاص

بسريان مفعول العقد

الى بنك: FORTIS BANQUE S.A

Global Export and Project Finance IQC4A

حضرات السادة:

الموضوع: اتفاقية التمويل الموقعة في- - بين الحكومة اللبنانية (تعمل من

خلال وكيلها مجلس الانماء والاعمار) كمقترض, وبين FORTIS BANQUE S.A

كمقرض.

استنادا الى المادة 17 من الاتفاقية, نبلغكم بهذه الرسالة ان كافة الشروط

المفروضة على سريان مفعول العقد الموقع في ---- الذي يحدد الحصة

البلجيكية من العقد بمبلغ فرنك بلجيكي قد نفذت باستثناء تلك المتعلقة بتوفي

اموال القرض بوضع الاتفاقية موضع التنفيذ وبالدفع على الحساب ما الحصة

البلجيكية في العقد.

يكون لكافة العبارات والمصطلحات المكتوبة بالاحرف الاستهلالية (باللغة

الفرنسية), والتي لم تحدد معانيها في نص الاتفاقية, نفس المعاني كما لو انها

حددت في نص الاتفاقية.

عن مجلس الانماء والاعمار

عن VIGAN ENGINEERING S.A

جدول المحتويات

مقدمة

1- التعاريف

2- هدف, وغرض وقيمة وعملة القرض

3- فترة استعمال القرض

4- السحوبات من القرض

5- شروط الدفع الى المورد

6- مدة تسديد القرض وشروطه

7- الفوائد

8- تكاليف التمويل

9- الدفعات

10- المبالغ غير المدفوعة

11- التسديد المسبق

12- طبيعة الالتزامات الناجمة عن القرض

13- تعليق و/او تسريع دفع مبلغ القرض

14- بيانات المقترض

15- التزامات المقترض

16- بدء سريان مفعول الاتفاقية

17- الشروط الاولية لتوفر اموال القرض

18- التوكيل

19- النفقات والضرائب

20- اللغة

21- اختيار عنوان مكان الاقامة

22- التحويل والتنازل الاختياري

23- الاعفاء

24- الاشعارات

25- القانون المطبق والدعاوى القضائية

الملاحق

الملحق I: نموذج الاشعار بالاستلام المؤقت

الملحق II: الجدول المؤقت للتسديد (بالفرنك البلجيكي)

الملحق III: نموذج الاشعار الخاص بسريان مفعول العقد

الملحق IV: نموذج عن الاشعار القانوني

اتفق طرفا العقد على ما يلي:

1- التعاريف

بالاضافة الى الشروط المحددة في مقدمة هذه الاتفاقية, يكون للتعابير والمصطلحات

التالية المكتوبة بالاحرف الاستهلالية في نص الاتفاقية المعنى المحدد لها ادناه

(سوف تعني المصطلحات والتعابير الواردة بصيغة المفرد نفس معاني المصطلحات

والتعابير الواردة بصيغة الجمع).

السلطات البلجيكية

هي المؤسسات البلجيكية التي تملك سلطة على البنك والتي تسهل او تؤمن او تراقب

التنفيذ الجيد او النهاية الصحيحة لاتفاقيات الصادرات البلجيكية وتمويلها, وبالاخص

تلك الخاضعة للشروط المعروفة باسم Finexpo (التي تسمح للبنك بان يمنح للمقترض

تمويلا بسعر فائدة ثابت) و OND (التي تسمح للبنك بالحصول على غطاء التمويل من

قرض التأمين).

الدفعات

تعني كل دفعة يسددها البنك الى المقترض استنادا الى القرض بموجب احكام المادة 5.

القرض

يعني تسهيلات القرض الممنوح من قبل البنك الى المقترض استنادا الى بنود وشروط

الاتفاقية.

اجل الاستحقاق

يعني كل تاريخ يستحق فيه تسديد قسم من اصل القرض و/او تسديد الفائدة المستحقة

بموجب احكام المادتين 6 و 7-2. حدد اجل الاستحقاق الاول بعد انقضاء ستة اشهر

على تاريخ الاستلام المؤقت او بعد انقضاء 15 شهرا على الاكثر على تاريخ توفر

اموال القرض. سوف تتتابع اجال الاستحقاق كل ستة اشهر حتى تاريخ آخر استحقاق

المحدد بعد 84 شهرا على اول اجل استحقاق.

تاريخ الاستلام المؤقت

يعني التاريخ المحدد في الوثيقة- مرفق نموذج عنها في الملحق I- الموقعة بصورة

مشتركة من قبل المقترض تاريخ توفر اموال القرض يعني تاريخ تلبية كافة الشروط

الاولية لاستعمال القرض المحددة في المادة 17 او تاريخ الغائها.

الاورو EURO..او الاورو (EUR)

هي وحدة العملة المتداولة في المملكة البلجيكية منذ الاول من كانون الثاني 1999

والتي حدد سعر تبادلها بصورة نهائية: بـ= 40.3399 فرنك بلجيكي لكل اورو.

الفرنك البلجيكي BEEF هو وحدة العملة التي كانت متداولة في المملكة البلجيكية

حتى 31 كانون الاول 1998 واصبحت جزءا فرعيا من الاورو ابتداءا من اول

كانون الثاني 1999.

يوم العمل

يعني اليوم الذي (1) تفتح فيه المصارف ابوابها امام الزبائن في بروكسيل, او

الذي (2) يمكن خلاله تنفيذ المعاملات التي يتضمنها اطار الاتفاقية في السوق

المالي في بروكسل.

فترة التسديد

تعني الفترة التي تبدأ قبل ستة اشهر من اول اجل استحقاق وتنتهي بعد 84 شهرا

من هذا الاجل الاول.

فترة الاستعمال

تعني الفترة التي تبدأ من تاريخ توفر اموال القرض وتنتهي بعد شهرين على تاريخ

الاستلام المؤقت وانقضاء 11 شهرا على الاكثر بعد تاريخ توفر اموال القرض.

ان العناوين الواردة في الاتفاقية استعملت فقط للتوضيح ولا يمكن الاخذ بها لتفسير

بنود الاتفاقية.

2- غرض ومبلغ وعملة القرض

2- 1 الغرض والمبلغ

يوافق البنك على منح المقترض, وفقا لبنود وشروط الاتفاقية, قرضا بمبلغ لا

يمكن ان يتجاوز في حده الاقصى 14.234.860 (اربعة عشر مليون ومئتان

واربعة وثلاثون وثمانمائة وستون فرنك بلجيكي) فرنك بلجيكي او 352.872.96

اورو مخصص لتمويل ما يلي:

2- 1- 1- 51.85% من مبلغ الحصة البلجيكية من العقد, اي 13.095.547

فرنك بلجيكي (ثلاثة عشر مليون وخمسة وتسعون الف وخمسمائة وسبعة واربعون

فرنك بلجيكي),

او 13, 630, 324 اورو (ثلاثمائة واربعة وعشرون الف وستمائة وثلاثون

اورو فاصلة ثلاثة عشر).

2- 1- 2..100% من قرض قسط التأمين الى OND, اي 1.139.313

فرنك بلجيكي (مليون ومائة وتسعة وثلاثون الف وثلاثمائة وثلاثة عشر فرنك

بلجيكي),

او 28.242.83 اورو (ثمانية وعشرون ومئتان واثنان واربعون اورو

فاصلة ثلاثة وثمانون).

2-2 العملة

حرر القرض بالفرنك البلجيكي او بالاورو, وعلى المقترض ان يدفع بالفرنك

البلجيكي او بالاورو الى البنك كافة المبالغ المتعلقة بتسديد اصل القرض والفوائد

والعمولات والمصاريف المالية, او اية مبالغ تستحق الدفع استنادا الى بنود

الاتفاقية.

3- فترة استعمال القرض

لا يجوز اجراء استقطاعات من القرض الا خلال فترة استعمال القرض.

يجوز تمديد فترة استعمال القرض عند طلب المقترض به موافقة البنك على

ذلك وشرط الحصول على موافقة السلطات البلجيكية على هذا التمديد.

4- السحوبات من القرض

4-1 البنك وكيل مفوض من قبل المقترض

يسحب البنك, استنادا الى التوكيل الذي منحه له المقترض بموجب احكام

المادة 18, مبالغ من القرض باسم ولحساب المقترض من اجل اجراء

الدفعات المنصوص عليها في المادتين 5 و 8-2 . لا يمكن تغيير اسلوب

السحب بدون الحصول على الموافقة الصريحة من السلطات البلجيكية

ومن النبك.

يشكل كل مبلغ مسحوب من القرض سلفة وافق البنك على منحها للمقترض.

يعلم البنك المقترض بمبلغ وتاريخ كل سحب من سحوبات القرض.

4- 2 عدم كفاية الاموال

اذا تبين عدم كفاية مبلغ القرض لاجراء السلفة المطلوبة, يحسم مبلغ هذه

السلفة بصورة تلقائية من الرصيد المتوفر من مبلغ القرض.

4- 3 شروط تعليق السحوبات

يخضع التزام البنك بتقديم اية سلفة على قيمة القرض للشروط التالية:

- تنفيذ الشروط المنصوص عليها في المادة 17

- عدم حدوث واحد او اكثر من الاحداث الموصوفة في المادة 13

- الالتزام بدقة وصحة البيانات المنصوص عليها في المادة 14

- احترام المقترض للالتزامات المنصوص عليها في المادة 15

- عدم صدور اوامر معاكسة من السلطات البلجيكية

- المحافظة على تغطية كافية لقرض التأمين الممنوح من قبل OND

- تسليم البنك الوثائق المنصوص عليها في المادة 5-1

- المحافظة على توفر الاموال على شكل قرض من دولة الى دولة.

5- طريقة الدفع الى المورد

5-1 طريقة الدفع

تدفع كافة المبالغ المستحقة على المقترض المتعلقة بالحصة البلجيكية من

العقد الى المورد بالفرنك البلجيكي او بالاورو وفق الطريقة التالية:

5-1-1 الدفع على االحساب

تدفع نسبة 15% (اي 3.788.490 فرنك بلجيكي او 93.914.21 اورو)

من قيمة الحصة البلجيكية من العقد قبل تاريخ توفر اموال القرض باستعمال

اموال قرض من دولة الى دولة ممنوح من قبل المملكة البلجيكية الى

الجمهورية اللبنانية, وفق الطريقة المنصوص عليها في اوامر دفع لا يمكن

الغاءها, يرسلها مجلس الانماء والاعمار الى البنك الوطني البلجيكي.

اما الطريقة التي يجب ان يتبعها المورد فهي التالية.

على المورد تقديم:

* نسخة عن الفاتورة

* نسخة عن الكفالة المصرفية المتعلقة باعادة نفس مبلغ الدفعة على الحساب

صادرة من

Societe Generale Libano-Europeenne de Banque S.A.L

ومصادق عليها من قبل البنك

* نسخة عن الكفالة المقابلة الصادرة من البنك لمصلحة

Societe Generale Libano-Europeenne de Banque S.A.L

يخضع تنفيذ اوامر الدفع التي لا يمكن الغاءها الى الموافقة الرسمية لوزارة

الشؤون الخارجية ووزارة التجارة الخارجية ووزارة التعاون للتنمية في

بلجيكا.

5-1-2 التجهيزات وتدريب الموظفين تدفع النسبة المتبقية من المبلغ

الاجمالي للحصة البلجيكية من العقد البالغة 85% وفق ما يلي:

(1) حتى نسبة 39% باستعمال اموال قرض من دولة الى دولة, استنادا

الى شروط اوامر دفع لا يمكن الغاءها, يرسلها مجلس الانماء والاعمار

الى البنك الوطني البلجيكي.

يخضع تنفيذ اوامر الدفع التي لا يمكن الغاءها الى الموافقة الرسمية لوزارة

الشؤون الخارجية ووزارة التجارة الخارجية ووزارة التعاون للتنمية في بلجيكا.

وبصورة متزامنة

(2) حتى نسبة 61% باستعمال القرض الحالي وفق الشروط التالية:

يتم تسديد قيمة التجهيزات وفق الشروط التالية:

(أ) يدفع مبلغ 16.829.120 فرنك بلجيكي (ستة عشر مليون وثمانمائة وتسعة

وعشرون الف ومئة وعشرون فرنك بلجيكي), او 417.182.99 اورو (اربعة

مائة وسبعة عشر الف ومائة واثنان وثمانون اورو فاصلة تسعة وتسعون) يمثل

نسبة 70% من قيمة وقسط التأمين واجور الشحن (CAF) للمواد المحددة في

العقد بمبلغ 24.041.600 فرنك بلجيكي (اربعة وعشرون مليون وواحد

واربعون الف وستمائة فرنك بلجيكي) او 595.975.70 اورو (خمسمائة

وخمسة وسبعون اورو فاصلة سبعون) حالما يتم الشحن, وبنسبة مئوية من

قيمة الشحنات عند تقديم المورد الى البنك الوطني البلجيكي المستندات التالية

عبر البنك:

- نسخة عن فاتورة المورد

- نسخة عن بوليصة الشحن.

- نسخة عن جدول المحتويات

- نسخة عن بوليصة التأمين

- نسخة عن شهادة المنشأ

- نسخة عن جدول ارسال نسخ المستندات الى المقترض .

(ب) يدفع مبلغ 3.606.240 فرنك بلجيكي او 89.396.35 اورو يمثل

نسبة 15% من قيمة وقسط التأمين واجور شحن المواد (CAF) التي حددت

قيمتها الاجمالية في العقد بمبلغ 240.041.600 فرنك بلجيكي او

595.975.70 اورو عند تقديم المورد الى البنك الوطني البلجيكي عبر

البنك المستندات التالية:

- نسخة عن محضر الاستلام المؤقت المتعلق بالحصة البلجيكية في العقد.

- نسخة عن الكفالة المصرفية لضمان التنفيذ بنفس المبلغ صادرة من مصرف

لبناني مقبول مسبقا من البنك, و

- الكفالة المقابلة الصادرة من البنك لمصلحة المصرف اللبناني المذكور.

يتم دفع نفقات تدريب الموظفين بالطريقة التالية:

يدفع الى المورد عند تقديم الفواتير المعينة مبلغا قدره 1.032.750 (مليون

واثنان وثلاثون الف وسبعمائة وخمسون فرنك بلجيكي) فرنك بلجيكي او

25.601.20 اورو (خمسة وعشرون الف وستمائة وواحد اورو فاصلة

عشرون) يمثل نسبة 85% من اجمالي نفقات تدريب الموظفين المحددة في

العقد بمبلغ 1.215.000 فرنك بلجيكي (مليون ومئتان وخمسة عشر الف

فرنك بلجيكي) او 30.119.06 اورو (ثلاثون الف ومائة وتسعة عشر اورو

فاصلة ستة).

5-2 التدقيق في المستندات

سوف يتم التدقيق في كافة المستندات المذكورة اعلاه ويتم ارسالها من قبل البنك

استنادا الى القواعد القياسية الموحدة (نشرة 93 , رقم الكتالوج 500) الصادرة

عن غرفة التجارة الدولية بشأن الاعتمادات المستندية.

في حال عدم تطابق المستندات المقدمة الى البنك مع هذه القواعد, يبلغ البنك

المقترض بالفاكس, وترسل له هذه المستندات للحصول على موافقته عليها.

حال موافقة المقترض على هذه المستندات, يدفع البنك السلفة المطلوبة بالتزامن

مع السحب المقابل على القرض من دولة الى دولة بالسحب من مبلغ القرض

حسب قيمة المستندات المصادق عليها استنادا الى احكام المادة 4.

اذا لم يستلم البنك اية اجابة من المقترض خلال فترة عشرين يوم عمل تلي طلب

البنك المرسل الى المقترض, يحق للبنك بان يعتبر ان المقترض قد وافق على هذه

المستندات غير المطابقة التي قدمها المورد, ويجوز للبنك عندئذ وبالتزامن مع

السحب المقابل على القرض من دولة الى دولة (دون ان يكون ملزما بذلك)

دفع السلفة بالسحب من مبلغ القرض حسب القيمة الاجمالية للمستندات المقدمة

وذلك استنادا الى احكام المادة 4.

6- فترة وطريقة تسديد القرض

يتم تسديد اصل القرض الممنوح من البنك الى المقترض على خمسة عشر

قسط نصف سنوي بقيمة متساوية, وبصورة متتالية. وتدفع هذه الاقساط عند

كل اجل استحقاق استنادا الى جدول التسديد المبين في الملحق II .

لا يجوز اعادة اقراض اي مبلغ سبق تسديده.

7- الفوائد

7- 1 معدل الفائدة واحتسابها

يكون معدل الفائدة المطبق على السلفات الممنوحة بموجب هذا القرض وفق

المعدل CIRR بالفرنك البلجيكي المطبق بتاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية.

ويبلغ المعدل الحالي للفائدة 6.26% (نافذ المفعول حتى 14 تشرين الاول

2000) ويجوز ان يتغير في منتصف كل شهر.

يبلغ البنك المقترض بمعدل الفائدة المطبق في تاريخ التوقيع على الاتفاقية.

تحتسب الفوائد من تاريخ اجراء كل سلفة وحتى تسديدها الكامل وفق عدد

الايام المنصرفة من سنة مؤلفة من 360 يوما.

ينقل كل اجل استحقاق يقع في يوم عطلة الى اول يوم عمل يليه وتعدل

الفوائد تبعا لذلك.

7-2 طريقة دفع الفوائد

تدفع الفوائد من قبل المقترض الى البنك استنادا بالطريقة التالية:

7-2-1 تدفع الفوائد المستحقة خلال فترة استعمال القرض عند تقديم البنك

كشوفات الحساب الى المقترض. يسدد المقترض هذه الفوائد الى البنك بموجب

تحويل عادي في الشهرين الثالث والتاسع من كل سنة تلي تاريخ توفر اموال

القرض.

7-2-2 تدفع الفوائد المستحقة خلال فترة التسديد كل ستة اشهر في تواريخ

الاستحقاق المحددة في جدول التسديد المعطى في الملحق 2.

8- مصاريف التمويل

8-1 عمولة الادارة

يدفع المقترض الى البنك عمولة ادارة ثابتة تبلع نسبتها واحد بالمئة من المبلغ

الاجمالي للقرض. واستنادا الى احكام المادة 17, يخضع توفر اموال العقد

بشكل خاص الى نظام التسديد المسبق لهذه العمولة الى البنك.

8-2 قسط التأمين OND

يدفع المقترض الى البنك قسط التأمين المستحق الى OND. تبلغ قيمة هذا

القسط 1.139.313 فرنك بلجيكي او 28.242.83 اورو اي نسبة

4.51095% من الحصة البلجيكية من العقد. يدفع هذا القسط الى البنك

وذلك بسحب قيمة من مبلغ القرض في تاريخ توفر اموال القرض.

8-3 عمولة حفظ الحق

يدفع المقترض الى البنك عمولة حفظ الحق, وتحتسب بمعدل 0.20% بالسنة

على الرصيد غير المستعمل من القرض , وتدفع هذه العمولة في الاشهر 3

و 9 و 11 بعد تاريخ توفر اموال القرض عند تقديم البنك لكشف حساب يتعلق

بهذه العمولة. تدفع هذه العمولة ابتداء من تاريخ توقيع الاتفاقية من قبل البنك.

9- الدفعات

9-1 الاحكام المتعلقة بالدفع

يجب على المقترض ان يضمن استلام البنك للمبالغ المستحقة له بالفرنك

البلجيكي او بالاورو في الحساب الذي سيعينه البنك له, وذلك عند الساعة

العاشرة صباحا على ابعد تقدير حسب توقيت بروكسيل.

- خلال فترة الاستعمال: في يوم استحقاق فوائد مضافة كتلك المحددة في

المادة 7-2-1 اعلاه.

- خلال فترة التسديد: عند كل اجل استحقاق.

يجب ان تشير التحويلات المتعلقة بكل دفعة يجريها المقترض الى الاتفاقية

على الشكل التالي:

"اتفاقية تمويل بتاريخ -------- Global Export and project

Finance-IQC4A من البنك.

في حال استحق دفع الى مبلغ مستحق في يوم عطلة, يجب دفع هذا المبلغ

في اول يوم عمل يليه وسوف يتم تعديل الفوائد تبعا لذلك.

9-2 ترتيب حسم المدفوعات

تحسم المدفوعات التي يجريها المقترض, شرط موافقة السلطات البلجيكية

وبالاخص OND, من المبالغ المستحقة على المقترض ضمن اطار هذه

الاتفاقية وفق الترتيب التالي ابتداء من التواريخ الاقدم للاستحقاقات:

(1) كل مبلغ, ما عدا المبالغ المحددة ادناه مستحق الدفع بموجب بنود الاتفاقية

(2) الفوائد المتأخرة

(3) الفوائد المستحقة على القرض

(4) المبلغ المستحق من اصل القرض

(5) المبلغ غير المستحق من اصل القرض وفق الترتيب الزمني لاجال

الاستحقاق.

10- المبالغ غير المدفوعة

10-1 القاعد ة

ان كل مبلغ لم يدفع من قبل المقترض بتاريخ استحقاق دفعه سوف يحمل

حكما, اي فورا وبدون اشعار مسبق, فائدة وفق المعدل الاعلى من النسب

التالية:

(1) نسبة الفائدة على السلفات في الحساب المفروضة من قبل البنك مع

اضافة 2%, او

(2) نسبة الفائدة المقررة في الاتفاقية في المادة 7-1 منها مع اضافة 2%.

ان حسم المعترض لهذه الفوائد التي تأخر تسديدها حسب ما نصت عليه هذه

المادة لا يعني ولا يمكن باي حال من الاحوال تفسيره على انه يعني:

(1) اي شكل من اشكال تخلي البنك عن المطالبة, استنادا الى احكام المادة

13, بالتمديد المسبق للمبالغ المستحقة بموجب هذه الاتفاقية:

او

(2) ترخيصا بتأخير دفع المبالغ المستحقة.

10-2 وجوب الاداء

تدفع الفوائد المحتسبة استنادا الى احكام المادة 10-1 حكما حالما يستلم

المقترض كشف الحساب من البنك المتعلق بها.

11- التسديد المسبق

يحق للمقترض, شرط موافقة السلطات البلجيكية, وفقط في احد اجال

الاستحقاق, التسديد المسبق للقرض بالكامل او جزئيا بعد ابلاغ البنك

قبل 30 يوما بالامر.

لا يحتسب اي تسديد مسبق الا على عدد كامل من اجال الاستحقاق لتسديد

اصل القرض. تحسم المبالغ المدفوعة على هذا الشكل وفقا للمبادىء المحددة

في المادة 9-2 اعلاه.

في حال التسديد المسبق للقرض بالكامل او لجزء منه, اكان ذلك بسبب

حدوث حالة توجب الاداء المسبق (المادة 13), او تطبيقا لنص هذه المادة

او لغير ذلك من الاسباب, يعوض المقترض البنك عن كافة النفقات التي

نتجت عن الالغاء بسبب التسديد المسبق وعن خسارة الربح المتوقع للبنك

الناتج عن اعادة توظيف البنك للمبالغ المسددة بهذا الشكل لما تبقى من فترة

التسديد لدى مقترض واحد او اكثر, ويعتبر الكشف المرسل من البنك الى

المقترض الخاص بهذه النفقات كشفا نهائيا ما عدا السهو والخطأ.

استنادا الى احكام المادة 6 لا يمكن اعادة اقراض المبالغ المسددة مسبقا.

12- طبيعة الالتزامات الناجمة عن القرض

بما ان الاتفاقية منفصلة قانونيا عن العقد, ما عدا ما يختص بالفرضية

المذكورة في المادة 13-1 (*) وبما ان التزامات المقنرض المتوجبة

بموجب الاتفاقية منفصلة عليه الالتزامات المتوجبة عليه ضمن اطار

العقد, يجب على المقترض تنفيذ الالتزامات الناجمة عن القرض بدون

ان يحق له ان يطلب من البنك استثناء اي امر يستند على العقد.

يلتزم المقترض, بموجب هذه الاتفاقية, بعمل مالي خاص ولا يستفيد من

اية حصانة قانونية او تنفيذية له او لامواله. مع ذلك, يخضع هذا التنفيذ

في الجمهورية اللبنانية الى قيود فيما يخص تنفيذ اي اجراء قانوني او غيره,

ضد الاموال الثابتة والمباني او الاشياء التي تكون عائدة للجمهورية اللبنانية

والاموال الضرورية لممارسة الجمهورية اللبنانية لسيادتها الكاملة غير

المنقوصة.

عقدت هذه الاتفاقية بين البنك والمقترض ولا تفرض ضمنيا اي التزامات

من جانب البنك تجاه المورد.

13- تعليق و/او تسريع دفع مبلغ القرض

13-1 سقوط الاجل

في حال لم يتم تطبيق الشروط المنصوص عليها في المادة 17 من هذه

الاتفاقية, او اذا تم الغاءها خلال شهر واحد من تاريخ التوقيع عليها, وتعتبر

الاتفاقية والقرض الذي تشمله لاغيين ملغيين (ما لم يقرر الطرفان بالاتفاق

مع السلطات البلجيكية غير ذلك), ويحل الطرفان من كافة الالتزامات التي

قد تنشأ عن الاتفاقية باستثناء تلك المنصوص عليها في المواد 8-3, 21,

24 و 25.

في حال حدوث واحد او اكثر من الظروف التالية, يحق للبنك تعليق اي

سحب جديد على حساب القرض و/او وقف العمل بالقرض و/او الطلب

بالتسديد الفوري لكل مبلغ مستحق الدفع بموجب الاتفاقية بالاضافة الى طلب

للتسديد كافة النفقات والمصاريف الاخرى التي قد تنشأ من جراء حصول

هذا الظرف او الظروف التي قد يتحملها البنك, وذلك بموجب اشعار

عادي يرسله البنك الى المقترض حول هذا الظرف او هذه الظروف.

(1) في حال تخلف المقترض عن الدفع عند استحقاق اي مبلغ مستحق

الاداء بموجب الاتفاقية او اية اتفاقية اخرى يعقدها المقترض مع البنك.

(2) في حال عدم تطبيق المقترض في التزام من الالتزامات المنصوص

عليها في هذه الاتفاقية.

(3) في حال ثبت ان واحدا او اكثر من البيانات المنصوص عليها في

المادة 14 كان غير صحيح وقت اكماله او كانت غير صحيحة وقت اكمالها.

(4) في حال عدم تنفيذ المقترض في اي وقت من الاوقات وان او اكثر

من الالتزامات التي تعهد بتنفيذها بموجب احكام المادة 15.

(5) في حال حصول تغيير مهم في الوضع المالي للمقترض قد ينتج عنه

جعل المقترض غير قادر على تنفيذ التزاماته بموجب الاتفاقية.

(6) في حال صدور قرار من الحكومة اللنبانية بتأجيل دفع الديون الخارجية

مما قد يؤثر على قدرات المقترض في تنفيذ التزاماته بموجب الاتفاقية.

(7) في حال فرضت السلطات البلجيكية الامر على البنك.

(8) في حال اعيق تنفيذ الاتفاقية الحالية لاي سبب يخرج عن ارادة الطرفين

المتعاقدين, وبالاخص اي قرار يصدر عن او عمل تقوم به السلطات الحكومية

في لبنان.

(9) في حال الغت او عدلت او سحبت الحكومة اي ترخيص او اجازة او

موافقة او تسجيل ضروريين لتنفيذ الاتفاقية او في حال انتهت مدة سريان

مفعولها.

(10) في حال تم الغاء او تعليق العقد عند عدم تمكن تنفيذ العقد او متابعة

تنفيذه مهما كانت الاسباب.

(11) في حال ابطال او تعليق او الغاء القرض من دولة الى دولة او اذا

كانت الاموال المخصصة لهذا القرض غير متوفرة او اصبحت غير متوفرة

لاي سبب من الاسباب او من قبل اي سلطة او نتيجة اي حدث مهما كان.

13-2 عدم جواز التنازل عن الحقوق

ان كل تأخير او اهمال من قبل البنك في ممارسة الحقوق المذكورة اعلاه

لا يمكن اعتباره باي شكل من الاشكال على انه بمثابة:

(1) تنازل من قبل البنك عن ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة

او

(2) موافقة البنك على تخلف المقترض عن تنفيذ التزاماته.

كذلك فان اي دفعة يجريها المقترض بعد تاريخ الاستحقاق لن تحرم البنك من

الاستفادة من الاحكام المنصوص عليها في المادة 10 او في المادة المادة الحالية.

14- بيانات المقترض

14-1 البيانات

يقر المقترض ويؤكد الى البنك بان الدقة في اعداد البيانات التالية تشكل احد

الشروط الاساسية والجازمة لتثبيت التزام البنك:

(1) انه بموجب قرار صدر عن مجلس الوزراء (بتاريخ-) تم تفويض مجلس

الانماء والاعمار بصورة قانونية صلاحيات ابرام وتوقيع الاتفاقية (والمستندات

المرفقة بها) باسم ولحساب المقترض.

(2) ام كافة التراخيص, والمراسيم والقوانين, والموافقات والاتفاقات او غير

ذلك من المستندات الضرورية المفروض الحصول عليها من مجلس النواب

ومن الحكومة ومن الوزارات او من اية هيئة حكومية اخرى, ينص عليها

الدستور والقوانين والمراسيم والانظمة السارية المفعول في الجمهورية اللبنانية

التي تسمح للمقترض بابرام وتوقيع وتنفيذ الاتفاقية, بالاقتراض وبالالتزام,

بموجب المواد والشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية, و (z) تسديد

الدفعات المقررة بموجب الاتفاقية, قد تم الحصول عليها بصورة قانونية, وانها

تتمتع بصفة التنفيذ وانها ليست موضوع استرداد او الغاء او تهديدات

بالاسترداد او بالالغاء بفعل اي اجراء قضائي او اي اجراء آخر.

(3) عدم انتهاك توقيع الاتفاقية لاي حكم قانوني او تنظيمي او دستوري

يخضع لهم ممثل المقترض.

(4) انه بعد توقيع الاتفاقية من قبل المفوضين بالتوقيع نيابة عنه, تصبح

الالتزامات التي تنص عليها هذه الاتفاقية التزامات قانونية تم التعاقد عليها

بصورة نظامية واصولية, وانها تتمتع بصفة الالزامية, وانها غير مشروطة

وغير قابلة للرجوع عنها من قبل المقترض.

(5) ان المقترض يخضع لاحكام القانون المدني الدافع لقيامه بالاقتراض

التجاري فيما يخص الالتزامات المتعاقد عليها بموجب الاتفاقية, وان دافع

قيامه بالاقتراض وبالتقيد باحكام الاتفاقية يشكل عملا اداريا او عملا للسلطة

العامة في البلاد.

(6) ان كل حكم يتعلق بالاتفاقية تصدره بصورة مؤهلة في الخارج ضد

المقترض, بالاستناد الى القضاء والقانون, يتوجب تنفيذه في الجمهورية

اللبنانية بدون اي مراجعة جديدة في موضوع الدعوى.

(7) عدم وجود اي دعوى او اجراء او تحقيق جار او على وشك التنفيذ

(x) يمكن ان ينتج عنها اي تدهور مهم في الوضع المالي للمقترض, او في

حق وصلاحية المقترض بتنفيذ التزاماته بموجب الاتفاقية, او (y) يضع

موضع الشك قانونية الاتفاقية و/او الدين الناتج عنها.

(8) انه ليس من الضروري ايداع او تسجيل الاتفاقية او اي مستند آخر

لدى كاتب عدل او اي سلطة اخرى في الجمهورية اللبنانية لتثبيت قانونية

الاتفاقية وصفتها الالزامية.

(9) عدم خضوع الاتفاقية وتوقيعها وتنفيذها, كما دفعات تسديد اصل القرض

والفوائد او اي مبلغ آخر يستحق التسديد بموجب الاتفاقية الى اية ضريبة

مفروضة من الحكومة اللبنانية, او من قبل اية هيئة عامة او سلطة مالية

تابعة للحكومة اللبنانية, او من قبل سلطة دولية او عالمية.

(10) يسري مفعول اختيار القانون البلجيكي وصلاحية محاكم بروكسيل

للنظر في الدعاوى المتعلقة بهذه الاتفاقية, كما هو منصوص عليه في

المادة 25 منها, وتلزم المقترض بطريقة لا رجوع عنها.

(11) ان التزامات المقترض بموجب هذه الاتفاقية فيما يخص ترتيب

اولوية تسديدها, والكفالات الصادرة لضمانات هذه الالتزامات, تتمتع

بدرجة متساوية على الاقل (جنبا الى جنب) مع كافة الديون الاخرى غير

الممتازة للمقترض.

14-2 مدة البيانات

يستمر مفعول البيانات المقدمة من المقترض المذكورة اعلاه الى ما بعد

توقيع الاتفاقية, وحتى التسديد الكامل لاي مبلغ يستحق الدفع بموجبها,

وتعتبر هذه البيانات كانه تم تجديدها في كل لحظة.

15- التزامات المقترض

يلتزم المقترض تجاه البنك بما يلي:

(1) ابلاغ البنك بكافة الوقائع او الظروف التي يمكنها ان تمنع تجديد البيانات

المبينة في المادة 14 اعلاه.

(2) ابلاغ البنك باي حدث او ظرف من الاحداث والظروف المذكورة في

المادة 13-1 يسبب, او يمكن ان يسبب, بعد الابلاغ عن او نفاذ مدة كلا

الامرين, سقوط اجل القرض.

(3) ان يخصص في ميزانيته السنوية مبالغ كافية تمكنه من تسديد المبالغ

التي سوف تستحق الاداء في الفترة التي تشتملها كل ميزانية وتسديد اية

مبالغ اخرى تستحق الاداء خلال فترة الميزانية استنادا الى مواد الاتفاقية.

(4) الحصول على, والابقاء على سريان مفعول كافة الموافقات او

التراخيص الحكومية او الادارية الضرورية في اي لحظة لتنفيذ الاتفاقية.

(5) تحمل كافة النفقات, والضرائب, والرسوم والحقوق من اي نوع كان,

الحالية او المستقبلية, التي سوف تستحق الاداء في لبنان.

16- بدء سريان مفعول الاتفاقية

يبدأ سريان مفعول هذه الاتفاقية يوم توقيعها.

17- الشروط الاولية لتوفر اموال القرض

تكون اموال القرض متوفرة حالما يرسل البنك اشعارا للمقترض (مع ارسال

نسخه من هذا الاشعار الى المورد) بان اصبح لديه ما يلي:

(1) النسخة الاصلية او نسخة طبق الاصل, مصدق عليها من قبل الدولة اللبنانية,

عن القرار (او القرارات) التي تخول مجلس الانماء والاعمار بالعمل ضمن نطاق

هذه الاتفاقية باسم ولحساب الجمهورية اللبنانية, مع الصلاحية الضرورية لاغراض

هذه الاتفاقية (وبالاخص احكام المادة 18), لاحلال البنك كوكيل له من الباطن.

(2) النسخة الاصلية من الرسالة المحررة بموجب احكام الملحق III التي يقوم

طرفا العقد باشعار البنك بموجبها بان كافة الشروط المطلوبة لوضع العقد بموضع

التنفيذ قد تم التقيد بها, باستثناء وضع الاتفاقية موضع التنفيذ والدفع على الحساب.

(3) صورة عن نماذج تواقيع ممثلي مجلس الانماء والاعمار المخولين بالتوقيع

باسم ولحساب المقترض على الاتفاقية واية وثيقة اخرى تشملها او ترتبط بها هذه

الاتفاقية.

يجب ان تصدق السفارة اللبنانية في بروكسيل على التواقيع الموجودة على هذه

الوثائق وان تصدق وزارة الخارجية البلجيكية على توقيع السفارة اللبنانية.

(4) الاستشارة القانونية الصادرة, على نفقة المقترض, من قبل ادارة الشؤون

والاستشارات القانونية في وزارة العدل في لبنان وفقا للشروط الواردة في

الملحق IV .

(5) الاقرار الخطي من البنك الوطني البلجيكي الى البنك يفيد فيه توفر اموال

القرض من دولة الى دولة قابلة للدفع ضمن اطار اوامر الدفع غير القابلة للالغاء,

حسب ما هو مقرر في المادة 5.

(6) عمولة الادارة المقررة في المادة 8-1.

(7) الموافقة النهائية والمحددة للسلطات البلجيكية على العقد وعلى الاتفاقية.

18- التوكيل

18-1 يفوض المقترض بطريقة لا رجوع عنها وغير مشروطة البنك بالعمل

كوكيل له لاجراء العمليات التالية:

(1) اجراء السحوبات من القرض وفقا لاحكام المواد 4 و 5 و 8- 2.

(2) تقرير و/او تعديل, عند الضرورة, تاريخ استحقاق تسديد اي مبلغ من اصل

القرض والفوائد المحددة في جدول التسديد الوارد في الملحق 2, شرط ابلاغ

المقترض مسبقا بذلك.

18-2 بصفته وكيلا للمقترض وفقا لاحكام هذه المادة, لن يقوم البنك باية

واجبات او يتحمل اية مسؤوليات غير تلك المقررة بصورة صريحة في

الاتفاقية.

19- النفقات والضرائب

يتحمل المقترض كافة النفقات, والضرائب والرسوم, والمصاريف, والحقوق

مهما كانت, الحالية او المستقبلية (بضمنها كافة الاقتطاعات من المصدر,

المستحقة على الفوائد, والعمولات والمصاريف, والنفقات المستحقة للبنك

بموجب الاتفاقية) التي سوف تستحق في لبنان من جراء التوقيع على الاتفاقية

وسريان مفعولها او تنفيذها.

يتحمل البنك كافة الضرائب والرسوم والنفقات والحقوق الحالية او المستقبلة

مهما كانت, التي سوف تستحق في بلجيكا من جراء التوقيع على الاتفاقية

وسريان مفعولها او تنفيذها.

ان كل دفعة يجريها المقترض بموجب الاتفاقية يجب ان تتم بدون مقاصة او

تعويض وبدون اي حسم للضرائب, والحقوق, والاقتطاعات, او النفقات ذات

الطبيعة المشابهة الحالية او في المستقبل في بلد المقترض. في حال وجد

المقترض نفسه مجبرا على تنزيل مثل هذه المبالغ, يجب عليه ان يدفع المبالغ

المكملة الضرورية من اجل جعل المبالغ الصافية المستلمة من البنك في

النهاية, مساوية للمبالغ التي كان من حق البنك استلامها عند عدم وجود مثل

هذه الحسومات.

20- اللغة

تكتب باللغة الفرنسية كل فاتورة او طلب او اية رسالة اخرى تتعلق بالاتفاقية.

21- اختيار عنوان مكان الاقامة

لاجل اغراض هذه الاتفاقية جرى اختيار عنوان مكان الامان كما يلي:

من قبل المقترض

الى مجلس الانماء والاعمار

تلة السراي- ص . ب. 116/5351

بيروت- لبنان

تلفون- 2/981431 (961-1) او 981

فاكس : 3/981252 (1-961)

مع نسخة الى وزارة المالية:

الى معالي وزير المالية

ساحة رياض الصلح

بيروت- لنبان

فاكس : 642762 1-961

من قبل البنك

FORTIS BANQUE S.A

Global Export and Project Finance

Montagne Du Parc 3

1000 Bruxelles (Belgique

Telex: 61050-2 28322203

Telephone: (32-02) 5652510/2355

Telefax: (32-02) 5653403

22- التحويل والتنازل الاختياري

22-1 تربط هذه الاتفاقية الطرفين ومن يخلفهما او من يتنازلون لهم عنها.

22-2 لا يحق للمقترض ان يبيع او يتنازل عن او يحول او يتصرف, حتى

بمثابة ضمان, عن حقوقه و/او التزاماته بموجب هذه الاتفاقية بدون الحصول

على الموافقة الخطية المسبقة من البنك كما من السلطات البلجيكية.

22-3 يحق للبنك, بعد الحصول على الموافقة الاولية للمقترض (الذي لا يجوز

له الامتناع عن اعطائها بدون اسباب مبررة) ان يبيع, او يتنازل عن, او يحول,

او يتصرف بحقوقه بموجب الاتفاقية, وفي حال عدم تقديم المقترض رفضه المبرر

خلال خمسة عشر يوما من طلب البنك الحصول على موافقته, يحق للبنك ان

يعتبر بان المقترض قد وافق على التنازل عن, او البيع, او التحويل, او على

اي تصرف آخر بالحقوق المقصودة.

23- الاعفاء

يلتزم المقترض بموجب احكام هذه الاتفاقية في عمل مالي خاص ولا يستفيد

من اي حصانة قضائية او تنفيذية لا بالنسبة له او بالنسبة لامواله.

من جهه اخرى, يخضع هذا التنفيذ في الجمهورية اللبنانية الى القيود المفروضة

فيما يخص تنفيذ اي اجراء قانوني او غيره ضد الاموال غير المنقولة والمباني

او الاشياء التي تعود الى الجمهورية اللبنانية والاموال الضرورية لممارسة

الجمهورية اللبنانية لسيادتها الكاملة وغير المنقوصة.

24- الاشعارات

تجري كافة التبليغات ضمن نطاق هذه الاتفاقية بواسطة التلكس او المراسلة,

يوافق الطرفان بانه من الممكن استعمال الفاكس وان المراسلات المتبادلة عبر

هذه الوسيلة تشكل اشعارات نافذة المفعول يمكن معارضتها تعاقديا.

يجب ارسال او تسليم اي وثيقة او اشعار لاحد طرفي الاتفاقية الى رقم الفاكس

للطرف الثاني او الى عنوانه المذكور في المادة 21 ما عدا الوثائق المقررة

في المادتين 5 و 17 التي يتوجب ارسالها او تسليمها بصورة خطية.

يعتبر كل اشعار مرسل الى احد الطرفين على انه تم استلامه بصورة قانونية:

(1) اذا كان الامر يتعلق باشعار مرسل بالتبريد المستعجل: في اللحظة التي

يسلم الى العنوان المذكور في المادة 21 (او الى اي عنوان آخر يعلم المقترض

البنك به او يعلم البنك المقترض به).

(2) اذا كان الامر يتعلق باشعار مرسل بالتلكس : حال تثبت المرسل من ان

رسالته قد حملت اشارة تفيد باستلامها من الطرف الاخر.

(3) اذا كان الامر يتعلق باشعار مرسل بالفاكس : صباح اليوم الذي يلي يوم

استلام المرسل ما يؤكد بان كافة صفحات رسالته قد تم استلامها من قبل الطرف

الاخر.

25- القانون المطبق والدعاوى

تخضع مواد هذه الاتفاقية لاحكام القانون البلجيكي ويرفع كل خلاف يتعلق

بتفسير, او سريان مفعول او تنفيذ هذه الاتفاقية الى محاكم بروكسيل, ويحق

للبنك بصورة صريحة ان يرفع دعواه امام محاكم اخرى يحق لها النظر

في هذه الدعوى.

حرر في بروكسيل بنسختين اصليتين في 25 ايلول, 2000

واحدة للمقترض والاخرى للبك.

باسم ولحساب الجمهورية اللبنانية

يمثلها مجلس الانماء والاعمار

باسم ولحساب:

FORTIS BANQUE S.A

الملحق IV

نموذج عن الاشعار القانوني

الى بنك: FORTIS BANQUE S.A

Global Export and Project Finance

Montagne Du Parc 3

B-1000 Brussels

لانتباه: Global Export and Project Finance-IQC4A

حضرات السادة,

اعطيت هذه الاستثمارة استنادا الى احكام المادة 17 من اتفاقية التمويل الموقعة

بتاريخ (الاتفاقية) باسم ولحساب الجمهورية اللبنانية (الجمهورية) كمقترض من

خلال مجلس الانماء والاعمار من جهة Fortis Banque S.A/N.V

(البنك) كمقرض من جهة اخرى.

انا الموقع ادناه- المدير العام في دائرة الشؤون والاستشارات القانونية في وزارة

العدل في الجمهورية اللبنانية, تلبية لطلب الجمهورية اللبنانية العاملة من خلال

وزير المالية ووزير الاقتصاد الوطني, اعددت الاستشارة التالية:

من اجل اغراض هذه الاتفاقية قمت بتدقيق:

اولا: نص الاتفاقية

ثانيا: المرسوم الحكومي رقم- الصادر بتاريخ- المتعلق بالموافقة على القرض

وما يترتب عليه من دين على الجمهورية اللبنانية.

ثالثا: الترخيص بالتحويل الصادر من وزارة المالية والاقتصاد الوطني بتاريخ-

ومصادقة مصرف لبنان على هذا الترخيص.

رابعا: المرسوم رقم- الملتعلق بتعيين اعضاء الوزارة وبالاخص السيد- وزيرا

للماليه والسيد- وزيرا للاقتصاد الوطني.

خامسا: الامر الصادر من وزير المالية ووزير الاقتصاد الوطني بتاريخ- بتفويض

مجلس الانماء والاعمار بالصلاحيات وبالاخص تفويض السيد/ السادة-,

(اسم الوظيفة/ الوظائف) بابرام وتوقيع وتنفيذ الاتفاقية باسم ولحساب الجمهورية

اللبنانية.

سادسا: دستور الجمهورية الللبنانية وكافة الوثائق المتعلقة بالقانون اللبناني.

استنادا الى ما تقدم والى التحقيقات التي قمت بها, اجد نفسي مؤهلا للتأكيد على

ما يلي:

1- ان المقترض , ضمن الالتزام الدقيق والكامل بالقوانين والانظمة السارية

المفعول في الجمهورية اللبنانية, قد اتخذ كافة الاجراءات والخطوات القانونية

والتنظيمية والحكومية وتلك المتعلقة بالميزانية وحصل من الهيئات الحكومية

المختصة على التراخيص الضرورية, من اجل:

(1) الاقتراض والالتزام وفق الشروط المحددة في الاتفاقية.

(2) السماح لمجلس الانماء والاعمار بابرام وتوقيع الاتفاقية باسم ولحساب المقترض, و

(3) تسديد الدفعات المطلوبة استنادا الى الاتفاقية.

2- فوض المقترض , ضمن الالتزام الدقيق والكامل بالقوانين والانظمة المرعية

الاجراء في الجمهورية اللبنانية, مجلس الانماء والاعمار سلطة التوقيع على وابرام

وتنفيذ الاتفاقية, وان مجلس الانماء والاعمار مخول حسب الاصول تحت توقيع السيد

(السادة) (اسم الوظيفة/ الوظائف) بالزام الجمهورية اللبنانية وبالتعاقد باسمها ولحسابها

على الواجبات والالتزامات المالية المشمولة ضمنا في هذه الاتفاقية.

3- يخضع المقترض للقانون المدني والقانون التجاري فيما يخص التزامه بشأن

تتفيذ بنود الاتفاقية. ان قيامه بالاقتراض وبالالتزام ببنود الاتفاقية يشكل عملا تجاريا

وليس عملا اداريا او عملا من اعمال السلطة العامة في البلاد.

4- تشكل الالتزامات التي تعهد المقترض بتنفيذها المنصوص عليها في الاتفاقية

التزامات قانونية تم التعاقد عليها بصورة نظامية واصولية لها صفة الالزامية وغير

مشروطة ولا يمكن الرجوع عنها وان من الممكن فرض تنفيذها من قبل المحاكم

اللبنانية المختصة, باستثناء الاستفادة من حصانة تنفيذالاحكام ضد الاملاك العامة

للجمهورية اللبنانية.

5- تم الحصول على كافة الموافقات, والتراخيص , والشهادات, والتسجيلات,

والبيانات الاولية الضرورية لضمان تسديد اصل القرض والفوائد والعمولات,

وغير ذلك من النفقات المستحقة وذلك قبل تاريخ توفر اموال القرض وهي بمجملها

مطابقة للقوانين والانظمة السارية المفعول في لبنان.

6- حسب معلوماتي, لا يوجد اي عمل او اجراء او تحقيق يجري تنفيذه او هو

على وشك الالتزام بتنفيذه يضع موضع الشك سريان مفعول (1) الاتفاقية, و (2)

ابرامها وتوقيعها و/ او تنفيذها من قبل مجلس الانماء والاعمار, و (3) الدين

الناتج عنها على الحكومة اللبنانية, و (4) كافة الاعمال مهما كانت المتخذة او

التي سوف تتخذ فيما يتعلق بالاتفاقية.

7- ان الالتزامات التي تعهد بها المقترض بموجب الاتفاقية يندرج ترتيب تسديدها

بالتساوي (جنبا الى جنب) مع كافة الديون غير الممتازة الحالية او المستقبلية

للمقترض.

8- لا تخضع التسديدات التي يتوجب على المقترض اجراءها بموجب احكام

الاتفاقية الى اية ضريبة او رسم مهما كان ولا الى اي رسم تسجيل او رسم

طابع نافذ المفعول في الجمهورية اللبنانية.

9- ان اية احكام وردت في/ الاتفاقية لا تناقض النظام العام في لبنان, ولا

القوانين والانظمة السارية المفعول في الجمهورية اللبنانية.

10- ان الموقعين على الاتفاقية هم ممثلو مجلس الانماء والاعمار, وهم

مخولون بصورة صريحة من قبل المقترض بالزامه بنصوص الاتفاقية.

11- ان اختيار القانون البلجيكي لادارة الاتفاقية واختيار محاكم بروكسيل

كمحاكم قضائية مختصة بتسوية النزاعات هما اختياران مشروعان بالنسبة

للقانون اللبناني.

وان اي حكم يتعلق بالاتفاقية تصدره في الخارج محكمة مختصة ضد المقترض,

بعد تبليغه بصورة اصولية حسب القانون العام, قابل للتنفيذ في الجمهورية اللبنانية.

ينحصر نطاق هذه بالمسائل المتعلقة بالقانون اللبناني.

مع خالص تحياتي

(تم التدقيق في التواقيع والسلطات من قبل كاتب عدل, وزارة الخارجية اللبنانية,

ومكتب الخدمات الدبلوماسية البلجيكية في لبنان ووزارة الخارجية البلجيكية).