المادة 1
اجيز للحكومة اللبنانية ابرام اتفاقية تمويل بين الجمهورية اللبنانية والبنك البلجيكي FORTIS BANQUE S.A (General De Banque S.A سابقا), وذلك ضمن البروتوكول المالي اللبناني البلجيكي المبرم بموجب القانون رقم 398 تاريخ 12/01/1995 بقيمة /14.234.860/ فرنكا بلجيكيا او /352.872.96/ يورو اي ما يعادل /489.252.000/ل.ل., وذلك بغية تمويل الحصة التجارية للعقد الموقع مع شركة VIGAN البلجيكية بشأن توريد معدات لزوم اهراءات مرفأ بيروت الموقعة في بروكسل بتاريخ 3 كانون الثاني 2001 وفي بيروت في 2 آذار 2001 المرفقة ربطا.