All legislation

قانون Law No. 349 16/08/2001

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك البلجيكي Fortis Banque S.A GENERAL DE Banque S.A سابقا

Type
قانون · Law
Number
349
Date
16/08/2001
Official Gazette
Issue 42, 23/08/2001, p. 3574
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 349 تاريخ 16/08/2001
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

اجيز للحكومة اللبنانية ابرام اتفاقية تمويل بين الجمهورية اللبنانية والبنك البلجيكي FORTIS BANQUE S.A (General De Banque S.A سابقا), وذلك ضمن البروتوكول المالي اللبناني البلجيكي المبرم بموجب القانون رقم 398 تاريخ 12/01/1995 بقيمة /14.234.860/ فرنكا بلجيكيا او /352.872.96/ يورو اي ما يعادل /489.252.000/ل.ل., وذلك بغية تمويل الحصة التجارية للعقد الموقع مع شركة VIGAN البلجيكية بشأن توريد معدات لزوم اهراءات مرفأ بيروت الموقعة في بروكسل بتاريخ 3 كانون الثاني 2001 وفي بيروت في 2 آذار 2001 المرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري