Agreements

Agreement International 16/08/2001

اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية ومملكة السويد حول تنشيط وحماية الاستثمارات المتبادلة

Scope
International
Signed
16/08/2001
Ratified by
قانون رقم 358 سنة 2001
Source
Lebanese University

اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية ومملكة السويد حول تنشيط وحماية الاستثمارات المتبادلة

ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة مملكة السويد المشار اليهما في

ما يلي بـ "الطرفين المتعاقدين",

رغبة منهما في تشجيع التعاون الاقتصادي في ما يعود بالمنفعة المتبادلة

على كلتا الدولتين,

وتصميما منهما على ايجاد واستمرار ظروف ملائمة للاستثمار من جانب

مستثمرين تابعين لاحد الطرفين المتعاقدين في اراضي الطرف المتعاقد الاخر.

وادراكا منهما بان تشجيع مثل هذه الاستثمارات والحماية المتبادلة لها جديران

بان يحفز على المبادرة للقيام باعمال خاصة وزيادة الازدهار لدى كلتا الدولتين.

قد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:

تعريفات

لاغراض هذه الاتفاقية:

1- تعني كلمة "مستثمر", فيما يتعلق باي من الطرفين المتعاقدين:

أ- الاشخاص الطبيعيين الذين يعتبرون, وفقا لقانون ذلك الطرف المتعاقد,

رعايا تابعين له.

ب- الشخصيات الاعتبارية, بما في ذلك الشركات, والهيئات, ومؤسسات

الاعمال, والمؤسسات الاخرى, بما فيها الشركات القابضة (هولدنغ) او

الشركات الخارجية الاجنبية (اوف شور) المسجلة لدى اي من الطرفين

المتعاقدين, التي انشئت او اسست حسب الاصول بموجب قانون ذلك

الطرف المتعاقد والتي يوجد مقرها, في اراضي ذلك الطرف المتعاقد

نفسه وكذلك الهيئات الاعتبارية التي اسست في اراضي دولة ثالثة ولكنها

تخضع بصورة فعالة لاشراف مواطنين او هيئات من احد الطرفين

المتعاقدين.

2- ان كلمة "استثمار" تعني كل نوع من الموجودات المستثمرة التي

يملكها او يشرف عليها بصورة مباشرة او غير مباشرة, مستثمر تابع

لطرف متعاقد في اراضي الطرف المتعاقد الاخر وفقا لقوانين وانظمة

الطرف الاخر, ويشمل على وجه التخصيص لا الحصر:

أ- الاملاك المنقولة وغير المنقولة, وكذلك اية حقوق عينية اخرى,

كالرهون, وحقوق الحجز, والضمانات.

ب- الاسهم في الشركات والانواع الاخرى من الحصص في الشركات.

ج- مطالبات باموال او باجور اية خدمات لها قيمة اقتصادية.

د- حقوق الملكية الفكرية, كحقوق الطبع والنشر, وبراءات الاختراع,

والتصاميم او النماذج الصناعية, والعلامات التجارية او علامات الخدمة,

والعلامات المميزة, والعمليات التقنية, والخبرات الفنية, وشهرة الاسم

التجاري, وكذلك الحقوق المماثلة الاخرى التي تقرها قوانين الطرف

المتعاقد المعني; و

هـ- امتيازات الاعمال التي تمنح بمقتضى القانون العام, بما في ذلك

الامتيازات للتنقيب عن الموارد الطبيعية, او استخراجها, او استثمارها,

وكذلك جميع الحقوق الاخرى التي تعطى بمقتضى القانون, او بمقتضى

احد العقود, او وفقا لقرار الادارة طبقا للقانون.

و- السلع الموضوعة بموجب اتفاقية ايجار تحت تصرف مستأجر في

اراضي طرف متعاقد من قبل مؤجر هو مستثمر تابع للطرف المتعاقد

الاخر.

ان اي تغيير في الشكل الذي تستثمر فيه الموجودات, او يعاد استثمارها

فيه, يجب ان لا يؤثر في صفتها استثمارا.

3- ان كلمة "عائدات" تعني المبالغ التي يعطيها الاستثمار وهي, تشمل,

على وجه التخصيص لا الحصر, الارباح, وارباح الاسهم, والفوائد,

والارباح الرأسمالية, والريوع, والمقبوضات لقاء الاعمال الادارية

والمساعدة الفنية او الرسوم الاخرى, بصرف النظر عن الشكل الذي

يدفع فيه العائد.

4- ان كلمة "اراضي" تعني اراضي الطرفين المتعاقدين, بما في ذلك

مياه البحر الاقليمي, والمنطقة الاقتصادية الخاصة وذلك الافريز القاري

الذي يمتد خارج حدود المياه الاقليمية التي تمارس عليها الدولة المعنية,

وفقا للقانون الداخلي, والقانون الدولي, حقوق السيادة, والولاية القانونية.

مادة 2:

تنشيط الاستثمارات وحمايتها

1- على كل طرف متعاقد ان يقوم في اراضيه, على قدر الامكان, بتنشيط

الاستثمارات من جانب مستثمرين تابعين للطرف المتعاقد الاخر وقبول تلك

الاستثمارات وفقا لقوانينه وانظمته.

2- على كل طرف متعاقد, وفقا لقوانينه وانظمته, ان يمنح التراخيص

الضرورية المتعلقة باستثمار يوظف في اراضيه من جانب مستثمر تابع

للطرف المتعاقد الاخر بما في ذلك الاذونات من اجل دخول واقامة,

وعمل كبار الموظفين الاداريين والتقنيين واشخاص اخرين حسب

اختيارهم, بصرف النظر عن جنسيتهم, الذين يستخدمهم المستثمر بغية

القيام باعمال مرتبطة بذلك الاستثمار. ويسري هذا ايضا على اعضاء

اسرهم.

3- على كل طرف متعاقد ان يضمن معاملة عادلة ومنصفة ضمن

اراضيه للمستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الاخر واستثماراتهم.

وينبغي لكل طرف متعاقد ان يقوم ضمن اراضيه بحماية الاستثمارات

الموظفة وفقا لقوانينه وانظمته من جانب مستثمرين تابعين للطرف

المتعاقد الاخر وبان لا يلحق الضرر من خلال اجراءات غير قانونية

او تمييزية بادارة تلك الاستثمارات, او استمرارها, او استعمالها, او

ممارسة الحق فيها, او تمديدها, او بيعها او تصفيتها.

4- لا ينبغي لطرف متعاقد, باي حال من الاحوال, ان يمنح المستثمرين

واستثماراتهم معاملة اقل رعاية من تلك التي يقتضيها القانون الدولي.

وعليه ان يراعي اي من التزام كان قد اخذه على عاتقه في ما يتعلق

باستثمارات في اراضيه وظفها مستثمرون تابعون للطرف المتعاقد

الاخر.

مادة 3:

المعاملة الوطنية ومعاملة الدولة الاكثر رعاية

1- على كل طرف متعاقد ان يطبق على الاستثمارات, التي توظف في

اراضيه من قبل مستثمرين تابعين للطرف المتعاقد الاخر, معاملة لا تقل

رعاية عن تلك التي يمنحها كل طرف متعاقد لاستثمارات عائدة لمستثمرين

تابعين له, او عن تلك المعاملة التي يمنحها كل طرف متعاقد لاستثمارات

موظفة من قبل مستثمرين تابعين لاي دولة ثالثة, اذا كانت المعاملة الاخيرة

اكثر رعاية.

2- ان معاملة الدولة الاكثر رعاية يجب ان لا تفسر بحيث تلزم طرفا

متعاقدا بان يمنح المستثمرين والاستثمارات التابعة للطرف المتعاقد الاخر

الميزات الناتجة عن اي اتحاد جمركي او اقتصادي قائم حاليا او سينشأ

مستقبلا,

او عن منطقة تجارة حرة او منظمة اقتصادية اقليمية يكون, او قد يصبح

اي من الطرفين المتعاقدين عضوا فيها.

3- ان احكام الفقرة "1" من هذه المادة يجب ان لا تفسر بحيث تلزم طرفا

متعاقدا بان يمنع مستثمرين تابعين للطرف المتعاقد الاخر فائدة اي معاملة,

او افضلية او ميزة ناتجة عن اي اتفاق او ترتيب يتعلق كليا او في اكثره

بالضرائب او باي تشريع داخلي يتعلق كليا او في اكثره بالضرائب.

مادة 4:

نوع الملكية والتعويض

أ- ان استثمارات المستثمرين التابعين لاي من الطرفين المتعاقدين يجب

ان تتمتع بحماية وضمن تأمين في اراضي الطرف المتعاقد الاخر.

2- لا ينبغي لاي من الطرفين المتعاقدين ان يتخذ بصورة مباشرة او غير

مباشرة, اجراءات بنزع الملكية او بالتأميم, او يتخذ اية اجراءات اخرى لها

الصفة نفسها او المفعول نفسه (ويشار اليها في ما بعد بـ "نزع الملكية")

بشأن استثمارات المستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الاخر, الا اذا كانت

تلك الاجراءات متخذة في سبيل المنفعة العامة كما هو مقرر بمقتضى

القانون, على اساس غير تمييزي, وبموجب الطرق القانونية, وشريطة

اتخاذ ترتيبات لدفع تعويض فوري وملائم وفعال.

وهذا التعويض يجب ان يعادل القيمة السوقية العادلة للاستثمارات التي

تنزع ملكيتها وذلك مباشرة قبل التاريخ الذي يصبح فيه نزع الملكية الفعلي

او التهديدي معلوما للرأي العام بحيث يعادل قيمة الاستثمارات. ان التعويض

يجب ان يدفع دون تأخير وان يحمل الفائدة التجارية القائمة على اساس سعر

السوق من تاريخ نزع الملكية حتى تاريخ الدفع. وينبغي ان يكون قابلا

للتحقيق فعليا وان يكون قابلا للتحويل بحرية بعملة قابلة للتحويل بحرية.

ويجب ان تكون قد اتخذت احتياطات بطريقة ملائمة في او قبل وقت نزع

الملكية لتحديد هذا التعويض ودفعه. وتخضع شرعية اي نزع ملكية كهذا,

كما يخضع مقدار التعويض لاعادة النظر بموجب الطرق القانونية.

3- ان احكام الفقرة "2" من هذه المادة تسري ايضا حيث ينزع طرف

متعاقد ملكية موجودات شركة انشئت بموجب القانون النافذ في اي جزء

من اراضيه والتي يملك اسهما فيها مستثمرون من الطرف المتعاقد

الاخر.

4- ان المستثمرين التابعين لاي طرف متعاقد ممن تتكبد استثماراتهم

خسائر في اراضي الطرف المتعاقد الاخر بسبب نشوب حرب, او اي

نزاع مسلح اخر, او ثورة, او حالة طوارىء اهلية, او عصيان, يجب

ان يمنحوا معاملة, في ما يتعلق باعادة الحق الى صاحبه, او التعويض

عن الاضرار, او العوض, او التعويضات القيمة الاخرى, لا تقل رعاية

عن تلك المعاملة التي يمنحها الطرف المتعاقد الاخير للمستثمرين

التابعين له او للمستثمرين التابعين لاي دولة ثالثة ايهما اكثر رعاية.

وهذه المدفوعات يجب ان تكون قابلة للتحويل بحرية بعملة قابلة للتحويل.

مادة 5:

التحويل الحر

1- على كل طرف متعاقد وظفت في اراضيه استثمارات من جانب

مستثمرين تابعين للطرف المتعاقد الاخر ان يمنح اولئك المستثمرين

التحويل الحر للمدفوعات المتعلقة بهذه الاستثمارات, وتشمل على وجه

التخصيص لا الحصر ما يلي:

أ- العائدات

ب- المبالغ المتعلقة بقروض جرى تكبدها, او التزامات تعاقدية اخرى

جرى التعهد بها من اجل الاستثمار.

ج- الحصيلة المتجمعة من المبيع الكلي او الجزئي لاحد الاستثمارات او

من نقل ملكيته او تصفيته;

د- المداخيل والتعويضات الاخرى التي يقبضها رعايا الطرف الاخر الذين

يسمح لهم بالعمل في, ما يتعلق باستثمار وظف في اراضي, الطرف المتعاقد

الاخر.

هـ- رأس المال والمبالغ الاضافية المخصصة لاستمرار الاستثمار او

زيادته; و

و- التعويض المدفوع بموجب المادة "4" من هذه الاتفاقية.

2- على كل طرف متعاقد ان يسمح بالتحويل, دون تأخير, بعملة قابلة للتحويل

بحرية للدفعات المتعلقة باستثمار ما بسعر الصرف الحالي في السوق يوم

التحويل في ما يختص بالمبادلات الفورية بالعملة المراد تحويلها.

مادة 6:

الحلول محل المستثمر

اذا دفع طرف متعاقد او وكالته المعينة مبلغا لاي من المستثمرين التابعين له

بمقتضى ضمان كان قد منحه في ما يتعلق باستثمار في اراضي الطرف

المتعاقد الاخر. وجب على الطرف المتعاقد المذكور اخيرا, دون المساس

بحقوق الطرف المتعاقد المذكور اولا بموجب المادة "8" من هذه الاتفاقية,

ان يقر بالتنازل عن اي حق او مطلب عائد لذلك المستثمر الى الطرف

المتعاقد المذكور اولا او وكالته المعينة وعن حق الطرف المتعاقد المذكور

اولا او وكالته المعينة في ممارسة اي حق او مطلب بمقتضى مبدأ الحلول

(محل المستثمر) بمقدار الحق نفسه كسلفة في ملكية (ذلك الحق).

مادة 7:

تسوية الخلافات بين طرف متعاقد ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الاخر

1- في حال نشوء خلافات تتعلق بالاستثمارات بين طرف متعاقد ومستثمر

تابع للطرف المتعاقد الاخر, تجري مشاورات بين الطرفين المعنيين بهدف

حل القضية بصورة ودية بقدر الامكان.

2- اذا تعذرت تسوية اي خلاف كهذا خلال ستة اشهر من تاريخ اثارة

الخلاف من قبل المستثمر عن طريق توجيه اشعار خطي الى الطرف

المتعاقد, فان كل طرف متعاقد يوافق نتيجة لذلك على رفع الخلاف, بناء

على اختيار المستثمر, للحل بالتحكيم الدولي, الى المحاكم التالية:

أ- المركز الدولي لتسوية الخلافات حول الاستثمارات (ICSID)

المنصوص عليه في اتفاقية تسوية الخلافات حول الاستثمارات بين

الدول ورعايا دول اخرى والتي فتح باب التوقيع عليها في العاصمة

واشنطن بتاريخ 18 اذار 1965, في حال اصبح الطرفان المتعاقدان

كلاهما طرفين في هذه الاتفاقية.

اذا لم يوفق بهذا الشرط, يوافق كل طرف متعاقد على ان هذا الخلاف

ينبغي ان يرفع للتحكيم وفقا لانظمة المرفق الاضافي التابع للمركز

الدولي لتسوية الخلافات حول ا لاستثمارات (ICSID); او

ب- هيئة تحكيم تنشأ لهذا الغرض وفقا لانظمة التحكيم الخاصة بلجنة

الامم المتحدة لقانون التجارة الدولية (UNCITRAL) ما لم يتم الاتفاق

على خلاف ذلك من جانب طرفي الخلاف. اما سلطة التعيين بمقتضى

الانظمة المذكورة فينبغي ان تكون بيد الامين العام للمركز الدولي

لتسوية الخلافات حول الاستثمارات (ICSID).

ان الاختيار الذي يتم بموجب الفقرتين الفرعيتين "أ" و"ب" المذكورتين

في هذه المادة يجب ان يكون نهائيا.

3- لاغراض هذه المادة والمادة "25 (2) (ب)" من اتفاقية واشنطن

المذكورة, فان اي شخصية اعتبارية اسست وفقا لتشريع طرف متعاقد

وكانت, قبل نشوء خلاف ما, خاضعة بفعالية لاشراف مستثمر تابع

للطرف المتعاقد الاخر يجب ان تعامل كشخصية اعتبارية تابعة للطرف

المتعاقد الاخر.

4- ان أي تحكيم بمقتضى هذه المادة يجب ان يجري في دولة تكون طرفا

في اتفاقية الامم المتحدة حول اقرار وتنفيذ قرارات التحكيم الاجنبية,

المحررة في نيويورك بتاريخ 10 حزيران (يونيو) 1958.

5- ان الموافقة التي يعطيها كل طرف متعاقد في الفقرة "2" ورفع

الخلاف (للتحكيم) من جانب مستثمر بموجب الفقرة المذكورة يجب ان

يشكلا الموافقة الخطية والاتفاق الخطي لطرفي الخلاف على رقعة

للتسوية لاغراض الفصل الثاني من اتفاقية واشنطن (اختصاص المركز),

والمادة "1" من انظمة التحكيم لدى لجنة الامم المتحدة لقانون التجارة الدولية

(UNCITRAL) والمادة "2" من اتفاقية الامم المتحدة حول اقرار وتنفيذ

قرارات التحكيم الاجنبية, المحررة في نيويورك بتاريخ 10 حزيران (يونيو)

1958.

6- تبت الهيئة التحكيمية موضوع الخلاف وفقا لاحكام هذه الاتفاقية وقوات

القانون الدولي ومبادئه المعمول بها والقانون العام لدى الطرف المتعاقد

المضيف. اما قرارات التحكيم فتكون نهائية وملزمة لكلا طرفي الخلاف.

ويجب على كل طرف متعاقد ان ينفذ, دون تأخير, اي قرار كهذا وان يعد

لتطبيق هذا القرار في اراضيه.

7- يجب على الطرف المتعاقد الذي هو طرف في الخلاف ان لا يتمسك

في اي وقت, اثناء الاجراءات القانونية لتسوية الخلاف على الاستثمار,

كحجة دفاعية بحصانته او بحقيقة ان المستثمر قد قبض تعويضا بموجب

عقد تأمين يغطي الاضرار او الخسائر المتكبدة بكاملها او جزء منها, لكن

يجوز للطرف المتعاقد ان يطلب دليلا على ان الطرف المعوض يوافق

على ان المستثمر يمارس الحق في المطالبة بالتعويض.

مادة 8:

تسوية الخلافات بين الطرفين المتعاقدين

1- ان الخلافات بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير او تطبيق احكام هذه

الاتفاقية يجب اذا امكن ان تسوى عن طريق القنوات الدبلوماسية.

2- اذا تعذر على كلا الطرفين المتعاقدين التوصل الى اتفاق خلال ستة

اشهر من تاريخ طلب اي من الطرفين المتعاقدين اجراء مفاوضات, وجب

عرض الخلاف بناء على طلب اي من الطرفين المتعاقدين, على هيئة

تحكيمية مكونة من ثلاثة اعضاء. وعلى هيئة طرف متعاقد ان يعين محكما

واحدا, ويجب على هذين المحكمين ان يعينا رئيسا للهيئة التحكيمية يكون

مواطنا من دولة ثالثة.

3- اذا لم يعين احد الطرفين المتعاقدين محكمه ولم يراع دعوة الطرف

المتعاقد الاخر لاجراء ذلك التعيين خلال شهرين, وجب تعيين ذلك المحكم,

بناء على طلب ذلك الطرف المتعاقد, من جانب رئيس محكمة العدل الدولية.

4- اذا تعذر على كلا المحكمين التوصل الى اتفاق حول اختيار رئيس

الهيئة التحكيمية خلال شهرين بعد تعيينهما, وجب تعيين ذلك الرئيس, بناء

على طلب اي من الطرفين المتعاقدين, من جانب رئيس محكمة العدل

الدولية.

5- اذا منع رئيس محكمة العدل الدولية, في الحالتين المذكورتين في

الفقرتين "3" و "4" من هذه المادة, من انجاز المهمة المذكورة او اذا

كان من رعايا اي من الطرفين المتعاقدين, وجب اجراء ذلك التعيين

من جانب نائب رئيس محكمة العدل الدولية, واذا منع هذا الاخير من

انجاز المهمة المذكورة او اذا كان من رعايا اي من الطرفين المتعاقدين,

وجب اجراء ذلك التعيين من جانب قاضي المحكمة ذي الاقدمية الذي

لا يكون من رعايا اي من الطرفين المتعاقدين.

6- تتوصل الهيئة التحكيمية الى قراراتها باكثرية الاصوات.

7- تصدر الهيئة التحكيمية قراراتها على اساس احترام القانون, واحكام

هذه الاتفاقية, وكذلك على اساس مبادىء القانون الدولي المقبولة عموما.

8- مع مراعاة الاحكام الاخرى التي اتفق عليها الطرفان المتعاقدان,

تقرر الهيئة التحكيمية اجراءاتها الخاصة.

9- يتحمل كل طرف متعاقد نفقات المحكم الذي عينه ونفقات تمثيله في

الجلسات التحكيمية. يشترك الطرفان المتعاقدان في تحمل نفقات رئيس

الهيئة التحكيمية والنفقات المتبقية بالتساوي بينهما ويجوز للهيئة التحكيمية

ان تضع نظاما مختلفا بشأن النفقات.

10- تكون قرارات الهيئة التحكيمية نهائية وملزمة لكل طرف متعاقد.

مادة 9:

التزامات اخرى

اذا كان التشريع لدى اي من الطرفين المتعاقدين او الالتزامات بموجب

القانون الدولي القائمة حاليا او التي ستقرر في ما بعد بين الطرفين

المتعاقدين بالاضافة الى هذه الاتفاقية تتضمن ترتيبا, سواء كان عاما او

محددا, يعطي الاستثمارات من جانب مستثمرين من الطرف المتعاقد

الاخر الحق في معاملة اكثر رعاية مما هو منصوص عليه في هذه

الاتفاقية, تكون اولية التطبيق لذلك التشريع الى المدى الذي هو اكثر

رعاية.

مادة 10:

تطبيق الاتفاقية

ان هذه الاتفاقية تسري ايضا على الاستثمارات التي وظفت في اراضي

طرف متعاقد وفقا لقوانينه وانظمته من جانب مستثمرين تابعين للطرف

المتعاقد الاخر قبل سريان مفعول هذه الاتفاقية. بيد ان هذه الاتفاقية لا

تسري على الخلافات التي تكون قد نشأت قبل سريان مفعولها.

مادة 11:

العلاقات بين الحكومتين

ينبغي ان يسري مفعول هذه الاتفاقية بصرف النظر عما اذا كانت توجد

علاقات دبلوماسية او قنصلية بين الطرفين المتعاقدين ام لا.

مادة 12:

أحكام نهائية

1- يسري مفعول هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين بعد اليوم الذي تكون فيه

حكومتا الطرفين المتعاقدين قد ابلغت احداهما الاخرى بان اجراءاتهما

القانونية لسريان مفعول هذه الاتفاقية قد انجزت.

2- تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمسة عشرة عاما. وستبقى

بعد ذلك سارية المفعول لمدة غير محددة ما لم يقم بانهائها خطيا اي من

الطرفين المتعاقدين قبل اثني عشر شهرا من انتهاء مدتها.

3- في حال تقديم اشعار رسمي لانهاء هذه الاتفاقية الحالية, فان احكام

المواد "1" الى "11" تستمر سارية المفعول لمدة اخرى اجلها خمسة

عشر عاما من التاريخ الذي يصبح فيه الاشعار الرسمي نافذا بالنسبة

للاستثمارات وظفت قبل ذلك التاريخ.

واشهادا بذلك, فان الموقعين ادناه المفوضين بذلك حسب الاصول من

جانب حكومتيهما, قد وقعا هذه الاتفاقية.

حررت على نسختين اصليتين في بيروت بتاريخ 15 حزيران 2001,

باللغات, العربية, والسويدية, والانكليزية, وتعتبر جميع النصوص صحيحة

على حد سواء. وفي حال وقوع اختلاف في التفسير, يعتمد النص باللغة

الانكليزية.

عن حكومة مملكة السويد

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

بروتوكول

عند توقيع الاتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة مملكة السويد,

فقد اتفق الموقعان ادناه, اضافة الى ذلك, على النص التالي الذي ينبغي

اعتباره جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية:

بالاشارة الى المادة "3":

ان احكام هذه المادة يجب ان لا تمنع الحكومة اللبنانية من تطبيق المرسوم

11614 المؤرخ 4 كانون الثاني 1969 كما تم تعديله في ما يختص باكتساب

مشثمرين غير لبنانيين حقوق عقارية في لبنان.

حررت على نسختين اصليتين في بيروت بتاريخ 15 حزيران 2001,

باللغات, العربية والسويدية, والانكليزية, وتعتبر جميع النصوص صحيحة

على حد سواء. وفي حال وقوع اختلاف في التفسير, يعتمد النص باللغة

الانكليزية.

عن حكومة مملكة السويد

عن حكومة الجمهورية اللبنانية