All legislation

قانون Law No. 358 16/08/2001

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين الجمهورية اللبنانية ومملكة السويد

Type
قانون · Law
Number
358
Date
16/08/2001
Official Gazette
Issue 42, 23/08/2001, p. 3630
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 358 تاريخ 16/08/2001
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

اجيز للحكومة اللبنانية ابرام اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين الجمهورية اللبنانية ومملكة السويد الموقعة في بيروت بتاريخ 15/06/2001, والمرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري