Agreements

Agreement International 18/07/2002

منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة برنامج التعاون الفني

Scope
International
Signed
18/07/2002
Ratified by
مرسوم رقم 8280 سنة 2002
Source
Lebanese University

منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة

برنامج التعاون الفني

البلد: لبنان

عنوان المشروع: إعادة تأهيل زراعة الخضار في البيوت المحمية معايير الانتاج لضمان السلامة والجودة

رمز المشروع: تي.سي.بي/لبنان/67 (أ)

تاريخ البدء: تشرين الأول 2000

تاريخ الانجاز: تموز 2000

ونظيرتها المؤسسة الحكومية: وزارة الزراعة المسؤولة عن تنفيذ المشروع

مساهمة منظمة الأغذية والزراعة الدولية للأمم المتحدة: 314000 دولار أميركي

التوقيع:_________..................... التوقيع:_________

د. علي عبد الله...........................جاك ضيوف

وزير الزراعة.................................المدير العام

(باسم الحكومة)............(باسم منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة)

تاريخ التوقيع: 10/01/2002............تاريخ التوقيع:................

1 - الخلفية والتبرير

تبلغ مساحة لبنان 10452 كلم2, لكن الأراضي الصالحة للزراعة تقدر بحولي 215000 هكتار من بينها 72000 هكتار مروية فقط.

وبالتالي فإن موارد الأرض الصالحة للزراعة هي محدودة باعتبار أن عدد سكان لبنان يفوق خمسة ملايين نسمة. لذلك فإن تكثيف محاصيل البستنة ذات قيمة كبيرة كانتاج الخضار عبر زراعة محمية يشكل فرصة مهمة لزيادة الانتاجية الزراعية وتقدر حاليا المساحة تحت الزراعية المحمية بـ 1100 هكتار من أنفاق البيوت المحمية الممدودة على أقواس حديدية وحوالي 1000 هكتار من أنفاق البيوت المحمية المنخفضة العلو في سهل البقاع الشمالي.

يعتمد البلد بنسبة كبيرة على الاستيراد لتحقيق أمنه الغذائي حيث تبلغ قيمة الفاتورة السنوية الخاصة بالأغذية مليار ونصف مليار دولار أميركي ولكن مع الاسف فبنتيجة الحرب الأهلية التي استمرت طويلا ونتيجة لغياب الإرشاد الزراعي للمزارعين, فقد صغار المزارعين قدرتهم التنافسية والبعض منهم اجبر على إهمال مزارعهم. حاليا لا يستطيع المزارعون الاعتماد على النصح الذي يسديه موزعو المواد الكيماوية والأسمدة المهتمين بشكل أساسي ببيع مبيدات الآفات وتوفير معلومات زراعية أخرى. إضافة لذلك فإن المزارعين بصورة عامة لا يدركون المخاطر الصحية الناجمة عن استعمال مبيدات الآفات السامة.

فبالنهاية هناك اسراف في استعمال المبيدات أو سوء استعمالها والذي يتسبب بزيادة كلفة الانتاج ويترك رواسب على الفواكه والخضار ويزيد من تلوث المياه الجوفية.

إن العنصر الأساسي لكلفة الانتاج ناشئ عن الاستعمال المفرط للمبيدات والأسمدة. إضافة لذلك فإن شروط البيئة غير الملائمة للزراعات تحد من المحصول. ولكن مع الاسف فإن أشكال البيوت المحمية التقليدية المعتمدة لا تسمح بتهوئة مناسبة ومراقبة نسبة الرطوبة وليست مجهزة بشباك يمنع دخول الحشرات أو بنظام ري فعال وبجهاز تسميد بناء للشروط غير الملائمة للانتاج هذه فإن المزارع مرغم على استعمال مكثف لمبيدات الآفات وليس بإمكانه منافسة الخضار المستوردة وهو مستثنى أيضا من أي إمكانية للتصدير بسبب مخاطر الرواسب.

بقي قطاع الزراعة في البيوت المحمية تقليديا ولم يستفد من التطورات التكنولوجية الأخيرة مقارنة بالدول المجاورة حيث المستوى التقني للزراعة المحمية يتطور بصورة جوهرية. في هذا الاطار أصبح البلد يعتمد أكثر فأكثر على الإستيراد من أجل توفير أمنه الغذائي الداخلي وهو يخسر فرص العمل. إن مستوى البطالة المتزايد يطال الشباب بشكل أساسي: هذا الأمر هو موضع اهتمام كبير من قبل السلطات الحكومية وقد يؤدي إلى خلل في البيئة الاجتماعية. لكن في لبنان هناك وعي متزايد وطلب على الخضار ذات الجودة العالية والسليمة والتي هي مع الاسف صعبة التوفير من الانتاج الداخلي في ظل الظروف الحاضرة.

تأمل الحكومة سريعا قلب الوضع غير الملائم للخضار المنتجة في البيوت المحمية عبر إدخال برنامج إعادة تأهيل لانتاج خضار من جودة عالية وسليمة في لبنان. إن الهدف المباشر هو استعادة القدرة الوطنية لانتاج خضار من جودة عالية تنافس ليس المنتجات المستوردة فقط بل قابلة للتصدير أيضا. فقبل الحرب اشتهر لبنان بكونه مصدر خضار طازجة من جودة عالية إلى دول الخليج وهو يأمل إلى إعادة انتزاع حصته من السوق.

يتوقع من تنمية قطاع الزراعة المكثفة في البيوت المحمية أن تساهم في خلق فرص عمل ودخل ملائم لصغار المزارعين. فمن المتوقع أن يكسب كل مزارع وأسرته دخل كاف من مساحة تتراوح من 1000 إلى 2000م2

طلبت الحكومة بإلحاح مساهمة منظمة الأغذية والزراعية تحت إشراف برنامج التعاون الفني في قلب الوضع الحالي ووضع معايير ومقاييس لتنمية فنية مناسبة. من المتوقع وبمساعدة منظمة الأغذية والزراعة إطلاق برنامج إعادة تأهيل قطاع الزراعة في البيوت المحمية المبني على توجيهات فنية. هذا المشروع سيرسي الأسس لبرنامج إعادة تأهيل الزراعية في البيوت المحمية والذي سيتابع من قبل المؤسسات الوطنية في لبنان.

على الرغم من أن الهدف طموح فإن التدخل المطلوب من قبل منظمة الأغذية والزراعة هو تدخل مركز وواقعي. ستعطى الأفضلية لوضع التوجيهات وبروتوكولات انتاج خضار من جودة عالية وسليمة للأسواق المحلية والدولية وسيوفر إجراء عرض داخل المزرعة وتدريب على إدارة الانتاج والحماية المتكاملة بما فيها الإدارة المتكاملة للآفات وإدارة ري متطورة ومراقبة المناخ.

إن عرض تقنيات إدارة البيوت المحمية المتقدمة والمتكاملة ستزيد سريعا الكمية وتطور جودة المحصول المنتج ويساعد في استعادة القدرة التنافسية لقطاع محصول البيوت المحمية اللبناني ومن المتوقع أن يكون هذا المشروع بمثابة حافز وبفضل المساهمة الفعلية للإرشاد الزراعي فإن المزارعين سيطبقون تقنيات الانتاج والوقاية المتكاملة لفوائدها الاقتصادية وديمومتها.

2 - أهداف المساعدة:

إن هدف المساعدة هي تقوية القطاع الوطني للبيوت المحمية في لبنان وبخاصة استعادة صغار المزارعين قدرتهم على انتاج خضار من جودة عالية وسليمة من الزراعة المحمية.

3 - النتائج المتوقعة للمشروع:

سيساهم المشروع في تحقيق النتائج التالية:

* تقييم اقتصادي وفني للوضع الحالي لقطاع الزراعة ضمن المناطق الملائمة في لبنان.

* إعداد ونشر كتيب فني حول تكنولوجيا البيوت المحمية المتطورة في لبنان والذي يتضمن:

- مبادىء عامة حول التصميم المناسب للبيوت المحمية, والغطاء البلاستيكي الموافقة للشروط المحلية.

- مبادئ عامة حول تصميم تركيب, تشغيل وصيانة أنظمة الري للبيوت المحمية.

- مبادئ عامة لإدارة متطورة للمحصول والمنسجمة مع مفهوم الانتاج والحماية المتكاملة لانتاج خضار من جودة عالية وصحية (والتي تضم توصيات حول إدارة الري, تقنيات الزراعة, التسميد وتلقيح المحصول والإدارة المتكاملة للآفات).

- مبادىء عامة لمعيار الجودة وشروط الجودة في الأسواق ذات أهمية لصادرات لبنان من الخضار.

* مبادىء عامة حول معيار وشروط الجودة المبنية على معايير قواعد التغذية CODEX ALIMENTARIUS وتوجيهات وإرشادات من منظمات دولية ذات صلة بها ومن الأمم المتحدة.

* نموذج لبروتوكول زراعة محصول يعتمد من قبل المزارعين كنموذج لمبادرة رائدة في انتاج منتجات تحمل ملصقات (ملصق الانتاج والحماية المتكاملة و/أو ملصقات عضوية).

* مواصفات فنية لبيوت محمية نموذجية تتلائم مع الشروط المناخية المحلية وبمتطلبات المحصول والاطار الاجتماعي الاقتصادي.

* إنشاء بيتين محميين نموذجيين في أماكن مختارة.

* تقدير كلفة نماذج البيوت المحمية المناسبة بما فيها النماذج والمعدات المحلية المتاحة.

* لتعزيز الوعي العام والخاص حول الحاجة ووسائل إعادة تأهيل قطاع المحصول في البيوت المحمية في لبنان من خلال ورش عمل تتركز حول معيار الجودة للخضار وشروط خفض استعمال مبيدات الآفات.

* اكتساب صغار المزارعين ومتوسطي الحجم الدراية الفنية عبر التدريب والعرض في المزارع الخاصة ضمن مناطق انتاج الخضار الرئيسية (في الشمال, جبيل والجنوب) في ما يتعلق بالتحسينات في البيوت المحمية الموجودة ولاثبات صحة البيوت المحمية النموذجية المعروضة من قبل المشروع إلى جانب تقنيات الانتاج والحماية المتكاملة التي ادخلت حديثا.

* تدريب المرشدين الزراعيين على تطبيق "طريقة المدرسة الميدانية للمزارعين" للتوسع في نثر المعلومات المتعلقة بإدارة محصول خضار الانتاج والحماية المتكاملة وفقا للزراعة المحمية.

* تنظيم مركز وطني للمعلومات حول تكنولوجيا البيوت المحمية وإدارة محصول الانتاج والحماية المتكاملة يعمل ضمن مركز المعلومات الزراعية في الفنار أو غزير ويكون متاحا للمزارعين.

* تدريب فريق العمل المقابل للمشروع لمتابعة التكنولوجيا المعروضة والطريقة التي طورت من قبل المشروع في المواقع الاختبارية بغية نشرها على المناطق الأخرى.

* تحديد السوق المحتمل لخضار لبنان في أوروبا ومنطقة الخليج التي تتضمن تحديد متطلبات الجودة.

فعلى المدى المتوسط, سيساهم المشروع ببلوغ الأثر التالي:

- تطبيق مبادىء الانتاج والحماية المتكاملة على نطاق واسع من قبل المزارعين كنظام انتاج للخضار أكثر استدامة, وأكثر ملائمة للصحة وللربح وللبيئة.

- تخفيض تلوث البيئة عبر مراقبة عاقلة للمواد الكيماوية واستراتيجيات إدارة بديلة لمكافحة الآفات.

- تطوير القدرة التنافسية للقطاع على مقياس صغير في لبنان عبر:

* تخفيض كلفة الانتاج عبر إدارة ملائمة.

* زيادة كمية ونوعية المحاصيل.

* تحسين جودة المنتج وسلامته تلبية لشروط التصدير وبخاصة في ما يتعلق بالحدود القصوى للرواسب.

* اعتماد تصميم أكثر فعالية للبيوت المحمية يؤخذ بعين الاعتبار أفضل مناخ.

* إدارة وتلافي المضار الناجم عن استعمال البيوت المحمية ذات القوس الحديدي (البيوت التقليدية).

* توسيع انتشار الاستعمال السليم لمبيدات الآفات وتخفيض إمكانية تعرض المزارعين والمستهلكين للتلوث بفعل مبيدات الآفات بصورة ملحوظة.

* فتح الطريق لانتاج وتوزيع منتجات تحمل ملصقات معرفة وتزويد السوق بصورة متزايدة بالخضار التي تتمتع بالجودة العالية, بالسلامة ومصدقة من المصدر المحلي.

* زيادة الدخل الصافي للمزارعين عبر إدارة أفضل ومستديمة للبيوت المحمية.

* حماية فرص العمل في قطاع الزراعة بالبيوت المحمية المستجدة خاصة للمزارعين الشباب.

* تنمية الأمن الغذائي الإجمالي للبنان وتخفيض فاتورة التبادل التجاري الخاصة بالخضار.

* منع تلوث التربة ضمن البيوت المحمية وكذلك المياه الجوفية.

4 - خطة العمل:

لانجاز النتائج المدرجة أعلاه تنظيم نشاطات المشروع على المراحل الثلاث التالية:

المرحلة 1: التقييم والتخطيط (من الشهر الأول إلى الشهر الرابع)

* تنفيذ مهمة ميدانية بوساطة فريق مسح وطني يقوم بمعاينة تمهيدية ويضع تقييما لتكنولوجيا البيوت المحمية الحالة وأساليب زراعة الخضار وتحليل مشاكل المزارعين وإمكانياتهم لانتاج خضار من جودة عالية وسليمة تحت البيوت البلاستيكية.

* تقييم المواقع المقترحة للمشروع فيما يخص ملاءمتها لشروط إنشاء البيوت المحمية النموذجية والعروض الميدانية ونشاطات التدريب العائدة لها وفقا للشروط البيئية لانتاج مبكر, مع الربط بين البنى التحتية الموجودة, توفر المياه وجودتها, المسافة لبلوغ المنتجات إلى الأسواق التجارية ولإمكانيات الامتداد المستقبلي الخ.... يجب أن يتمتع المزارعون الذين يتم تختيارهم لانشاء البيوت المحمية النموذجية بخبرة جيدة في انتاج الخضار في البيوت المحمية.

* تحديد مواصفات البنى الفنية وأنظمة الري وكافة التجهيزات والمعدات التي يجب شرائها في اطار برنامج التعاون الفني.

* تجميع المعلومات المتوفرة حول شروط الجودة ومعايير السلامة الخاصة بالخضار الطازجة ووضع مسودة للمبادىء العامة الوطنية المنسجمة مع معايير وتوجيهات وتوصيات المنظمات الدولية ذات الصلة كهيئة قواعد التغذية (Codex Alimentarius) وهيئة الانتاج والحماية المتكاملة (IPPC)

* صياغة بروتوكولات تكون بمثابة مواد تدريب لمهندسي الإرشاد الزراعي ومبادىء انتاج زراعة عامة للمزارعين.

* تنظيم ورشة عمل أولى خاصة بالمشروع تهدف إلى مناقشة حصيلة معاينة الحقل ووضع خطة عمل مفصلة نهائية واطار زمني لتنفيذ المشروع وسيكون ذلك فرصة لتحليل ومناقشة العوائق المحددة واعطاء المزارعين فرصة المشاركة في إعداد خطة عمل للمشروع.

* وضع خطة عمل مفصلة وجدول زمني لمدة المشروع (الشهر الرابع) مبني على نتيجة المسح من قبل منسق المشروع المعين.

المرحلة 2: العروض الميدانية والتدريب (من الشهر الخامس إلى الشهر الثالث عشر)

* بناء بيتين محميين نموذجيين تحت مراقبة حثيثة من مصلحة الابحاث العلمية الزراعية.

* وضع نظام الري في البيوت المحمية النموذجية.

* زراعية أول محصول في البيوت المحمية النموذجية لعرض تقنيات الانتاج والحماية المتكاملة (اللائحة التمهيدية للتقنيات المعروضة والمدرجة في الملحق 15).

* تحضير نشرات فنية ونظام بطاقات مصورة لتسهيل اعتماد أساليب إدارة المحصول وفقا لنظام الانتاج والحماية المتكاملة من قبل المزارعين.

* تدريب مجموعات من المزارعين وفقا لمفهوم المدرسة الميدانية للمزارعين. يعهد بهذا النشاط إلى مؤسسة تعيين من قبل الحكومة لهذه الغاية (الإرشاد الزراعي في مصلحة الابحاث العلمية الزراعية IRAL و/أو مديرية الدراسات والتنسيق أو قسم التعاونيات الزراعية في وزارة الزراعة).

* تنظيم ورشة عمل حول التدريب (على مدى أربعة أيام) (يومان في كل موقع تتضمن زيارات ميدانية) على انتاج الخضار في البيوت المحمية في لبنان ومدرسة ميدانية للمزارعين في منتصف الشهر العاشر للمشروع حوالي 60 مشاركا بما فيهم باحثين من الجامعة, مهندسين من دائرة وقاية النبات وفريق حكومي ذات صلة والقطاع الخاص المهتمة في ترويج وتطوير تكنولوجيات جديدة لانتاج الخضار.

* متابعة إدارة المحصول في البيوت المحمية النموذجية المخصصة للعرض والتي تتضمن زيارات كل اسبوعين لكل من الموقعين خلال موسم الحصاد. يدون خلال هذه الزيارات محضر يتعلق بنماذج نمو المحصول والعوامل المتصلة به كالحشرات والأمراض مثلا.

* تنظيم وتنفيذ جولة دراسية لمدة اسبوعين في نهاية الشهر السادس للمشروع على بلد متوسطي حول انتاج الخضار من البيوت المحمية.

تنظم الجولة الدراسية هذه لثلاثة مشاركين يمثلون القطاع الخاص ومنظمة غير حكومية ومؤسسة حكومية لزيارة مزارع صغيرة ومتوسطة الحجم تضم بيوت محمية مع التشديد على بنى البيوت المحمية وطرق إدارة محصول الانتاج والحماية المتكاملة للزراعة المحمية.

المرحلة 3: التوطيد والتقييم عند انتهاء المشروع (من الشهر 14 إلى الشهر 22)

* زراعة المحصول الثاني في البيوت المحمية النموذجية الاختبارية في مواقع عرض المشروع بناء على الخبرة المكتسبة من المواسم السابقة: اكمال تنفيذ تقنيات الانتاج والحماية المتكاملة المكيفة للبيئة المحلية.

* تنظيم موقعي اختبار للمشروع وجعلها كمراكز تدريب وعرض دائمة لتدريب مهنسي الإرشاد والمزارعين بصورة دائمة على تمنولوجيا محصول البيوت المحمية.

* تنفيذ دراسة السوق مع رعاية التوجيهات الخاصة بالفرز والتوضيب ووضع الملصقات المعرفة.

* وضع وتدريب فريق إرشاد حول البيوت المحمية في كل من المركزين للتفاعل المباشر مع المزارعين.

* الاستمرار في تحضير نظام البطاقات المصورة للمزارعين.

* مراقبة دقيقة للبيوت المحمية المخصصة للعرض الاختباري وطرق إدارة محصول الانتاج والحماية المتكاملة من قبل منظمة غير حكومية. تشمل هذه المراقبة زيارات ميدانية لمواقع المشروع كل اسبوعين لتسجيل الآراء وإسداء النصح.

* تسهيل إنشاء جمعية رائدة للمزارعين التي يقبل أعضاؤها باتباع الإرشادات الخاصة وفقا لتوجيهات انتاج منتجات تحمل ملصقات معرفة (إدخال مفهوم الصفقات وشهادة المنشأ والجودة).

* تدريب مجموعات من المزارعين مع مراعاة مفهوم معهد المدرسة الميدانية للمزارعين (استمرار النشاط كما استهل وفقا للمرحلة الثانية).

* إعداد ونشر كتيب فني حول إدارة محصول البيوت المحمية في لبنان لتوفير آخر المعلومات حول التكنولوجيا الخاصة بها والري وإدارة المحصول وفقا للزراعة المحمية.

* تركيب كمبيوتر متصل بالانترنيت وآلة طبع في مركز المعلومات الزراعية في الفنار وغزير وتعزيز إنشاء صفحة انترنيت للسماح للمزارعين بالوصول إلى آخر التكنولوجيات حول الزراعة المحمية وأن يكون لهم اتصال مباشر مع الفريق العامل لدى منظمة الأغذية والزراعة على الزراعة المحمية في منطقة المتوسط.

* عقد ورشة عمل عند انتهاء المشروع خلال الشهر العشرين تهدف إلى تحليل النتائج التي حصل عليها وإلى اقتراح استراتيجيات تنمية مستقبلية على الصعيد الوطني. تعقد ورشة العمل هذه بالتزامن مع اجتماع تنسيق إقليمي لفريق العمل التابع لمنظمة الأغذية والزراعة حول انتاج محصول البيوت المحمية في منطقة المتوسط بهدف تعزيز تبادل المعرفة وتجميع الخبرة لصياغة برنامج متابعته.

5 - بناء القدرة:

يساهم المشروع في بناء القدرة عبر تنظيم ثلاث ورش عمل في لبنان لتدريب المستخدمين على مستويات مختلفة إضافة لذلك يكتسب ثلاثة ممثلين من القطاع الخاص والعام خبرة إضافية حول تكنولوجيا البيوت المحمية وإدارة المحصول خلال جولة تفقدية خارج البلاد في بلد متوسطي آخر.

إضافة لذلك يسمح المشروع للمزارعين مراقبة التكنولوجيات الجديدة التي أدخلها المشروع واكتشاف الاختلافات مع التكنولوجيات الحالية المستعملة عبر اطلاع المزارعين على مفاهيم تكنولوجيات للانتاج والحماية المتكاملة الجديدة ومفاهيم المدرسة الميدانية للمزارعين.

بعد عقدين من الحرب الأهلية سيكون المزارعون مجددا على اتصال مع خدمات الإرشاد المدربة بعد سنوات عديدة من الاعتماد المتقطع والمنحاز على شركات تجارية تتعاطى الأعمال الزراعية. سيكون للباحثين الوطنيين, المرشدين والمزارعين خلال فترة سنتين الفرصة للتفاعل مع خبراء البيوت المحمية. لأن الخبرة التي ستكتسب في مواقع العرض, خلال ورش العمل والجولة التفقدية ستشكل تقييم ثمين لتطوير البيوت المحمية تطويرا فعالا ومستديما في لبنان.

6 - المدخلات التي تزودها

منظمة الأغذية والزراعة:

على المدى المقبول سيعتمد المشروع على خبرة التعاون الفني بين الدول النامية Technical Cooperation between Developing Countries: TCDC والمستشارين الوطنيين.

1) الخدمات الفردية:

ـ المستشارون الدوليون

* مستشار دولي واحد مع خبرة في المعايير والمبادىء العامة حول شروط ومعايير الجودة بناء على قواعد الحدود القصوى للرواسب وعلى شروط ذات الصلة كما على توجيهات من منظمات دولية وشروط الاتحاد الأوروبي وعلى أسواق رئيسة أخرى (الحدود القصوى للرواسب, مدونة السلوك) (6 اسابيع خلال ثلاث مهمات) (المهمات المشار إليها في الملحق 2).

* مستشار دولي في التسويق مع خبرة في تسويق صادرات الخضار مع إشارة خاصة إلى أوروبا ودول الخليج (مهمة واحدة كل أربع اسابيع) (المهمات في الجدول 2).

ـ المستشارون الدوليون TCDC

* مستشار البستنة (مستشار رئيسي) مع خبرة في الانتاج والحماية في إدارة انتاج المحصول في البيوت المحمية: 13 اسبوعا خلال أربع مهمات. (المهمات في الجدول 3).

* اختصاصي في تقنية الري والتسميد المتوازي لمحاصيل الخضار في البيوت المحمية: ست اسابيع خلال مهمتين مدة كل واحدة منها 4 اسابيع واسبوعين. (المهمات في الجدول 4).

* اختصاصي في تصميم البيوت المحمية وبناء التكنولوجيا مع خبرة في التصميم وفي الغطاء البلاستيكي: 6 اسابيع خلال مهمتين تمتد على ثلاثة اسابيع. (المهمات في الجدول 5).

ـ المستشارون الوطنيون: (المهمات في الجدول 6)

اختيار مستشارين وطنيين لست اسابيع لكل منهما لإرساء الأسس للاعداد لانتاج وطني في البيوت المحمية لعرضها خلال أول ورشة عمل للمشروع. مستشار واحد لكل موقع للمشروع.

ـ خدمات الاشراف الفني لمنظمة الأغذية والزراعة:

21 يوما خلال ثلاث مهمات (المهمات في الجدول 7).

* المهمة الأولى لخدمات الاشراف الفني (اسبوع واحد)

اطلاع المستشارين في مستهل المشروع وتأمين الإرشاد للمسح التمهيدي والمساهمة في اعداد خطة عمل للمشروع.

* المهمة الثانية لخدمات الاشراف الفني (اسبوع واحد).

في منتصف مدة المشروع تقييم التقدم الذي أنجز في تنفيذ المشروع, المساهمة في ورشة عمل للتدريب, مراجعة خطة عمل المشروع وضبطها كما قد يتطلب الأمر.

* المهمة الثالثة لخدمات الاشراف الفني (اسبوع واحد).

عندما يوشك المشروع على الانتهاء, إجراء تقييم شامل للانجاز, المساهمة في صياغة خلاصة وتوصيات وتقديم الإرشاد لبرنامج المتابعة.

ـ الدعم الإداري:

يبلغ حتى 6000 دولار أميركي.

2) الزيارات الرسمية (حتى 4000 دولار أميركي)

تغطية نفقات الجولات الداخلية التي يقوم بها المستشارون الوطنيون والدوليون. تغطي هذه الموازنة نفقات الجولات الرسمية داخل البلد التي يقوم بها المستشارون, المنسق الوطني لزيارات المتابعة ونشاطات التدريب كما تغطي خدمات الاشراف الفني التي تؤمنها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

3) العقود (حتى 37600 دولار أميركي)

العقود هي كالآتي:

* بناء بيتين محميين تبلغ قيمتها حتى 20000 ألف دولار (الشروط التمهيدية في الملحق 1).

* العرض ونشاطات متابعة التدريب من قبل الجامعة الوطنية في لبنان تبلغ قيمتها حتى 17600 دولار أميركي (المهمات في جدول 9).

4) نفقات التشغيل العامة والمباشرة (38018 دولار أميركي).

نفقات التشغيل العامة تغطي النفقات المتفرقة العائدة لتنفيذ المشروع في البلد بما فيها تحرير وثائق فنية مع نسخ أصلية لها تضم نظام بطاقات الانتاج والحماية المتكاملة والنشرات الفنية ومواد أخرى خاصة بالإرشاد (10000 دولار أميركي) الاتصالات (الهاتف, الفاكس, الخ.) النقل; كلفة إعداد البيان النهائي لتقييم المشروع (1000 دولار أميركي) هي مشمولة أيضا. كما تغطي تكاليف المشروع داخل المركز الرئيسي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

5) المعدات والتجهيزات (12000 دولار أميركي)

تم وضع ميزانية احتياطية لتغطية شراء المعدات والتجهيزات خاصة للعروض الميدانية ولمدرستين ميدانيتين للمزارعين مدرسة في كل موقع للمشروع (كبذور الخضار, الأسمدة, لوازم البيوت المحمية, أدوات البستنة, الكيماويات الخاصة بالزراعة, وسائل الرقابة البيولوجية, النحل الطنان وابتكارات أخرى للانتاج والحماية المتكاملة بمل فيها شباك مانعة لدخول الحشرات). تجهيزات المكتب ونفقات أخرى. ستعد لائحة مفصلة خلال المرحلة الأولى للمشروع.

6) التجهيزات (30000 دولار أميركي)

تأمين التجهيزات الملائمة لبيتين محميين نموذجيين بما فيها أنظمة التحكم بالجو (تهوئة, تبريد وتسخين), أجهزة التسميد والري, اللائحة الفنية المطلوبة (الملحق رقم 10). سيتم تحديدها بشكل نهائي مع خبير الري والتسميد.

تأمين معدات مكتبية: جهازي كمبيوتر لكل موقع من الموقعين مع طابعة وآلة ناسخة بكلفة إجمالية 10000 دولار أميركي.

إن اللائحة الفنية المفصلة ستحضر خلال المرحلة الأولى من المشروع.

7) التدريب (62500 دولار أميركي)

الجولات الدراسية والمتابعة (12000 دولار أميركي)

تنظيم جولة دراسية واحدة لمدة اسبوعين على انتاج خضار في البيوت المحمية في منطقة متوسطية (إيطاليا و/أو المغرب لثلاثة مشاركين يمثلون القطاع الخاص, منظمة غير حكومية ومؤسسة حكومية.

التدريب داخل البلد (40500 دولار أميركي).

* يشمل التدريب داخل البلد ثلاث ورش عمل كالتالي:

- تنظم ورشة العمل الأولى خلال المرحلة الأولى من المشروع التي تسمح بتقييم قطاع البيوت المحمية على صعيد لبنان بناء على مسح وطني يقوم به المستشارون الوطنيون وإنجاز خطة عمل مفصلة للمشروع (يومان في كل موقع للمشروع, 60 مشاركا).

- تعقد ورشة العمل الثانية خلال منتصف مدة المشروع التي تسمح بتحليل النتائج الأولية للعروض وضبط برنامج العمل وتوفير تدريب متخصص للإرشاد الزراعي (يومان في كل موقع مشروع/60 مشاركا).

- تعقد ورشة العمل الأخيرة بالاشتراك مع اجتماع تنسيقي لفريق العمل الإقليمي التابع لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة حول انتاج المحاصيل في البيوت المحمية في منطقة المتوسط في الشهر الأخير للمشروع بهدف تحليل نتائج المشروع وصياغة التوصيات لاستمرار ونشر برنامج لانتاج خضار ذات جودة عالية وسليمة في لبنان (يومان في كل موقع للمشروع, 60 مشاركا وطنيا و10 مشاركين إقليمين).

يساهم المشروع في ورش العمل المتخصصة وبصورة رئيسية تلك المتعلقة باللوجستية ودعم بعض المشاركين.

* تنظيم التدريب الميداني للمزارعين الذي يشمل النفقات المتعلقة بالتكاليف التنظيمية ومواد التدريب للعروض العملية. تغطي هذه النفقات بموجب عقد مع الجامعة الوطنية في لبنان (الجمعة اللبنانية) بتنظيم 8 دورات يتم خلالها مناقشة وعرض المسائل الفنية مع جمعية المزارعين في كل من الموقعين المخصصين للعرض. تتضمن كل دورة تدريبية ميدانية للمزارعين حوالي 30 إلى 40 مزارعا ليوم واحد. يساهم المشروع بنسبة 250 دولار أميركي لكل دورة تدريبية للمزارع لتغطية تكاليف التنظيم والتدريب المادية. تبلغ قيمة المساهمة الإجمالية في النفقات 17600 دولار أميركي.

ـ موظف محترف شاب (10000 دولار أميركي)

يختار موظف محترف شاب لمدة 10 أشهر وفقا للشروط المنظمة لبرنامج الاحتراف للشباب للقيام بتحاليل اجتماعية اقتصادية ومالية لأنظمة الانتاج في البيوت المحمية في مواقع عرض المشروع وعلى مستوى المزارع (المهمات في الجدول 11).

7 - وضع التقارير

لدى إنجاز مهمته أو مهمتها, يضع كل مستشار تقريرا حول مهمته لعرضه على منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وعلى الحكومة. عند انتهاء كل دورة محصول تضع الجامعة الوطنية المكلفة بمتابعة برنامج مواقع العرض والتدريب تقريرا حول التقدم.

ينظم منسق المشروع الوطني تقريرا فنيا كل ستة أشهر.

يقوم الفريق الاستشاري الرئيسي بالتنسيق مع الفريق الدولي والوطني بالإعداد:

* المبادىء العامة المطلوبة والمتعلقة بمعايير سلامة انتاج الخضار الطازجة.

* بروتوكولات المحصول المبرمة وفقا لمبادئ الانتاج والحماية المتكاملة يستفيد منها مهندسو الإرشاد والتي تشمل (I) إدارة المحاصيل في البيوت المحمية بما فيها الأنواع والأصناف ومراقبة المناخ, (II) تصميم وبناء البيوت المحمية, (III) الري على نطاق مصغر وتقنية الري والتسميد المتوازية, (17) أساليب الانتاج والحماية المتكاملة لانتاج البستنة في البيوت المحمية.

* كتيب فني حول الانتاج المتطور في البيوت المحمية.

* نظام بطاقات للانتاج والحماية المتكاملة للمزارعين.

تعرض هذه الوثائق الفنية بشكلها النهائي على منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وعلى الحكومة.

يتم وضع بيان نهائي للمشروع يعده المستشار الرئيسي بالتعاون مع المنسق الوطني وبالتشاور مع مستشارين دوليين ووطنيين لعرضه على منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء المشروع على أبعد تقدير كما يتم عرضه على الحكومة أيضا.

8 - مساهمة الحكومة وترتيبات الدعم

تكون وزارة الزراعة مسؤولة عن تنفيذ المشروع من أجل الاستفادة القصوى من المساعدة التي يقدمها المشروع. ستؤمن الحكومة اللبنانية فريق وطني يساهم بشكل فعال على الصعيد المركزي والريفي إضافة إلى المنسق الوطني للمشروع (المهمات في الملحق 12) كما تعين الحكومة أيضا مديرا فنيا (المهمات في الملحق 13), تختار كلية زراعة وطنية تكون مسؤولة عن تنفيذ نشاطات المشروع الميدانية والتدريب في المواقع المحددة (النشاطات الميدانية والتدريب).

تتألف فرق المشروع (في الموقعين) من مهندس محلي (المهمات في الملحق 14) من الإرشاد الزراعي ممثلين المزارعين والمستفيدين المحددين في المشروع (المزارعون وجمعياتهم).

إضافة لذلك ستساهم الحكومة في المشروع على النحو التالي بـ:

* توفير الدعم للفريق كتأمين أعمال أمانة السر ومترجم وفقا للحاجة; مكاتب ملائمة لأعضاء فريق المستشارين الدولي والوطني.

* تأمين التسهيلات المادية كمباني للمكاتب والتسهيلات المخبرية وفريق لاجراء التحاليل المطلوبة, مخازن ومساحة لورش العمل بما فيها التجهيزات الكاملة الخاصة بكل منها.

* تأمين قطعة أرض لبناء بيتين محميين نموذجيين.

* المساهمة مع وسائل النقل المحلية في نقل فريق الجامعة الوطنية ومهندسي الإرشاد الزراعي الفريق الدولي والوطني العامل داخل البلد كما هو مطلوب في النشاطات المخططة.

* اختيار المشاركين في الجولات الدراسية بالتشاور مع ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والمستشار الرئيسي; توفير التسهيلات والدعم لتنظيم ورش العمل.

* المساهمة في تنظيم ورش العمل.

* استيراد المعدات والتجهيزات اللازمة معفاة من الرسوم الجمركية.

أكدت الحكومة أكثر على المشروع بعد عرضه على منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وتم وضع الترتيبات الشاملة والتي تشمل توفير مستخدمين وطنيين (منسق وطني للمشروع, ومهندسان محليان), اختيار مواقع العرض الميداني, التجهيزات وتسهيلات النقل. وضع تخطيط لمدخلات الفريق المقابل:

يوفر المجلس الوطني للبحوث العلمية دعما ماليا للبحوث التطبيقية التي قد تساهم في انجاح مشروع الإدارة المتكاملة للآفات في البيوت المحمية وسيؤمن المجلس الوطني للبحوث العلمية نشاطات المتابعة عبر مهندسي الإرشاد الزراعي.

وأخيرا, أبدت السفارة الفرنسية في لبنان اهتماما وقد تساهم في تمويل زيارات مستشار بغية تعزيز العنصر الدولي الفردي في المشروع.

ـ المساهمة المالية

ستساهم وزارة الزراعة بمبلغ خمسة وأربعين مليون ليرة لبنانية (ما يوازي 30000 دولار أميركي).

تتم إدارة هذا المبلغ محليا لتغطية أجر منسق المشروع, دعم ورشة عمل التدريب والمدرسة الميدانية للمزارعين ولتغطية تكاليف غير متوقعة قد تطرأ خلال مدة المشروع (سنتان).

ـ جمعيات المزارعين

تشجع الحكومة إنشاء جمعية المزارعين لفرز ووضع الملصقات المعرفة وتسويق الخضار ذات الجودة المؤكدة والمنتجة من قبل مزارعي الانتاج والحماية المتكاملة عبر منحهم مبلغ 15000 ألف دولار لكل منهم لشراء آلة فرز للجمعيتين المحترفتين الأولتين وقدرتهما على تمويل الجزء المتبقي من المخزن.

موازنة المشروع التي تشمل مدخلات

منظمة الاغذية والزراعة الدولية

(بالدولار الاميركي)

البلد: لبنان

عنوان المشروع: اعادة تأهيل معايير الجودة والسلامة لانتاج الخضار في البيوت المحمية

رمز المشروع: تي سي بي/لبنان/0067 (أ)

1100....الخبراء والمستشارون الدوليون........38.210

1300....الدعم الشخصي...........................6.000

1700....الخبراء والمستشارون الوطنيون.......6.000

1800....الخبراء (المستشارونTDC/TCCT)..ـ49.237

1900....خدمات الاشراف الفني..................30.435

1910....الاشراف وفقا للمعايير..................(11.100)

1920....وظائف الاشراف LTU....................ـ2.552

1930....المهمات الميدانية........................(15.783)

1950....التقييم الرئيسي للمشروع............(1.000)

......المجموع الثانوي الخاص للمستخدمين..129.882

2000....السفريات الرسمية......................4.000

3000....العقود.......................................37.600

4000....النفقات العامة للتشغيل...............18.018

5000....المعدات والتجهيزات....................12.000

6000....التجهيزات.................................30.000

7000....كلفة التشغيل المباشرة..............20.000

8000....التدريب....................................26.500

...............المجموع العام.......................314.000

الملحق 1

المهمات

المستشار الدولي في

مقاييس ومعايير الجودة

المهمات: تحت الاشراف الكامل لرئيس فرع العمليات الميدانية (RNER) ومع التوجيه الفني من ESNS, وبالتعاون الحثيث مع منسق المشروع الوطني (NCP) وقسم الانتاج والوقاية AGPP والمحاصيل الحقلية AGPC, فريق المشروع الوطني والدولي وممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في البلد يقوم المستشار بالمهمات التالية:

المهمة الأولى: 4 اسابيع للمرحلة الأولى من المشروع اسبوعان في الموقع الرئيسي

* إعداد ورقة لورشة العمل حول مقاييس ومعايير الجودة الدولية للخضار في البيوت المحمية.

* تجميع المعلومات المتوفرة حول شروط الجودة ومعايير السلامة للخضار الطازجة بناء على معايير, توجيهات وتوصيات المنظمات الدولية كهيئة قواعد التغذية وهيئة الانتاج والحماية المتكاملة كما لشروط الاتحاد الأوروبي والأسواق الرئيسية الأخرى (الحدود القصوى للرواسب, مدونة السلوك).

* صياغة بروتوكولات المحصول تكون بمثابة مواد تدريب لمهندسي الإرشاد الزراعي ومبادىء انتاج زراعة عامة للمزارعين.

يجب أن تشمل الورقة معلومات حول:

- التطور والاتجاهات المستقبلية لانتاج خضار من جودة عالية وسليمة.

- المعايير الحالية لأغلبية محاصيل الخضار المهمة.

* صياغة بروتوكولات المحصول الخاصة بمحاصيل الخضار الرئيسية في البيوت المحمية تشكل مواد تدريبية لمهندسي الإرشاد الزراعي ومبادئ عامة للانتاج للمزارعين.

أسبوعان في لبنان

* تحليل العوائق لدى المزارعين لانتاج خضار من جودة عالية وسليمة وفقا للزراعة المحمية.

* مناقشة مضمون الكتيب المهني وتقديم الاقتراحات للمساهمة في هذا الكتيب.

* المشاركة في ورشة العمل الأولي للمشروع لعرض ورقته والمساهمة في إعداد خط عمل للمشروع.

* المشاركة في مناقشات توجيه لتطوير انتاج خضار من جودة عالية وسليمة في البيوت المحمية التي ستشكل عنصرا واحدا من خطة عمل المشروع.

المهمة الثانية: (اسبوع خلال المرحلة الثانية من المشروع الممتدة من الشهر الخامس إلى الشهر الثالث عشر)

* تدريب المدربين والمزارعين على أهمية المعاييرالمعتمدة وضرورة التقيد بأسلوب زراعي جيد بهدف اعتماده بصورة ثابتة (المشاركة بصفة شخص يتمتع بمهارة في ورش العمل للتدريب).

* المساهمة في إنشاء جمعية مزارعين اختبارية يقبل أعضاؤها بزراعة محاصيل وفقا للمبادىء العامة لانتاج الخضار من جودة عالية وسليمة.

المهمة الثالثة: (أسبوع واحد خلال الشهر العشرين للمشروع)

* تقييم التقدم والنتائج من اعتماد شروط الجودة المناسبة ومعايير السلامة للخضار الطازجة في لبنان.

* تدريب المدربين والمزارعين حول أهمية المقاييس المعتمدة وضرورة التقيد بأسلوب زراعي جيد بهدف اعتماده بصورة ثابتة.

* وضع مسودة لمبادىء عامة وطنية لانتاج محاصيل خضار ذات جودة عالية وسليمة في البيوت المحمية.

* المشاركة في ورشة عمل عند انتهاء المشروع والاعداد لبيانه الختامي.

وضع التقارير

لدى انجاز المهمة, يقوم المستشار بإعداد تقرير حول مهمته ويعرض نسخة مطبوعة لمنظمة الأغذية والزراعة الدولية بعد 3 أسابيع كحد أقصى من إنجاز مهمته/أو مهمتها. تعرض الوثيقة بشكلها النهائي إلى جانب النص المسجل على قرص من مقاس 5,3 لاستعماله على word for windows

المواصفات الأساسية:

خبرة في المعايير الخاصة بالخضار ومعايير الجودة في الأسواق الدولية.

موقع المهمة:

بيروت وزيارات ميدانية لمواقع المشروع.

المدة:

ثلاث مهمات خلال ستة أسابيع.

الملحق 2

المهمات

مستشار دولي في تسويق الخضار

المهمات: تحت إشراف رئيس قسم العمليات الميدانية (RNER) وتحت الاشراف المباشر لموظف عمليات المشروع (RNER) مع الإرشاد الفني لخدمة التسوق والتمويل الريفي وبالتعاون الحثيث مع منسق المشروع الوطني وفريق المشروع الوطني والدولي وممثل منظمة الأغذية والزراعة في البلد يقوم المستشار بالمهمات التالية:

ـ أربعة أسابيع خلال المرحلة الثالثة للمشروع:

اسبوعان في الموقع الرئيسي (الشهر التاسع عشر من للمشروع)

* تحضير ورقة لورشة العمل. يجب أن تصنف الورقة الأسواق المحتملة لمحاصيل مختارة للخضار في أوروبا أيضا الإرشاد حول شروط التوضيب ووضع الملصقات المعرفة ومعلومات حول:

- التطور والاتجاهات المستقبلية لتوضيب الخضار الطازجة.

- التطور والاتجاه في استعمال الماركات التجارية للخضار الطازجة.

- معايير الجودة الحالية للخضار المختارة (البندورة, الخيار, الشمام, الفلفل, القرع والخس).

- عرض النتائج خلال دورة الأوروغواي التي قد تؤثر على التجارة الدولية للخضار الطازجة.

أسبوعان في لبنان (من الشهر 20 إلى الشهر 21 للمشروع)

* المشاركة في دورات ورشة العمل الوطنية لانتهاء المشروع وعرض ورقة عمل حول التسويق الدولي للخضار في البيوت المحمية.

* المشاركة في المناقشات حول عناصر برنامج المتابعة لنشر الخبرة المكتسبة خلال المشروع.

* مناقشة مضمون الكتيب الفني المتعلق بأوجه التسويق وتقديم الاقتراحات للمساهمة في هذا الكتيب.

* صياغة نص كمساهمة في وضع الكتيب الفني للمشروع المتعلق بمسائل التسويق.

وضع التقارير

عند انتهاء المهمة يقوم الخبير بإعداد تقرير ويعرض نسخة مطبوعة منه على منظمة الأغذية والزراعة الدولية بعد ثلاثة أسابيع على أبعد تقدير من انتهاء مهمته/أو مهمتها تعرض الوثيقة بشكلها النهائي إلى جانب النص المسجل على قرص من مقاس 5,3 يستعمل نظام word for windows

المواصفات الأساسية:

شهادة جامعية في العلوم الاقتصادية, إدارة الأعمال أو الزراعة مع خبرة في مجال تسويق صادرات الخضار مع إشارة خاصة إلى الصادرات إلى أوروبا ودول الخليج.

موقع المهمة:

بيروت وزيارات ميدانية على مواقع المشروع.

المدة:

أربعة أسابيع للمهمة الواحدة.

الملحق 3

المهمات

مستشار دولي في البستنة/

مستشار رئيس (TCDC)

المهمات: تحت إشراف رئيس, قسم العمليات الميدانية (RNER) وتحت الاشراف المباشر لموظف عمليات المشروع (RNER) ومع التوجيه الفني لفريق محاصيل البستنة (AGPC) وبالتعاون الحثيث مع منسق المشروع الوطني (NPC), فريق المشروع الوطني والدولي وممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في البلد يقوم المستشار بالمهمات التالية:

المهمة الأولى: (أربعة أسابيع خلال المرحلة الأولى)

ـ اسبوع واحد في الموقع الرئيسي (وفقا لعقد المؤلف)

* إعداد ورقة حول "حاجات الانتاج والحماية المتكاملة في الزراعة المحمية" لعرضها خلال ورشة عمل في لبنان.

* يجب أن تشمل هذه الورقة توجيهات حول أساليب إدارة المحصول لتطوير نوعية الخضار بصورة عامة وبخاصة تلك المنتجة وفقا للزراعة المحمية: المكافحة البيولوجية, المكافحة الزراعية, المكافحة المادية واستعمال معقول لمبيدات الآفات.

ـ ثلاثة أسابيع في لبنان

* زيارة البيوت المحمية ومواقع البحوث بغية الحصول على المعلومات من المصدر الأصلي حول نظام انتاج الخضار في البيوت المحمية في لبنان والمساهمة في مسح لتقصي الحقائق.

* تقييم العوائق الرئيسية التي يعاني منها انتاج الخضار في البيوت المحمية في لبنان مع المزارعين والمستشارين الوطنيين.

* المشاركة في اختيار الموقع لإنشاء البيتين المحميين النموذجيين.

* تحسين خطة عمل المشروع وفقا للتحقيقات التي أجريت خلال المهمة الأولى.

* المساعدة في تنظيم ورشة عمل للبدء في المشروع وتقديم ورقته الحالية حول حاجات الانتاج والحماية المتكاملة في الزراعة المحمية.

* وضع اللمسات الأخيرة للمواصفات الفنية لشراء المعدات والتجهيزات في إطار مشروع تعاون تقني TCP.

المهمة الثانية: (اسبوعان خلال الشهر الرابع للمشروع)

* تقييم التقدم في إنشاء بيوت محمية نموذجية اختبارية.

* المساعدة في إطلاق دورة المحصول الأولى لعرض تقنيات الانتاج والحماية المتكاملة.

* إنجاز اختيار المواد للعرض (التقنيات المقترحة مدرجة ضمن لائحة تمهيدية في الملحق 15).

* توفير الإرشاد لتنفيذ بروتوكولات المحصول الأول.

* تنسيق المناقشات مع الأشخاص الوطنيين ذات المهارة حول مضمون الكتيب الفني.

* المساعدة في إعداد فريق استشاري حول البيوت المحمية يعتمد مبادىء المدرسة الميدانية للمزارعين.

* البدء في إعداد نشرات فنية مع نظام بطاقات مصورة لتسهيل اعتماد أساليب إدارة محصول الانتاج والحماية المتكاملة من قبل المزارعين.

* وضع مقترحات مفصلة لتنظيم جولة دراسية يقوم بها ثلاثة مشاركين يمثلون كل من القطاع الخاص, منظمة غير حكومية ومؤسسة حكومية لزيارة مزارع تعتمد الزراعة في البيوت المحمية مع التشديد على تصميم البيوت وأساليب إدارة محصول الانتاج والحماية المتكاملة للزراعة المحمية.

المهمة الثالثة: (ثلاثة أسابيع خلال الشهر الثامن من المشروع)

ـ أسبوع في الموقع الرئيسي (وفقا لعقد المؤلف)

إعداد ورقتين لتقديمهما خلال ورشة العمل الثانية في لبنان.

* تقديم ورقة خلال ورشة عمل وطنية حول الانتاج المحمي للخضار الذي يعطي صورة شاملة للانتاج والحماية المتكاملة في انتاج الخضار في زراعة محمية كما هي متبعة من دول أخرى في جنوب أوروبا والمتوسط مع وجوب الاهتمام خاصة بـ:

- اختيار للأساليب الزراعية.

- مكافحة الآفات والأمراض.

- الأصناف المقاومة منها والمتحملة للآفات.

- زراعة المحصول مع مراعاة الشروط البيئية.

- المكافحة البيولوجية ووسائل مكافحة أخرى غير الكيماوية.

- استعمال مواد كيماوية بالتوافق مع المكافحة البيولوجية.

- مداخل العمل وتقييمها.

- تدريب مهندسي الإرشاد والمزارعين على تنفيذ الإدارة المتكاملة للآفات.

* تقديم ورقة ثانية خلال ورشة العمل ذاتها تتعلق بـ:

- المستويات المقبولة من رواسب مبيدات الآفات في الخضار المستهلكة الرئيسية (نسبة مقبولة في معظم الدول الأوروبية).

- الاستراتيجيات للتوصل إلى مستويات مقبولة لاستعمال مبيدات الآفات.

- الوقاية من المستويات المفرطة للرواسب.

- التقيد بمدونة السلوك الدولية حول توزيع واستعمال مبيدات الآفات والتي تتعلق بالأخص بالزراعة المحمية.

ـ اسبوعان في البلد

* تقديم ورقتين خلال ورش العمل للتدريب في كل من مواقع المشروع.

* الاشتراك في دورات تدريبية للمزارعين وفقا لمفهوم المدرسة الميدانية للمزارعين التي تنظمها وتراقبها الجامعة الوطنية بالتنسيق مع مهندسين.

* متابعة إدارة المحاصيل في البيوت المحمية النموذجية.

المهمة الرابعة: (أربعة أسابيع خلال الشهر التاسع عشر والشهر العشرين للمشروع)

ـ أسبوعان في الموقع الرئيسي (من الشهر التاسع عشر إلى الشهر العشرين للمشروع وفقا لعقد المؤلف)

* مقارنة كافة المساهمات وإعداد نص وكتيب فني حول إدارة محاصيل البيوت المحمية في لبنان في حجم نسخة جاهزة للطباعة.

* إنجاز النشرات ونظام البطاقات الخاصة بأساليب إدارة محصول الخضار في البيوت المحمية وفقا لمبادىء الانتاج والحماية المتكاملة.

ـ أسبوعان في لبنان (الشهر الرابع للمشروع)

* المساعدة في إنشاء مركز وطني للمعلومات يعنى بتكنولوجيا محصول البيوت المحمية ضمن IRAL - فنار أو مركز غزير للمعلومات الزراعية يستعملها المزارعون.

* المساهمة في إنشاء جمعية مزارعين رائدة يوافق أعضاؤها على زرع محصول وفقا لتوجهات انتاج منتجات تحمل ملصقات معرفة (إدخال مفهوم الصفقات وشهادة المنشأ والجودة).

* التدريب والتفاعل مع فريق استشاري يعنى بالبيوت المحمية في كل مواقع المشروع.

* المشاركة في ورشة عمل عند انتهاء المشروع.

* المشاركة في المناقشات حول عناصر برنامج المتابعة لنشرها على النشاطات التي أدخلها المشروع.

* المساهمة في وضع مسودة اللمسات الأخيرة للبيان النهائي المشروع.

وضع التقارير

لدى إنجاز كل مهمة, يعد تقرير حول المهمة ويعرض نسخة مجلدة له على منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة خلال ثلاثة أسابيع كأبعد حد بعد اتمام المهمة تعرض الوثيقة في شكلها النهائي إلى جانب النص المسجل على قرص من مقاس 5,3" يستعمل نظام word for windows

المواصفات الرئيسية:

مستشار في البستنة مع خبرة في الانتاج والحماية المتكاملة بإدارة محاصيل البيوت المحمية ومؤهلات للقيادة.

موقع المهمة:

بيروت وزيارات ميدانية لمواقع المشروع.

المدة:

12 أسبوعا في أربع مهمات.

ملحق 4

المهمات

خبير دولي (TCDC)

في الري والتسميد للنبات

المزروع داخل البيوت

البلاستيكية

المهمات: تحت الإشراف العام لرئيس العمليات الميدانية (RNER), وتحت الإشراف المباشر لمسؤول عمليات المشروع (RNER), وبتوجيه تقني من إدارة مصادر الماء وخدمة التنمية والإدارة (AGLW), وبالتعاون الوثيق مع منسق المشروع الوطني (NPC), وموظفي المشروع الوطنيين والأجانب, وممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) في البلد, يقوم الخبير بالمهام التالية:

المهمة الأولى: (4 أسابيع خلال المرحلة الأولى)

ـ أسبوع واحد في مركز عمله (خلال الشهرين الرابع والخامس- بموجب عقد الكاتب)

* تحضير دراسة لورشة العمل ينبغي أن تبين هذه الدراسة بشكل أساسي إدارة الري والتسميد:

- الري بالنسبة لمتطلبات المحصول من الماء وملوحة التربة وجودة المياه.

- وصف ووضع أسعار أنظمة الري والتسميد المناسبة التي ستركب في البيتين المحميين النموذجيين.

ـ أسبوعان في لبنان (يجري المشروع خلال الشهر الخامس)

* مراجعة التقييم التقني لوضع قطاع الزراعة داخل البيوت البلاستيكية الحالي في لبنان, خاصة جانب الري.

* المشاركة في ورش العمل التدريبية وعرض الدراسة المتعلقة بإدارة الري والتسميد للنبات المزروع داخل البيوت البلاستيكية.

* مشاركة المزارعين في عملهم الميداني.

* مراجعة المواصفات التقنية للأجهزة والمواد التي سيتم شراؤها والمتعلقة بالمشروع من ناحية الري والتسميد.

* مناقشة مضمون الكتيب التقني واقتراح أفكار لهذا الكتيب.

* مناقشة بروتوكول المحصول للموسم الزراعي الأول مع المزارعين والمستشارين الدوليين.

* إجراء تدريب تقني للمزارعين الوطنيين حول إدارة الري والتسميد للمحصول الذي ينمو ضمن البيوت المحمية.

المساهمة في تحضير كتيبات تقنية وبطاقة نظام للمزارعين.

المهمة الثانية: أسبوعان خلال المرحلة الثالثة من المشروع (الشهر العشرين للمشروع)

ـ أسبوعان في لبنان

* مراجعة تقنية الري والتسميد كما هي مطبقة في البيوت البلاستيكية النموذجية في موقعي المشروع.

* التحضير والمساهمة في الكتيب التقني حول تقنيات إدارة المحاصيل المزروعة داخل البيوت البلاستيكية, بالتوافق مع الإدارة المتكاملة للإنتاج والوقاية (IPP).

* المشاركة في ورشة عمل المشروع الختامية والمساهمة في تحضير برنامج متابعة لتوسيع النشاطات التي بدء بها المشروع.

تقديم تقرير

على الخبير تحضير تقرير عن المهمة التي قام بها وذلك بعد الانتهاء منها وعليه تقديم هذا التقرير لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بعد 3 أسابيع من الانتهاء من مهمته أو مهمتها كحد أقصى. وينبغي تقديم المستند بحلته النهائية مطبوعا على الورق ومحفوظا في أسطوانة لينة سعتها "3.5, مع الملاحظة أنه يجب أن يستعمل برنامج word for windows

المواصفات الرئيسية:

اختصاصي في الري والتسميد له خبرة 7 سنوات على الأقل في نظام الري بالتنقيط لمحاصيل المزروعة داخل البيوت البلاستيكية المستعمل ضمن المساحات الصغيرة.

موقع المهمة:

بيروت مع زيارات ميدانية لمواقع المشروع

المدة:

أسابيع مقسمة إلى مهمتين: تمتد الأولى على 4 أسابيع والثانية على أسبوعين.

ملحق 5

المهمات

خبير دولي (TCDC)

في تصميم البيوت

البلاستيكية وبنائها

المهمات: تحت الإشراف العام لرئيس العمليات الميدانية (RNER), وتحت الإشراف المباشر لمسؤول عمليات المشروع (RNER), وبتوجيه تقني من قسم المحاصيل الزراعية, AGPC, وبالتعاون الوثيق مع منسق المشروع الوطني (NPC), وموظفي المشروع الوطنيين والأجانب, وممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) في البلد, يقوم الخبير بالمهام التالية:

المهمة الأولى: (3 أسابيع خلال المرحلة الأولى من المشروع في لبنان)

* مراجعة نتائج المسح الذي قام به الفريق الوطني عند انطلاقه.

* المشاركة في دورات ورش العمل المتعلقة بالمشروع وعرض دراسة حول تصميم البيوت البلاستيكية وبنائها. وعلى الدراسة أن تحوي:

- معلومات خلفية حول كيفية احتساب البيوت البلاستيكية النموذجية.

- عرض أنواع مختلفة من البيوت البلاستيكية المعيارية.

* مناقشة مضمون الكتيب التقني وتقديم اقتراحات.

* مراجعة المواصفات التقنية للأجهزة والمواد التي سيتم شراؤها للمشروع بغية بناء البيوت البلاستيكية الأساسية التي تعتبر معيارا في موقعي المشروع.

* مراجعة مسودة العقد الذي سيبرم مع مورد محلي لتجهيز البيوت البلاستيكية المطلوبة.

المهمة الثانية: (3 أسابيع خلال المرحلة الثانية من المشروع)

ـ أسبوعان في لبنان

* متابعة بناء البيوت البلاستيكية النموذجية (تركيب تهوئة في سقف البيت البلاستيكي وغطاء خارجي).

* المشاركة في ورش العمل التدريبية.

* المشاركة في الدورات التدريبية الميدانية الخاصة بالمزارعين.

* المساهمة في تحضير كتيبات تقنية وبطاقة نظام للمزارعين.

* أسبوع في بلد المنشأ (بموجب عقد الكاتب)

* المساهمة في تحضير الكتيب التقني.

* صياغة توصيات لبرنامج المتابعة.

تقديم تقرير

على الخبير تحضير تقرير عن المهمة التي قام بها وذلك بعد التقرير لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بعد 3 أسابيع من الانتهاء من مهمته أو مهمتها كحد أقصى.

وينبغي تقديم المستند بحلته النهائية مطبوعا على الورق ومحفوظا في أسطوانة لينة سعتها 3.5, مع الملاحظة أنه يجب أن يستعمل برنامج word for windows

المواصفات الرئيسية:

اختصاصي في تقنية تصميم وبناء البيوت البلاستيكية. له خبرة في التصميم والهياكل والغطاء المستعمل.

موقع المهنة:

بيروت مع زيارات ميدانية لمواقع المشروع

المدة:

6 أسابيع مقسمة إلى مهمتين (ثلاثة أسابيع لكل مهمة)

ملحق 6

المهمات

خبير زراعي وطني

(اثنان - واحد لكل موقع)

المهمات: تحت الإشراف العام لرئيس العمليات الميدانية (RNER), وتحت الإشراف المباشر لمسؤول عمليات المشروع (RNER), وبتوجيه تقني من قسم المحاصيل الزراعية, AGPC, وبالتعاون الوثيق مع منسق المشروع الوطني (NPC), وموظفي المشروع الوطنيين والأجانب, وممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) في البلد, يقوم الخبير بالمهام التالية:

ـ 6 أسابيع من البدء بالمشروع

* تطبيق المراجعة الميدانية وتقييم تقنية البيوت البلاستيكية الحالية وممارسات الإنتاج الزراعي, ودراسة المعوقات التي تواجه المزارعين والإمكانيات التي يمكن أن يقدمونها لانتاج نبات سليم وذي جودة عالية ضمن الزراعات المحمية.

* المساعدة في اختيار مواقع للمشروع لبناء البيوت البلاستيكية الأساسية التي تعتبر معيارا, ولإجراء عمليات الشرح الميدانية والنشاطات التدريبية.

* تحديد المواصفات التقنية الخاصة بالهياكل وبكافة الأجهزة والمواد التي سيتم شراؤها في إطار هذا المشروع.

* تحضير دراسة خاصة حول البيوت البلاستيكية في لبنان, على أن تعرض في أول ورشة عمل تتعلق بالمشروع.

* المشاركة في ورشة العمل الخاصة بانطلاق المشروع لعرض نتيجة المراجعة الميدانية, والمشاركة في جلسات النقاش, والمساهمة في وضع اللمسات الأخيرة على مخطط عمل تفصيلي له صلة بالمشروع وعلى جدول زمني بهدف تطبيقهما.

تقديم تقرير

على الخبير تحضير تقرير عن المهمة التي قام بها وذلك بعد الانتهاء من كل مهمة. وعليه تقديم هذا التقرير لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بعد 3 أسابيع من الانتهاء من مهمته أو مهمتها كحد أقصى.

وينبغي تقديم المستند بحلته النهائية مطبوعا على الورق ومحفوظا في أسطوانة لينة سعتها 3.5, مع الملاحظة أنه يجب أن يستعمل برنامج word for windows

المواصفات الرئيسية:

شهادة جامعية في الزراعة له خبرة 5 سنوات في الإنتاج الزراعي.

موقع المهمة:

بيروت ومواقع المشروع

المدة:

مهمة واحدة تمتد على 6 أسابيع

ملحق 7

المهمات

الدعم التقني عبر قيادة

الوحدة التقنية التابعة

لمنظمة الأغذية والزراعة

للأمم المتحدة (FAO)

المهمة الأولى: أسبوع (في بداية المشروع)

* مناقشة محتويات المشروع مع منسق المشروع الوطني (NPC)

* إيجاز المسح التمهيدي للخبراء الوطنيين والموظف المهني الفني.

* مناقشة محتويات العقد الذي سيبرم مع مؤسسة محلية/قطاع خاص.

* تلخيص مدرسة المزارعين الميدانية Farmers' Field School/FFS) لتدريب منتجي المحاصيل المزروعة في البيوت البلاستيكية والمرشدين الزراعيين.

* مراجعة عناصر خطة عمل المشروع وتوقيته.

المهمة الثانية: أسبوع (خلال منتصف مدة المشروع)

* تقييم التقدم الحاصل في تطبيق المشروع.

* المشاركة في ورش العمل التدريبية والتدريب على استعمال نظام تعدد Horticulture Variety) (Information System التابع لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (Hortivar) (FAO)

* مراجعة خطة عمل المشروع والقيام بالتعديلات المطلوبة.

المهمة الثالثة: أسبوع (خلال ورشة عمل نهاية المشروع)

* الإرشاد في تنظيم ورشة عمل نهاية المشروع خاصة في التوصيات المتعلقة ببرنامج المتابعة.

* الإرشاد في اجتماع التنسيق التابع لمجموعة العمل الإقليمية لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) الذي يدور حول موضوع إنتاج المحاصيل في البيوت البلاستيكية في المنطقة المتوسطية, الذي سيعقد بمناسبة ورشة عمل نهاية المشروع.

* مراجعة مسودة بيان المشروع الختامي.

تقديم تقرير

بعد الانتهاء من كل مهمة, يقدم الموظف التقني تقريرا حول مهمته هذه يتضمن استشاراته وتوجيهاته.

موقع المهمة:

بيروت ومواقع المشروع

المدة:

3 مهام مقسمة على 3 أسابيع

ملحق 8

المهمات

عقد تركيب بيت بلاستيكي

البنود والشروط المبدئية

على المتعهد أن يمتثل للشروط التالية:

* تحضير وتأمين كافة المواد المتعلقة بتركيب البيتين المحميين النموذجيين بناء للتصميم والمواصفات التقنية التي حددها الخبير في تصميم البيوت البلاستيكية خلال المرحلة الأولى من المشروع.

المواصفات الأساسية للبيت البلاستيكي هي التالية:

* يتكون البيت البلاستيكي من وحدتين إلى 6 أقواس

* تبلغ المساحة العامة 1500 م2

* ارتفاع المزراب إلى 3 أمتار

* ارتفاع البيت إلى 4.4 أمتار

* تبلغ المساحة بين الهياكل 5 أمتار

* تتوفر تهوئة للسقف والجوانب

* تركيب باب مزدوج عند مدخل البيت البلاستيكي

* التأكد من أن كافة أجزاء البيت البلاستيكي صنعت في لبنان

شروط الدفع:

30% عند الموافقة

30% عند تسليم المواد في مواقع المشروع

40% عند إنهاء عملية التركيب

المدة:

شهران

نهاية المهمة:

في الشهر الثالث

ملاحظة: يؤمن المشروع مواصفات الغطاء البلاستيكي (غطاء بلاستيكي يمتص الأشعة ما فوق البنفسجية)

ملحق 9

المهمات عقد للإشراف التقني على

المشروع ولمراقبته

على المتعاقد (وهو مؤسسة تحددها الدولة) أن:

* يؤمن الإشراف المستمر على عملية بناء البيتين البلاستيكيين الأساسيين, وذلك بإشراف الخبير في بناء البيوت البلاستيكية. وسيمكن هذا الإشراف أعضاء الجامعة الوطنية التعرف مع التقنيات الخاصة بتركيب البيوت البلاستيكية الصغيرة, كما يساعد على نقل هذه التقنية إلى قطاع الخاص.

* يشرف مرتين في الأسبوع على مواقع البيتين خلال كل موسم زراعي. وذلك من اجل تحديد التقدم في العمل مع أخذ رأي المستفيدين منها.

* يؤمن التواصل مع المسؤولين الوطنيين عن الموارد والخبراء الدوليين حول مضمون الكتيب التقني والبروتوكولات الخاصة بالمحاصيل.

* ينظم ورش عمل خاصة بالمشروع (ورشة عمل خلال المرحلة الأولى, وورش عمل تدريبية خلال المرحلة الثانية, وورشة عمل نهاية المشروع خلال المرحلة الثالثة), وإجراء التدابير المحلية الضرورية لحضور ورش العمل الثلاث.

* يجهز مركز المعلومات الزراعية في الفنار وغزير بحاسوب مع طابعة, وينشئ موقعا على شبكة الإنترنت يمكن المزارعين من معرفة أحدث التقنيات في الزراعة المحمية ومن الاتصال بشكل مباشر بمجموعة عمل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) وذلك حول موضوع الزراعة المحمية في المنطقة المتوسطية.

* يحول موقعي المشروع الأساسيين إلى مركزي تدريب وتمرين دائمين, وذلك لتدريب المزارعين والمرشدين الزراعيين على تقنية المحاصيل التي تنمو داخل البيوت البلاستيكية بشكل متكرر.

* يشكل, في المركزين, فريق استشاري في البيوت البلاستيكية (Advisory Team/ GAT Greenhouse), ويدرب هذا الفريق للعمل المباشر مع المزارعين.

شروط الدفع:

30% عند الموافقة

30% عند تقديم التقرير/الموافقة على تقديم تقرير ثان حول تقدم العمل (الشهر 12)

20% عند تقديم التقرير/الموافقة على تقديم تقرير ثالث حول تقدم العمل (الشهر 18)

20% عند تقديم التقرير الختامي

تقديم تقرير

يقدم المتعاقد لمنسق المشروع الوطني (NPC) تقريرا ثالثا حول تقدم العمل كل 6 أشهر (الشهر 6 والشهر 12 والشهر 18), وتقريرا ختاميا.

المدة:

10 شهرا

نهاية المهمة:

في الشهر الثاني

ملحق 10

المهمات

لائحة الأجهزة المبدئية

تتضمن الأجهزة المقترحة للاستعمال في المشاهدة بإنتاج المحاصيل داخل البيوت البلاستيكية في لبنان التالي:

* إنشاء وحدتين مزدوجتين من البيوت البلاستيكية, ويؤمن المتعاقد التصميم الأساسي والمواد المطلوبة.

* تركيب أنظمة ري وتركيب أجهزة التسميد.

* يؤمن المشروع أجهزة التحكم بالمناخ (كالتهوئة والتدفئة والتبريد) والغطاء البلاستيكي.

* أجهزة مراقبة المناخ كميزان الحرارة والرطوبة.

* أجهزة أتوماتيكية مراقبة المناخ.

* جهاز كمبيوتر مع طابعة وآلة تصوير لكل موقع.

ملحق 11

المهمات

موظف مهني شاب

المهمات: تحت الإشراف العام لرئيس العمليات الميدانية (RNER), وتحت الإشراف المباشر لمسؤول عمليات المشروع (RNER), وبتوجيه تقني من قسم المحاصيل الزراعية, AGPC, وبالتعاون الوثيق مع منسق المشروع الوطني (NPC), وموظفي المشروع الوطنيين والأجانب, وممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) في البلد, يقوم الخبير بالمهام التالية:

نهاية المهمة: في الشهر العاشر من المشروع

* مراجعة وتحديد المردود الاجتماعي, الاقتصادي والمالي من الإنتاج الزراعي داخل البيوت البلاستيكية, وذلك مقارنة مع متطلبات الاستثمار والعمل.

* تقييم عنصر الاستمرارية في قطاع الإنتاج الزراعي داخل البيوت البلاستيكية, ووجهات النظر المالية المتعلقة بنماذج المحاصيل الحالية وخيارات التنويع الممكنة.

* الاتصال بمؤسسات القروض المحلية لوضع الخطوط العريضة المناسبة لتمكين المزارعين الصغار مع إجراء عمليات اقتراض مناسبة متعلقة بالإنتاج الزراعي المتقدم داخل البيوت البلاستيكية.

* المساهمة في وضع نظام محاسبة بسيط يساعد المزارعين الصغار في مراقبة تكلفة أعمالهم, وذلك بالتشاور مع الخبير الدولي للمشروع ومنسق المشروع الوطني.

* المساعدة في صياغة وتحرير المستندات التقنية للمشروع (كتيبات تقنية, كتيبات حول المهل الإضافية, الخ) مقارنة مع النتائج الاقتصادية, الاجتماعية والمالية.

تقديم تقرير

على الخبير تحضير تقرير عن المهمة التي قام بها وذلك بعد الانتهاء من كل مهمة. وعليه تقديم هذا التقرير لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بعد 3 أسابيع من الانتهاء من مهمته أو مهمتها كحد أقصى. وينبغي تقديم المستند بحلته النهائية مطبوعا على الورق ومحفوظا في أسطوانة لينة سعتها 3.5, مع الملاحظة أنه يجب أن يستعمل برنامج word for windows

المواصفات الرئيسية:

يحمل شهادة ماجستير في الدراسات الاجتماعية والاقتصادية والمالية أو في إدارة الأعمال. ومن الجيد أن يحمل شهادة في الزراعة.

موقع المهمة:

مواقع المشروع وبيروت

المدة:

10 أشهر

ملحق 12

المهمات

منسق المشروع الوطني

المهمات: بالتعاون مع ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO), ورئيس فرع العمليات الميدانية (RNER), والموظف في عمليات المشروع (RNER), وبتوجيه تقني من قسم المحاصيل الزراعية, AGPC, يقوم منسق المشروع الوطني بالمهام التالية:

* تنسيق النشاطات كافة التي تطلب تدخلا من الدولة وتسهيلها.

* التنسيق بين المرشدين الزراعيين وموظفي الوزارة ومديرية الثروة الزراعية ومؤسسات البحوث ونشاطاتها.

* الإشراف على المدير التقني وعلى المهندسين الميدانيين.

* التأكد من أن إدارة النشاطات هي ضمن السياسة الزراعية الوطنية.

* تأمين مساعدة الوزارة المستمرة لنشر هذه التقنية في أرجاء البلد كافة عند انتهاء المشروع.

وبالتحديد, مهماته هي

* الإشراف على تنظيم مراجعة ميدانية مبدئية وعلى تقييم ممارسات الانتاج النباتي الحالي في البيوت البلاستيكية والتنسيق بينها.

* ترأس ورش العمل.

* تقييم المرشحين لإبرام عقود معهم (نشاطات ترتبط بتركيب البيوت البلاستيكية وأخرى تدريبية ميدانية).

* التأكد من توافر المعلومات المرتبطة بالحكومة لتطبيق خطة عمل المشروع في حينه.

* التأكد من تسمية المستفيدين من الدراسة الميدانية.

الإرشاد في إقامة فريق استشاري في البيوت البلاستيكية (Greenhouse Advisory Team) في مواقع المشروع الأساسية.

* الإشراف على وضع اللمسات الأخيرة على البيان الختامي للمشروع والتنسيق في هذا المجال.

* صياغة توصيات تتعلق بنشاطات المتابعة وتتوافق مع أولويات وزارة الزراعة, بغية توسيع النشاطات التي بدء المشروع بالقيام بها.

تقديم تقرير

يقدم منسق المشروع الوطني (3 )NPC تقارير حول تقدم العمل كل 6 شهور, وبيان المشروع الختامي الذي ستراجعه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) قبل تقديمه إلى الحكومة.

المواصفات الرئيسية:

مسؤول في الحكومة حسن الاطلاع وله رتبة مسؤولة في وزارة الزراعة تتعلق بقطاع المحاصيل التي تنمو البيوت البلاستيكية.

موقع المهمة:

بيروت ومواقع المشروع

المدة:

22 شهرا (مدة المشروع بأكمله)

ملحق 13

المهمات

المدير التقني

المهمات: تحت الإشراف العام لمنسق المشروع الوطني (NPC), يقوم المدير التقني بالمهام التالية:

* مراقبة نشاطات المشروع عن قرب والاتصال بشكل فاعل بمنسق المشروع الوطني (NPC) ومكتب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) في بيروت.

* الإشراف بشكل مباشر على مهندسي الموقع.

* مرافقة الخبراء الدوليين خلال زياراتهم, والاتصال بهم, وتحضير التفاصيل التقنية الخاصة بكل موقع بعد استشارة الخبراء.

* وضع خطة عمل موسمية مع مهندس الموقع.

* إعطاء إرشادات أسبوعية لمهندس الموقع ومناقشتها معه والتأكد من تنفيذها.

* توفير المواد الضرورية في حينه وبمساعدة مهندسي الموقع.

* التواصل مع الإرشاد الزراعي لتنظيم ورش عمل تدريبية ودورات تدريبية ميدانية للمزارعين.

* متابعة الجوانب التقنية كافة مع الوكالات المتعاقدة (تركيب البيوت البلاستيكية وبرنامج التدريب الميداني).

المواصفات الرئيسية:

له خبرة ميدانية في إنتاج المحاصيل التي تنمو داخل البيوت البلاستيكية ويتقن اللغة العربية, الإنكليزية والفرنسية.

موقع المهمة:

مواقع المشروع وبيروت

المدة:

على امتداد فترة المشروع

ملحق 14

المهمات

مهندسو المواقع

(مهندسان زراعيان لموقعي المشروع)

المهمات: تحت الإشراف العام لمنسق المشروع الوطني (NPC) وتحت الإشراف المباشر للمدير التقني, يقوم مهندسو المواقع بالمهام التالية:

* متابعة النشاطات اليومية في الموقع والإشراف عليها.

* المشاركة بشكل فاعل في ورش العمل وفي اجتماعات المزارعين.

* تدوين المعلومات المتعلقة بالإنتاج والوقاية التي ستستعمل لاحقا لوضع الدراسة الاقتصادية ولتقييم تقنيات الإدارة المختلفة.

* فتح سجلات يومية تتعلق بممارسات الإدارة لكل محصول.

* اتخاذ القرارات الضرورية المرتبطة بالإنتاج والحماية وذلك بالتشاور مع المدير التقني.

المواصفات الرئيسية:

يحمل شهادة جامعية في الزراعة مع خبرة سنتين على الأقل أو شهادة ماجستير

موقع المهمة:

مهندس في الفنار ومهندس في غزير

المدة:

على امتداد فترة المشروع

ملحق 15

المهمات

لائحة بتقنيات الإدارة

المتكاملة للإنتاج (IPP)

المقترحة لإجراء التمرينات

في مجال الإنتاج النباتي

داخل البيوت البلاستيكية في

لبنان

تقوم تقنيات الإدارة المتكاملة للإنتاج والوقاية (IPP) المقترحة لإجراء المشاهدات الحقلية في مجال الإنتاج النباتي داخل البيوت البلاستيكية في لبنان بالتالي:

* تعقيم التربة بالطاقة الشمسية للسيطرة على آفات التربة عبر وضع غطاء بلاستيكي على التربة الرطبة عندما ترتفع الحرارة.

* استعمال النبات (Tagetis) كمصائد بالتزامن مع تعقيم التربة بالطاقة الشمسية للسيطرة بشكل فاعل على الديدان الثعبانية (النيماتود) التي تنمو في التربة (وذلك كبديل لاستعمال غاز الميثيل برومايد الخطر).

* التسميد لتغذية المحصول بمياه الري.

* اختيار الأراضي الزراعية الأنسب مع الأخذ بعين الاعتبار نوع المحاصيل, والقدرة على مقاومة الآفات وتحملها, وجودة المنتجات, وصفات أخرى يحددها المستهلك.

* إنتاج شتول ذات جودة عالية: إنشاء مشتل زراعي نموذج للانتاج المتخصص في الشتول ذات الجودة العالية.

* المراقبة الميكانيكية للنبات المؤذي عبر استعمال مصائد الحشرات وشباك الحشرات المركبة على الفتحات المخصصة لتهوئة البيت البلاستيكي كافة, وتركيب SAS على المداخل بأكملها.

* تلقيح المحاصيل عبر استعمال أدوات تحدث اهتزازا أو حشرات للتلقيح (النحل الطنان).

* المراقبة المستمرة للشتول مع ترقيدها وتشتيلها بشكل متواحد.

* الإدارة المتطورة للمناخ (بالأخص السيطرة على الحرارة والرطوبة).

* استعمال الغطاء البلاستيكي للأرض (Mulching).

* استخدام أنظمة التدفئة الطبيعية (أغطية شمسية مائية).