Agreements

Agreement International 29/07/2002

اتفاقية قرض (مشروع التنمية الاجتماعية) بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير

Scope
International
Signed
29/07/2002
Ratified by
قانون رقم 433 سنة 2002
Source
Lebanese University

اتفاقية قرض (مشروع التنمية الاجتماعية) بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير بتاريخ 10/9/2001

قرض رقم 7064 - لبنان

اتفاقية قرض

اتفاقية، بتاريخ 10/9/2001 ، بين الجمهورية اللبنانية

(المقترض) وبين البنك الدولي للإنشاء والتعمير (البنك).

حيث أن (أ) المقترض، بعد اقتناعه بجدوى وأولوية المشروع الوارد وصفه في الملحق 2 لهذه الاتفاقية (المشروع)، طلب مساعدة البنك في تمويل المشروع؛

(ب) أن مجلس الإنماء والإعمار سيتولى تنفيذ المشروع بمساعدة من المقترض، وكجزء من هذه المساعدة، سيجعل المقترض حصيلة القرض متاحة لمجلس الإنماء والإعمار، حسبما تنص عليه المادة الثانية من هذه الاتفاقية

(القرض) ، على أساس منحة، كما هو مبين في هذه الاتفاقية؛

وحيث أن البنك، بناء على ما تقدم، ضمن اعتبارات أخرى، وافق على تقديم القرض للمقترض وفقا للأحكام والشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وفي الاتفاقية المبرمة في نفس تاريخ هذه الاتفاقية بين البنك ومجلس الإنماء

والإعمار (اتفاقية المشروع)؛

لذلك اتفق طرفا هذه الاتفاقية وبموجبها على ما يلي:

'

مادة 1 :

الشروط العامة؛ والتعاريف

البند 1 - 1: تشكل الشروط العامة المطبقة على "اتفاقيات القروض والضمانات المتعلقة بالقروض ذات الهامش الثابت"

الخاصة بالبنك، والصادرة بتاريخ 1 أيلول 1999 (الشروط العامة)، جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

البند 1 - 2 : يكون للاصطلاحات العديدة الوارد تعريفها في الشروط العامة وفي مقدمة هذه الاتفاقية المعاني المبينة لكل منها فيهما، ما لم يقتضى سياق النص غير ذلك، ويكون للاصطلاحات الإضافية التالية المعاني المدرجة أدناه :

(أ) الاختصار (CDR) يعني "مجلس الإنماء والإعمار" التابع للمقترض، وهو هيئة عامة أنشئت وتعمل بمقتضى المرسوم الاشتراعي رقم 5 الصادر عن المقترض بتاريخ 31 كانون الثاني 1977 والقانون رقم 295 الصادر بتاريخ 3 نيسان 2001، حسبما يعدلان من وقت لآخر؛

(ب) "الفئات المعتمدة" تعني، الفئتين (1) و(2) المبينتين في الجدول الوارد في الجزء أ - 1 من الملحق 1 لهذه الاتفاقية؛

(ج) "المصروفات المعتمد" تعني، المصروفات الخاصة بتكاليف السلع والأشغال المدنية والخدمات المشار إليها في البند 2 - 2 من هذه الاتفاقية؛

(د) "دليل تطبيق الإجراءات" يعني "دليل تطبيق الإجراءات"، شاملا مرفقاته، الذي سيعد وفق أحكام البند 6 - 1 (د) من هذه الاتفاقية، والذي يحدد الإجراءات، والأهلية، والتقييم المسبق، ومعايير الاستهداف والتخصيص والإرشادات اللازمة لتحديد المشروعات الفرعية (حسبما يتم تعريفها

فيما بعد)، وتخطيط ومتابعة تنفيذها والإشراف عليها،

بالإضافة إلى تطبيق المتطلبات والإجراءات البيئية

اللازمة الواردة في دليل الإرشادات البيئية بالنسبة

للتصنيف البيئي لهذه المشروعات الفرعية، وتصميمها ، وتنفيذها، ورصد إجراءات تخفيف حدة آثارها على البيئة (حسبما يتم تعريفها فيما بعد)، وحسبما تجري مراجعة هذا الدليل من وقت لآخر بالاتفاق مع البنك؛

(ه-) "اتفاقية المشروع" تعني الاتفاقية المبرمة بين

البنك ومجلس الإنماء والإعمار في نفس تاريخ هذه

الاتفاقية، حسبما تعدل من وقت لآخر؛ وتشمل الشروط والأحكام كافة الملاحق والاتفاقيات المكملة لاتفاقية المشروع؛

(و) "منسق المشروع" يعني الموظف المسؤول عن المشروع لدى مجلس الإنماء والإعمار، والمشار إليه في الملحق 2 لهذه الاتفاقية؛

(ز) الاختصار (PIP) يعني خطة تنفيذ المشروع التي تشمل ترتيبات التنفيذ والتوريد التفصيلية بالنسبة للمشروع، والتي ستعد وفق أحكام البند 6 - 1 (ج) من هذه الاتفاقية؛

''

(ح) الاختصاران (PT) أو (PIS) يعنيان الهيئات الوسيطة المعنية بتنفيذ المشروع وهي المنظمات غير الحكومية التي سيتم اختيارها لتصميم وتنفيذ برنامج المشروعات الفرعية (حسبما يتم تعريفها فيما بعد)، التي ستنفذ في إطار المشروع بمقتضى أحكام الملحق 2 لاتفاقية المشروع؛

(ط) الاختصار (PMT) يعني "فريق إدارة المشروع" الذي يتألف من عناصر من ذوي الخبرة والاختصاص التابعين لمنظمة غير حكومية أو شركة استشارية أو مجموعة مندمجة منهما، يعينهم مجلس الإنماء والإعمار ويعملون ضمنه، بمقتضى أحكام البند 6 - 1 (ب) من هذه الاتفاقية؛

(ي) "تقرير إدارة المشروع" يعني كل تقرير يعد بمقتضى البند 4 - 2 من اتفاقية المشروع؛

(ك) "الحساب الخاص" يعني الحساب المشار إليه في الجزء ب من الملحق 1 لهذه الاتفاقية؛

(ل) "المشروع الفرعي" يعني أي نشاط لتنمية البنية التحتية أو الاجتماعية الخاصة بالمجتمعات المحلية أو لتقديم خدمات أخرى لهذه المجتمعات، يمول في إطار المشروع ويوافق عليه مجلس الإنماء والإعمار بمقتضى أحكام الملحق 2 لاتفاقية المشروع ووفقا للإجراءات والشروط

والأحكام الواردة في (دليل تطبيق الإجراءات)؛

(م) "اتفاقيات المشروعات الفرعية" تعني الاتفاقيات

التي ستوقع بين مجلس الإنماء والإعمار والهيئات الوسيطة المعنية بتنفيذ المشروع لتحديد مهام ومسؤوليات أطرافها، شاملة مساهمات الجهات المستفيدة، والالتزامات المتعلقة بها، لتنفيذ برنامج المشروعات الفرعية، وحسبما قد تعدل هذه الاتفاقيات من وقت لآخر بموافقة البنك، ويشمل هذا

الاصطلاح كافة ملاحق الاتفاقيات الفرعية؛

(ن) "منح المشروع الفرعي " تعني المنحة التي يقدمها مجلس الإنماء والإعمار أو يقترح تقديمها إلى الهيئات الوسيطة المعنية بتنفيذ المشروع مقابل تصميم وإدارة وتنفيذ أي مشروع فرعي يستوفي معايير الأهلية وفقا لأحكام (دليل تطبيق الإجراءات وبمقتضى أحكام هذه الاتفاقية واتفاقية المشروع؛ و

(س) "الاتفاقية الفرعية " تعني الاتفاقية التي ستوقع

بين المقترض ومجلس الإنماء والإعمار بمقتضى البند

3 - 1 (ب) من هذه الاتفاقية، حسبما تعدل من وقت لآخر، ويشمل هذا الاصطلاح كافة ملاحق الاتفاقية الفرعية

البند 1 - 3 : أي إشارة في الشروط العامة للجهة المنفذة للمشروع تعتبر إشارة لمجلس الإنماء والإعمار .

مادة 2 :

القرض

البند 2 - 1 : يوافق البنك على أن يقرض المقترض، بموجب الأحكام والشروط المنصوص عليها أو المشار إليها في هذه الاتفاقية، مبلغا يعادل عشرين مليون (20000000 ) دولار أمريكي، حسبما تغير عملة هذا المبلغ من وقت لآخر من خلال عملية تغيير عملة بمقتضى أحكام البند 2 - 9 من

هذه الاتفاقية .

البند 2 - 2 : يجوز سحب مبلغ القرض من حساب القرض وفقا لأحكام الملحق 1 لهذه الاتفاقية لتغطية : (1) المصروفات

التي تمت( أو، إذا وافق البنك على ذلك، ستتم ) فيما يتعلق بالتكلفة المعقولة لتنفيذ الأشغال المدنية وتوريد السلع وتقديم الخدمات اللازمة للمشروع الوارد وصفه في الملحق 2 لهذه الاتفاقية والتي تمول من حصيلة القرض؛

(2) المبالغ المدفوعة ( أو، إذا وافق البنك على ذلك، ستدفع ) من قبل مجلس الإنماء والإعمار لتغطية المبالغ التي سحبت لصالح إحدى الهيئات الوسيطة المعنية بتنفيذ المشروع بمقتضى منحة المشروع الفرعي لتغطية التكلفة المعقولة لتوريد السلع أو تنفيذ الأشغال المدنية أو تقديم الخدمات لهذا المشروع الفرعي والذي يطلب السحب

بخصوصه من حساب القرض؛ و (3) فيما يتعلق بالفائدة والرسوم الأخرى المتصلة بالقرض، الرسم المقدم المشار إليه في البند 2 - 4 من هذه الاتفاقية، وأية علاوة فيما يتعلق بغطاء (حد أعلى) سعر الفائدة أو طوق (حد أقصى وحد أدنى)

سعر الفائدة تكون واجبة الدفع من قبل المقترض بمقتضى أحكام 4 - 4 (ج) من الشروط العامة .

البند 2 - 3 : يكون تاريخ الإقفال31 كانون الأول 2006، أو أي تاريخ لاحق يحدده البنك، ويقوم البنك فورا بإخطار المقترض بهذا التاريخ اللاحق .

البند 2 - 4 : يلتزم المقترض بأن يدفع للبنك رسما مقدما بمبلغ يعادل الواحد في المائة (1%) من مبلغ القرض .ويوافق المقترض في تاريخ النفاذ أو فورا بعد ذلك، بأن يقوم البنك، نيابة عن المقترض، بسحب مبلغ الرسم المذكور من حساب القرض ودفعه لنفسه .

البند 2 - 5 : يلتزم المقترض بأن يدفع للبنك رسم ارتباط على أصل مبلغ القرض غير المسحوب من وقت لآخر بسعر يعادل :

(1) خمسة وثمانين من مائة من الواحد في المائة (0،85% ) سنويا من تاريخ بدء استحقاق هذا الرسم بمقتضى أحكام القسم 3 -2 من الشروط العامة حتى، ولكن دون أن يشمل، التاريخ نفسه من السنة الرابعة؛ و(2) خمسة وسبعين من

مائة من الواحد في المائة (0،75% ) سنويا بعد ذلك .

البند 2 - 6 : يلتزم المقترض بأن يدفع فائدة على أصل مبلغ القرض المسحوب وغير المسدد من وقت لآخر، فيما يتعلق بكل فترة فائدة بسعر الفائدة المتغير؛ شريطة أنه عند تغيير عملة كامل أصل مبلغ القرض أو أي جزء منه، يلتزم المقترض، خلال فترة التغيير، بأن يدفع فائدة على هذا المبلغ وفقا للأحكام ذات الصلة في المادة الرابعة من الشروط العامة .

البند2 -7 : تدفع الفائدة ورسوم الارتباط نصف سنويا

متأخرة في 15 تشرين الثاني و15 أيار من كل سنة .

البند 2 -8 : يلتزم المقترض بسداد أصل مبلغ القرض وفقا لجدول السداد المبين في الملحق3لهذه الاتفاقية .

''

البند 2 - 9 (أ ) يجوز للمقترض في أي وقت أن يطلب تغيير شروط القرض إلى أي من أساليب التغيير التالية من أجل تسهيل الإدارة الحكيمة للديون :

(1) تغيير عملة القرض لكل أصل مبلغ القرض أو أي جزء منه، المسحوب أو غير المسحوب، إلى عملة معتمدة؛

(2) تغيير أساس سعر الفائدة المطبق على كل أصل مبلغ القرض أو أي جزء منه من سعر فائدة متغير إلى سعر فائدة ثابت، أو العكس بالعكس؛

(3) وضع حدود على سعر الفائدة المتغير المطبق على كل أصل مبلغ القرض أو أي جزء مسحوب وغير مسدد بوضع غطاء

أو طوق على سعر الفائدة المتغير المذكور .

(ب) كل تغيير وفقا للفقرة (أ) من هذا البند ويكون

مقبولا لدى البنك يعتبر "تغييرا"، حسب التعريف الوارد

في القسم 2 - 1 (7 ) من الشروط العامة، وينفذ وفقا لأحكام المادة الرابعة من الشروط العامة وإرشادات التغيير .

(ج) عقب تاريخ تنفيذ غطاء أو طوق سعر الفائدة الذي طلب المقترض بشأنه أن تدفع العلاوة المقابلة له من حصيلة القرض، يسحب البنك، نيابة عن المقترض، ويدفع لنفسه من حساب القرض المبالغ اللازمة لسداد أية علاوة واجبة السداد وفقا لأحكام القسم 4 - 4 (ج) من الشروط

العامة حتى ما يعادل المبلغ المخصص من وقت لآخر لهذا الغرض في الجدول الوارد في الفقرة 1 من الملحق 1 لهذه الاتفاقية .

البند 2 - 10 يعين مجلس الإنماء والإعمار ممثلا عن المقترض لأغراض اتخاذ أي إجراء لازم أو مسموح باتخاذه بمقتضى أحكام البند 2 - 2 من هذه الاتفاقية والمادة الخامسة من الشروط العامة .

مادة 3

تنفيذ المشروع

البند 3 - 1 : (أ ) يعلن المقترض التزامه بأهداف المشروع، ولهذه الغاية، ودون تحديد أو تقييد لأي من التزاماته الأخرى بموجب اتفاقية القرض، يلتزم المقترض بأن يكلف مجلس الإنماء والإعمار، بموجب الأحكام الواردة في اتفاقية المشروع بتنفيذ كافة التزامات مجلس الإنماء والإعمار المنصوص عليها فيها، وبأن يتخذ بنفسه أو يسبب

باتخاذ كافة الإجراءات، شاملة توفير الأموال والتسهيلات والخدمات والموارد الأخرى اللازمة أو الملائمة لتمكين مجلس الإنماء والإعمار من تنفيذ هذه الالتزامات، وبأن لا يتخذ أو يسمح باتخاذ أي إجراء من شأنه أن يمنع أو يعيق هذا التنفيذ؛

(ب) يلتزم المقترض بأن يتيح لمجلس الإنماء والإعمار حصيلة القرض على أساس منحة بمقتضى اتفاقية فرعية توقع بين المقترض ومجلس الإنماء والإعمار، وفق شروط وأحكام يكون البنك قد وافق عليها .

(ج) يلتزم المقترض بممارسة حقوقه بمقتضى الاتفاقية الفرعية بالطريقة التي تحمي مصالح المقترض والبنك وتحقق أهداف القرض، وباستثناء ما قد يوافق عليه البنك خلافا لذلك، يلتزم المقترض بأن لا ينقل إلى طرف آخر الاتفاقية الفرعية أو أي من أحكامها، أو يعدلها أو يلغيها أو يتنازل عنها .

''

البند 3 - 2 : باستثناء ما يوافق عليه البنك خلافا لذلك، يخضع التعاقد على توريد السلع وتنفيذ الأشغال المدنية وتقديم خدمات الاستشاريين اللازمة للمشروع والتي ستمول من حصيلة القرض لأحكام الملحق 1 لاتفاقية المشروع .

البند3 - 3 : يوافق البنك والمقترض بموجب هذا على أن الالتزامات الواردة في الأقسام 9 - 4، و9 -5 ، و9 - 6 ، و 9 - 7 ، و 9 -8 ، و 9 - 9 من الشروط العامة ( والمتعلقة بالتأمين، واستخدام السلع والأشغال المدنية والخدمات، والخطط وبرامج التنفيذ، والسجلات والتقارير، والصيانة،

واستملاك الأراضي، على التوالي ) ستنفذ من قبل مجلس الإنماء والإعمار بمقتضى البند 2- 3 من اتفاقية المشروع .

البند 3- 4 : يلتزم المقترض بأن يحافظ بنفسه أو يكلف مجلس الإنماء والإعمار بالمحافظة في إطار المجلس على فريق إدارة المشروع بجهازه الفني الذين تكون مؤهلاتهم وخبراتهم واختصاصاتهم مقبولة لدى البنك في كافة الأوقات، لمساعدة مجلس الإنماء والإعمار والهيئات الوسيطة المعنية

بتنفيذ المشروع في أداء مهام كل منهما المتعلقة بتنفيذ المشروع وفقا لأحكام دليل تطبيق الإجراءات

البند 3 - 5 : يلتزم المقترض بأن يطلب بنفسه أو بواسطة مجلس الإنماء والإعمار من فريق إدارة المشروع : (1) التأكد من إجراء التقييم للمشروعات الفرعية وتنفيذها وفقا لأحكام دليل تطبيق الإجراءات؛ (2 ) التأكد من

استملاك أية أراض أو حقوق مرور لازمة لأعمال البناء

أو الأشغال المدنية في إطار المشروعات الفرعية المقترحة وفقا لقوانين وأنظمة المقترض؛ (3) التأكد من أن تنفيذ المشروعات الفرعية لن ينطوي على عمليات إعادة تسكين قسرية للسكان المحليين؛ (4 ) التأكد من أن إجراء التصنيف

البيئي لأية مشروعات فرعية سيتم وفقا لأحكام دليل تطبيق الإجراءات وأن إعداد أية تقييمات بيئية مطلوبة سيجري بطريقة مقبولة لدى البنك؛ و (5 ) الإشراف على إعداد التقييمات البيئية والتأكد من التنفيذ السليم لإجراءات رصد وتخفيف حدة الآثار البيئية للمشروعات الفرعية .

مادة 4 :

التعهدات المالية

البند 4 - 1 : (أ) بالنسبة لكافة المصروفات التي سحبت مبالغ لتغطيتها من حساب القرض استنادا إلى تقارير إدارة المشروع أو بيانات المصروفات، يلتزم المقترض بأن :

(1) يحتفظ بنفسه، أو يسبب بالاحتفاظ، وفقا لممارسات محاسبية سليمة، بسجلات وحسابات منفصلة تبين تلك المصروفات؛

(2) يتأكد من الاحتفاظ بكافة السجلات ( العقود، والأوامر، والفواتير، والكمبيالات، والإيصالات، والمستندات الأخرى ) المعززة لهذه المصروفات، لمدة سنة واحدة على الأقل بعد استلام البنك تقرير المراجعة عن السنة المالية التي تم فيها سحب آخر مبلغ من حساب القرض؛ و (3) يمكن ممثلي البنك من فحص تلك السجلات؛

(ب) يلتزم المقترض بأن:

(1) يكلف مدققي حسابات مستقلين مقبولين لدى البنك بمراجعة السجلات والحسابات والبيانات المالية المشار إليها في الفقرة (أ) (1)من هذا البند والسجلات والحسابات المتعلقة بالحساب الخاص عن كل سنة مالية، وفقا لمعايير مراجعة مقبولة لدى البنك ومطبقة بصورة منتظمة؛

(2) يوافي البنك في أسرع وقت ممكن، وعلى أية حال خلال فترة لا تتجاوز ستة (6)شهور بعد نهاية كل سنة مالية، بتقرير المراجعة المذكور المعد بواسطة المدققين

المذكورين، بالنطاق وبالتفاصيل التي قد يطلبها البنك

في حدود المعقول، شاملا رأيا منفصلا من المدققين

المذكورين يوضح ما إذا كانت تقارير إدارة المشروع أو

بيانات المصروفات المقدمة خلال السنة المالية المعنية،

مقترنة بالإجراءات وضوابط الرقابة الداخلية المتبعة

في إعدادها، يمكن الاعتماد عليها في تعزيز المبالغ

المسحوبة الخاصة بتلك المصروفات؛ و (3)

يوافي البنك بأية معلومات أخرى تتعلق بالسجلات

والحسابات المذكورة وبعملية مراجعتها، حسبما يطلبه البنك من وقت لآخر في حدود المعقول.

مادة5:

الجزاءات المخولة للبنك

البند 5 - 1: تحدد الأحداث الإضافية التالية بمقتضى

القسم6-2 (ع)من الشروط العامة.

(أ) أن يكون مجلس الإنماء والإعمار قد قصر في تنفيذ

أي من التزاماته بموجب اتفاقية المشروع.

(ب)أن يكون قد نشأ، نتيجة لأحداث وقعت بعد تاريخ

إبرام اتفاقية القرض، وضع استثنائي يجعل قدرة مجلس الإنماء والإعمار على تنفيذ التزاماته بموجب اتفاقية المشروع أمرا بعيد الاحتمال.

(ج) أن يكون المرسوم الاشتراعي رقم 5 الصادر بتاريخ

31 كانون الثاني 1977، أو القانون رقم 295 الصادر

بتاريخ 3 نيسان 2001، قد عدلا، أو أوقف العمل بهما،

أو ألغيا، أو أبطلا، أو استبعدا بحيث يؤثر ذلك بصورة

جوهرية وسلبية على قدرة مجلس الإنماء والإعمار على تنفيذ التزاماته بموجب اتفاقية المشروع.

(د) أن يكون المقترض أو أية هيئة أخرى مختصة قد اتخذ أي اجراء لحل أو إلغاء مجلس الإنماء والإعمار أو إيقاف عملياته.

البند 5 - 2: تحدد الأحداث الإضافية التالية بمقتضى

القسم 7-1 (ك) من الشروط العامة.

(أ) أن يقع الحدث المحدد في الفقرة (أ) من البند 5- 1 من هذه الاتفاقية، وأن يستمر لمدة ستين ( 60 ) يوما بعد إخطار البنك المقترض بوقوعه .

( ب ) أن تقع الأحداث المحددة في الفقرتين (ج ) ، و ( د) من البند 5 - 1 من هذه الاتفاقية .

مادة 6 :

تاريخ النفاذ؛ الإنهاء

البند 6-1 : تحدد الأحداث التالية كشروط إضافية لنفاذ

اتفاقية القرض، وذلك في نطاق مفهوم القسم 12 - 1 ( ج) من الشروط العامة .

(أ) أن تكون الاتفاقية الفرعية قد أنجزت نيابة عن

المقترض ومجلس الإنماء والإعمار؛

( ب ) أن يكون فريق إدارة المشروع قد شكل وزود بعناصر من ذوي الاختصاص بأعداد كافية، وبنطاق صلاحيات مقبولة لدى البنك؛

( ج) أن يكون المقترض قد أعد، وفق أهداف مقبولة للبنك، خطة تنفيذ المشروع بالشكل والمحتوى المقبولين لدى البنك، ووافاه بها; و ( د) أن يكون المقترض قد أعد، وفق أهداف مقبولة للبنك،

دليل تطبيق الإجراءات بالشكل والمحتوى المقبولين لدى البنك، ووافاه به .

البند 6 - 2 : يحدد ما يلي كأمور إضافية، في نطاق مفهوم القسم 12- 2 ( ج) من الشروط العامة، ينبغي تضمينها في الرأي أو الآراء التي ترفع إلى البنك .

(أ) أن اتفاقية المشروع قد أجيزت أو أبرمت حسب الأصول من قبل مجلس الإنماء والإعمار، وأنها ملزمة قانونا لمجلس الإنماء والإعمار وفقا لأحكامها؛ و

(ب) أن الاتفاقية الفرعية قد أجيزت أو أبرمت حسب الأصول من قبل المقترض ومجلس الإنماء والإعمار، وأنها ملزمة قانونا للمقترض ولمجلس الإنماء والإعمار وفقا لأحكامها .

البند 6 - 3 : يحدد تاريخ يلي تاريخ توقيع هذه الاتفاقية بمدة مائة وعشرين (120 ) يوما لأغراض القسم 12 - 4 من الشروط العامة .

مادة 7 :

ممثلو المقترض؛ العناوين

البند 7 - 1: باستثناء ما نص عليه البند 2 - 10 من هذه الاتفاقية، يعين وزير مالية المقترض ممثلا عن المقترض لأغراض القسم 11 - 3 من الشروط العامة .

البند 7- 2 : تحددت العناوين التالية لأغراض القسم

11 -1 من الشروط العامة .بالنسبة للمقترض:

وزارة المالية

بيروت، الجمهورية اللبنانية

فاكسيميلي :

9611642762

بالنسبة للبنك :

International Bank for

Reconstruction and Development

H Street N.W 1818

Washington, D.C 20433

United States of America

العنوان البرقي :

INTBAFRAD

Washington, D.C

تلكس :

248423 (MCI)

or 64145 MCI

فاكسيميلي :

6391-477 (202)

واشهادا على ما تقدم، قام طرفا هذه الاتفاقية، بواسطة

ممثليهما المفوضين قانونا، بالتوقيع عليها باسميهما في

بيروت، لبنان في التاريخ المذكور في صدرها .

عن الجمهورية اللبنانية

الممثل المفوض

فؤاد السنيورة

عن البنك الدولي للإنشاء والتعمير

جوزيف سابا

نائب الرئيس بالوكالة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

برنامج التنفيذ

أ - تنفيذ المشروع وتنسيقه

1 - يلتزم مجلس الإنماء والإعمار بتنفيذ المشروع وفق خطة تنفيذ المشروع ودليل تطبيق الإجراءات، باستثناء ما يوافق عليه المجلس والبنك خلافا لذلك، وأن لا يعدل أو يستبعد أي إجراء منصوص عليه في خطة تنفيذ المشروع أو دليل تطبيق الإجراءات، إذا كان من المحتمل في رأي البنك أن يؤثر هذا التعديل أو الاستبعاد بصورة جوهرية وسلبية على تنفيذ المشروع أو تحقيق أهدافه .

2 - يلتزم مجلس الإنماء والإعمار بتعيين منسق متفرغ للمشروع تكون مؤهلاته وخبراته واختصاصاته مقبولة لدى البنك. ويكون منسق المشروع مسؤولا عن تنسيق وتسهيل مهام فريق إدارة المشروع التابع لمجلس الإنماء والإعمار، ويتبع مباشرة رئيس مجلس الإنماء والإعمار بمقتضى قوانين وأنظمة المقترض .

3 - يتولى فريق إدارة المشروع تنفيذ كافة الأنشطة

اليومية الخاصة بإدارة المشروع، ويجب الاحتفاظ بوجوده في كافة الأوقات أثناء تنفيذ المشروع، داخل إطار مجلس الإنماء والإعمار وتحت إشراف منسق المشروع، وتزويده بعناصر من ذوي الخبرة والاختصاص تكون مؤهلاتهم وخبراتهم

مقبولة لدى البنك. ويتألف فريق إدارة المشروع من مدير للمشروع، أخصائي إدارة مالية، ومحاسب، وموظف مسؤول عن التوريدات، وأخصائي متابعة وتقييم، وأخصائي شؤون بيئية، وموظفين للإشراف والمساندة.

4 - يلتزم مجلس الإنماء والإعمار بتكليف فريق إدارة

المشروع بالتأكد من أن أي مشروع فرعي مقترح يتقيد بأحكام دليل تطبيق الإجراءات، ولا سيما بالنسبة لالتزامات مجلس الإنماء والإعمار الخاصة بالسعي للحصول على موافقة البنك المسبقة وفقا لأحكام الملحق 1 لهذه الاتفاقية.

(5) تتعهد الهيئات الوسيطة المعنية بتنفيذ المشروع، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية ودليل تطبيق الإجراءات، بأن تكون مسؤولة عن: (أ) إجراء التقييمات الاجتماعية الخاصة بالمجتمعات المحلية المستفيدة من المشروع وذلك بالتنسيق

مع أصحاب المصلحة الحقيقة المعنيين؛ (ب) تصميم برامج الاحتياجات ذات الأولوية المستندة إلى الطلب بالنسبة للمشروعات الفرعية المقترحة، استنادا إلى هذه التقييمات؛

(ج) تنفيذ برامج المشروعات الفرعية التي يجيزها مجلس الإنماء والإعمار؛

(د) الإشراف على تنفيذ المشروعات

الفرعية المؤهلة ومتابعته وتقييمه، بما في ذلك المتطلبات البيئية المنصوص عليها في منشورات الإرشادات البيئية؛

و(ه-) موافاة مجلس الإنماء والإعمار، من خلال فريق إدارة المشروع، بتقارير تقدم سير العمل والتقارير المالية التي تدمج نتائج أنشطة المتابعة والتقييم .

ب - استعراض منتصف فترة التنفيذ

يلتزم مجلس الإنماء والإعمار بأن :

(أ) يحافظ على سياسات وإجراءات وافية تمكنه على أساس مستمر من متابعة وتقييم تنفيذ المشروع وتحقيق أهدافه، وفقا لمؤشرات مقبولة لدى البنك؛

(ب) يعد ويقدم إلى البنك، وفق أهداف مقبولة لدى البنك، في أو حوالي 31 كانون الأول 2003، تقريرا يدمج نتائج أنشطة المتابعة والتقييم المنجزة بمقتضى الفقرة (أ) من هذا القسم، بشأن التقدم المحرز في تنفيذ المشروع خلال الفترة السابقة لتاريخ التقرير المذكور ويحدد الإجراءات الموصى بها للتأكد من كفاءة تنفيذه وتحقيق أهدافه خلال الفترة اللاحقة لهذا التاريخ؛ و

(ج) يستعرض مع البنك التقرير المشار إليه في الفقرة (ب) من هذا البند، بحلول 31 كانون الثاني 2004، أو أي تاريخ لاحق يطلبه البنك، وبعد ذلك، يتخذ جميع الإجراءات المطلوبة للتأكد من كفاءة إنجاز المشروع وتحقيق أهدافه، استنادا إلى الاستنتاجات والتوصيات الواردة في التقرير المذكور ووجهات نظر البنك حول الموضوع.

ج - معايير أهلية المشروعات الفرعية

لا يكون أي مشروع فرعي مؤهلا للتمويل من حصيلة القرض ما لم يقتنع مجلس الإنماء والإعمار بأنه يستوفي معايير الأهلية المحددة أدناه وفي دليل تطبيق الإجراءات، والتي تشمل عدة أمور من بينها التالي

(أ) أن تكون الهيئات الوسيطة المعنية بتنفيذ المشروع قد بدأت في تنفيذ المشروع الفرعي بالاستناد إلى الطلب؛

(ب) أن يكون المشروع الفرعي سليما ماليا وفنيا وأن يستوفي المعايير المنصوص عليها في دليل الإجراءات؛ و

(ج) أن يتقيد المشروع الفرعي بالمعايير المنصوص عليها في قوانين المقترض المطبقة ذات الصلة بالصحة والسلامة وحماية البيئة، وبطريقة مقبولة لدى البنك.

د - الشروط والأحكام الخاصة بمنح المشروعات الفرعية المقدمة للمشروعات الفرعية المجازة يجب تنفيذ المشروعات الفرعية بمقتضى اتفاقيات المشروعات الفرعية، التي توقع بين مجلس الإنماء والإعمار والهيئات الوسيطة المعنية بتنفيذ المشروع وفقا للشروط والأحكام المنصوص عليها في

دليل تطبيق الإجراءات والمرضية للبنك، والتي تشمل عدة أمور من بينها التالي:

(ب) التمويل على أساس المنح؛

(ب) الالتزام بتنفيذ المشروع الفرعي وفقا للمعايير

المنصوص عليها في دليل تطبيق الإجراءات، وبالاجتهاد والكفاءة الواجبين، ووفقا للمعايير البيئية والهندسية والفنية والمالية والإدارية السليمة، والمحافظة على سجلات وافية تبين العمليات والموارد والمصروفات المتعلقة بالمشروع، وفقا لمعايير محاسبية سليمة .

(ج) حق مجلس الإنماء والإعمار في التفتيش بنفسه، أو بالمشاركة مع البنك، إذا طلب البنك ذلك، على المعدات، والمواقع، والخدمات، والتدريب، المشمولة في إطار المشروع الفرعي، وعملياته، وأي سجلات ووثائق تتعلق به؛

(د) حق مجلس الإنماء والإعمار في الحصول من الهيئة الوسيطة المعنية بتنفيذ المشروع على كافة المعلومات التي يطلبها مجلس الإنماء والإعمار، أو المقترض، أو البنك في حدود المعقول، بشأن أوضاع المشروع الفرعي الإدارية والتشغيلية والمالية؛ و

(ه-) حق مجلس الإنماء والإعمار في إيقاف وإنهاء حق الهيئة الوسيطة المعنية بتنفيذ المشروع في استخدام حصيلة منحة المشروع الفرعي بالنسبة للمشروع الفرعي حال تقصير المؤسسة في تنفيذ أي من التزاماتها بمقتضى اتفاقية مشروعها الفرعي، ويحدد مدققون خارجون هذا التقصير وفقا للإجراءات المنصوص عليها في دليل تطبيق

الإجراءات.

الاسباب الموجبة

كما عدلتها الهيئة العامة للمجلس النيابي في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/7/2002

وقعت الحكومة اللبنانية في بيروت بتاريخ 10/9/2001

إتفاقيتي القرض والمشروع الخاصتين ب- "مشروع التنمية الاجتماعية" مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير.

يضع البنك بموجب إتفاقية القرض ما يعادل /20 / مليون د.أ تحت تصرف الحكومة اللبنانية، وذلك لإنشاء إدارة فاعلة ومستدامة تتمثل فيها حكما وزارة الشؤون الاجتماعية وبالمشاركة والتنسيق مع باقي الوزارات المعنية لتنفيذ "مشروع التنمية الاجتماعية" الهادف إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في المناطق اللبنانية التي

تعاني من أوضاع اجتماعية صعبة، على أن يقوم مجلس الإنماء والإعمار بتحمل التزامات الحكومة اللبنانية تجاه البنك بشأن الاتفاقية المذكورة .

تبلغ كلفة المشروع الإجمالية /30/ مليون د.أ. موزعة كالتالي:

- /20/ مليون د.أ يقدمها البنك الدولي للإنشاء والتعمير عبر اتفاقية القرض هذه، وتمتد فترة سداد القرض على /14/

سنة وبفائدة ليبور مع هامش ثابت، إضافة إلى فترة سماح تمتد على /6/ سنوات.

/5/ مليون د.أ. من الحكومة اللبنانية.

- /5/ مليون د.أ. تغطي من الفئات المستفيدة من المشاريع المنفذة من خلال مساهمة عينية.

وبما أن إبرام هاتين الاتفاقيتين يتطلب إستصدار قانون بإجازة الإبرام عملا بالمادة /52/ من الدستور.

لذلك،

تتقدم الحكومة من المجلس النيابي الكريم بمشروع القانون المرفق راجية إقراره.

الملحق رقم 1

سحب حصيلة القرض

أ - عام

1 - يبين الجدول التالي فئات البنود التي تمول من حصيلة

القرض، والمبالغ المخصصة من القرض لكل فئة، والنسبة

المئوية للمصروفات الخاصة بالبنود التي ستمول في كل فئة :

الفئة المبلغ المخصص النسبة المئوية

من القرض (مقوما التي ستمول من

بالدولارات المصروفات

الاميركية)

(1) المنح المقدمة 90%

للمشروعات الفرعية

في إطار :

(أ) الجزء أ (2) من

المشروع 11000000

(ب) الجزء أ (1)

والجزء ب من المشروع 3000000

(2) خدمات الاستشاريين

والتدريب: 4000000 100%

(3) الرسم المقدم 200000 المبلغ المستحق بمقتضى

البند 2-4 من هذه

الاتفاقية

(4) علاوات مقابل المبلغ المستحق بمقتضى

أغطية أسعار الفائدة البند 2-9 (ج) من هذه

وأطواق أسعار الفائدة الاتفاقية

(5) غير مخصص 1800000

المجموع 20000000

2 - بغض النظر عن أحكام الفقرة 1 أعلاه، لا يجوز سحب

مبالغ تتعلق : (أ) بمدفوعات تمت لتغطية مصروفات سابقة

على تاريخ هذه الاتفاقية؛ و (ب) بمدفوعات تمت بتغطية

مصروفات في إطار الفئة (1) (أ) بالنسبة لكل مشروع فرعي، ما لم تكن منحة المشروع الفرعي قد قدمت وفقا للمعايير والإجراءات والشروط والأحكام المنصوص عليها أو المشار إليها في هذه الاتفاقية، واتفاقية المشروع، وأحكام دليل تطبيق الإجراءات .

3 - يجوز للبنك أن يطلب إجراء عمليات السحب من حساب القرض على أساس بيانات المصروفات لمصروفات تمت مقابل :

(أ) منح مشروع فرعي بموجب عقود تقل تكلفة الواحد منها عن مبلغ يعادل مائة ألف (100000) دولار أمريكي؛

(ب) خدمات شركات استشارية بموجب عقود تقل تكلفة الواحد منها عن مبلغ يعادل مائة ألف (100000) دولار أمريكي،

وخدمات استشاريين أفراد بموجب عقود تقل تكلفة الواحد منها عن مبلغ يعادل خمسين ألف (50000) دولار أمريكي؛

و(ج) أنشطة تدريب بموجب عقود تقل تكلفة الواحد منها عن مبلغ يعادل خمسة وعشرون (25000) دولار أميركي، جميعها

بموجب شروط وأحكام يحددها البنك بإخطار إلى المقترض .

ب - الحساب الخاص

1 - يلتزم المقترض بأن يفتح ويحافظ على حساب إيداع خاص منفصل بالدولارات الأمريكية، لدى المصرف المركزي التابع له، بشروط وأحكام مقبولة للبنك .

2 - بعد استلام البنك أدلة مرضية له بأن الحساب الخاص قد فتح، يتم سحب مبالغ من حساب القرض لتودع في الحساب الخاص المذكور كما يلي :

(أ) حتى يكون البنك قد استلم : (1) التقرير الأول عن إدارة المشروع المشار إليه في البند 4 - 2 (ب) من اتفاقية المشروع، و (2) طلبا من المقترض لسحب مبالغ على أساس تقارير إدارة المشروع، يتم السحب وفقا لأحكام المرفق ( أ ) لهذا الملحق 1؛ و (ب) حال استلام البنك أحد تقارير إدارة المشروع وفقا لأحكام البند 4 - 2 (ب) من اتفاقية المشروع، مصحوبابطلب من المقترض لسحب مبالغ على أساس تقارير إدارة المشروع، يتم سحب جميع المبالغ الأخرى بموجب أحكام المرفق (ب )لهذا الملحق 1

3 - يقتصر دفع مبالغ من الحساب الخاص على المصروفات المعتمدة وحدها. وبالنسبة لكل مبلغ يدفعه المقترض من الحساب الخاص، يلتزم المقترض بأن يقدم إلى البنك، في الوقت الذي يطلبه البنك في حدود المعقول، المستندات

والأدلة الأخرى التي تثبت أن المبلغ المدفوع اقتصر

استخدامه على سداد مصروفات معتمدة .

4 - بغض النظر عن أحكام الجزء ب - 2 من هذا الملحق، لا يجوز أن يطلب من البنك إيداع مبالغ أخرى في الحساب الخاص :

(أ) إذا قرر البنك في أي وقت أن أي تقرير من تقارير

إدارة المشروع لا يوفر على نحو واف المعلومات المطلوبة بمقتضى البند 4 - 2 من هذه الاتفاقية؛

(ب) إذا قرر البنك في أي وقت أن المقترض يجب أن يجري كافة عمليات السحب اللاحقة مباشرة من حساب القرض؛ أو (ج) إذا لم يكن المقترض قد قدم إلى البنك، ضمن المدة المحددة في البند 4 - 1 (ب )( 2 )من هذه الاتفاقية، أيا من تقارير المراجعة المطلوب تقديمها إلى البنك بمقتضى البند المذكور فيما يتعلق بمراجعة (أ) السجلات والحسابات

الخاصة بالحساب الخاص، أو (ب) السجلات والحسابات، التي تبين المصروفات التي سحبت مبالغ تتعلق بها على أساس تقارير إدارة المشروع.

5 - لا يكون البنك ملزما بإيداع أية مبالغ أخرى في

الحساب الخاص وفقا لأحكام الجزء ب -2 من هذا الملحق إذا كان البنك، في أي وقت من الأوقات، قد أخطر المقترض بنيته إيقاف حق المقترض كليا أو جزئيا في سحب مبالغ من حساب القرض بمقتضى أحكام القسم 6 - 2 من الشروط العامة. وحال تقديم هذا الإخطار ، يكون للبنك وحده

حرية اتخاذ قرار بما إذا كان يجوز إيداع مبالغ أخرى في الحساب الخاص وأية إجراءات يتعين اتباعها لإيداع هذه المبالغ، ويخطر المقترض بقراره.

6- (أ) إذا قرر البنك في أي وقت من الأوقات أن أية

دفعة من الحساب الخاص قد تمت لسداد مصروفات غير معتمدة أو لم تبررها الأدلة المقدمة إلى البنك، يلتزم المقترض، فور استلامه إخطارا بذلك من البنك، بأن يقدم أية أدلة إضافية قد يطلبها البنك، أو بأن يودع في الحساب الخاص ( أو يرد للبنك في حالة طلبه ذلك) مبلغا يساوي مبلغ هذه الدفعة . ولا يودع البنك أية مبالغ أخرى في الحساب الخاص

حتى يقوم المقترض بتقديم هذه الأدلة أو بإيداع أو رد المبلغ المطلوب، حسب مقتضى الحال، ما لم يوافق البنك على خلاف ذلك .

(ب) إذا قرر البنك في أي وقت من الأوقات عدم الحاجة إلى مبلغ متبق في الحساب الخاص لتغطية مدفوعات سدادا لمصروفات معتمدة خلال الشهور الستة التالية لهذا القرار، يلتزم المقترض فور استلامه إخطارا من البنك برد هذا المبلغ المتبقي إلى البنك .

(ج) يجوز للمقترض، بعد إخطار البنك، أن يرد للبنك كل المبالغ المودعة في الحساب الخاص أو أي جزء منها .

(د) تقيد المبالغ التي ترد إلى البنك بموجب أحكام

الفقرات الفرعية (أ) ، أو (ب ) ، أو (ج) من هذه الفقرة 6 في حساب القرض للسحب منها فيما بعد أو إلغائها وفقا للأحكام ذات الصلة في اتفاقية القرض .

المرفق أ للملحق 1

طريقةعمل الحساب الخاص عندما لا يتم سحب مبالغ على اساس تقارير ادارة المشروع

1- لأغراض تنفيذ أحكام هذا المرفق يعني اصطلاح

"المخصص المصرح به " مبلغا يعادل مليوني (2000000) دولار أمريكي يسحب من حساب القرض ويودع في الحساب الخاص

وفقا للفقرة 2 من هذا المرفق؛ ولكن شريطة أنه، ما لم يوافق البنك على خلاف ذلك، يقتصر المخصص المصرح به على مبلغ يعادل مليون(1000000) دولار أمريكي، إلى أن يبلغ إجمالي المبالغ المسحوبة من حساب القرض، مضافا إليه المبلغ الكلي لكافة الارتباطات الخاصة القائمة التي

يرتبط بها البنك بمقتضى القسم 5 -2 من الشروط العامة مبلغا يساوي أو يتجاوز ما يعادل خمسة ملايين (5000000) دولار أمريكي.

2 - يتم سحب مبالغ من المخصص المصرح به المودع في الحساب الخاص وسحب مبالغ لاحقة لتغذية الحساب الخاص على النحو التالي :

(أ) بالنسبة لسحب مبالغ من المخصص المصرح به المودع في الحساب الخاص، يقدم المقترض إلى البنك طلبا أو طلبات لإيداع مبلغ أو مبالغ لا يتجاوز مجموعها المبلغ الإجمالي لهذا المخصص المصرح به . واستنادا إلى كل طلب من هذا

النوع، يقوم البنك، نيابة عن المقترض، بسحب المبلغ الذي طلبه المقترض من حساب القرض وإيداعه في الحساب الخاص .

(ب) بالنسبة لتغذية الحساب الخاص، يقدم المقترض إلى البنك طلبات لإيداع مبالغ في الحساب الخاص المذكور في الفترات التي يحددها البنك .وقبل التقدم بكل طلب من هذا

النوع أو مع الطلب، يقدم المقترض إلى البنك المستندات والأدلة الأخرى المطلوبة بمقتضى الجزء ب - 3 من الملحق 1 لهذه الاتفاقية والخاصة بالدفعة أو الدفعات التي يطلب بشأنها تغذية الحساب الخاص . واستنادا إلى كل طلب من هذا النوع، يسحب البنك، نيابة عن المقترض، من

حساب القرض ويودع في الحساب الخاص المبلغ الذي طلبه المقترض وتثبت المستندات والأدلة الأخرى المذكورة أنه دفع من الحساب الخاص مقابل مصروفات معتمدة . ويكون إيداع

البنك لكل مبلغ على هذا النحو في الحساب الخاص بموجب واحد أو أكثر من الفئات المعتمدة التي يغطيها الحساب الخاص .

3 - لا يجوز أن يطلب من البنك إيداع مبالغ أخرى في

الحساب الخاص، حالما يساوي مجموع المبلغ غير المسحوب من حصيلة القرض، ناقصا المبلغ الكلي لكافة الارتباطات الخاصة القائمة التي يرتبط بها البنك بمقتضى القسم 5 - 2 من الشروط العامة، ما يعادل مثلي مبلغ المخصص

المصرح به المودع في الحساب الخاص . وتتبع بعد ذلك في سحب المبلغ المتبقي غير المسحوب من حساب القرض الإجراءات التي يحددها البنك بموجب إخطار إلى المقترض . ولا تتم أية عمليات سحب أخرى على هذا النحو إلا بعد، وبقدر تحقق

البنك من أن جميع المبالغ التي لا تزال مودعة في الحساب الخاص حتى تاريخ هذا الإخطار ستستخدم كمدفوعات سدادا لمصروفات معتمدة .

المرفق ب

للملحق 1

طريقة عمل الحساب الخاص عندما يتم سحب مبالغ استنادا الى تقارير ادارة المشروع

1 - باستثناء ما قد يحدده البنك على خلاف ذلك بإخطار المقترض، يودع البنك كافة المبالغ المسحوبة من حساب القرض في الحساب الخاص وفقا لأحكام الملحق 1 لهذه الاتفاقية . ويكون سحب البنك لكل مبلغ من حساب القرض وإيداعه على هذا النحو في الحساب الخاص بموجب واحدة أو أكثر من الفئات المعتمدة التي يغطيها الحساب الخاص .

2 - يجب أن يعزز كل طلب لسحب مبلغ من حساب القرض لإيداعه في الحساب الخاص بتقرير إدارة المشروع .

3 - حال استلام كل طلب لسحب مبلغ من القرض، يقوم البنك، نيابة عن المقترض، بسحب مبلغ من حساب القرض وإيداعه في الحساب الخاص يساوي أيهما أقل من : (أ ) المبلغ المطلوب؛

و (ب) المبلغ الذي قرر البنك، استنادا إلى تقرير إدارة

المشروع المرافق للطلب المذكور، أن من المطلوب إيداعه من أجل تمويل مصروفات معتمدة أثناء فترة الشهور الستة التالية لتاريخ ذلك التقرير؛ لكن شريطة أن يكون المبلغ المودع على هذا النحو، عندما يضاف إلى المبلغ المشار إليه في تقرير إدارة المشروع المذكور ليتبقى في الحساب

الخاص، لا يتجاوز ما يعادل أربعة ملايين (4000000) دولار أمريكي.

الملحق 2

وصف المشروع

يهدف المشروع إلى مساعدة المقترض في إنشاء آلية فعالة وقابلة للاستمرار لتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمجتمعات المحلية التي تعاني من أوضاع اجتماعية واقتصادية صعبة .

يتألف المشروع من الأجزاء التالية، مع خضوعها لتعديلات التي قد يوافق عليها المقترض والبنك من وقت لآخر تحقيقا لهذه الاهداف:

الجزء أ : تنمية وتطوير البنية التحتية والاجتماعية

توفير منح للمشروعات الفرعية من أجل :

(1) إجراء مسح اجتماعي وتصميم برامج لتنفيذ المشروعات الفرعية؛و

(2) تنفيذ برامج المشروعات الفرعية التي تتألف من: (أ) تحسين إمكانية الحصول على خدمات التعليم الأساسي،

والرعاية الصحية، والخدمات الاجتماعية عن طريق إعادة تأهيل وتحسين خدمات المدارس والرعاية الصحية ومراكز ومرافق الشباب والخدمات الثقافية والترفيهية في المناطق الفقيرة؛

(ب) تنفيذ برامج لتوفير الكتب المدرسية الدوارة،

ومحو الأمية، والرعاية الصحية الأولية؛

(ج) تحسين إمكانية الحصول على الخدمات الاجتماعية المتخصصة لتلبية

احتياجات الفئات المعرضة لمخاطر الحرمان والمعاناة،

شاملة المعاقين والأطفال والشباب والنساء والمسنين؛

(د) تنمية وتطوير أنشطة البنية التحتية الرئيسية في

المجتمعات المحلية الريفية مثل إمدادات المياه الصالحة للشرب، والمشروعات الصغيرة للتخلص من المياه المبتذلة، والمشروعات الصغيرة للري والصرف، والطرق الصغيرة الفرعية والزراعية، واستصلاح الأراضي، وإعادة تأهيل الجلول

الجبلية؛ و (ه) تحسين أنشطة حماية البيئة مثل إعادة التشجير، ومكافحة تعرية التربة، وحماية الآبار والينابيع، وحفظ الموارد الطبيعية ومواقع التراث الثقافي الحضاري .

الجزء ب :تحسين الدخل

توفير منح للمشروعات الفرعية لأنشطة بناء القدرات

لمساندة : (1) منظمي المشروعات الصغيرة والبالغة الصغر والمنظمات غير الحكومية التي تقدم خدمات الائتمان لمجموعات مستهدفة من المستفيدين؛ و (2) النساء والشباب

والمعاقين من أجل توفير مهارات متخصصة لهم وفقا

لاحتياجاتهم لتحسين دخلهم وفرص العمل أمامهم.

الجزء ج : مساندة إدارة المشروع

توفير خدمات استشارية وتدريبية لإدارة المشروع ولمساندة مجلس الإنماء والإعمار والهيئات الوسيطة المعنية بتنفيذ المشروع للتأكد من تنفيذ المشروع بفعالية والإشراف على تنفيذه .

ومن المتوقع إنجاز المشروع في موعد لا يتجاوز

30حزيران 2006

الملحق 3

جدول السداد

1 - يبين الجدول التالي تواريخ سداد أقساط أصل القرض والنسبة المئوية لمجموع أصل مبلغ القرض المستحق السداد في كل تاريخ سداد قسط من أصل القرض(حصة القسط ) . إذا

كانت حصيلة القرض قد سحبت بالكامل في تاريخ سداد أول قسط من الأصل، يحدد البنك أصل مبلغ القرض المستحق السداد من قبل المقترض في كل تاريخ سداد قسط من أصل القرض بضرب :

(أ) مجموع أصل مبلغ القرض المسحوب وغير المسدد حتى تاريخ استحقاق سداد القسط الأول من أصل القرض؛ في( ب) حصة

القسط بالنسبة لكل تاريخ سداد قسط من الأصل، وتعدل مبالغ السداد هذه، حسب الضرورة، لخصم أي مبالغ مشار إليها في الفقرة 4 من هذا الملحق تنطبق عليها عملية تغيير عملات .

''

تاريخ استحقاق القسط حصة القسط

(معبرا عنها كنسبة مئوية)

15 تشرين الثاني 2001 0.00%

15أيار 2002 0.00%

15 تشرين الثاني 2002 0.00%

15 أيار 2003 0.00%

15 تشرين الثاني 2003 0.00%

15 أيار 2004 0.00%

15 تشرين الثاني 2004 0.00%

15 أيار 2005 0.00%

15 تشرين الثاني 2005 0.00%

15 أيار 2006 0.00%

15 تشرين الثاني 2006 0.00%

15 أيار 2007 0.00%

15 تشرين الثاني 2007 0.00%

15 أيار 2008 10.0%

15 تشرين الثاني 2008 10.0%

15أيار 2009 0.00%

15 تشرين الثاني 2009 0.00%

15 أيار 2010 10.0%

15 تشرين الثاني 2010 10.0%

15 أيار 2011 10.0%

15 تشرين الثاني 2011 9.00%

15أيار2012 9.00%

15تشرين الثاني 2012 8.00%

15 أيار 2013 6.00%

15 تشرين الثاني 2013 5.00%

15 أيار 2014 5.00%

15 تشرين الثاني 2014 4.00%

15 أيار 2015 4.00%

المجموع 100.00%

2- إذا لم تكن حصيلة القرض قد سحبت بالكامل في تاريخ استحقاق سداد القسط الأول من الأصل، يحدد أصل مبلغ القرض المستحق السداد من قبل المقترض في كل تاريخ سداد قسط من أصل القرض على النحو التالي :

(أ) إلى المدى الذي يكون فيه أي مبلغ قد سحب من حصيلة القرض حتى تاريخ سداد أول قسط من أصل القرض، يلتزم المقترض بسداد المبلغ المسحوب وغير المسدد حتى ذلك التاريخ وفقا للفقرة 1 من هذا الملحق .

(ب) أي مبلغ مسحوب من حصيلة القرض بعد تاريخ استحقاق سداد القسط الأول من أصل القرض يسدد في كل تاريخ سداد قسط من أصل القرض يقع بعد تاريخ هذا السحب بمبالغ يحددها

البنك بضرب كل مبلغ مسحوب على هذا النحو بكسر عادي، يكون بسطه حصة القسط الأصلي المحددة في الجدول الوارد في الفقرة1 من هذا الملحق بالنسبة لتاريخ سداد الأصل

المذكور (حصة القسط الأصلي) ويكون مقامه مجموع كافة حصص الأقساط الأصلية المتبقية المستحقة في هذا التاريخ أو بعده، وتعدل مبالغ السداد هذه، حسب الضرورة، لخصم أي

مبالغ مشار إليها في الفقرة 4 من هذا الملحق تنطبق عليها عملية تغيير عملات .

''

3 - (أ) فقط لأغراض حساب المبالغ المستحقة السداد من أصل القرض في أي تاريخ لسداد قسط من الأصل، تعامل المبالغ المسحوبة في غضون شهرين ميلاديين قبل أي تاريخ لسداد

قسط من الأصل على أنها مسحوبة وغير مسددة في التاريخ الثاني لسداد قسط من الأصل الذي يعقب تاريخ السحب وتكون مستحقة السداد في كل تاريخ سداد قسط من الأصل ابتداء

من التاريخ الثاني لسداد قسط من الأصل الذي يعقب تاريخ السحب .

(ب) بغض النظر عن أحكام الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة 3 ، إذا اعتمد البنك في أي وقت نظاما لإصدار الفواتير بالاستناد إلى تواريخ الاستحقاق تصدر الفواتير بموجبه في أو بعد تاريخ سداد الأصل المعني، لا تعود أحكام هذه الفقرة منطبقة على أية مبالغ يتم سحبها بعد اعتماد هذا النظام .

4 - بغض النظر عن أحكام الفقرتين 1 و 2 من هذا الملحق، حال تغيير عملة كل، أو جزء من، أصل مبلغ القرض المسحوب إلى عملة معتمدة، يحدد البنك المبلغ المغير على هذا النحو بالعملة المعتمدة المذكورة الذي يكون مستحق السداد

في أي تاريخ سداد قسط من الأصل يقع خلال فترة التغيير بضرب هذا المبلغ بعملة تقويمه المستخدمة مباشرة قبل إجراء التغيير المذكور (1 ) في سعر الصرف الذي يعكس مبالغ أصل القرض بالعملة المعتمدة المذكورة التي يدفعها

البنك بموجب الأداة التحوطية الخاصة بالعملات المتعلقة بالتغيير المذكور؛ أو (2 ) في مكون سعر الصرف المعروض على الشاشات الإلكترونية في البورصة، إذا قرر البنك وفقا لإرشادات التغيير .

5 - إذا كان أصل مبلغ القرض المسحوب وغير المسدد من وقت لآخر مقوما بأكثر من عملة من عملات القروض، تنطبق أحكام

هذا الملحق على حدة على المبلغ المقوم بكل عملة من عملات القروض، من أجل إعداد جدول سداد منفصل لكل مبلغ معني .

قرض رقم 7064 - لبنان

اتفاقية مشروع (مشروع التنمية الاجتماعية )

بين البنك الدولي للانشاء والتعمير ومجلس الانماء والاعمار بتاريخ 10/9/2001،

قرض رقم 7064 - لبنان

اتفاقية بتاريخ 10/9/2001 بين البنك الدولي للإنشاء والتعمير (البنك) وبين مجلس الإنماء والإعمار (المجلس) .

حيث أنه : (أ) بمقتضى اتفاقية القرض المعقودة في نفس تاريخ هذه الاتفاقية بين الجمهورية اللبنانية (المقترض) والبنك، وافق البنك على أن يضع تحت تصرف المقترض مبلغا يعادل عشرين مليون (20000000 ) دولار أمريكي، وذلك وفقا

للأحكام والشروط المنصوص عليها في اتفاقية القرض، ولكن شرط أن يوافق المجلس على أن يتحمل تجاه البنك الالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية؛ (ب) بمقتضى الاتفاقية الفرعية التي ستعقد بين المقترض ومجلس الإنماء والإعمار، ستوضع تحت تصرف المجلس حصيلة القرض

المنصوص عليه في اتفاقية القرض على أساس منحة، وذلك وفقا للأحكام والشروط المنصوص عليها في الاتفاقية الفرعية المذكورة؛ و

وحيث أن مجلس الإنماء والإعمار قد وافق، مقابل عقد البنك اتفاقية القرض مع المقترض، على تحمل الالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية؛

لذلك اتفق طرفا هذه الاتفاقية وبموجبها على ما يلي :

مادة 1 :

تعاريف

البند 1 - 1 : يكون للاصطلاحات العديدة الوارد تعريفها في اتفاقية القرض، ومقدمة هذه الاتفاقية، وفي الشروط العامة (حسب تعريفها) نفس المعاني المبينة لكل منها فيها، ما لم يقتض سياق النص غير ذلك .

مادة 2 :

تنفيذ المشروع

البند 2 - 1 : (أ) يعلن مجلس الإنماء والإعمار التزامه

بأهداف المشروع كما وردت في الملحق 2 لاتفاقية القرض، ولهذه الغاية يلتزم بأن ينفذ المشروع بالاجتهاد والفعالية الواجبين ووفقا للممارسات الإدارية والمالية والهندسية والبيئية الملائمة، وبأن يؤمن بنفسه، أو يسبب بتأمين، الأموال والتسهيلات والخدمات والموارد الأخرى اللازمة للمشروع، على الفور وحسب الحاجة.

(ب) دون تقييد لأحكام الفقرة (أ) من هذا البند،

وباستثناء ما يوافق عليه البنك ومجلس الإنماء والإعمار خلافا لذلك، يلتزم مجلس الإنماء والإعمار بتنفيذ المشروع وفق برنامج التنفيذ الوارد في الملحق 2 لهذه الاتفاقية، والأحكام الخاصة بخطة تنفيذ المشروع، ودليل تطبيق الإجراءات، شاملة الإرشادات البيئية.

البند 2 - 2 : باستثناء ما يوافق عليه البنك خلافا لذلك، يخضع التعاقد على توريد السلع وتنفيذ الأشغال المدنية وتقديم خدمات الاستشاريين اللازمة للمشروع والتي ستمول من حصيلة القرض، لأحكام الملحق 1 لهذه الاتفاقية.

البند 2 - 3 : (أ) يتعهد مجلس الإنماء والإعمار بتنفيذ

الالتزامات الواردة في الأقسام 9-4، و9-5، و9-6، و9-7، و9-8، و9-9 من الشروط العامة (المتعلقة التأمين،

واستخدام السلع والخدمات، والخطط وبرامج التنفيذ،

والسجلات والتقارير، والصيانة، واستملاك الأراضي، على التوالي) بالنسبة لاتفاقية المشروع.

(ب) لأغراض القسم 9 - 7 من الشروط العامة ودون تقييد لأحكامه، يلتزم مجلس الإنماء والإعمار :

(1) بأن يعد خطة لاستمرار عمل المشروع في المستقبل، استنادا إلى إرشادات مقبولة لدى البنك، وأن يقدمها إلى البنك في موعد لا يتجاوز ستة (6) شهور بعد تاريخ الإقفال أو أي تاريخ لاحق قد يتفق عليه لهذا الغرض بين البنك ومجلس الإنماء الإعمار؛ و

(2) بأن يتيح للبنك فرصة معقولة لتبادل وجهات النظر مع مجلس الإنماء والإعمار بشأن الخطة المذكورة.

البند 2 - 4 : يلتزم مجلس الإنماء والإعمار بأن ينفذ حسب الأصول كافة التزاماته بمقتضى الاتفاقية الفرعية.

وباستثناء ما يوافق عليه البنك خلافا لذلك، يلتزم

المجلس بأن لا يتخذ أو يوافق على أي إجراء من شأنه أن يعدل أو يلغي أو ينقل أو يستبعد الاتفاقية الفرعية أو أيا من أحكامها.

البند 2 - 5 : (أ) يلتزم مجلس الإنماء والإعمار، بناء

على طلب البنك، بأن يتبادل وجهات النظر مع البنك فيما يتعلق بسير العمل في تنفيذ المشروع، وتنفيذ التزاماته بمقتضى هذه الاتفاقية والاتفاقية الفرعية، والأمور الأخرى المتعلقة بأغراض القرض.

(ب) يلتزم مجلس الإنماء والإعمار بإبلاغ البنك على

الفور بأي وضع يعيق أو يهدد بإعاقة سير العمل في تنفيذ المشروع، أو تحقيق أغراض القرض، أو تنفيذ المجلس لالتزاماته بمقتضى هذه الاتفاقية والاتفاقية الفرعية .

البند 2 - 6 : يلتزم مجلس الإنماء والإعمار بأن يتأكد

من استملاك المواقع المشار إليها في الجزء أ من المشروع وفقا لأحكام الملحق 2 لهذه الاتفاقية، وجدول مواعيد مقبول لدى البنك.

مادة 3 :

إدارة وعمليات مجلس الإنماء والإعمار

البند 3 - 1: يلتزم مجلس الإنماء والإعمار بتنفيذ عملياته وتسيير شؤونه وفقا للممارسات الإدارية والمالية والهندسية والبيئية السليمة تحت إشراف إدارة مؤهلة وذات خبرة يعاونها عدد كاف من الموظفين الأكفاء.

البند 3 - 2 : يلتزم مجلس الإنماء والإعمار بأن يؤمن

ويواصل التأمين لدى مؤسسة تأمين موثوق بها ضد الأخطار وبالمبالغ التي تتفق والممارسات الملائمة.

مادة 4 :

الأحكام المالية

البند 4 - 1 : (أ) يلتزم مجلس الإنماء والإعمار بأن

يحافظ في كافة الأوقات على نظام للإدارة المالية شاملا سجلات وحسابات، وأن يعد بيانات مالية، جميعها وفقا لمعايير محاسبية مقبولة لدى البنك ومطبقة بصورة منتظمة، تكفي لكي تبين عملياته وأوضاعه المالية وتسجل على نحو منفصل العمليات والموارد والمصروفات المتعلقة بالمشروع.

(ب) يلتزم مجلس الإنماء والإعمار :

(1) بتكليف مدققي حسابات مستقلين مقبولين لدى البنك وبمراجعة سجلاته وحساباته وبياناته المالية (الميزانية العمومية، وبيانات الدخل والمصروفات، والبيانات ذات الصلة) المتعلقة بالمشروع عن كل سنة مالية، وفقا

لأصول التدقيق المقبولة لدى البنك والمطبقة بصورة

منتظمة؛

(2) بموافاة البنك في أسرع وقت ممكن، وعلى أية حال خلال فترة لا تتجاوز ستة (6) شهور بعد نهاية كل سنة مالية، (أ) بنسخ مصدقة من البيانات المالية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذا البند عن كل سنة تمت مراجعتها على هذا النحو، و (ب) برأي المدققين المذكورين حول هذه البيانات وتقرير التدقيق، وبالنطاق وبالتفاصيل التي يطلبها البنك في حدود المعقول؛ و

(3) بموافاة البنك بأية معلومات أخرى تتعلق بهذه السجلات والحسابات والبيانات المالية وعمليات مراجعتها، والمدققين المذكورين، حسبما يطلبه البنك من وقت لآخر في حدود المعقول.

البند 4 - 2 : (أ) دون تقييد لأحكام البند 4 - 1 من هذه الاتفاقية، يلتزم مجلس الإنماء والإعمار بتنفيذ خطة عمل محددة المواعيد تكون مقبولة لدى البنك لتعزيز نظام الإدارة المالية المشار إليه في الفقرة(أ) من البند 4 - 1 المذكور من أجل تمكين مجلس الإنماء والإعمار من إعداد تقارير إدارة المشروع ربع السنوية التي تكون مقبولة لدى البنك في موعد لا يتجاوز 15 تشرين الثاني 2002 ، أو أي موعد آخر حسبما يوافق عليه البنك، كل واحد منها :

(1) (أ) يحدد المصادر والاستخدامات الفعلية للأموال

المخصصة للمشروع، على نحو تراكمي وعن الفترة التي يغطيها التقرير المذكور، والمصادر الاستخدامات المتوقعة للأموال المخصصة للمشروع لفترة الشهور الستة التي تعقب الفترة التي غطاها التقرير المعني، و (ب) يوضح بشكل منفصل المصروفات الممولة من حصيلة القرض خلال الفترة

التي يغطيها التقرير المذكور والمصروفات المقترح تمويلها من حصيلة القرض خلال فترة الشهور الستة التي تعقب الفترة التي غطاها التقرير المذكور؛

(2) (أ) يصف التقدم المادي في تنفيذ المشروع، على نحو تراكمي وعن الفترة التي يغطيها التقرير المذكور، و (ب) يشرح التباينات في التنفيذ بين الأهداف الفعلية والتقديرية؛ و

(3) يبين وضع التوريدات بمقتضى المشروع والمصروفات

المتعاقد عليها والممولة من حصيلة القرض، في نهاية الفترة التي يغطيها التقرير المذكور .

(ب) يلتزم المقترض، حال إنجاز خطة العمل المشار إليها في الفقرة (أ) من هذا البند، بأن يعد، وفقا لإرشادات مقبولة لدى البنك، تقريرا عن إدارة المشروع، بعد كل نهاية ربع سنة ميلادية، وبأن يوافي به البنك في موعد لا يتجاوز خمسة وأربعين (45) يوما بعد نهاية تلك الفترة .

''

مادة 5 :

تاريخ النفاذ؛ والانتهاء؛ والإلغاء؛ والإيقاف

البند 5 - 1 : تصبح هذه الاتفاقية نافذة وسارية المفعول في التاريخ الذي تصبح فيه اتفاقية القرض نافذة.

البند 5 - 2 : تنتهي هذه الاتفاقية وجميع التزامات

البنك ومجلس الإنماء والإعمار المترتبة عليهما بموجبها في التاريخ الذي تنتهي فيه اتفاقية القرض وفقا لشروطها، ويقوم البنك فورا بإخطار مجلس الإنماء والإعمار بذلك.

البند 5 - 3 : تستمر كافة أحكام هذه الاتفاقية نافذة

وسارية المفعول بكامل قوتها ومفعولها بغض النظر عن أي إلغاء أو إيقاف بمقتضى الشروط العامة.

مادة 6 :

أحكام متفرقة

البند 6 - 1 : كل إخطار أو طلب واجب أو مسموح بتوجيهه أو تقديمه بموجب هذه الاتفاقية، وكل اتفاق بين الطرفين مترتب على هذه الاتفاقية يجب أن يكون كتابة. ويعتبر مثل هذا الإخطار أو الطلب قد وجه أو قدم قانونا بمجرد أن يسلم باليد، أو بالبريد، أو بالتلغراف، أو بالبرق، أو بالتلكس، أو باللاسلكي إلى الطرف الواجب أو المسموح بتوجيهه أو تقديمه إليه في عنوانه المبين فيما يلي أو أي عنوان آخر يكون الطرف المذكور قد حدده بموجب إخطار

للطرف الذي يوجه هذا الإخطار أو يقدم هذا الطلب،

والعناوين المحددة عملا بهذا البند هي :

بالنسبة للبنك:

International Bank for

Reconstruction and Development

H Street N.W 1818

Washington, D.C. 20433

United States of America

العنوان البرقي:

INTBAFRAD

Washington, D.C

تلكس

248423 (MCI)

(or 64145 (MCI

فاكسيميلي:

6391-477 (202)

بالنسبة لمجلس الإنماء والإعمار :

ص.ب. 116 - 5351

بيروت،

الجمهورية اللبنانية

العنوان البرقي :ــــــــــ

تلكس:

ــــــــــ

فاكسيميلي:

1981252 (961)

1981253 (961)

البند 6 - 2 : كل إجراء واجب أو مسموح باتخاذه، وكل مستند مطلوب أو مسموح بإنجازه (توقيعه وختمه وإعلانه) وفقا لهذه الاتفاقية نيابة عن مجلس الإنماء والإعمار، أو من قبل مجلس الإنماء والإعمار نيابة عن المقترض بموجب اتفاقية القرض، يجوز اتخاذه أو إنجازه بواسطة رئيس مجلس الإنماء والإعمار، أو أي شخص أو أشخاص آخرين يفوضهم رئيس المجلس كتابة، ويلتزم مجلس الإنماء والإعمار بأن يوافي البنك بدليل كاف على سلطة هؤلاء المفوضين ونماذج معتمدة من توقيع كل منهم .

البند 6 - 3 : يجوز إنجاز (توقيع وختم وإعلان) عدة نسخ من هذه الاتفاقية، ويعتبر أي من النسخ أصلا، كما تعتبر في مجموعها مستندا واحدا .

واشهادا على ما تقدم، قام طرفا هذه الاتفاقية، بواسطة ممثليهما المفوضين قانونا، بالتوقيع باسميهما عليها في بيروت، لبنان في التاريخ المذكور في صدرها.

عن البنك الدولي للإنشاء والتعمير

جوزف سابا

نائب الرئيس بالوكالة

لمنطقة الشرق الأوسط

وشمال أفريقيا

عن مجلس الإنماء والإعمار

محمود عثمان

الممثل المفوض بالتوقيع

الملحق 1

التوريد , وخدمات الاستشاريين

القسم الاول : التعاقد على توريد السلع وتنفيذ الاشغال المدنية

الجزء أ : عام

يتم التعاقد على توريد السلع وتنفيذ الأشغال المدنية،

وفقا لأحكام القسم الأول من "إرشادات عامة بشأن

التوريدات بمقتضى قروض البنك الدولي للإنشاء والتعمير واعتمادات المؤسسة الدولية للتنمية" التي نشرها البنك في كانون الثاني 1995 وتم تعديلها في كانون الثاني وآب 1996، وفي أيلول 1997، وفي كانون الثاني 1999 (الإرشادات العامة)، ووفقا لأحكام القسم الأول من هذا الملحق.

الجزء ب : المناقصات الدولية المفتوحة

باستثناء ما ينص عليه الجزء ج من هذا القسم، يتم التعاقد على توريد السلع وتنفيذ الأشغال المدنية، بموجب عقود ترسي وفقا لأحكام القسم الثاني من الإرشادات العامة والفقرة 5 من الملحق الفرعي 1 لها.

الجزء ج : إجراءات التوريد الأخرى

1 - المناقصات الوطنية المفتوحة

يجوز تنفيذ الأشغال المدنية التي تقدر تكلفتها بمبلغ

يعادل أقل من خمسمائة ألف (500000) دولار أمريكي للعقد الواحد وحتى مبلغ إجمالي لا يتجاوز ما يعادل أربعة ملايين(4000000)دولار أمريكي، وتوريد السلع التي تقدر تكلفتها بمبلغ يعادل أقل من ثلاثمائة ألف (300000) دولار أمريكي للعقد الواحد وحتى مبلغ إجمالي لا يتجاوز ما يعادل مليون (1000000) دولار أمريكي، بموجب عقود

ترسي وفقا لأحكام الفقرتين 3-3 و 3-4 من الإرشادات العامة.

2 - المشتروات الوطنية

السلع التي تقدر تكلفتها بمبلغ يعادل أقل من خمسة وعشرين ألف (25000) دولار أمريكي للعقد الواحد وحتى مبلغ إجمالي لا يتجاوز ما يعادل مائتين وخمسين ألف (250000) دولار أمريكي، يجوز التعاقد على توريدها بموجب عقود ترسي على أساس إجراءات المشتروات الوطنية وفقا لأحكام الفقرتين 3-5 و 3-6 من الإرشادات العامة.

3 - التعاقد المباشر

الأشغال المدنية التي ينبغي تنفيذها كتمديد لعقد قائم، والسلع التي يجب شراؤها من المورد الأصلي حتى تكون متسقة مع معدات قائمة أو خاضعة بطبيعتها لحقوق الملكية وبتكلفة إجمالية تعادل مائتي ألف (200000) دولار أمريكي أو أقل، يجوز توريدها، بموافقة مسبقة من البنك، وفقا لأحكام الفقرة 3-7 من الإرشادات العامة.

4 - توريد السلع وتنفيذ الأشغال المدنية الصغيرة بمشاركة المجتمعات المحلية السلع المدرجة في إطار الجزء ألف من المشروع والتي تقدر تكلفتها بمبلغ يعادل أقل من خمسين ألف (50000) دولار أمريكي للعقد الواحد وحتى مبلغ إجمالي لا يتجاوز ما يعادل مليوني (2000000) دولار أمريكي

والأشغال المدنية الصغيرة المدرجة في إطار الجزء ألف من المشروع والتي تقدر تكلفتها بمبلغ يعادل أقل من مائة ألف (100000) دولار أمريكي للعقد الواحد وحتى مبلغ إجمالي لا يتجاوز ما يعادل ستة ملايين (6000000) دولار أمريكي، يتم التعاقد على توريدها وفقا لإجراءات مقبولة لدى البنك، شاملة وثائق طرح مناقصات وترسية عقود مبسطة

تتضمن وصفا أساسيا وتحديدا لمواصفات السلع والأشغال المدنية الصغيرة المطلوبة، وإعلان الدعوات لاستدراج العروض في مكان عام داخل المجتمع المحلي، وإجراءات شفافة لقبول مناقصات في مظاريف مختومة، وفتح مظاريف العطاءات

علنا، وتقييم العروض المقدمة، وترسية العقد على المشترك في المناقصة الذي يعرض أقل الأسعار ويمكنه توفير الخبرات والمعدات والموارد الأخرى اللازمة لإنجاز العقد على نحو مرض. ويجب ترسية هذه العقود لتوريد السلع وتنفيذ الأشغال

المدنية الصغيرة على هذا الأساس مقابل أسعار ثابتة أو مبالغ إجمالية مقطوعة .

''

الجزء د : مراجعة البنك لقرارات التوريد

1 - خطة التوريد

قبل إصدار أي دعوات لتقديم عطاءات للفوز بعقود، يجب موافاة البنك بخطة التوريد المقترحة للمشروع بمراجعتها والموافقة عليها وفقا لأحكام الفقرة 1 من الملحق الفرعي 1 للإرشادات العامة. ويجب أن يتم توريد جميع السلع وتنفيذ جميع الأشغال المدنية وفقا لخطة التوريد هذه التي يكون البنك قد وافق عليها، ووفقا لأحكام الفقرة 1 المذكورة .

2 - المراجعة المسبقة

(أ) بالنسبة لكل عقد لتنفيذ أشغال مدنية تقدر تكلفته بمبلغ يعادل مائة ألف (100000) دولار أمريكي أو أكثر، تطبق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين 2 و 3 من الملحق الفرعي 1 للإرشادات العامة.

(ب) بالنسبة لكل عقد لتوريد سلع تقدر تكلفته بمبلغ يعادل خمسين ألف (50000) دولار أمريكي أو أكثر، تطبق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين 2 و 3 من الملحق الفرعي 1 للإرشادات العامة .

(ج) بالنسبة للعقد الأول للأشغال المدنية التي ستنفذ والعقد الأول للسلع التي ستورد بمقتضى كل اتفاقية مشروع فرعي وفقا للإجراءات المشار إليها في الفقرة 4 من الجزء

ج أعلاه، تطبق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين 2 و 3 من الملحق الفرعي للإرشادات العامة .

(د) بالنسبة للعقد الأول للسلع التي ستورد بمقتضى كل اتفاقية مشروع فرعي وفقا للإجراءات المشار إليها في الفقرة 2 من الجزء ج أعلاه، تطبق الإجراءات التالية:

(1) قبل اختيار أي مورد بمقتضى إجراءات المشتروات، يلتزم مجلس الإنماء والإعمار بأن يوافي البنك بتقرير عن مقارنة وتقييم عروض الأسعار المستلمة؛ و

(2) تطبق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرات 2 (و) ، و 2 (ز)، و 3 من الملحق الفرعي 1 للإرشادات العامة.

(ه-) بالنسبة لكل عقد لتنفيذ أشغال مدنية وكل عقد لتوريد سلع وفقا للإجراءات المشار إليها في الفقرة 3 من الجزء ج أعلاه، تطبق الإجراءات التالية :

(1) قبل تنفيذ أي عقد تمت ترسيته بمقتضى إجراءات التعاقد المباشر، يلتزم مجلس الإنماء والإعمار بأن يوافي البنك بنسخة من المواصفات ومسودة العقد، و

(2) تطبق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرات 2 (و) ، و2 (ز)، و 3 من الملحق الفرعي 1 للإرشادات العامة.

3 - المراجعة اللاحقة

بالنسبة لكل عقد لا يخضع لأحكام الفقرة 2 من هذا الجزء، تطبق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 4 من الملحق الفرعي 1 للإرشادات العامة.

القسم الثاني: الاستعانة باستشاريين

الجزء أ: عام

يتم التعاقد على الاستعانة بخدمات الاستشاريين وفقا لأحكام المقدمة والقسم الرابع من "إرشادات: اختيار الاستشاريين والاستعانة بهم من جانب المقترضين من البنك الدولي" التي نشرها البنك في كانون الثاني 1997 وتم تعديلها في أيلول 1997، وفي كانون الثاني 1999 (دليل الاستشاريين) والأحكام التالية للقسم الثاني من هذا الملحق.

الجزء ب : الاختيار على أساس الجودة والتكاليف

1 - باستثناء ما ينص عليه الجزء ج من هذا القسم خلافا لذلك، يتم التعاقد على الاستعانة بخدمات الاستشاريين بموجب عقود ترسي وفقا لأحكام القسم الثاني من دليل الاستشاريين، والفقرة 3 من الملحق الفرعي 1 للدليل، والملحق الفرعي 2 للدليل، وأحكام الفقرات من 3- 13

إلى 3 - 18 من الدليل والتي تنطبق على اختيار الاستشاريين على أساس الجودة والتكاليف.

2 - تطبق الأحكام التالية على الاستعانة بخدمات

الاستشاريين بموجب عقود ترسي وفقا لأحكام الفقرة السابقة . ويجوز أن تتألف القائمة القصيرة للاستشاريين بأكملها من استشاريين وطنيين بالنسبة للخدمات التي تقدر تكلفتها بمبلغ يعادل أقل من مائة ألف (100000) دولار أمريكي

للعقد الواحد، وذلك وفقا لأحكام الفقرة 2 - 7 من دليل

الاستشاريين .

''

الجزء ج : إجراءات أخرى لاختيار الاستشاريين

1 - الاختيار على أساس التكلفة الأقل

الخدمات الخاصة بالتدريب، والدراسات في موضوعات متخصصة، وتقييمات آثار المشروع، والمسوح الاجتماعية التي تقدم في إطار المشروع وتقدر تكلفتها بمبلغ يعادل أقل من مائتي ألف (200000) دولار أمريكي للعقد الواحد، يجوز التعاقد على تقديمها بموجب عقود ترسي وفقا لأحكام الفقرتين 3-1 و3-6 من دليل الاستشاريين.

2 - الاختيار على أساس مؤهلات الاستشاريين

الخدمات الواردة في الجزأين ب وج من المشروع والتي تقدر تكلفتها بمبلغ يعادل أقل من مائة ألف (100000) دولار أمريكي للعقد الواحد، يجوز التعاقد على تقديمها بموجب عقود ترسي وفقا لأحكام الفقرتين 3-1 و3-7 من دليل الاستشاريين.

3 - الاختيار من مصدر منفرد

(أ) الخدمات التي تقدمها شركات استشارية في إطار المشروع والتي تقدر تكلفتها بمبلغ يعادل أقل من مائة ألف (100000) دولار أمريكي للعقد الواحد، يجوز التعاقد عليها، بموافقة مسبقة من البنك، وفقا لأحكام الفقرات من 3 - 8 إلى 3 - 11 من دليل الاستشاريين .

(ب) الخدمات التي يقدمها استشاريون أفراد في إطار

المشروع والتي تقدر تكلفتها بمبلغ يعادل أقل من خمسين ألف (50000) دولار أمريكي للعقد الواحد، يجوز التعاقد عليها، بموافقة مسبقة من البنك، وفقا لأحكام الفقرات من 3 - 8 إلى 3 - 11 من دليل الاستشاريين .

4 - الاستشاريون الأفراد

الخدمات الخاصة بالمهام التي تلبي المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة 5 - 1 من دليل الاستشاريين يجب توريدها بموجب عقود ترسي على استشاريين أفراد وفقا لأحكام الفقرات من 5 -1 إلى 5 -3 من دليل الاستشاريين .

الجزء د : مراجعة البنك لعمليات اختيار الاستشاريين

1 - خطة الاختيار

قبل إصدار أي طلبات لاستدراج عروض من استشاريين، يجب موافاة البنك بالخطة المقترحة لاختيار الاستشاريين في إطار المشروع لمراجعتها والموافقة عليها، وفقا لأحكام الفقرة 1 من الملحق الفرعي 1 لدليل الاستشاريين . ويجب أن يتم اختيار جميع الاستشاريين الذين يستعان بخدماتهم

وفقا لخطة الاختيار هذه التي يكون البنك قد وافق عليها، ووفقا لأحكام الفقرة 1 المذكورة .

2 - المراجعة المسبقة

(أ) بالنسبة لكل عقد للاستعانة بشركات استشارية تقدر تكلفته بمبلغ يعادل مائتي ألف (200000) دولار أمريكي أو أكثر، تطبق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 (ما عدا الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة 2 (أ) والفقرة 5 من الملحق الفرعي 1 لدليل الاستشاريين .

(ب) بالنسبة لكل عقد للاستعانة بشركات استشارية تقدر تكلفته بمبلغ يعادل مائة ألف (100000) دولار أمريكي أو أكثر، لكن أقل من ما يعادل مائتي ألف (200000) دولار أمريكي، تطبق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 (ما عدا الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة 2 (أ) والفقرة 5 من الملحق الفرعي 1 لدليل الاستشاريين .

(ج) بالنسبة لكل عقد للاستعانة باستشاريين أفراد تقدر تكلفته بمبلغ يعادل خمسين ألف (50000) دولار أمريكي أو أكثر، تقدم مؤهلات الاستشاريين وخبراتهم واختصاصاتهم وشروط الاستعانة بهم إلى البنك لمراجعتها مسبقا والموافقة عليها. ولا يرسي العقد إلا بعد الحصول على الموافقة المذكورة.

3 - المراجعة اللاحقة

بالنسبة لكل عقد لا يخضع لأحكام الفقرة 2 من هذا الجزء، تطبق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 4 من الملحق الفرعي 1 لدليل الاستشاريين .