المادة 1
أجيز للحكومة اللبنانية إبرام اتفاقيتي القرض والمشروع الخاصتين بـ "مشروع التنمية الاجتماعية" الموقعتين بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير في بيروت بتاريخ 10/9/2001 والمرفقتين ربطا.
قانون Law No. 433 29/07/2002
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
أجيز للحكومة اللبنانية إبرام اتفاقيتي القرض والمشروع الخاصتين بـ "مشروع التنمية الاجتماعية" الموقعتين بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير في بيروت بتاريخ 10/9/2001 والمرفقتين ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 29 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري