Agreements

Agreement International 10/09/2003

اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية ومجلس الوزراء الأوكراني في مجال العلوم والتكنولوجيا

Scope
International
Signed
10/09/2003
Ratified by
مرسوم رقم 10875 سنة 2003
Source
Lebanese University

اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية ومجلس الوزراء الأوكراني في مجال العلوم والتكنولوجيا

إن حكومة الجمهورية اللبنانية ومجلس الوزراء الأوكراني (المشار إليهما في ما يلي بـ "الطرفين"),

إذ يعتبران أن تنمية العلاقات العلمية والتقنية ستكون لمنفعة كل من البلدين,

وإذ يرغبان في تعزيز التعاون بين البلدين وخاصة في مجالي العلوم والتكنولوجيا,

وإذ يعتبران كذلك أن هذا التعاون سيوطد أواصر الصداقة القائمة بين البلدين,

قد اتفقا على ما يلي:

مادة 1:

يقوم الطرفان بتنمية التعاون في مجالي العلوم والتكنولوجيا بين البلدين على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة.

مادة 2:

يتم التعاون بين الطرفين في مجالي العلوم والتكنولوجيا عبر:

أ ـ تبادل العلماء والباحثين والأخصائيين والأساتذة,

ب ـ تبادل المعلومات والوثائق العلمية والتقنية,

ج ـ تنظيم الندوات والدروس المشتركة في مجالات ذات اهتمام مشترك,

د ـ تحديد مشترك للمشاكل العلمية والتقنية ووضع برامج مشتركة للأبحاث وتنفيذها وتطبيق نتائج هذه الأبحاث في قطاعي الصناعة والزراعة وفي مجالات أخرى وتبادل الخبرات والدراية المتأتية من ذلك.

مادة 3:

1 ـ يعزز الطرفان التعاون بين منظمات كل منهما ومؤسساتهما ومعاهدهما المعنية بمجالي العلوم والتكنولوجيا بغية إبرام العقود المناسبة ضمن نطاق هذا الاتفاق إذا لزم الأمر.

2 ـ توقع العقود التي تشكل أساسا لتنمية التعاون بين المنظمات والشركات والمؤسسات المشار إلهيا في الفقرة 1 وفقا لأحكام التشريع الوطني الساري في كل من البلدين.

يساعد الطرفان, ضمن حدود صلاحياتهما, المنظمات والشركات والمؤسسات في وضع شروط ترعى, ضمن إطار العقود, لممارسة حقوق الملكية الفكرية الناتجة عن مشاريع بحوث مشتركة وتسويقها في دولة كل منهما أو في دولة ثالثة.

مادة 4:

1 ـ يتم الاتفاق خطيا على سبل تسليم التجهيزات اللازمة لإجراء الأبحاث والدراسات النموذجية المشتركة التي تتم بموجب هذا الاتفاق أما بين الطرفين أو بين المنظمات والمؤسسات والمعاهد المتعاونة حسبما يكون ذلك ممكن التطبيق في كل حالة على حدة.

2 ـ يتم تسليم البضائع المنتجة في سياق تنفيذ هذا الاتفاق من بلد إلى آخر وفقا لاتفاق التعاون التجاري والاقتصادي المعقود في 25 آذار 1996 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة أوكرانيا.

مادة 5:

1 ـ إن وزارة التربية والتعليم العالي في الجمهورية اللبنانية ووزارة التربية والعلم في أوكرانيا تتوليان مسؤولية تنفيذ هذا الاتفاق.

2 ـ يعزز الطرفان التعاون بين المكتبات العلمية ومراكز المعلومات العلمية والتقنية والمعاهد العلمية بغية تبادل الكتب والمنشورات الدورية والبيانات المتعلقة بموضوع أو مؤلف معين (bibliography) (تقوم المعاهد والمنظمات المماثلة بأنشطة التعاون).

مادة 6:

1 ـ لا يفصح أي من الطرفين عن المعلومات التي حصل عليها هو أو موظفيه بموجب هذا الاتفاق إلى طرف ثالث من دون موافقة الطرف الآخر الصريحة.

2 ـ يؤمن الطرفان حماية حقوق الملكية الفكرية الموضوعة طبقا للتشريع الوطني لكل من البلدين وللقوانين والأنظمة الدولية.

مادة 7:

إن النفقات التي قد تترتب من جراء تنفيذ أحكام هذا الاتفاق مشروطة بتوفر الاعتمادات اللازمة لها في موازنة دولة كل من الطرفين.

مادة 8:

1 ـ تكون نفقات سفر العلماء والاختصاصيين بين البلدين على عاتق الطرف الذي يرسلهم أما النفقات الأخرى فيتم تحملها وفقا للأحكام المتفق عليها خطيا بين الطرفين.

2 ـ يتم تحمل النفقات المتعلقة بالتعاون بين المنظمات والمؤسسات والمعاهد التابعة لكل من الطرفين وفقا للشروط التي يتم الاتفاق عليها بين المنظمات والمؤسسات والمعاهد المذكورة.

مادة 9:

يوفر كل من الطرفين لمواطني الطرف الآخر المقيمين على أراضيه ووفقا لتشريعه الوطني مساعدة في إنجاز المهمات التي تعهد إليهم وفقا لأحكام هذا الاتفاق.

مادة 10:

1 ـ يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ بتاريخ استلام آخر إشعار بشأن إتمام كافة الإجراءات اللازمة لدخوله حيّز التنفيذ.

2 ـ يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لفترة خمس سنوات ويمدد تلقائيا لمدة خمس سنوات أخرى ما لم يبلغ أحد الطرفين قبل ستة أشهر عن نيته في إنهاء هذا الاتفاق.

مادة 11:

يمكن مراجعة أو تعديل هذا الاتفاق من خلال عقد بروتوكولات تشكل جزءا منه وتدخل حيز التنفيذ وفقا للمادة 10.

وإثباتا لذلك, أن الموقعين أدناه المخولين بذلك حسب الأصول من حكومتيهما, قد وقعا هذا الاتفاق.

حرر في أوكرانيا بتاريخ 8/7/2003 على نسختين أصليتين باللغات العربية والإنكليزية والأوكرانية وتتمتع النصوص كافة بالحجية نفسها, وفي حال الاختلاف في التفسير يعتمد النص الإنكليزي.

عن وباسم

مجلس الوزراء الأوكراني

عن وباسم

حكومة الجمهورية اللبنانية