Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10875 10/09/2003

ابرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية ومجلس الوزراء الاوكراني في مجال العلوم والتكنولوجيا

مرسوم رقم 10875 تاريخ 10/09/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 18/09/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10875
التاريخ
10/09/2003
الجريدة الرسمية
العدد 44, 18/09/2003, ص. 5033
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10875 تاريخ 10/09/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,

بناء على الاتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية ومجلس الوزراء الاوكراني في مجال العلوم والتكنولوجيا الموقع في اوكرانيا بتاريخ 08/07/2003,

بناء على اقتراح وزراء التربية والتعليم العالي, الثقافة, الاقتصاد والتجارة, الصناعة, الزراعة, الخارجية والمغتربين, والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 07/08/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرم اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية ومجلس الوزراء الأوكراني في مجال العلوم والتكنولوجيا, الموقع في أوكرانيا بتاريخ 8/7/2003 والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر وزير الثقافة الإمضاء: غازي العريضي وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: مروان حماده وزير الصناعة الإمضاء: إلياس سكاف وزير الزراعة الإمضاء: علي حسين خليل وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبير وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003