Agreement International 10/09/2003
اتفاقية تعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال الشباب والرياضة
- Scope
- International
- Signed
- 10/09/2003
- Ratified by
- مرسوم رقم 10876 سنة 2003
- Source
- Lebanese University
اتفاقية تعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال الشباب والرياضة
إن حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية والمشار إليهما فيما بعد بـ "الجانبان"
انطلاقا من رغبتهما في تعزيز علاقات الإخاء والتضامن بينهما,
وإدراكا منهما أن توثيق العلاقات القائمة بينهما من شأنه الإسهام في دعم أواصر الأخوة بين شباب البلدين,
ورغبة منهما في توثيق علاقات التعاون في مجال الشباب والرياضة ومع مراعاة القوانين والأنظمة المتبعة في كلا البلدين, قد اتفقتا على ما يلي:
مادة 1:
يعمل الجانبان على دعم التعاون بينهما في مجال الشباب والرياضة وتشجيع هذا التعاون بين الهيئات والأجهزة المعنية في كلا البلدين.
مادة 2:
يعمل الجانبان على تعزيز التعاون بينهما في مجال الشباب بالوسائل التالية:
1 ـ تبادل زيارات المسؤولين عن العمل الشبابي والكشفي في كلا البلدين.
2 ـ تبادل زيارات الوفود الشبابية والكشفية لتحقيق المزيد من التفاهم وتعميق أواصر الإخاء بين شباب البلدين.
3 ـ إقامة أسابيع الإخاء الشبابية والكشفية المشتركة في كلا البلدين بالتناوب.
4 ـ تبادل المحاضرين والفعاليات الثقافية بين الأندية والمراكز الشبابية والمجموعات الكشفية في كل البلدين.
5 ـ تبادل الأبحاث والدراسات والنشرات المتعلقة بالعمل الشبابي والكشفي.
6 ـ تبادل المشاركة في المعسكرات والمؤتمرات والندوات الشبابية والكشفية التي تقام في كلا البلدين.
7 ـ دعم وتشجيع التعاون في شتى المجالات التي تخدم الحركة الشبابية والكشفية في كلا البلدين والتي تشتمل على:
ـ بيوت الشباب.
ـ مراكز الشباب والمجموعات الكشفية.
ـ معسكرات العمل والخدمة العامة.
8 ـ أية أوجه تعاون أخرى يتم الاتفاق عليها.
مادة 3:
يعمل الجانبان على تعزيز التعاون في المجال الرياضي بالوسائل التالية:
1 ـ تبادل زيارات الفرق الرياضية للمنتخبات والأندية في كلا البلدين وإقامة لقاءات ودية بينهما.
2 ـ المشاركة في الدورات والبطولات العربية والقارية التي تنظم في كلا البلدين وإقامة المعسكرات التدريبية المشتركة.
3 ـ تبادل زيارات القادة الرياضيين والخبرات الرياضية في كلا البلدين.
4 ـ تبادل المعلومات في مجال إدارة وصيانة المنشآت والمرافق الرياضة.
5 ـ الاستفادة من الخبرات الرياضية في مجالي التدريب والتحكيم في كل البلدين.
6 ـ تبادل المعلومات والدراسات والأبحاث والنشرات الرياضية.
7 ـ التعاون وتبادل المعلومات الخاصة ببرامج الرياضة للجميع.
8 ـ أية أوجه تعاون أخرى يتم الاتفاق عليها.
مادة 4:
يعمل الجانبان على دعم علاقات التعاون الشبابي بينهما بالوسائل التالية:
1 ـ تنسيق المواقف في المؤتمرات والاجتماعات والدورات العربية والقارية والدولية.
2 ـ تبادل الوثائق والمعلومات التي تصدر عن المؤتمرات والاجتماعات الشبابية والرياضية التي تقام في كلا البلدين.
3 ـ الإفادة من الدورات التدريبية والتأهيلية التي تنظمها أجهزة ومراكز إعداد القادة في كلا البلدين.
مادة 5:
يتم تبادل زيارات الوفود الشبابية والكشفية على النحو التالي:
1 ـ يتحمل الجانب الزائر تكاليف السفر ذهابا وإيابا.
2 ـ يتحمل الجانب المضيف تكاليف الإقامة والإعاشة والرعاية الطبية والمواصلات الداخلية.
وفيما يتعلق بالفرق الرياضية فيتم تبادل زياراتها وفقا للشروط المالية التي يتم الاتفاق عليها بين الاتحادات والأندية المعنية, وفيما يتعلق بالدورات التدريبية والتأهيلية فيتم الاتفاق عليها وفقا للشروط التي تضعها الأجهزة المعنية في كلا البلدين.
مادة 6:
لتنفيذ مواد هذه الاتفاقية يتم تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين تجتمع في كلا البلدين بالتناوب كل عامين, ويعهد للجنة المشتركة ما يلي:
1 ـ وضع البرامج التنفيذية لمواد هذه الاتفاقية.
2 ـ دراسة أية أوجه تعاون أخرى في مجال الشباب ويتم إدراجها في ملحق يوقع عليه رئيس الجانبين في اللجنة المشتركة.
مادة 7:
يتولى تنفيذ هذه الاتفاقية كل من وزارة الشباب والرياضة في الجمهورية اللبنانية والمجلس الأعلى للشباب بالمملكة الأردنية الهاشمية.
مادة 8:
يعمل بهذه الاتفاقية اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها وتبقى سارية لمدة خمس سنوات وتجدد تلقائيا لفترات أخرى مماثلة, ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة بالرغبة في انهائها باخطار مدته ستة أشهر.
ويراعي أن انهاء العمل بهذه الاتفاقية لا يؤثر على البرامج والمشروعات التي يكون قد تم الاتفاق على تنفيذها قبل الاخطار بالرغبة في إنهاء العمل بها.
حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية, وتم التوقيع عليهما في عمان بتاريخ 20/شعبان /1423هـ الموافق 27/10/2002م.
عن حكومة
المملكة الأردنية الهاشمية
مأمون نور الدين
رئيس المجلس الأعلى للشباب
عن حكومة
الجمهورية اللبنانية
سبوح هوفنانيان
وزير الشباب والرياضة