Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10876 10/09/2003

ابرام اتفاقية تعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية في مجال الشباب والرياضة

مرسوم رقم 10876 تاريخ 10/09/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 18/09/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10876
التاريخ
10/09/2003
الجريدة الرسمية
العدد 44, 18/09/2003, ص. 5093
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10876 تاريخ 10/09/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لا سيما المادة 52 منه,

بناء على اتفاقية التعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية في مجال الشباب والرياضة الموقعة في عمان بتاريخ 27/10/2002,

بناء على اقتراح وزراء الشباب والرياضة, الخارجية والمغتربين, والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/07/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرمت اتفاقية التعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال الشباب والرياضة, الموقعة في عمان بتاريخ 27/10/2002 والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الشباب والرياضة الإمضاء: سبوح هونانيان وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003