Agreement International 10/09/2003
مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشباب بين حكومتي الجمهورية اللبنانية والجمهورية الإسلامية الإيرانية
- Scope
- International
- Signed
- 10/09/2003
- Ratified by
- مرسوم رقم 10877 سنة 2003
- Source
- Lebanese University
مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشباب بين حكومتي الجمهورية اللبنانية والجمهورية الإسلامية الإيرانية
دعما لعلاقات الأخوة والتعاون القائمة بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية الإسلامية الإيرانية,
وإيمانا منهما بأن تعزيز العلاقات بين شباب البلدين هو الباعث على توثيق علاقات البلدين الشقيقين,
تم الاتفاق على برنامج التعاون في مجال الشباب, مع مراعاة القوانين والأنظمة المتبعة في كلا البلدين وفقا لما يلي:
مادة 1:
يعمل الجانبان على دعم وتشجيع علاقات التعاون في المجال الشبابي وذلك على النحو الآتي:
1 ـ تبادل زيارات المسؤولين عن العمل الشبابي والخبراء في هذا المجال في كلا البلدين.
2 ـ تبادل زيارات الوفود الشبابية لتحقيق المزيد من التفاهم وتعميق أواصر الإخاء بين شباب البلدين.
3 ـ إقامة أسابيع الإخاء الشبابية المشتركة في كلا البلدين بالتناوب.
4 ـ إرساء وتوطيد التعاون بين الأندية والمراكز غير الحكومية للشباب في كلا البلدين.
5 ـ تبادل الأبحاث والدراسات والنشرات المتعلقة بالعمل الشبابي والوثائق والمعلومات التي تصدر عن المؤتمرات والاجتماعات الشبابية التي تقام في كلا البلدين.
6 ـ إتاحة المجال لسياحة شباب البلدين كطريق لتوثيق التعارف المتبادل بين الثقافات وتدعيم السلام وأواصر الصداقة.
7 ـ تنسيق المواقف في المؤتمرات والاجتماعات التي تقام في شتى المستويات.
8 ـ أية أوجه تعاون أخرى يتم الاتفاق عليها.
مادة 2:
أحكام عامة:
يتم تبادل زيارات الوفود الشبابية والمسؤولين عن العمل الشبابي على النحو التالي:
1 ـ يتحمل الجانب الزائر تكاليف السفر ذهابا وإيابا.
2 ـ يتحمل الجانب المضيف تكاليف الإقامة بما فيها الطعام والرعاية الصحية والمواصلات الداخلية.
مادة 3:
يتولى تنفيذ هذه الاتفاقية كل من وزارة الشباب والرياضة في الجمهورية اللبنانية والمنظمة الوطنية للشباب في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
مادة 4:
لتنفيذ مواد هذه الاتفاقية يتم تشكيل لجنة مشتركة في الجانبين تجتمع في كل البلدين بالتناوب مرة كل عامين, ويعهد للجنة المشتركة ما يلي:
1 ـ وضع البرامج التنفيذية لمواد هذه الاتفاقية.
2 ـ الإشراف على تطبيق برامج العمل المتفق عليها.
3 ـ دراسة أية أوجه تعاون أخرى في مجال الشباب.
مادة 5:
يعمل بهذه الاتفاقية اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها وفقا للإجراءات الدستورية في كل من البلدين وتبقى سارية لمدة ست سنوات وتجدد تلقائيا لفترات أخرى مماثلة, ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر خطيا بالرغبة في إنهائها قبل ستة أشهر من انتهاء مدتها.
إن إنهاء العمل بهذه الاتفاقية لا يؤثر على البرامج أو المشروعات التي يكون قد تم الاتفاق على تنفيذها قبل الإخطار بالرغبة في إنهاء العمل بها.
حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغتين العربية والفارسية وتتمتع كلاهما بالحجة القانونية نفسها, وتم التوقيع عليها بتاريخ 22/2/1382هـ.ش الموافق في 12/5/2003م.
عن حكومة
الجمهورية الإسلامية الإيرانية
عن حكومة
الجمهورية اللبنانية