المادة 1
أبرمت مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الشباب بين حكومتي الجمهورية اللبنانية والجمهورية الإسلامية الإيرانية, الموقعة في بيروت بتاريخ 12/5/2003 والمرفقة ربطا.
مرسوم رقم 10877 10/09/2003
مرسوم رقم 10877 تاريخ 10/09/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 18/09/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الشباب بين حكومتي الجمهورية اللبنانية والجمهورية الاسلامية الايرانية الموقعة في بيروت تاريخ 12/05/2003,
بناء على اقتراح وزراء الشباب والرياضة,
الخارجية والمغتربين, والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/07/2003,
يرسم ما يأتي:
أبرمت مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الشباب بين حكومتي الجمهورية اللبنانية والجمهورية الإسلامية الإيرانية, الموقعة في بيروت بتاريخ 12/5/2003 والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الشباب والرياضة الإمضاء: سبوح هونانيان وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد
نصوص ذات صلة