Agreement International 10/09/2003
اتفاق تعاون في المجال الثقافي بين حكومة الجمهورية اللبنانية ومجلس الوزراء الأوكراني
- Scope
- International
- Signed
- 10/09/2003
- Ratified by
- مرسوم رقم 10874 سنة 2003
- Source
- Lebanese University
إن حكومة الجمهورية اللبنانية ومجلس الوزراء الأوكراني, المشار إليهما فيما يلي بـ "الطرفين",
رغبة منهما في تعزيز التعاون في مجالي الثقافة والفن وذلك من أجل تعزيز الإغناء الثقافي المتبادل وزيادة الطاقات الإبداعية وتوسيع معرفة كل منهما بثقافة البلد الآخر,
وحرصا منهما على توثيق العلاقات الودية في المجال الثقافي,
اتفقتا على ما يلي:
مادة 1:
يسعى الطرفان إلى تنمية التعاون بين مؤسسات ثقافية وفنية في كل من الجمهورية اللبنانية وأوكرانيا, ويشجعان لهذه الغاية ما يلي:
ـ تنظيم المهرجانات الفنية والنشاطات الثقافية في كلا البلدين,
ـ تبادل المعارض الفنية,
ـ مشاركة اختصاصيين في مجالي الثقافة والفن في حلقات دراسية ومؤتمرات وندوات ونشاطات ثقافية أخرى,
ـ تبادل الخبرات في مجال حماية التراث الثقافي والنصب التاريخية والمحافظة عليها وترميمها,
ـ أشكال أخرى من التعاون التي من شأنها تعزيز التعاون الثقافي بين دولتي الطرفين.
مادة 2:
يدعم الطرفان التعاون المباشر بين مؤسسات كل منهما الثقافية والفنية وبين المسارح والمتاحف والمعارض والمكتبات وكذلك المؤسسات المسؤولة عن حماية النصب الثقافية والمحافظة عليها. يتم هذا التعاون على أساس اتفاقات منفصلة ومباشرة بين المؤسسات الثقافية والفنية في البلدين.
مادة 3:
يعزز الطرفان التعاون الشامل في مجال الفن السينمائي.
مادة 4:
يدرس الطرفان وفقا لأحكام القانون الدولي والتشريعات الداخلية السارية في كلا البلدين إمكانية اتخاذ تدابير مشتركة من أجل الحؤول دون الاستيراد والتصدير غير المشروعين للممتلكات الثقافية ويتبادلان المعلومات والخبرات في هذا الشأن.
مادة 5:
بهدف تنفيذ هذا الاتفاق تقوم السلطات المختصة لدى الطرفين بوضع برامج تعاون محددة في المجال الثقافي. كما يمكن تعديل هذه الخطط أو استكمالها بموافقة الطرفين المتبادلة.
مادة 6:
اتفق الطرفان على أن يتم تكييف شروط التعاون الثقافي المالية والموافقة عليها وفق برنامج التعاون. يمكن تبادل الفرق الفنية الاستعراضية والمعارض على أسس تجارية وغير تجارية.
مادة 7:
يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بتاريخ توقيعه. يعقد لمدة خمس سنوات ويجدد تلقائيا لفترات خمس سنوات متتالية ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في إنهائه وذلك ضمن مدة أقصاها ستة أشهر قبل تاريخ نفاذ مدته.
حرر في بتاريخ 8/7/2003 على نسختين أصليتين كل منها في اللغات العربية والأوكرانية والإنكليزية وتتمتع كافة النصوص بالحجية نفسها. في حال الاختلاف في تفسير هذا الاتفاق, يعتمد النص الإنكليزي.
عن مجلس الوزراء الأوكراني
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
مادة 2:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.