المادة 1
مادة 1: أبرم اتفاق التعاون في المجال الثقافي بين حكومة الجمهورية اللبنانية ومجلس الوزراء الأوكراني, الموقع في كييف بتاريخ 8/7/2003, والمرفق ربطا.
مرسوم رقم 10874 10/09/2003
مرسوم رقم 10874 تاريخ 10/09/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 18/09/2003. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: أبرم اتفاق التعاون في المجال الثقافي بين حكومة الجمهورية اللبنانية ومجلس الوزراء الأوكراني, الموقع في كييف بتاريخ 8/7/2003, والمرفق ربطا.
بعبدا في 10 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة الإمضاء: غازي العريضي وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة