Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10874 10/09/2003

ابرام اتفاق تعاون في المجال الثقافي بين حكومة الجمهورية اللبنانية ومجلس الوزراء الاوكراني

مرسوم رقم 10874 تاريخ 10/09/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 18/09/2003. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10874
التاريخ
10/09/2003
الجريدة الرسمية
العدد 44, 18/09/2003, ص. 5088-5089
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10874 تاريخ 10/09/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرم اتفاق التعاون في المجال الثقافي بين حكومة الجمهورية اللبنانية ومجلس الوزراء الأوكراني, الموقع في كييف بتاريخ 8/7/2003, والمرفق ربطا.

بعبدا في 10 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة الإمضاء: غازي العريضي وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003