Agreement International 01/09/2001
اتفاقية تعاون بين وزارة التربية في الجمهورية اللبنانية ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي في جمهورية كوبا
- Scope
- International
- Signed
- 01/09/2001
- Ratified by
- مرسوم رقم 6210 سنة 2001
- Source
- Lebanese University
اتفاقية تعاون بين وزارة التربية في الجمهورية اللبنانية ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي في جمهورية كوبا
ان وزارتي التربية وفي لبنان وكوبا المشار اليهما في ما يلي بـ: "الجانبين"
وهما تدركان ان التربية والمعرفة اساسيتان في عمليات التكامل, وتستوحيان
من ارادتهما بتعزيز وتوسيع علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين, وتاخذان
في الاعتبار ضرورة الوصول الى اتفاق يكون بمثابة الاطار المناسب لتعزيز
التبادل والنمو المتبادل في حقل التربية.
قد اتفقا على ما يلي:
مادة 1:
يسهل الجانبان بشكل دائم تبادل المعلومات والمنشورات والوثائق الحديثة حول
انظمتهما التربوية وتجاربهما الابداعية في الحقل التربوي.
مادة 2:
يشجع الجانبان كل النشاطات التي تؤدي بالاتفاق المشترك الى تحقيق اهداف
هذه الاتفاقية والتي هي كالاتي:
- اقامة برامج تتعلق بحقل تأهيل المعلمين, وبتبادل الاساتذة الذين سيزورون
الدولة الاخرى بغرض اعطاء او تلقي دورات باللغة الاسبانية والعربية او
محاضرات.
- تبادل الخبرات من خلال مشاركة معلمين ومسؤولين تربويين فى المؤتمرات
التربوية, لقاءات, محاضرات, ورش عمل وحوارات يتم تنظيمها في البلدين.
مادة 3:
يدعم الجانبان ويشاركان في تبادل الخبرات بين المعاهد التريوية العليا الكوبية
والجامعات اللبنانية, المسؤولة عن تأهيل المعلمين, من خلال عقد لقاءات بين
السلطات الاكاديمية ودور المعلمين سواء في لبنان او في كوبا.
مادة 4:
يعطى الجانبان الاولوية للتعاون الثناثي في تمويل مشاريع استشارية للبرامج
التربوية الوطنية في لبنان, التعليم الاولي, الابتدائي, الثانوي والخاص, وكذلك
التعليم التقني المهني وتعليم الراشدين, وايضا لتأهيل واتقان الجسم التعليمي.
مادة 5:
يرسخ الجانبان اعترافهما بدراسات وشهادات التعليم العام والتعليم المدرسي
(من المرحلة الابتدائية وحتى الثانوية) او ما يعادلها من تسميات, من خلال
عقد اجتماع بين خبراء من الوزارتين لتقييم الطرق المناسبة لمصادقة ومعادلة
الشهادات في هذه المراحل.
مادة 6:
يسهل كل جانب, وفقا لنظامه وقوانينه الداخلية, دخول وخروج معدات ومواد
تعليمية وكل الاشياء القادمة من بلد الجانب الاخر, والتي من شأنها المساهمة
في تطوير فعال للاعمال التي يقام بها وفقا لبنود هذه الاتفاقية.
مادة 7:
يوقع الجانبان, من اجل تنفيذ هذه الاتفاقية, على برنامج نشاطات يتضمن كل
الاعمال التي سيقام بها من قبل وزارتي التربية على المدى القريب والبعيد.
مادة 8:
1- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ تبادل وثائق
المصادقة عليها.
2- يسري مفعول هذه الاتفاقية بشكل مستمر, في حال لم يكن لاي من
الجانبين اي رأي مخالف. ويمكن للجانبين ان يعترضا كتابيا في اي وقت,
كما ويسري مفعول ذلك بعد ستة اشهر من تاريخ كتاب الاعتراض الصادر
عن الجانب الآخر.
3- البرامج والنشاطات التي تكون في طور التنفيذ لحظة الابلاغ عن
الاعتراض يجري استكمالهما حتى انجازها.
حررت هذه الاتفاقية في مدينة بيروت,
في يوم سنة من شهر شباط من العام 2001,
على نسختين اصليتين متطابقتين باللغتين الاسبانية والعربية.
عن الجانب الكوبي
عن الجانب اللبناني