Agreements

Agreement International 07/08/2002

برنامج التبادل الثقافي بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية الإسلامية الإيرانية لعامي 2002 و2003

Scope
International
Signed
07/08/2002
Ratified by
مرسوم رقم 8389 سنة 2002
Source
Lebanese University

برنامج التبادل الثقافي بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية الإسلامية الإيرانية لعامي 2002 و2003

إن الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الإسلامية

ورغبة منهما في تطوير التعاون الثقافي بينهما

وتنفيذا للاتفاق الثقافي الموقع بين البلدين بتاريخ 17/10/1956.

فقد اتفقتا على برنامج التبادل الثقافي التالي:

مادة 1:

يعلم الطرفان على تشجيع التعاون بين بلديهما في مختلف المجالات الثقافية والفنية بجميع الوسائل الممكنة وبخاصة من خلال:

1 ـ توثيق التعاون بين مؤسسات البلدين الثقافية والفنية.

2 ـ تنظيم المعارض والمحاضرات وإقامة الندوات والأنشطة الثقافية والفنية.

3 ـ تبادل النتاج الفكري في كلا البلدين.

مادة 2:

يشجع الطرفان على:

1 ـ إقامة أسابيع ثقافية في كلا البلدين.

2 ـ تبادل الفعاليات الثقافية ووفود الفنانين والخبراء في مجالات الفن التشكيلي والمسرح والأدب والمكتبات والمتاحف وغيرها من المجالات الثقافية بغية تعزيز الاطلاع المتبادل على قيم المبدعين الفنية والثقافية في كلا البلدين.

مادة 3:

يتبادل الطرفان المعلومات حول ما يستضيفه كل منهما من مهرجانات ومسابقات وأنشطة ثقافية فنية ذات طابع دولي أو إقليمي أو محلي, ويوفر كل منهما الظروف الملائمة لمشاركة ممثلي الطرف الآخر فيها.

مادة 4:

يتعاون الجانبان في مجال تبادل الخبرات السينمائية وإقامة الأسابيع السينمائية وحضور المهرجانات والأنشطة السينمائية التي تنظم في كلا البلدين, ويعملان على تشجيع الإنتاج السينمائي المشترك.

مادة 5:

يتعاون الطرفان على حماية التراث الثقافي الثابت والمنقول لدى كل منهما والمحافظة عليه ويلتزمان باتخاذ التدابير لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة.

مادة 6:

يشجع الطرفان:

ـ تبادل المعلومات في مجال التأليف والنشر وتنسيق العمل في ميدان النقل من وإلى اللغتين العربية والفارسية وتسهيل دخول الكتب والمطبوعات إلى البلد الآخر.

ـ تسهيل عمل دور النشر والمكتبات في كلا البلدين التي تعنى بنشر وطباعة وتوزيع الكتب في شتى المواضيع.

ـ اتخاذ كافة التدابير الآيلة إلى حماية الملكية الفكرية والأدبية. وذلك وفقا لتشريعات البلدين الداخلية.

مادة 7:

تنشأ لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الطرفين لمتابعة تنفيذ هذا البرنامج.

مادة 8:

أحكام عامة:

يتحمل البلد المرسل تكاليف النقل الدولي ذهابا وإيابا ونقل الأمتعة والتأمين عليها ويتحمل البلد المضيف نفقات الإقامة والتنقلات الداخلية, على أن تخضع النفقات المالية المترتبة عن تنفيذ هذا البرنامج لشروط توفر الاعتمادات المالية في موازنة كل بلد.

لا يحول هذا البرنامج دون إقامة أنشطة ثقافية أخرى غير مذكورة فيه. على أن يتم ذلك بالاتفاق المشترك عبر القنوات الدبلوماسية.

مادة 9:

يعمل بهذا البرنامج من تاريخ توقيعه من كلا الطرفين لمدة سنتين قابلة للتجديد ضمنا ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر خطيا بنقضه, ويصبح النقض نافذا بعد انقضاء مدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار.

مادة 10:

حرر هذا البرنامج على نسختين أصليتين باللغتين العربية والفارسية في عشرة مواد وتم التوقيع عليه في مدينة طهران بتاريخ 4/5/2002.

وزير الثقافة في الجمهورية اللبنانية

غسان سلامة

وزير الثقافة والارشاد الاسلامي في الجمهورية

الاسلامية الايرانية

احمد مسجد جامعي