Agreements

Agreement International 20/10/2003

تعديل اتفاقية التمويل بين الجمهورية اللبنانية والبنك الأوروبي للتثمير (الخاصة بالقرض الاجمالي APEX للتحديث الصناعي) المبرمة بموجب القانون رقم 235 تاريخ 7/8/2000

Scope
International
Signed
20/10/2003
Ratified by
قانون رقم 532 سنة 2003
Source
Lebanese University

تعديل اتفاقية التمويل بين الجمهورية اللبنانية والبنك الأوروبي للتثمير (الخاصة بالقرض الاجمالي APEX للتحديث الصناعي) المبرمة بموجب القانون رقم 235 تاريخ 7/8/2000

1 ـ رفع سقف التخصيصات إذا كان المستفيد النهائي

مؤسسة صغيرة ومتوسطة الحجم:

تقرأ الجملة الأخيرة من البند 1 ـ 1 من الآن كما يلي:

"لا يجوز أن يتعدى مبلغ كل تخصيص 2000000 أورو

ولا أن يقل عن 50000 أورو. غير أن مبلغ التخصيصات

يجوز أن يتعدى 2000000 أورو إذا تعلق الأمر بمؤسسات

صغيرة ومتوسطة الحجم (PME) تتوافر فيها معايير (1)

أصول ثابتة صافية لا تتعدى 75000000 أورو وعدد

اجراء لا يتعدى خمسمئة اجير".

2 ـ تأجيل تواريخ المهل الزمنية القصوى للتخصيص

والإلغاء:

ـ يستبدل تاريخ 5 كانون الأول 2002 الوارد في الفقرة

الثابتة من البند 1 ـ 1 بتاريخ 5 كانون الأول 2003,

ـ يستبدل تاريخ 5 كانون الأول 2002 الوارد في الفقرة

الأولى من البند 1 ـ 5 بتاريخ 5 كانون الأول 2003,

ـ بالترابط يستبدل تاريخ 5 كانون الأول 2003 الوارد في

الفقرة الأخيرة من البند 1 ـ 5 بتاريخ 5 شباط 2004.

3 ـ تمديد المهلة الزمنية القصوى لابرام اتفاقيات إعادة

الاقراض:

يستبدل تاريخ 5 كانون الأول 2001 الوارد في الفقرة

الخامسة من البند 1 ـ 1 بتاريخ 31 كانون الأول 2002

وتبقى كافة البنود والأحكام الأخرى من عقد التمويل كما هي.

البنك الأوربي للتثمير

ج. ماكفرسون

J. Macpherson

ش. نيغر

Ch. Negre

بيروت, في 19/8/2002

الجمهورية اللبنانية

جمال عبد الرحيم عيتاني