Agreement International 20/10/2003
تعديل اتفاقية التمويل بين الجمهورية اللبنانية والبنك الأوروبي للتثمير (الخاصة بالقرض الاجمالي APEX للتحديث الصناعي) المبرمة بموجب القانون رقم 235 تاريخ 7/8/2000
- Scope
- International
- Signed
- 20/10/2003
- Ratified by
- قانون رقم 532 سنة 2003
- Source
- Lebanese University
تعديل اتفاقية التمويل بين الجمهورية اللبنانية والبنك الأوروبي للتثمير (الخاصة بالقرض الاجمالي APEX للتحديث الصناعي) المبرمة بموجب القانون رقم 235 تاريخ 7/8/2000
1 ـ رفع سقف التخصيصات إذا كان المستفيد النهائي
مؤسسة صغيرة ومتوسطة الحجم:
تقرأ الجملة الأخيرة من البند 1 ـ 1 من الآن كما يلي:
"لا يجوز أن يتعدى مبلغ كل تخصيص 2000000 أورو
ولا أن يقل عن 50000 أورو. غير أن مبلغ التخصيصات
يجوز أن يتعدى 2000000 أورو إذا تعلق الأمر بمؤسسات
صغيرة ومتوسطة الحجم (PME) تتوافر فيها معايير (1)
أصول ثابتة صافية لا تتعدى 75000000 أورو وعدد
اجراء لا يتعدى خمسمئة اجير".
2 ـ تأجيل تواريخ المهل الزمنية القصوى للتخصيص
والإلغاء:
ـ يستبدل تاريخ 5 كانون الأول 2002 الوارد في الفقرة
الثابتة من البند 1 ـ 1 بتاريخ 5 كانون الأول 2003,
ـ يستبدل تاريخ 5 كانون الأول 2002 الوارد في الفقرة
الأولى من البند 1 ـ 5 بتاريخ 5 كانون الأول 2003,
ـ بالترابط يستبدل تاريخ 5 كانون الأول 2003 الوارد في
الفقرة الأخيرة من البند 1 ـ 5 بتاريخ 5 شباط 2004.
3 ـ تمديد المهلة الزمنية القصوى لابرام اتفاقيات إعادة
الاقراض:
يستبدل تاريخ 5 كانون الأول 2001 الوارد في الفقرة
الخامسة من البند 1 ـ 1 بتاريخ 31 كانون الأول 2002
وتبقى كافة البنود والأحكام الأخرى من عقد التمويل كما هي.
البنك الأوربي للتثمير
ج. ماكفرسون
J. Macpherson
ش. نيغر
Ch. Negre
بيروت, في 19/8/2002
الجمهورية اللبنانية
جمال عبد الرحيم عيتاني