All legislation

قانون Law No. 532 20/10/2003

الاجازة للحكومة تعديل اتفاقية تمويل بين الجمهورية اللبنانية والبنك الاوروبي للتثمير (الخاصة بالقرض الاجمالي APEX للتحديث الصناعي) المبرمة بموجب القانون رقم 235 تاريخ 07/08/2000

Type
قانون · Law
Number
532
Date
20/10/2003
Official Gazette
Issue 48, 22/10/2003, p. 5-6
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 532 تاريخ 20/10/2003
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أجيز للحكومة ابرام تعديل اتفاقية تمويل بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الأوروبي للتثمير (الخاصة بالقرض الاجمالي APEX للتحديث الصناعي) المبرمة بموجب القانون رقم 235 تاريخ 7/8/2000, الموقع بتاريخ 19/8/2002, والمرفق ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 20 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري