Agreement International 20/10/2003
اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية قبرص حول إعادة قبول الأشخاص المقيمين بشكل غير شرعي
- Scope
- International
- Signed
- 20/10/2003
- Ratified by
- قانون رقم 531 سنة 2003
- Source
- Lebanese University
اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية قبرص حول إعادة قبول الأشخاص المقيمين بشكل غير شرعي
ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية قبرص
المشار إليهما فيما يلي بالطرفين المتعاقدين,
رغبة منهما في تسهيل إعادة قبول الأشخاص المقيمين بشكل
غير شرعي على أراضي الطرف المتعاقد الآخر أي
الأشخاص الذين لا يستوفون أو لم يعودوا يستوفون شروط
الدخول أو الإقامة المعمول بها ورغبة منهما في تسهيل عبور
(ترانزيت) الأشخاص بروح التعاون وعلى أساس المعاملة
بالمثل,
قد اتفقتا على ما يلي:
مادة 1:
إعادة قبول كل طرف لمواطنيه
1 ـ على كل من الطرفين المتعاقدين أن يعيد بناء على
طلب الطرف المتعاقد الآخر ومن دون أية معاملات قبول أي
شخص لا يفي أو لم يعد يفي بشروط الدخول أو الإقامة
المعمول بها على أراضي الطرف المتعاقد مقدم الطلب شرط
أن يتم الاثبات أو أن تتواجد أسباب جدية للاعتقاد بأن هذا
الشخص يملك جنسية الطرف المتعاقد الذي قدم إليه الطلب.
ويسري ذلك أيضا على الأشخاص الذين فقدوا جنسية الطرف
المتعاقد المقدم إليه الطلب منذ دخولهم أراضي الطرف
المتعاقد مقدم الطلب من دون حصولهم على الأقل على وعد
بالتجنس من جانب الطرف المتعاقد مقدم الطلب.
2 ـ يصدر الطرف المتعاقد المقدم إليه الطلب من دون
تأخير للأشخاص المطلوب إعادة قبولهم وثائق السفر اللازمة
لاعادتهم إلى الوطن وذلك لدى تقديم الطلب من الطرف
المتعاقد مقدم الطلب.
3 ـ على الطرف المتعاقد مقدم الطلب أن يعيد قبول هؤلاء
الأشخاص مجددا وبالشروط نفسها إذا أظهر التفتيش بأنهم لم
يكونوا حائزين على جنسية الطرف المتعاقد المقدم إليه
الطلب عند مغادرتهم أراضي الطرف المتعاقد مقدم الطلب.
لا يسري ذلك إذا كان واجب إعادة القبول مرتكزا على كون
الطرف المتعاقد المقدم إليه الطلب قد حرم الشخص المعني
من جنسيته بعد دخول هذا الشخص أراضي الطرف المتعاقد
مقدم الطلب من دون أن يكون قد حصل على الأقل على
وعد بالحصول على الجنسية من الطرف المتعاقد مقدم
الطلب.
مادة 2:
إعادة قبول رعايا دولة ثالثة
دخلوا عبر الحدود الخارجية
1 ـ على الطرف المتعاقد إذا ما أثبت أو افترض بشكل
صحيح دخول شخص أراضيه عبر الحدود الخارجية ولم
يكن يفي أو لم يعد يفي بشروط الدخول أو الإقامة المعمول
بها على أراضي الطرف المتعاقد مقدم الطلب أن يعيد قبول
الشخص المذكور بناء على طلب ذلك الطرف المتعاقد ومن
دون أية معاملة.
2 ـ لأغراض هذه المادة تعتبر الحدود الخارجية بأنها
الحدود الأولى التي تم اجتيازها والتي لا تكون حدودا
مشتركة بين الطرفين المتعاقدين.
3 ـ لا يسري موجب إعادة القبول وفق ما هو محدد في
الفقرة 1 فيما يتعلق بالشخص الذي كان حائزا على بطاقة
إقامة صالحة صادرة عن الطرف المتعاقد مقدم الطلب لدى
دخول هذا الشخص أراضيه أو الذي منح بطاقة إقامة من
جانب ذلك الطرف المتعاقد بعد دخوله أراضيه.
4 ـ على الطرفين المتعاقدين ألا يألوا جهدا لاعطاء
الأولوية لترحيل رعايا دولة مجاورة لبلدهم المصدر.
مادة 3:
إعادة قبول رعايا دول ثالثة من جانب الطرف المتعاقد
المسؤول عن الدخول
1 ـ إذا كان الشخص الذي وصل إلى أراضي الطرف
المتعاقد مقدم الطلب لا يفي بشروط الدخول أو الإقامة
المعمول بها وإذا كانت بحيازته تأشيرة صالحة صادرة عن
الطرف المتعاقد الآخر أو بطاقة إقامة صالحة صادرة عن
الطرف المتعاقد المقدم الطلب إليه يترتب على هذا الطرف
المتعاقد الأخير أن يعيد قبول الشخص من دون أية معاملة
لدى تقديم الطلب من الطرف المتعاقد مقدم الطلب.
2 ـ إذا أصدر الطرفان المتعاقدان تأشيرة أو بطاقة إقامة
فإن المسؤولية تقع على الطرف المتعاقد التي تنتهي صلاحية
التأشيرة أو بطاقة الإقامة الصادرة عنه بعد تلك الصادرة عن
الطرف المتعاقد الآخر.
3 ـ لا تسري الفقرتان 1 و2 عند إصدار تأشيرة عبور.
مادة 4:
بطاقات الإقامة
تعني عبارة بطاقة إقامة وفقا للمادتين 2 (3) و3 ترخيصا
من أي نوع صادر عن طرف متعاقد يخول الشخص بالإقامة
على أراضي ذلك الطرف المتعاقد. لا يشتمل ذلك على الإذن
المؤقت بالإقامة على أراضي أحد الطرفين المتعاقدين الذي
يمنح لدى معالجة طلب لجوء.
مادة 5:
المهل
1 ـ على الطرف المتعاقد الذي وجهت إليه طلبات إعادة
القبول أن يجيب عليها من دون تأخير وفي مطلق الأحوال
ضمن مهلة أقصاها خمسة عشر يوما.
2 ـ يأخذ الطرف المتعاقد المقدم إليه الطلب على عاتقه
الأشخاص الذين تمت الموافقة على إعادة قبولهم من دون
تأخير وفي مطلق الأحوال في مدة أقصاها ثلاثة أشهر. يمكن
تمديد هذه المهلة ما يلزم من وقت لمعالجة أية عراقيل
قانونية أو عملية إذا طلب الطرف المتعاقد مقدم الطلب ذلك.
3 ـ يجب تقديم طلب إعادة القبول ضمن مهلة أقصاها سنة
اعتبارا من تنبه الطرف المتعاقد لدخول أحد مواطني الدول
الثالثة ووجوده غير الشرعيين على أراضيه.
مادة 6:
العبور (الترانزيت)
1 ـ على كل من الطرفين المتعاقدين أن يجيز بعد مرور
مواطني دولة ثالثة بالترانزيت عبر أراضيه من دون الاخلال
بأحكام المادة 11 إذا طلب الطرف المتعاقد الآخر ذلك وإذا
تم تأمين دخولهم إلى دول عبور محتملة أخرى وإلى دولة
الوجهة النهائية.
2 ـ ليس من الضروري أن يصدر الطرف المتعاقد الذي
قدم إليه الطلب تأشيرة عبور.
3 ـ يمكن إعادة الأشخاص الذين تم التكفل بهم لأغراض
العبور إلى أراضي الطرف المتعاقد الآخر بغض النظر عن
أي ترخيص صادر إذا طرأت أو برزت لاحقا ظروف تدخل
في نطاق المادة 11 تعترض عملية العبور أو في حال لم يعد
استمرارهم في الرحلة أو قبول دولة الوجهة الأخيرة لهم
مؤمنا.
4 ـ يسعى الطرفان إلى حصر عمليات العبور بالأجانب
الذين تتعذر إعادتهم إلى بلدهم المصدر مباشرة.
مادة 7:
حماية المعلومات
يمكن أن تشتمل المعلومات الشخصية الواجب إبلاغها بغية
تنفيذ هذا الاتفاق على ما يلي فحسب:
1 ـ معلومات شخصية عن الشخص الواجب نقله وعند
الضرورة عن أفراد عائلته (الاسم والشهرة وأية اسماء سابقة
أخرى والألقاب أو الأسماء المستعارة والاسماء المنتحلة
وتاريخ ومكان الولادة والجنس والجنسية الحالية أو أية
جنسية سابقة)؛
2 ـ جواز السفر وبطاقة الهوية وغيرها من وثائق الهوية
والسفر وجوازات المرور (الرقم ومدة الصلاحية وتاريخ
الاصدار والسلطة التي اصدرتها ومكان الاصدار الخ).
3 ـ سائر التفاصيل الأخرى اللازمة للتعرف إلى الأشخاص
الواجب نقلهم؛
4 ـ محطات التوقف ومسارات السفر؛
5 ـ بطاقات الإقامة أو التأشيرات الصادرة عن أحد
الطرفين المتعاقدين؛
6 ـ في الحالات التي تغطيها المادة 6, مكان تقديم طلب
اللجوء وتاريخ تقديم أي طلب لجوء سابق وتاريخ تقديم طلب
اللجوء الحالي والمرحلة التي توصلت إليها المعاملة
ومضمون أي قرار متخذ.
مادة 8:
التكاليف
1 ـ يتحمل الطرف المتعاقد مقدم الطلب تكاليف نقل
الأشخاص الذين تم التكفل بهم بموجب المواد 1 و2 و3 لغاية
حدود الطرف المتعاقد المقدم الطلب إليه.
2 ـ يتحمل الطرف المتعاقد مقدم الطلب بموجب المادة 6
تكاليف العبور لغاية حدود دولة الوجهة النهائية وعند
الاقتضاء التكاليف الناتجة عن النقل إيابا.
مادة 9:
السلطات المختصة
السلطات المختصة
1 ـ ينفذ هذا الاتفاق وفقا لأحكام البروتوكول الذي سيوقعه
وزيرا الداخلية لدى كل من الطرفين المتعاقدين.
2 ـ يحدد هذا البروتوكول:
أ) السلطات المختصة,
ب) إجراءات إعادة القبول,
ج) سبل التعرف إلى الأشخاص.
مادة 10:
لجنة الخبراء
1 ـ يؤمن الطرفان المتعاقدان المساعدة المتبادلة في تطبيق
وتفسير هذا الاتفاق ويشكلان لهذه الغاية لجنة خبراء من
أجل:
أ ـ الاشراف على تطبيق هذا الاتفاق؛
ب ـ اقتراح حلول للمشاكل المرتبطة بتطبيق هذا الاتفاق؛
ج ـ اقتراح تعديلات وإضافات على هذا الاتفاق؛
د ـ تحضير واقتراح الإجراءات الملائمة لمكافحة الهجرة
غير الشرعية.
2 ـ يحتفظ الطرفان المتعاقدان بحق الموافقة أو عدم
الموافقة على الاقتراحات والإجراءات.
3 ـ تكون اللجنة مؤلفة من ثلاثة ممثلين عن كل طرف
متعاقد ويعين الطرفان المتعاقدان من بين هؤلاء الممثلين
رئيس اللجنة ونوابه كما يعينان الأعضاء البدلاء. يجوز
اشراك خبراء إضافيين في المشاورات.
4 ـ تجتمع اللجنة بناء على مبادرة أحد الرؤساء مرة في
السنة على الأقل.
مادة 11:
العلاقة مع الاتفاقات الدولية
لا يؤثر هذا الاتفاق بأي شكل من الأشكال على حقوق
وموجبات أي من الطرفين المتعاقدين الناتجة عن الاتفاقيات
الدولية التالية:
1) اتفاقية 28 تموز 1951 الخاصة بوضع اللاجئين كما تم
تعديلها بموجب البروتوكول الخاص بوضع اللاجئين بتاريخ
31 كانون الثاني 1967؛
2) الاتفاقيات الدولية بشأن الاسترداد والعبور (transit)؛
3) اتفاق 4 تشرين الثاني 1950 من أجل حماية حقوق
الإنسان والحريات الأساسية؛
4) الاتفاقات الدولية حول اللجوء؛
5) الاتفاقات الدولية حول إعادة قبول الرعايا الأجانب.
مادة 12:
دخول الاتفاق حيز التنفيذ
يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بعد 30 يوما من تاريخ استلام
الاشعار الأخير الذي يعلم فيه كل من الطرفين المتعاقدين
الطرف الآخر خطيا باستكمال الإجراءات الداخلية اللازمة
لدخوله حيز التنفيذ.
مادة 13:
التعليق والانهاء
1) يعقد هذا الاتفاق لأمد غير محدد.
2) يحق لكل طرف متعاقد أن يعلق هذا الاتفاق بعد اعلام
الطرف المتعاقد الآخر بذلك بإبلاغه الأسباب المهمة التي
أدت إلى ذلك وبالأخص أسباب حماية أمن الدولة أو الانتظام
العام أو الصحة العامة. على كل من الطرفين المتعاقدين
إبلاغ الطرف الآخر عن إلغاء أي من هذه الإجراءات من
دون تأخير عبر القنوات الدبلوماسية.
3) يجوز لكل من الطرفين المتعاقدين أن ينهي هذا الاتفاق
لأسباب مهمة عبر إعطاء اشعار بذلك.
4) ان تعليق أو إنهاء هذا الاتفاق يصبح نافذا في أول يوم
من الشهر الذي يلي الشهر الذي استلم خلاله الطرف المتعاقد
الآخر الاشعار بذلك.
حرر بتاريخ 19 تموز 2002 على نسختين أصليتين باللغات
العربية واليونانية والإنكليزية وتتمتع النصوص كافة
بالحجية نفسها. في حال أي اختلاف في التفسير بين النصين
العربي واليوناني يعتمد النص الإنكليزي.
عن حكومة
جمهورية قبرص
اندرياس بانايوتو
وزير الداخلية
عن حكومة
الجمهورية اللبنانية
محمود حمود
وزير الخارجية والمغتربين