المادة 1
أجيز للحكومة ابرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية قبرص حول إعادة قبول الأشخاص المقيمين بشكل غير شرعي الموقعة في نيقوسيا بتاريخ 19/ 7/2002 والمرفق ربطا.
قانون Law No. 531 20/10/2003
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
أجيز للحكومة ابرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية قبرص حول إعادة قبول الأشخاص المقيمين بشكل غير شرعي الموقعة في نيقوسيا بتاريخ 19/ 7/2002 والمرفق ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 20 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء