Agreements

Agreement International 20/10/2003

اتفاق تعاون في سبيل التنمية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الإيطالية

Scope
International
Signed
20/10/2003
Ratified by
قانون رقم 533 سنة 2003
Source
Lebanese University

اتفاق تعاون في سبيل التنمية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الإيطالية

ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الإيطالية,

المشار إليهما فيما يلي بالطرفين,

رغبة منهما في توطيد علاقات الصداقة القائمة بين البلدين,

اخذتين بعين الاعتبار الفوائد المشتركة لتعزيز التنمية

الاقتصادية والاجتماعية في بلديهما,

وآخذتين بعين الاعتبار تعزيز العلاقات الثنائية اثر الاجتماع

الحكومي حول التعاون الاقتصادي والمالي والتقني الذي عقد

بين الطرفين في روما, بتاريخ 20 شباط 1992, (وما طرأ

عليه من تحديث لاحق) ومذكرتي التفاهم الموقعتين في 24

نيسان 1998.

وبغية تأمين التنفيذ الأفضل للبرامج والمشاريع التي اتفق

عليها الطرفان في البروتوكولات المذكورة أعلاه أو اللاحقة

والتي تمولها الحكومة الإيطالية.

وإبداء لرغبة الحكومتين في الاستمرار في تعزيز التعاون

بين البلدين في مجال التنمية وبالتالي تأمين تنفيذ أفضل

للبرامج والمشاريع التي سيتم الاتفاق عليها لاحقا بين

الطرفين.

لذلك يشجع الطرفان ارساء أواصر التعاون بين المؤسسات

والوكالات والمنظمات العامة والخاصة الوطنية أو الدولية

لتنفيذ برامج أو مشاريع تنمية محددة عبر توقيع ترتيبات

خاصة يشكل هذا الاتفاق اطارها القانوني.

قد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:

نطاق الاتفاق

1 ـ يتضمن هذا الاتفاق الشروط الأساسية التي تقوم

بموجبها الحكومة الإيطالية, عبر التعاون الإيطالي

ووكالاتها التنفيذية, بمساعدة الحكومة اللبنانية في تنفيذ

مشاريعها وبرامجها الانمائية والتي تنفذ بموجبها هذه

المشاريع التي تقدم الحكومة الإيطالية مساعدة بشأنها

وينطبق هذا الاتفاق على مساعدات الحكومة الإيطالية كافة

وعلى الاتفاقات بشأن مشروع ما أو الوثائق الأخرى (المشار

إليها فيما يلي باتفاقات المشروع) التي يمكن أن يبرمها

الطرفان بغية تحديد تفاصيل هذه المساعدة ومسؤوليات كل من

الطرفين والوكالة التنفيذية بدقة أكبر فيما يتعلق بهذه

المشاريع.

2 ـ تؤمن الحكومة الإيطالية المساعدة بمقتضى هذا الاتفاق

فقط استجابة الطلبات التي تقدمها الحكومة اللبنانية عبر

وكالة التعاون اللبنانية (كما هو مشار إليه في المادة 3

التالية) والتي توافق عليها الحكومة الإيطالية ووفقا

للأحكام العامة في الملحق رقم 1. يتم توفير هذه المساعدة

إلى الحكومة اللبنانية أو إلى الهيئة التي قد تعينها

الحكومة اللبنانية وفقا للقرارات والمقررات السارية وذات

الصلة التابعة لهيئات الحكومة الإيطالية المختصة وحسب توفر

الاعتمادات اللازمة لدى الحكومة الإيطالية.

مادة 2:

أشكال المساعدة

1 ـ تتألف المساعدة التي يمكن أن توفرها الحكومة

الإيطالية إلى الحكومة اللبنانية بموجب هذا الاتفاق من:

1) في نطاق برنامج تخطيط وطني متناسق:

أ) خدمات الخبراء والمستشارين الاستشارية, بما في ذلك

الشركات أو المنظمات الاستشارية الممولة من الحكومة

الإيطالية,

ب) خدمات خبراء العمليات الذين تختارهم الوكالة التنفيذية

لتأدية مهام ذات طابع تشغيلي أو تنفيذي أو إداري بصفة

موظفين مدنيين لدى الحكومة اللبنانية أو موظفين في الهيئات

التي قد تعينها الحكومة اللبنانية وفقا للفقرة 2 من المادة 1

من هذا الاتفاق,

ج) خدمات المنظمات الإيطالية غير الحكومية (بما في ذلك

المستشارين والمتطوعين والمسؤولين الإداريين الاخرين),

د) المعدات والامدادات التي تنص عليها وثيقة المشروع,

هـ) الندوات وبرامج التدريب وفرق العمل ذات الخبرة

والنشاطات ذات الصلة, بما في ذلك المشاريع النموذجية عند

الضرورة,

و) منح دراسية وزمالة (fellowship) أو تدابير مماثلة يمكن

أن يقوم بموجبها المرشحون الذين تعينهم الحكومة وتوافق

عليهم الوكالة التنفيذية المعنية بإتمام دراستهم أو بتلقي

التدريب,

ز) برامج خاصة (كمبادرة التخفيف من الفقر),

ح) أية أنواع أخرى من المساعدة التي يمكن أن توافق عليها

الحكومة اللبنانية والحكومة الإيطالية.

2) خارج نطاق البرنامج الوطني:

أ) مساعدة طارئة,

ب) مساهمات في المشاريع التي تدعمها المنظمات غير

الحكومية,

ج) مساهمة مالية في مشاريع مشتركة,

د) تحويل الدين.

2 ـ ان وسائل تمويل التعاون الإيطالي هي:

ط) المنح,

ي) القروض الميسرة,

ك) القروض بشروط ميسرة في حالات المشاريع المشتركة.

3 ـ تقدم الحكومة اللبنانية طلبات المساعدة إلى الحكومة

الإيطالية عبر السفارة الإيطالية وفق الشكل وطبقا للأصول

التي تضعها الحكومة الإيطالية لمثل هذه الطلبات. يتم تحديد

المشاريع وتقديرها وتنفيذها ومراقبتها وتقييمها على مراحل

متعاقبة تشكل جميعها دورة المشروع. تقدم الحكومة اللبنانية

للحكومة الإيطالية التسهيلات المناسبة كافة والمعلومات ذات

الصلة من أجل تقييم الطلب ويتضمن ذلك إعلان عن نيتها

بالنسبة لمتابعة المشاريع ذات المنحى الاستثماري. في أي

حال, لا توافق الحكومة الإيطالية على المشاريع قبل أن

تستكمل السلطات الإيطالية المعنية تقييمها الإيجابي بهذا

الصدد وأن تصادق الحكومة اللبنانية على مضمون المشروع

وسبل تنفيذه.

4 ـ يمكن أن تقدم الحكومة الإيطالية مساعدة إلى الحكومة

اللبنانية اما مباشرة عبر منح المساعدة الخارجية التي

تعتبرها مناسبة, أو عبر وكالة تنفيذية تكون مسؤوليتها

الرئيسية تنفيذ مساعدة الحكومة الإيطالية للمشروع وتتمتع

بصفة متعهد مستقل لهذه الغاية. في حال كانت المساعدة

ممنوحة مباشرة من الحكومة الإيطالية إلى الحكومة اللبنانية,

تعتبر أية إشارة إلى وكالة تنفيذية في هذا الاتفاق وكأنها

تشير إلى الحكومة الإيطالية ما لم يكن سياق النص يتعارض

مع ذلك بوضوح.

5 ـ (أ) يمكن أن تبقي الحكومة الإيطالية بعثة تعاون دائمة

في البلد يرأسها موظف ايطالي, وذلك بغية تسهيل قنوات

الاتصال مع الحكومة اللبنانية حول جميع المسائل المتعلقة

بالبرنامج الإنمائي. على السفارة أن تبلغ رسميا عن إنشاء

مكتب التعاون, يعمل الموظف الإيطالي كنقطة مركزية

بالنسبة لممثلي منظمات التعاون الإيطالية الأخرى العاملة

في سبيل التنمية والتي قد تعين في البلد, آخذا/آخذة بعين

الاعتبار مؤهلاتهم المهنية وعلاقاتهم مع الهيئات المناسبة

في الحكومة اللبنانية. كما يبقى/تبقى على اتصال, بالنيابة

عن برنامج التعاون الإيطالي للتنمية, مع الهيئات المناسبة

في الحكومة اللبنانية, بما في ذلك وكالة تنسيق المساعدة

الخارجية التابعة للحكومة اللبنانية, ويعلم/تعلم الحكومة

اللبنانية بالسياسات والمعايير والإجراءات التي تتبعها

الحكومة الإيطالية والبرامج الأخرى ذات الصلة التابعة

للجانب الإيطالي. إضافة إلى ذلك, يساعد/تساعد الحكومة

الإيطالية, حسبما تدعو الحاجة, في تحضير متطلبات المشروع

والبرنامج الوطني اللبناني, وفي اقتراحات التغيير في

البرنامج الوطني أو في المشروع, كما يؤمن/تؤمن تنسيقا

ملائما للمساعدات كافة التي تمنحها الحكومة الإيطالية عبر

مختلف الوكالات التنفيذية أو عبر مستشاريها, ويساعد/تساعد

الحكومة اللبنانية, حسبما تقتضيه الحاجة, في التنسيق ما

بين نشاطات الحكومة الإيطالية والبرامج الوطنية والثنائية

والمتعددة الأطراف داخل البلد ويؤدي/تؤدي المهام الأخرى

التي قد توكل إليه/إليها وفقا للقانون الإيطالي حول

التعاون في سبيل التنمية.

(ب) تستخدم بعثة التعاون الإيطالي في البلد موظفين اخرين

قد تعتبرهم الحكومة الإيطالية مناسبين لحسن سير العمل.

وتعلم الحكومة الإيطالية الحكومة اللبنانية من وقت لآخر

بأسماء أعضاء البعثة وأسماء أفراد عائلاتهم وبتغيير

أوضاعهم.

مادة 3:

تنفيذ المشاريع

1 ـ كما يمكن أن تنفذ الحكومة الإيطالية المشاريع والبرامج

المتفق عليها عبر وكالة تنفيذية. يمكن أن تكون الوكالة

التنفيذية:

أ) مؤسسة أو شركة ايطالية,

ب) مؤسسة لبنانية,

ج) منظمة دولية.

2 ـ تبقى الحكومة اللبنانية مسؤولة عن مشاريعها التي تقدم

الحكومة الإيطالية مساعدة بشأنها وعن تحقيق أهداف تلك

المشاريع, كما هي مدرجة في اتفاقات المشروع ذات الصلة,

وتنفذ تلك الأجزاء من المشاريع وفق ما هو منصوص عليه

في أحكام هذا الاتفاق واتفاقات المشاريع هذه. وتأخذ الحكومة

الإيطالية على عاتقها بأن تتمم مشاركة الحكومة اللبنانية في

هذه المشاريع وتكملها عبر المساعدة التي تمنحها إلى

الحكومة اللبنانية وفقا لهذا الاتفاق ولوثيقة المشروع التي

تشكل جزءا من اتفاقات المشروع هذه, وكذلك عبر المساعدة

التي تمنحها إلى الحكومة اللبنانية في تحقيق نيتها بالنسبة

لمتابعة الاستثمار. يعلم الجانب اللبناني الجانب الإيطالي عن

وكالة التعاون اللبنانية المسؤولة مباشرة عن المشاركة في كل

من المشاريع التي تقدم الحكومة الإيطالية مساعدة بشأنها. مع

مراعاة مسؤولية الحكومة التامة تجاه مشاريعها, يجوز

للطرفين أن يتفقا على أن تتولى وكالة تنفيذية المسؤولية

الأساسية لتنفيذ المشروع ما, بالتشاور مع وكالة التعاون

وبموافقتها, ونلحظ أية تدابير بهذا الشأن في وثيقة المشروع

التي تشكل جزءا من اتفاق المشروع, كما تشكل جزءا منه

التدابير الممكن اتخاذها لتحويل هذه المسؤولية, في سياق

تنفيذ المشروع, إلى الحكومة اللبنانية أو أية هيئة تعينها

الحكومة اللبنانية.

3 ـ ان ايفاء الحكومة اللبنانية ووكالة التعاون التابعة لها

بأي التزام يعتبر ضروريا لتنفيذ مشروع تموله الحكومة

الإيطالية, هو شرط أولي لكي تتولى الحكومة الإيطالية

مسؤولياتها فيما يتعلق بذلك المشروع. وفي حال لم يستوف

هذا الشرط الأولي, يمكن تعليق المساعدة بعد ثلاثين يوما من

اشعار خطي ترفعه الحكومة الإيطالية.

4 ـ إن أي اتفاق يعقد بين الحكومة اللبنانية ووكالة تنفيذية

حول تنفيذ مشروع تقدم الحكومة الإيطالية مساعدة بشأنه,

يخضع لأحكام هذا الاتفاق.

5 ـ تعين الوكالة التنفيذية, وفق ما هو مناسب وبالتشاور

مع الحكومة اللبنانية, مستشار فني رئيسي أو منسق

للمشروع يكون مسؤولا أمام الوكالة التنفيذية عن إدارة

مشاركتها في المشروع. يقوم هذا الأخير, وفقا لوثيقة

المشروع المصادق عليها, بمراقبة وتنسيق نشاطات الخبراء

وموظفي الوكالة التنفيذية الاخرين كما يكون مسؤولا عن

التدريب الميداني للنظراء المحليين التابعين للحكومة

اللبنانية.

ويكون مسؤولا كذلك عن إدارة جميع المدخلات (inputs)

الممولة من الحكومة الإيطالية واستعمالها الفعال, بما في

ذلك التجهيزات المقدمة للمشروع.

6 ـ يعمل الخبراء الاستشاريون والشركات الاستشارية

والمنظمات غير الحكومية, لدى تأدية مهامهم, بالتشاور

المستمر مع وكالة التعاون والأشخاص أو الهيئات التي تعينها

وكالة التعاون كما يعملون, طبقا لأحكام وثيقة المشروع

وتحت اشراف مكتب التعاون الإيطالي, حيثما وجد, وفق ما

يكون ذلك مناسبا مع طبيعة مهامهم والمساعدة التي سيتم

منحها. ولا يطلب منهم في أي حال ان يؤدوا أية مهام

تتعارض مع صفتهم الدولية أو مع أهداف الحكومة الإيطالية

أو قواعد الوكالة التنفيذية.

7 ـ تتعهد الحكومة اللبنانية بأن يتزامن تاريخ ابتداء خدمات

كل من خبراء العمليات مع تاريخ عقده الفعلي مع الوكالة

التنفيذية المعنية.

8 ـ تكون التجهيزات الفنية والتجهيزات الأخرى والمواد

والامدادات والممتلكات الأخرى التي تمولها أو تقدمها

الحكومة الإيطالية ملكا للحكومة الإيطالية إلا إذا, أو إلى أن

يتم نقل ملكيتها إلى الحكومة اللبنانية أو إلى هيئة تعينها هذه

الأخيرة, وفق الأحكام والشروط التي يتم الاتفاق عليها بين

الحكومة اللبنانية والحكومة الإيطالية.

مادة 4:

معلومات حول المشاريع

1 ـ تقدم الحكومة اللبنانية إلى الحكومة الإيطالية كافة

المعلومات ذات الصلة التي قد تطلبها حول أية مشاريع تقدم

الحكومة الإيطالية مساعدة بشأنها بغية تسهيل تحديدها

وصياغتها وتنفيذها, أو حول استمرار جدواها أو وضعها

الصحيح أو حول تقيد الحكومة اللبنانية بمسؤولياتها بمقتضى

هذا الاتفاق أو اتفاقات المشروع.

2 ـ تتعهد الحكومة الإيطالية بأن تبقي الحكومة اللبنانية على

علم دائم بتقدم نشاطات المساعدة التي تمنحها بموجب هذا

الاتفاق. ويحق لأي من الطرفين, في أي وقت, أن يراقب

تقدم العمليات في المشاريع التي تقدم الحكومة الإيطالية

مساعدة بشأنها.

3 ـ بعد انجاز مشروع تمنح مساعدة ايطالية بشأنه, توفر

الحكومة اللبنانية للحكومة الإيطالية, بناء على طلبها,

معلومات حول النتائج المتأتية من هذا المشروع والنشاطات

التي يتم القيام بها بغية تحقيق أهدافه, بما في ذلك المعلومات

الضرورية أو المناسبة لتقييمه أو لتقييم مساعدة الحكومة

الإيطالية, كما تتشاور مع الحكومة الإيطالية وتسمح لها

بالمراقبة لهذه الغاية.

4 ـ يترتب على الحكومة اللبنانية أن تقدم أية معلومات أو

مواد تتعلق بتنفيذ المشاريع, بمقتضى هذه المادة, إلى

الحكومة الإيطالية أو أية وكالة تنفيذية.

مادة 5:

مشاركة الحكومة اللبنانية

ومساهمتها في تنفيذ المشاريع

1 ـ لدى اتمام الحكومة اللبنانية مسؤوليتها في المشاركة

والتعاون في تنفيذ المشاريع التي تقدم الحكومة الإيطالية

مساعدة بشأنها بموجب هذا الاتفاق, تساهم إلى الحد المفصل

في اتفاقات المشروع ذات الصلة في ما يلي:

أ) خدمات نظيرة مهنية محلية وخدمات أخرى تشمل النظراء

المحليين لخبراء العمليات,

ب) أراض وأبنية ودورات تدريب ومنشئات أخرى متوفرة

أو منتجة ضمن البلد,

ج) تجهيزات ومواد وامدادات متوفرة أو منتجة ضمن البلد.

أ) خدمات نظيرة مهنية محلية وخدمات أخرى تشمل النظراء

المحليين لخبراء العمليات,

ب) أراض وأبنية ودورات تدريب ومنشئات أخرى متوفرة

أو منتجة ضمن البلد,

ج) تجهيزات ومواد وامدادات متوفرة أو منتجة ضمن البلد.

2 ـ عندما يشكل توفير التجهيزات جزءا من مساعدة

الحكومة الإيطالية للحكومة اللبنانية, تتحمل هذه الأخيرة

الأعباء المتعلقة بالتخليص الجمركي لهذه التجهيزات ونقلها

من مرفأ الدخول إلى موقع المشروع, إضافة إلى أية نفقات

ثانوية متإتية من معالجتها أو تخزينها أو ما له صلة بذلك أو

من التأمين عليها بعد تسليمها إلى موقع المشروع ومن

تركيبها وصيانتها.

3 ـ كما تتحمل الحكومة اللبنانية رواتب المتدربين

والمستفيدين من منح الزمالة طوال فترة هذه المنح.

4 ـ تضع الحكومة اللبنانية, وفق ما يكون ذلك ملائما,

إشارات مناسبة على كل من المشاريع بغية تحديده كمشروع

ينفذ بمساعدة الحكومة الإيطالية والوكالة التنفيذية.

5 ـ تمول الحكومة اللبنانية النفقات الجارية الضرورية

لضمان استمرارية النشاطات التي يدعمها التعاون الإيطالي

بعد إنجاز المشاريع.

مادة 6:

تقييم تكاليف البرنامج والمواد الأخرى

المدفوعة بالعملة المحلية

1 ـ بالإضافة إلى المساهمة المشار إليها في المادة 5 أعلاه,

تقوم الحكومة اللبنانية بمساعدة الحكومة الإيطالية من خلال

دفع التكاليف المحلية أو المبالغ المتوجبة لقاء التسهيلات

المدرجة في ما يلي, أو اتخاذ الترتيبات لدفعها (ما لم ينص

اتفاق المشروع المعقود بين الحكومة اللبنانية والحكومة

الإيطالية على خلاف ذلك%), وذلك ضمن المبالغ المحددة في

اتفاق المشروع أو تلك التي تحددها الحكومة الإيطالية وفقا

للقرارات التي تتخذها بهذا الصدد الهيئات ذات السلطة لديها:

أ) مساحة مخصصة للمكاتب مجهزة بشكل ملائم ومبان

أخرى, بالإضافة إلى خدمات إدارية وكتابية محلية بما فيها

المساعدة المحلية اللازمة لأعمال أمانة السر والمؤازرة في

الترجمة والترجمة الفورية والأمور الأخرى ذات الصلة؛

ب) نقل الموظفين ضمن البلد؛

2 ـ تتعهد الحكومة اللبنانية بأن تؤمن عينا (ما لم ينص

اتفاق المشروع المعقود بين الحكومة اللبنانية والحكومة

الإيطالية على خلاف ذلك) الخدمات والتسهيلات المحلية

التالية:

أ) الخدمات الطبية والخدمات المقدمة للموظفين الدوليين كتلك

التي قد تكون متوفرة للموظفين المدنيين المحليين,

ب) مسكن بسيط إنما مفروش بطريقة ملائمة لمتطوعي

المنظمات غير الحكومية؛

ج) المؤازرة في إيجاد مسكن مناسب للخبراء الدوليين

وتأمين السكن هذا لخبراء العمليات.

3 ـ تساهم الحكومة اللبنانية كذلك في ابقاء بعثة التعاون

الإيطالي في البلد عبر تأمين مساحة مناسبة تخصص

للمكاتب مع التجهيزات اللازمة, تليق لتكون مقرا عاما محليا

لمكتب التعاون الإيطالي في البلد.

مادة 7:

العلاقة مع المساعدات المتأتية

من مصادر أخرى

في حال تلقى أي من الطرفين مساعدة من مصادر أخرى

لتنفيذ مشروع ما, يتشاور الطرفان فيما بينهما ومع الوكالة

التنفيذية بغية تنسيق المساعدة التي تحظى بها الحكومة

اللبنانية من المصادر كافة واستعمالها بطريقة فعالة. لا تتغير

التزامات الحكومة اللبنانية المذكورة في هذا الاتفاق من جراء

أية ترتيبات يمكن أن ترتبط بها مع هيئات أخرى تتعاون

معها بشأن تنفيذ مشروع ما.

مادة 8:

استعمال المساعدة

يبذل الطرفان قصارى جهودهما لاستعمال المساعدة التي

تقدمها الحكومة الإيطالية على أحسن وجه ويستعملانها

حصرا للغاية المقصودة منها. من دون الحد من شمولية ما

سبق, تأخذ الحكومة اللبنانية تدابير لهذه الغاية وفق ما هو

محدد في اتفاق المشروع.

مادة 9:

الامتيازات والحصانات

1 ـ تطبق الحكومة اللبنانية أحكام الاتفاقية حول امتيازات

وحصانات الأمم المتحدة على بعثة التعاون الإيطالي

وممتلكاتها وأموالها وموجوداتها وعلى موظفيها, بما فيهم

ممثل بعثة التعاون الإيطالي وأعضائها الإيطاليين أو الأجانب

الاخرين في البلد وكذلك أقاربهم والأشخاص الذين يكونون

على عاتقهم.

2 ـ تطبق الحكومة الإيطالية على كل هيئة تعمل كوكالة

تنفيذية تابعة للتعاون الإيطالي وعلى ممتلكاتها وأموالها

وموجوداتها ومسؤوليتها وعلى أي شخص يؤدي خدمات

ضمن نطاق البرامج والمشاريع الممولة من الحكومة

الإيطالية, أحكام الاتفاقية حول امتيازات وحصانات الوكالات

المتخصصة, بما في ذلك أي ملحق تابع لهذه الاتفاقية يمكن

أن يطبق على هذه الهيئة.

3 ـ تشمل عبارة أجانب كما هي مذكورة في المواد 4 و5

و8 من هذا الاتفاق خبراء العمليات والمتطوعين

والمستشارين (بما فيهم الأشخاص الذين يكونون على

عاتقهم) والأشخاص الاعتباريين والطبيعيين وموظفيهم

الأجانب. كما تشمل منظمات حكومية أو غير حكومية أو

شركات يمكن أن تختارها الحكومة الإيطالية, كوكالة تنفيذية

أو غير ذلك, لتنفيذ مساعدة التعاون الإيطالي في مشروع ما

أو للمساعدة في تنفيذها, وكذلك موظفيها المغتربين. لا تفسر

أية من أحكام هذا الاتفاق وكأنها تحد من الامتيازات أو

الحصانات أو التسهيلات الممنوحة إلى هذه المنظمات أو

الشركات أو إلى موظفيها في أية وثيقة أخرى.

مادة 10:

التسهيلات الممنوحة لتنفيذ

مساعدة الحكومة الإيطالية

1 ـ تتخذ الحكومة اللبنانية أية تدابير يمكن أن تعتبرها

ضرورية لاعفاء الحكومة الإيطالية ووكالاتها التنفيذية

وخبرائها وأجانب آخرين يعملون لمصلحتها من الأنظمة أو

الأحكام القانونية الأخرى التي يمكن أن تتعارض مع

العمليات التي تتم بموجب هذا الاتفاق, وتمنحهم التسهيلات

الأخرى التي قد تكون ضرورية لتنفيذ مساعدة الحكومة

الإيطالية بسرعة وبفعالية. كما تمنحهم بوجه خاص الحقوق

والتسهيلات التالية:

أ) التخليص السريع لمعاملات الخبراء والأشخاص الآخرين

الذي يؤدون خدمات لمصلحة الحكومة الإيطالية أو وكالة

تنفيذية؛

ب) الاصدار السريع من دون أية كلفة لبطاقات الهوية

اللازمة (التي تصدرها وزارة الخارجية اللبنانية) أو

التأشيرات أو الإجازات أو التراخيص؛

ج) حق الدخول إلى موقع العمل وجميع حقوق المرور

الضرورية؛

د) التنقل الحر ضمن البلد أو إليه أو منه, وذلك إلى الحد

الضروري لتنفيذ مساعدة الحكومة الإيطالية يشكل ملائم.

هـ) سعر الصرف القانوني الأكثر رعاية؛

و) أية رخص ضرورية لاستيراد التجهيزات والمعدات

والامدادات ولتصديرها اللاحق؛

ز) أية رخص ضرورية لاستيراد ممتلكات خاصة أو معدة

للاستعمال أو الاستهلاك الشخصي لموظفي الحكومة

الإيطالية أو وكالاتها التنفيذية أو أشخاص آخرين يؤدون

خدمات لمصلحتها, وكذلك لتصدير هذه الممتلكات لاحقا؛

ح) الافراج السريع من الجمارك عن المواد المذكورة في

البندين (و) و(ز) أعلاه.

2 ـ بما أن المساعدة الممنوحة بمقتضى هذا الاتفاق هي

لمصلحة شعب هذا البلد, فإن الحكومة اللبنانية تتحمل كافة

المخاطر التي تبرز خلال العمليات التي تنفذ بموجب هذا

الاتفاق. تكون الحكومة اللبنانية مسؤولة عن معالجة الشكاوى

التي قد يقدمها أطرافها ثالثون ضد التعاون الإيطالي أو ضد

وكالة تنفيذية أو ضد موظفيها أو أشخاص آخرين يؤدون

خدمات نيابة عنهما, كما تبقيهم بمنأى عن الشكاوى أو

التبعات الناشئة عن عمليات تنفيذ بموجب هذا الاتفاق. لا

تسري الأحكام السابقة حيثما يتفق الطرفان والوكالة التنفيذية

بأن شكوى أو تبعة ما قد نشأت بسبب إهمال فادح أو سوء

تصرف متعمد من جانب الأشخاص المذكورين أعلاه.

مادة 11:

تعليق المساعدة أو انهاؤها

1 ـ يجوز للحكومة الإيطالية أن تعلق مساعدتها لأي

مشروع, بموجب اشعار خطي توجهه إلى الحكومة اللبنانية

وإلى الوكالة التنفيذية المعنية, إذا اعتبرت بأن ظروفا قد

نشأت تتعارض أو تهدد بأن تتعارض مع إنجاز المشروع

بنجاح أو مع تحقيق أهدافه. يجوز للحكومة الإيطالية أن تشير

في الاشعار نفسه أو في اشعار خطي لاحق, إلى الشروط

التي تكون مستعدة بموجبها أن تستأنف تقديم المساعدة

للمشروع المذكور. ويستمر التعليق المذكور إلى أن تقبل

الحكومة اللبنانية بهذه الشروط وإلى أن ترسل الحكومة

الإيطالية اشعارا خطيا إلى الحكومة اللبنانية والوكالة

التنفيذية بأنها مستعدة لاستئناف مساعدتها.

2 ـ إذا استمر أي وضع مشار إليه في البند الأول من هذه

المادة لمدة ثلاثين يوما بعد التاريخ الذي تكون الحكومة

الإيطالية قد اشعرت فيه الحكومة اللبنانية والوكالة التنفيذية

بذلك الوضع والتعليق, فيجوز عندئذ للحكومة الإيطالية, في

أي وقت بعد ذلك خلال استمرار هذا الوضع, أن تعطي

اشعارا خطيا للحكومة اللبنانية والوكالة التنفيذية بإنهاء

مساعدتها للمشروع.

3 ـ تسري أحكام هذه المادة من دون الإخلال بأي حقوق أو

تعويضات أخرى يمكن أن تعود للحكومة الإيطالية في

الظروف المذكورة, سواء كانت بموجب مبادئ القانون العامة

أو غير ذلك.

مادة 12:

تسوية الخلافات

1 ـ إن أي خلافات قد تنشأ بين الحكومة الإيطالية

والحكومة اللبنانية حول هذا الاتفاق أو من جرائه ولا تتم

تسويتها بالتفاوض أو بصيغة أخرى متفق عليها لتسوية

الخلافات, تخضع للتحكيم بناء على طلب أي من الطرفين.

يعين كل طرف محكما ويعين المحكمان المعينان محكما ثالثا

يكون هو الرئيس. إذا تخلف أي من الطرفين, خلال مهلة

ثلاثين يوما من طلب التحكيم, عن تعيين محكم أو إذا لم يتم

تعيين المحكم الثالث في غضون خمسة عشر يوما من تعيين

المحكمين الاثنين, يطبق اتفاق التسوية بين لبنان وايطاليا,

الموقعة في بيروت بتاريخ 15/2/1949.

2 ـ في حال نشوء خلاف بين الحكومة اللبنانية وخبير

عمليات من جراء أو بشأن شروط ادائه (أو ادائها) لدى

الحكومة اللبنانية, يمكن لأي من الحكومة اللبنانية أو خبير

العمليات المعنى إحالة هذا الخلاف إلى الوكالة التنفيذية التي

أتت بالخبير والتي ستبذل مساعيها الحميدة من أجل

مؤازرتهما للوصول إلى تسوية. في حال عدم التوصل إلى

تسوية طبقا للأحكام السابقة في هذا البند أو بأية صيغة تسوية

أخرى متفق عليها, تطرح المسألة للتحكيم, بناء على طلب

أي من الطرفين ووفقا لأحكام البند 1 من هذه المادة, إلا أن

المحكم الذي لم يتم تعيينه من جانب أي من الطرفين أو أي

من محكمي الطرفين يعين من جانب أمين عام محكمة

التحكيم الدائمة.

مادة 13:

أحكام عامة

1) تسري جميع أحكام هذا الاتفاق كذلك على برامج التعاون

الانمائي التي سبق للطرفين أن اتفقا عليها والتي تكون قيد

التنفيذ قبل أن يصبح هذا الاتفاق ساري المفعول.

2) يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بتاريخ استلام الاشعار

الثاني حول استكمال الإجراءات الدستورية الخاصة بكل من

البلدين. يفوض كل من الطرفين وزارة الخارجية لديه من

أجل تطبيق هذا الاتفاق تطبيقا صحيحا, وخاصة من خلال

اشعار المؤسسات المعنية كافة بكل ما ينطوي عليه هذا

الاتفاق الذي يبقى ساريا إلى حين انهائه وفقا للبند 4 ادناه.

3) يجوز تعديل هذا الاتفاق بموجب اتفاق خطي يعقد بين

طرفيه. تتم تسوية أي أمر له علاقة بموضوع هذا الاتفاق ولم

تنص عليه أحكام هذا الأخير بين الطرفين بما يتناسب مع

القرارات والمقررات ذات الصلة التابعة لهيئات الحكومة

الإيطالية المختصة. يحرص كل من الطرفين أن يعطي

الاهتمام الكلي والملائم لأي اقتراح يقدمه الطرف الآخر

بموجب هذه الفقرة.

4) يجوز لأي من الطرفين أن ينهي هذا الاتفاق عبر إرسال

اشعار خطي بذلك إلى الطرف الآخر ويصبح الإنهاء ساري

المفعول بعد مئة وثمانين يوما من تاريخ استلام هذا الاشعار.

5) أن الالتزامات التي تقع على عاتق الطرفين بموجب

المادة 4 (المتعلقة بالمعلومات حول المشاريع) والمادة 8

(المتعلقة باستعمال المساعدة) من هذا الاتفاق, تبقى سارية

المفعول بعد انتهائه أو إنهائه.

إن الالتزامات التي تقع على عاتق الحكومة اللبنانية بموجب

المواد 9 (المتعلقة بالامتيازات والحصانات) والمادة 10

(المتعلقة بالتسهيلات الممنوحة لتنفيذ المشاريع) و12

(المتعلقة بتسوية الخلافات) من هذا الاتفاق, تبقى سارية

المفعول إلى ما بعد انتهائه أو إنهائه وذلك إلى الحد اللازم

للسماح بسحب منتظم لموظفي وأموال وأملاك الحكومة

الإيطالية أو أية وكالة تنفيذية أو أي شخص يؤدي خدمات

نيابة عنهما بموجب هذا الاتفاق.

اثباتا لذلك, ان الموقعين ادناه, المفوض كل منهما حسب

الأصول من حكومته قد وقعا هذا الاتفاق نيابة عن الطرفين.

حرر في بيروت بتاريخ 24 حزيران 2002 على نسختين

أصليتين في اللغات العربية والإيطالية والإنكليزية, ولكل من

هذه النصوص الحجية نفسها. وفي حال وجود أي تباين,

يعتمد النص الإنكليزي.

عن حكومة

الجمهورية الإيطالية

عن حكومة

الجمهورية اللبنانية

ملحق رقم 1

أحكام عامة حول اتفاقات المشروع

المسؤوليات العامة المترتبة على الحكومة اللبنانية والحكومة

الإيطالية والوكالة التنفيذية

1 ـ ان جميع مراحل وأوجه مساعدة الحكومة الإيطالية في

المشاريع والبرامج ترعاها القرارات والمقررات السارية

وذات الصلة التابعة لهيئات الحكومة الإيطالية المختصة وفقا

للسياسات والأصول التي تعتمدها الحكومة الإيطالية بشأن

المشاريع وتبعا لمتطلبات نظام الحكومة الإيطالية من حيث

الاشراف والتقييم وتقديم التقارير (دورة المشروع).

2 ـ تبقى الحكومة اللبنانية مسؤولة عن المشاريع الإنمائية

التي تقدم الحكومة الإيطالية المساعدة بشأنها وعن تحقيق

أهدافها كما هي مرسومة في كل اتفاق مشروع.

3 ـ بما أن المساعدة الممنوحة وفق اتفاقات المشاريع هذه

تأتي لصالح الحكومة اللبنانية وشعب لبنان, تتحمل الحكومة

جميع مخاطر العمليات التي تنفذ بشأن المشاريع.

4 ـ توفر الحكومة اللبنانية لكل مشروع عددا من الموظفين

المحليين النظراء وتسهيلات للتدريب بالإضافة إلى الأرض

والمباني والمعدات وغيرها من الخدمات والتسهيلات اللازمة

. كما تعين وكالة التعاون التابعة للحكومة اللبنانية المذكورة

في الصفحة الأولى من أي اتفاق مشروع (المشار إليها فيما

يلي بـ"وكالة التعاون اللبنانية" والتي ستكون مسؤولة

مباشرة عن تنفيذ مساهمة الدولة اللبنانية في المشروع.

5 ـ تلتزم الحكومة الإيطالية بإكمال وإتمام مساهمة الحكومة

اللبنانية وتوفر, من خلال الوكالة التنفيذية, خدمات الخبراء

الضرورية والتدريب والمعدات وغيرها من الخدمات ضمن

حدود الاعتمادات المخصصة للمشروع.

6 ـ عند المباشرة بالمشروع, تأخذ الوكالة التنفيذية على

عاتقها المسؤولية الأساسية لتنفيذ المشروع وتتمتع بصفة

متعهد مستقل لهذا الغرض. بيد أن هذه المسؤولية الأساسية

تمارس بالتشاور مع الحكومة الإيطالية وبالاتفاق مع وكالة

التعاون. ينص اتفاق المشروع على الترتيبات الواجب

اتخاذها لهذا الغرض وكذلك لتحويل هذه المسؤولية للحكومة

اللبنانية أو لكيان آخر تعينه الحكومة اللبنانية خلال تنفيذ

المشروع.

7 ـ يمكن أن يكون قسما من مساهمة الحكومة اللبنانية على

شكل مساهمة نقدية وفق ما يشار إليه في وثيقة المشروع. في

حالات كهذه, تقدم الوكالة التنفيذية الخدمات والتسهيلات ذات

الصلة كما تقدم تقريرا سنويا عن المصاريف المنفقة للحكومة

الإيطالية والحكومة اللبنانية.

أ ـ مساهمة الحكومة اللبنانية

1 ـ توفر الحكومة اللبنانية الخدمات والتجهيزات والمنشآت

إلى المشروع وفق الكميات والوقت المحدد في اتفاق

المشروع. تدرج في ميزانيات المشروع اعتماد مساهمة

الحكومة اللبنانية كما تم تحديدها, سواء كانت عينية أو نقدية.

2 ـ تعين وكالة التعاون, وفق ما يكون مناسبا وبالتشاور مع

الوكالة التنفيذية, مديرا للمشروع بدوام كامل. يضطلع

(تضطلع) هذا (هذه) المدير (المديرة) بتلك المسؤوليات التي

تعينها له (لها) وكالة التعاون في المشروع.

3 ـ أن السعر التقديري للمواد التي تشملها مساهمة الحكومة

اللبنانية, كما هي مفصلة في ميزانية المشروع, يحدد على

أساس أفضل معلومات متوفرة في هذا الصدد عند وضع

المشروع المقترح. من المفهوم أن تقلب الأسعار خلال فترة

تنفيذ المشروع قد يستوجب تعديلا للمساهمة المذكورة من

حيث الشروط المالية؛ تحدد هذه الأخيرة في كل وقت حسب

قيمة الخدمات والمعدات والمنشآت اللازمة من أجل حسن

تنفيذ المشروع.

4 ـ يجوز للحكومة اللبنانية أن تقوم, بالتشاور مع الوكالة

التنفيذية, بإدخال تعديلات ثانوية ـ ضمن عدد الأفراد ـ

الأشهر المحدد لخدمات الموظفين الموصوفة في اتفاق

المشروع ـ على المهمات الفردية للعاملين في المشروع

الذين تؤمنهم الحكومة اللبنانية إذا اعتبر ذلك الأفضل

لمصلحة المشروع. يجب الحصول على موافقة الحكومة

الإيطالية في كافة الأمور التي تترتب فيها نتائج مالية من

جراء مثل هذه التعديلات الثانوية.

5 ـ تستمر الحكومة اللبنانية بدفع الرواتب المحلية

والعلاوات المناسبة للموظفين المحليين خلال فترة غيابهم عن

المشروع خلال فترة استفادتهم من زمالة تمنحها الحكومة

الإيطالية.

6 ـ تتحمل الحكومة اللبنانية الرسوم الجمركية كافة وغيرها

من الأعباء المتعلقة بتخليص معدات المشروع ونقلها

ومعالجتها وتخزينها والمصاريف ذات الصلة المنفقة داخل

البلد. كما تكون مسؤولة أيضا, بعد تسليم هذه المعدات إلى

موقع المشروع, عن تركيبها وصيانتها والتأمين عليها

واستبدالها, إذا اقتضى الأمر.

7 ـ تضع الحكومة اللبنانية بتصرف المشروع ـ على أن

تراعى الأحكام القائمة المتعلقة بالأمن ـ كل ما نشر أو لم

ينشر من تقارير وخرائط وسجلات وغيرها من المعلومات

التي تعتبر ضرورية لتنفيذ المشروع.

8 ـ ان حقوق براءات الاختراع وحقوق المؤلف وغيرها

من الحقوق المماثلة العائدة لأي اختراعات أو أعمال ناتجة

عن مساعدة الحكومة الإيطالية المتعلقة بهذا المشروع تكون

ملكا للحكومة الإيطالية. إنما, يحق للحكومة اللبنانية, ما لم

يتفق الطرفان على خلاف ذلك في كل حالة على حدة,

استعمال أي من هذه الاختراعات أو الأعمال داخل البلد,

معفية من الأتاوات ومن أي أعباء مماثلة.

9 ـ تؤازر الحكومة اللبنانية العاملين في المشروع كافة في

إيجاد وسائل سكن ببدلات إيجار معقولة.

10 ـ تدرج في ميزانية المشروع الخدمات والتسهيلات

المحددة في اتفاق المشروع والتي يترتب على الحكومة

اللبنانية توفيرها للمشروع بواسطة مساهمة نقدية. يسدد هذا

المبلغ طبقا لوثيقة المشروع ووفق جدول المدفوعات

المتوجبة على الحكومة اللبنانية.

11 ـ ان توفير هذه الخدمات والتسهيلات أو دفع المساهمة

المذكورة أعلاه للمشروع أو البرنامج الذي تقدم الحكومة

الإيطالية مساعدة بشأنه في التواريخ المحددة في جدول

المساهمة أو قبلها أو تسديد الحكومة اللبنانية لمدفوعاتها,

تشكل شرطا أساسيا للمباشرة بعمليات المشروع أو

لاستمرارها.

ب ـ مساهمة الحكومة الإيطالية والوكالة التنفيذية

1) توفر الحكومة الإيطالية للمشروع, بواسطة الوكالة

التنفيذية, الخدمات والتجهيزات والتسهيلات المفصلة في

اتفاق المشروع. وتدرج مساهمة الحكومة الإيطالية كما تم

تحديدها في موازنة المشروع.

2) تتشاور الوكالة التنفيذية مع الحكومة اللبنانية والحكومة

الإيطالية حول ترشيح مدير المشروع(*) الذي سيكون

مسؤولا في البلد, تحت إدارة الوكالة التنفيذية, عن مساهمة

الوكالة التنفيذية في المشروع. يشرف مدير المشروع على

الخبراء وغيرهم من موظفي الوكالة المعينين للمشروع

ونظرائهم المحليين الذين يتلقون تدريبا ميدانيا. يكون مسؤولا

(تكون مسؤولة) عن إدارة المدخلات (inputs) الممولة من

الحكومة الإيطالية وحسن استعمالها, بما فيها التجهيزات التي

توفر للمشروع.

3) تعين الوكالة التنفيذية, بالتشاور مع الحكومة الإيطالية

والحكومة اللبنانية, الموظفين الدوليين وغيرهم من العاملين

في المشروع بحسب ما هو محدد في اتفاق المشروع كما

تختار مرشحي الزمالة وتحدد معايير لتدريب الموظفين

المحليين.

4) تتم إدارة المنح وفق أنظمة الوكالة التنفيذية الخاصة

بالزمالة.

(*) يجوز أيضا تسميته منسق المشروع أو المستشار الفني

الرئيسي, أيهما الأنسب.

5) يجوز للوكالة التنفيذية أن تقوم, بالاتفاق مع الحكومة

اللبنانية والحكومة الإيطالية, بتنفيذ المشروع بكامله أو جزءا

منه بالتعاقد من الباطن. يتم اختيار المقاولين من الباطن بعد

التشاور مع الحكومة اللبنانية والحكومة الإيطالية وطبقا

للأصول المتبعة لدى الوكالة التنفيذية.

6) ان كافة المواد والمعدات والإمدادات التي يتم شراؤها من

موارد الحكومة الإيطالية سوف تستعمل حصرا لتنفيذ

المشروع وتبقى ملك الحكومة الإيطالية حيث تحفظها الوكالة

التنفيذية باسم هذه الحكومة. توسم المعدات التي توفرها

الحكومة الإيطالية بشعاري الحكومة الإيطالية والوكالة

التنفيذية.

7) يجوز, عند الاقتضاء, القيام بترتيبات من أجل نقل

الاشراف على المعدات إلى السلطات المحلية خلال مدة

المشروع ومن دون أن يؤثر ذلك على التسليم النهائي.

8) قبل اكمال مساعدة الحكومة الإيطالية للمشروع, تتشاور

الحكومة اللبنانية والحكومة الإيطالية والوكالة التنفيذية

بشأن تحويل ملكية معدات المشروع كافة التي وفرتها الحكومة

الإيطالية. ينتقل مبدئيا حق ملكية هذه المعدات إلى الحكومة

اللبنانية أو إلى هيئة تعينها الحكومة, عندما يكون ذلك

ضروريا لاستمرار تشغيل المشروع أو للقيام بنشاطات ناتجة

مباشرة عنه.

9) في تاريخ يتم الاتفاق عليه بعد اتمام مساعدة الحكومة

الإيطالية للمشروع, تقوم الحكومة اللبنانية والحكومة

الإيطالية وعند الاقتضاء, الوكالة التنفيذية, بمراجعة

النشاطات المستمرة من جراء المشروع أو الناتجة عنه بهدف

تقييم نتائجه.

10) يحق للحكومة الإيطالية أن تسمح بإعطاء معلومات

تتعلق بأي مشروع ذات منحى استثماري لمستثمرين محتملين

وذلك ما لم وإلى أن تطلب الحكومة اللبنانية خطيا من

الحكومة الإيطالية حصر إعطاء المعلومات المتعلقة بذلك

المشروع.

ج ـ الحقوق والتسهيلات والامتيازات والحصانات

1 ـ طبقا للاتفاق المعهود بين الطرفين حول منح مساعدة

الحكومة الإيطالية, يمنح موظفو التعاون الإيطالي والمنظمات

الإيطالية الأخرى المرتبطة بالمشروع حقوقا وتسهيلات

وامتيازات وحصانات مفصلة في الاتفاق المذكور.

2 ـ تمنح الحكومة اللبنانية المتطوعين الإيطاليين, إذا كانت

مثل هذه الخدمات المطلوبة من الحكومة اللبنانية, الحقوق

والتسهيلات والامتيازات والحصانات نفسها التي تمنحها

لموظفي التعاون الإيطالي.

3 ـ يتمتع المقاولون التابعون لوكالة التنفيذية وموظفوهم

(باستثناء المواطنين الذين يتم توظيفهم محليا) بما يلي:

أ ـ الحصانة بالنسبة للإجراءات القانونية فيما يتعلق بجميع

الأفعال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية أثناء تنفيذ

المشروع؛

ب ـ الاعفاء من موجبات الخدمة الوطنية؛

ج ـ الاعفاء من قيود الهجرة لهم ولأزواجهم وأقربائهم الذين

هم على عاتقهم؛

د ـ يمنحون امتياز إدخال مبالغ معقولة من العملة الأجنبية

إلى البلد لأغراض المشروع أو لاستعمال موظفيهم

الشخصي, وامتياز سحب تلك المبالغ التي أدخلت إلى البلد

أو, وفق أنظمة صرف العملة الأجنبية ذات الصلة, تلك

المبالغ التي قد يجنيها هؤلاء الموظفين في البلد من جراء

تنفيذ المشروع؛

هـ ـ يمنحون في حال نشوء أزمات دولية, تسهيلات

لإعادتهم إلى وطنهم مع أزواجهم وأقربائهم الذين هم على

عاتقهم, وذلك بمثابة مبعوثين دبلوماسيين.

4 ـ يتمتع جميع موظفي المقاولين التابعين للوكالة التنفيذية

بالحصانة بالنسبة لجميع الأوراق والوثائق والمعلومات

المتعلقة بالمشروع.

5 ـ على الحكومة اللبنانية اما أن تتحمل أو أن تعفي من

قيمة أية ضريبة أو رسم أو أداء أو اقتطاع يمكن أن تفرضه

على أية شركة أو منظمة قد تستخدمها الوكالة التنفيذية وعلى

موظفي تلك الشركة أو المنظمة, باستثناء مواطني البلد

المضيف الذين تم توظيفهم محليا, وذلك بالنسبة لما يلي:

أ) الرواتب أو الأجور التي يتقاضاها هؤلاء الموظفين خلال

تنفيذ المشروع؛

ب) أية معدات وأدوات وامدادات يتم إدخالها إلى البلد

لأغراض المشروع أو تلك التي يمكن, بعد أن تم إدخالها إلى

البلد, أن يصار إلى إخراجها منه لاحقا؛

ج) أية كميات مهمة من المعدات والأدوات والامدادات التي

تم الحصول عليها محليا لتنفيذ المشروع, مثل البنزين وقطع

الغيار لتشغيل وصيانة المعدات المشار إليها في البند (ب)

أعلاه, شرط أن يتم الاتفاق مع الحكومة على الطراز

والكميات التقريبية المنوي إعفائها والأصول ذات الصلة

الواجب اتباعها, وعندما يكون ذلك مناسبا, تسجل في اتفاق

المشروع؛

وكذلك,

د) كما في حال الامتيازات الممنوحة حاليا لموظفي الحكومة

الإيطالية والوكالة التنفيذية, أن أية ممتلكات خاصة تم

إدخالها, بما في ذلك سيارة يملكها كل موظف شخصيا أو

تملكها المؤسسة أو المنظمة أو موظفيها لاستعمالهم الخاص

أو لاستهلاكهم أو, بعد أن تم إدخالها إلى البلد, قد يعاد

إخراجها منه عند رحيل هؤلاء الموظفين؛

6 ـ تؤمن الحكومة اللبنانية ما يلي:

أ ـ التخليص السريع لمعاملات الخبراء وغيرهم من

الأشخاص الذين يؤدون خدمات تتعلق بهذا المشروع.

وكذلك,

ب ـ الافراج العاجل في الجمارك عن:

1 ـ المعدات والأدوات والامدادات اللازمة في ما له صلة

بهذا المشروع؛

و

2 ـ الممتلكات الخاصة بموظفي التعاون الإيطالي أو

وكالاته التنفيذية أو أشخاص آخرين يؤدون خدمات ضمن

هذا المشروع بالنيابة عنهما أو تلك الممتلكات المعدة

لاستعمالهم أو استهلاكهم الخاص؛

ه) بالنسبة للامتيازات والحصانات المشار إليها في الفقرات

السابقة أعلاه والتي قد تخول بها تلك الشركة أو المنظمة

وموظفيهما, يمكن للوكالة التنفيذية التنازل عنها في حال

اعتبرت هذه الأخيرة أو اعتبرت الحكومة الإيطالية أن

الحصانة قد تعيق سير العدالة وأنه يمكن التنازل عنها من

دون المساس باتمام المشروع بنجاح أو بمصالح الحكومة

الإيطالية أو الوكالة التنفيذية.

و) تسلم السفارة الإيطالية إلى الحكومة قائمة بالموظفين

الذين تسري عليهم الامتيازات والحصانات المدرجة أعلاه.

ز) لا تعتبر أية من أحكام اتفاق المشروع هذا أو الملحق

وكأنها تحد من الحقوق أو التسهيلات أو الامتيازات أو

الحصانات الممنوحة بموجب أية وثيقة أخرى لأي شخص,

طبيعي أو معنوي, مشار إليها في أحكام هذا الاتفاق.

د ـ تعليق أو إنهاء المساعدة

1 ـ يجوز للحكومة الإيطالية أن تعلق مساعدتها لأي

مشروع, بموجب اشعار خطي للحكومة اللبنانية والوكالة

التنفيذية المعنية, إذا اعتبرت الحكومة الإيطالية بأن ظروفا

قد نشأت تتعارض أو تهدد أن تتعارض مع استكمال

المشروع بنجاح أو مع تحقيق أهدافه. يجوز للحكومة

الإيطالية أن تشير في الاشعار نفسه أو في اشعار خطي

لاحق, إلى الشروط التي بموجبها تكون مستعدة لاستئناف

تقديم المساعدة في المشروع المذكور. ويستمر التعليق

المذكور إلى أن تقبل الحكومة اللبنانية بهذه الشروط إلى أن

ترسل الحكومة الإيطالية اشعارا خطيا للحكومة اللبنانية

وللوكالة التنفيذية بأنها مستعدة لاستئناف مساعدتها.

2 ـ إذا استمر وضع مشار إليه في الفقرة (1) أعلاه لمدة

ثلاثين يوما من تاريخ الاشعار بذلك, يجوز عندئد للحكومة

الإيطالية, في أي وقت بعد مرور المهلة المذكورة وطالما

يكون الوضع مستمرا, أن تعطي اشعارا خطيا للحكومة

والوكالة التنفيذية بإنهاء المشروع.

3 ـ تسري أحكام هذه الفقرة من دون الإخلال بأي حقوق أو

تعويضات أخرى يمكن أن تعود للحكومة الإيطالية في

الظروف المذكورة, سواء كانت بموجب مبادئ القانون العامة

أو غير ذلك.