المادة 1
أجيز للحكومة ابرام اتفاق تعاون في سبيل التنمية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الإيطالية الموقع في بيروت بتاريخ 24/6/2002 والمرفق ربطا.
قانون Law No. 533 20/10/2003
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
أجيز للحكومة ابرام اتفاق تعاون في سبيل التنمية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الإيطالية الموقع في بيروت بتاريخ 24/6/2002 والمرفق ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 20 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري