Agreement International 20/10/2003
اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية و حكومة المملكة الأردنية الهاشمية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل
- Scope
- International
- Signed
- 20/10/2003
- Ratified by
- قانون رقم 534 سنة 2003
- Source
- Lebanese University
اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية و حكومة المملكة الأردنية الهاشمية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل
ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الأردنية
الهاشمية,
رغبة منهما في توثيق التعاون الاقتصادي بينهما وتعزيزه
عن طريق عقد اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع
التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل, قد اتفقتا
على ما يلي:
مادة 1:
النطاق الشخصي
تسري هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى
الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما.
مادة 2:
الضرائب التي تشملها الاتفاقية
1 ـ تسري هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل المفروضة
باسم دولة متعاقدة, أو سلطاتها المحلية أو وحداتها الإدارية
الإقليمية, بصرف النظر عن الطريقة التي فرضت بها.
2 ـ تعتبر ضرائب على الدخل جميع الضرائب المفروضة
على مجموع الدخل, أو على عناصر الدخل, بما في ذلك
الضرائب على الأرباح الناجمة عن التصرف بالأملاك
المنقولة أو غير المنقولة, والضرائب على مجموع الرواتب
والأجور والتعويضات المماثلة الأخرى وكذلك الضرائب
على تحسين قيمة رأس المال.
3 ـ ان الضرائب الحالية التي تسري عليها هذه الاتفاقية
هي:
أ ـ في حالة الأردن:
1 ـ ضريبة الدخل؛
2 ـ ضريبة الخدمات الاجتماعية
(ويشار إليها في ما يلي بـ"الضريبة الأردنية").
ب ـ في حالة لبنان:
(1) الضريبة على أرباح المهن الصناعية والتجارية وغير
التجارية؛
(2) الضريبة على الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد؛
(3) الضريبة على دخل رؤوس الأموال المنقولة؛
(4) الضريبة على الأملاك المبنية.
(ويشار إليها في ما يلي بـ"الضريبة اللبنانية").
4 ـ تسري هذه الاتفاقية أيضا على أية ضرائب تماثل أو
تشابه بصورة أساسية الضرائب الحالية المشار إليها في
الفقرة (3) من هذه المادة وتفرض بعد تاريخ توقيع هذه
الاتفاقية إضافة إلى هذه الضرائب أو بدلا منها. وعلى
السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تشعر
احداهما الأخرى بأية تغييرات مهمة تجري على قوانين
الضرائب لديهما خلال مدة معقولة بعد تلك التغييرات.
مادة 3:
تعريفات عامة
1 ـ لأغراض هذه الاتفاقية ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
أ ـ تعني "الدولة المتعاقدة" و"الدولة المتعاقدة الأخرى"
المملكة الأردنية الهاشمية, أو "الجمهورية اللبنانية" حسبما
يقتضي السياق ذلك؛
ب ـ تعني كلمة "الأردن" أراضي المملكة الأردنية
الهاشمية, والمياه الإقليمية الأردنية وقاع البحر وباطن
الأرض للمياه الإقليمية الأردنية, وتتضمن أي منطقة تمتد ما
وراء حدود المياه الإقليمية الأردنية, وقاع البحر وباطن
الأرض لأي منطقة كهذه, والتي عينت أو يمكن تعيينها
بموجب القوانين الأردنية وبما يتفق مع القانون الدولي
كمنطقة يكون للأردن عليها حقوق السيادة لأغراض اكتشاف
واستغلال المصادر الطبيعية, سواء كانت حية أو غير حية؛
ج ـ تعني كلمة "لبنان" أراضي الجمهورية اللبنانية بما في
ذلك مياهها الإقليمية وكذلك المنطقة الاقتصادية الحصرية
التي تمارس عليها الجمهورية اللبنانية حقوق السيادة,
والاختصاص بمقتضى قانونها الداخلي والقانون الدولي وذلك
ما يتعلق بالتنقيب عن الموارد الطبيعية والبيولوجية والمعدنية
الموجودة في مياه البحر, وقاع البحر والتربة التحتية لهذه
المياه واستثمارها؛
د ـ تعني كلمة "ضريبة" الضريبة الأردنية أو الضريبة
اللبنانية حسبما يقضي السياق ذلك؛
هـ ـ تشمل كلمة "شخص" الفرد, والشركة وأي هيئة
أخرى من الأشخاص منشأة قانونيا في أي من الدولتين
المتعاقدتين؛
و ـ تعني كلمة "شركة" أي هيئة اعتبارية أو أية هيئة
أخرى تعامل كهيئة اعتبارية لأغراض الضريبة؛
ز ـ تعني عبارة "مشروع في الدولة المتعاقدة" و"مشروع
في الدولة المتعاقدة الأخرى" على التوالي مشروعا ينفذه مقيم في الدولة المتعاقدة, ومشروعا ينفذه مقيم في الدولة المتعاقد الأخرى.
ح ـ تعني كلمة "مواطن":
1 ـ أي فرد يحمل جنسية دولة متعاقدة؛
2 ـ أي شخص قانوني أو شركة أشخاص أو شركة مساهمة
تستمد وضعها ذلك من القانون الساري المفعول في دولة
متعاقدة.
ط ـ تعني عبارة "النقل الدولي" أي عملية نقل بواسطة
سفينة, أو طائرة, أو سكة الحديد, أو مركبة نقل بري يشغلها
مشروع يوجد مكان إدارته في دولة متعاقدة, إلا عندما تكون
وسيلة النقل تلك تعمل فقط بين أماكن تقع في الدولة المتعاقدة الأخرى.
ي ـ تعني عبارة "السلطة المختصة":
(1) بالنسبة إلى الأردن: وزير المالية أو ممثله المفوض.
(2) بالنسبة إلى لبنان: وزير المالية أو ممثله المفوض.
2 ـ في ما يتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية من جانب دولة
متعاقدة, فإن أي تعبير غير معرف فيها, ما لم يقتض السياق
خلاف ذلك, يجب أن يكون له المعنى الخاص به بموجب
قوانين تلك الدولة في ما يختص بالضرائب التي تسري عليها
هذه الاتفاقية.
مادة 4:
المقيم
1 ـ لأغراض هذه الاتفاقية, تعني عبارة "مقيم في دولة
متعاقدة" أي شخص يكون, وفقا لقوانين تلك الدولة, خاضعا
للضريبة فيها بسبب محل إقامته, أو مسكنه, أو مكان إدارته,
أو بسبب أي معيار آخر ذي طبيعة مشابهة. لكن هذه العبارة
لا تشمل أي شخص يكون خاضعا للضريبة في تلك الدولة
المتعاقدة في ما يتعلق فقط بالدخل الناجم من مصادر في تلك
الدولة.
2 ـ إذا اعتبر الفرد وفقا لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة
مقيما لدى كلتا الدولتين المتعاقدتين, فعندئذ يجب أن يقرر
وضعه القانوني كما يلي:
أ ـ يعتبر بأنه مقيم لدى الدولة المتعاقدة التي يتوفر له فيها
منزل دائم, فإذا كان لديه منزل دائم متوفر له في كلتا
الدولتين المتعاقدتين, وجب اعتباره مقيما لدى الدولة المتعاقدة
التي تكون علاقاته الشخصية والاقتصادية فيها أوثق (مركز
للمصالح الحيوية)؛
ب ـ إذا تعذر تحديد الدولة التي يوجد فيها مركز مصالحة
الحيوية, وإذا لم يتوفر لديه منزل دائم في أي من الدولتين
المتعاقدتين, اعتبر مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي له
فيها مسكن معتاد؛
ج ـ إذا كان له مسكن معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو
لم يكن له ذلك في أي منهما؛ اعتبر مقيما فقط لدى الدولة
المتعاقدة التي يحمل جنسيتها؛
د ـ إذا كان يحمل جنسية كلتا الدولتين أو لم يكن يحمل
جنسية أي منهما, تسوي السلطتان المختصتان في الدولتين
المتعاقدتين هذه المسألة بالاتفاق المتبادل؛
3 ـ إذا اعتبر الشخص غير الفرد وفقا لأحكام الفقرة (1)
من هذه المادة مقيما لدى كلتا الدولتين المتعاقدتين, فعندئذ
يجب اعتباره مقيما لدى الدولة التي يقع فيها مكان إدارته
الفعالة.
مادة 5:
المنشأة الدائمة
1 ـ لأغراض هذه الاتفاقية, تعني عبارة "المنشأة الدائمة"
مكان عمل ثابت يتم عن طريقه القيام بأعمال مشروع ما
بصورة كاملة أو جزئية.
2 ـ تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" بوجه خاص ما يلي:
أ ـ مكان للإدارة؛
ب ـ فرع؛
ج ـ مكتب؛
د ـ مصنع؛
هـ ـ ورشة أو مشغل؛
و ـ مزرعة, أو أي أراضي مزروعة؛
ز ـ المستودع أو المعرض الصناعي الدائم أو المبنى,
المستخدم كمنفذ للبيع؛
ح ـ منجم, بئر نفط أو غاز, مقلع حجارة أو أي مكان آخر
لاستخراج الموارد الطبيعية.
3 ـ تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" كذلك:
أ ـ موقعا للبناء, أو مشروعا للانشاء أو التجميع أو
التركيب, أو أعمال اشراف ذات علاقة بها, ولكن فقط إذا
استمر ذلك الموقع, أو المشروع أو تلك الأعمال مدة تزيد
على ستة أشهر خلال فترة اثني عشر شهرا.
ب ـ تقديم خدمات بما فيها الخدمات الاستشارية التي يقدمها
مشروع في دولة متعاقدة عن طريق مستخدمين أو أجراء
آخرين جرى استخدامهم لهذه الأغراض في الدولة المتعاقدة
الأخرى, شريطة أن تستمر تلك الأعمال للمشروع نفسه, أو
مشروع متصل به لمدة أو مدد يبلغ مجموعها أكثر من ستة
أشهر خلال فترة اثني عشر شهرا.
4 ـ على الرغم من أحكام الفقرات السابقة لهذه المادة, لا
تشمل عبارة "المنشأة الدائمة":
أ ـ استعمال المرافق فقط لغرض تخزين سلع أو بضائع
تخص المشروع أو عرضها أو تسليمها؛
ب ـ الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع تخص
المشروع فقط لغرض التخزين, أو العرض, أو التسليم؛
ج ـ الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع تخص
المشروع فقط لغرض تصنيعها بواسطة مشروع آخر؛
د ـ بيع سلع أو بضائع تخص المشروع يجري عرضها في
إطار سوق أو معرض موسمي مؤقت, وذلك بعد إغلاق ذلك
السوق أو المعرض المذكور؛
هـ ـ الاحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط لغرض شراء سلع أو
بضائع, أو لجمع معلومات للمشروع؛
و ـ الاحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط لغرض القيام بأي نشاط
آخر ذي طابع تمهيدي أو مساعد للمشروع؛
ز ـ الاحتفاظ بمكان عمل ثابت مخصص فقط لأي مجموعة
من الأعمال المذكورة في الفقرات الفرعية (أ) إلى (و),
شريطة أن يكون النشاط الشامل لمكان العمل الثابت الناجم
عن هذه المجموعة من الأعمال ذا طابع تمهيدي أو مساعد.
5 ـ على الرغم من أحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة
إذا عمل شخص ـ غير وكيل ذي وضع مستقل تسري عليه
أحكام الفقرة (7) ـ لمصلحة مشروع ولديه صلاحية, من
المألوف له أن يمارسها في دولة متعاقدة لابرام عقود باسم
المشروع, فإن ذلك المشروع يعتبر بأن لديه منشأة دائمة في
تلك الدولة في ما يختص بأية أعمال يتولاها ذلك الشخص
لمصلحة المشروع, ما لم تكن أعمال ذلك الشخص مقصورة
على تلك المذكورة في الفقرة (4) من هذه المادة التي, إذا
مورست عن طريق مكان عمل ثابت, لا تجعل مكان العمل
الثابت هذا منشأة دائمة بمقتضى أحكام تلك الفقرة.
6 ـ على الرغم من الأحكام السابقة من هذه المادة, يعتبر
أنه لدى شركة الضمان (التأمين) ـ باستثناء إعادة الضمان
(إعادة التأمين) ـ في دولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة
المتعاقدة الأخرى, إذا كانت تحصل أقساط الضمان (التأمين)
في أراضي الدولة المتعاقدة الأخرى, أو كانت تؤمن ضد
أخطار تعقد في تلك الدولة عن طريق شخص غير وكيل ذي
وضع مستقل تسري عليه أحكام الفقرة (7) من هذه المادة.
7 ـ لا يعتبر مشروع منشأة دائمة في دولة متعاقدة لمجرد
أنه ينفذ أعمالا في تلك الدولة عن طريق سمسار, أو وكيل
عام بالعمولة, أو أي وكيل آخر ذي وضع مستقل, شريطة
أن يعمل هؤلاء الأشخاص في مجال عملهم المعتاد.
8 ـ ان كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تشرف على, أو
تخضع لاشراف شركة مقيمة لدى الدولة المتعاقدة الأخرى,
أو تقوم بعمل في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى (سواء كان
ذلك عن طريق منشأة دائمة أو غير ذلك), لا تشكل بحد
ذاتها منشأة دائمة للشركة الأخرى.
مادة 6:
الدخل من الأملاك غير المنقولة
1 ـ يخضع الدخل الذي يحصل عليه مقيم لدى دولة متعاقدة
من أملاك غير منقولة (بما في ذلك الدخل من الزراعة أو
الاحراج) واقعة في الدولة المتعاقدة الأخرى, للضريبة في
تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
2 ـ يكون لعبارة "الأملاك غير المنقولة" المعنى المعطى
لها بموجب قوانين الدولة المتعاقدة التي تقع فيها الأملاك
المعنية. وتشمل هذه العبارة, في أية حالة, جميع الأملاك
الملحقة بالأملاك غير المنقولة, والمواشي والمعدات
المستعملة في الزراعة والاحراج, والحقوق التي يطبق عليها
القانون المتعلق بملكية الأراضي, وحق الانتفاع بالأملاك
غير المنقولة, والحقوق في الحصول على مدفوعات لقاء
استخراج, أو حق استخراج المعادن وغيرها من الموارد
الطبيعية. أما السفن والطائرات, والسكك الحديدية, ومركبات
النقل البري, فلا تعتبر أملاكا غير منقولة.
3 ـ تطبق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الدخل
المتأتي من الاستعمال المباشر للأملاك غير المنقولة, أو
تأجيرها, أو استعمالها بأي شكل آخر.
4 ـ تطبق أحكام الفقرتين (1) و(3) من هذه المادة كذلك
على دخل الأملاك غير المنقولة العائدة لمشروع ما, كما
تطبق على دخل الأملاك غير المنقولة المستعملة لاداء
الخدمات الشخصية المستقلة.
مادة 7:
الأرباح التجارية
1 ـ لا تخضع أرباح مشروع ما لدى دولة متعاقدة للضريبة
إلا في تلك الدولة ما لم يكن المشروع يقوم بعمل في الدولة
المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة تقع فيها. وإذا كان
المشروع يقوم بعمل كما ذكر آنفا, وجب أن تخضع للضريبة
أرباح المشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى ولكن بالقدر
الذي ينسب منها إلى تلك المنشأة الدائمة.
2 ـ مع مراعاة أحكام الفقرة (3) من هذه المادة, عندما يقوم
مشروع في دولة متعاقدة بعمل في الدولة المتعاقدة الأخرى
عن طريق منشأة دائمة تقع فيه, فإنه يجب أن تنسب, في كل
دولة متعاقدة, إلى تلك المنشأة الدائمة الأرباح التي كان
يمكن أن تحققها لو كانت هي مشروعا قائما بذاته مستقلا يقوم
بنفس الأعمال أو المماثلة لها في ظل الظروف نفسها أو
المماثلة لها, ويتعامل على نحو مستقل كليا مع المشروع
الذي يشكل هو منه منشأة دائمة.
3 ـ عند تحديد أرباح منشأة دائمة, يسمح بإجراء تنزيل
النفقات التي تصرف لأغراض المنشأة الدائمة, بما في ذلك
النفقات التنفيذية والإدارية العامة التي تصرف, سواء في
الدولة التي تقع فيها المنشأة الدائمة أو في مكان آخر. وتقرر
هذه التنزيلات وفقا للقانون المحلي.
4 ـ بقدر ما يحدد العرف في دولة متعاقدة الأرباح العائدة
إلى منشأة دائمة على أساس توزيع مجموع أرباح المشروع
على أجزائه المختلفة, فما من شيء في الفقرة (2) من هذه
المادة يمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح التي
تخضع للضريبة بمثل هذا التوزيع كما جرى عليه العرف.
بيد أن طريقة التوزيع المتبعة ينبغي أن تكون نتيجتها وفقا
للقواعد التي تضمنتها هذه المادة.
5 ـ يجب أن لا تنسب أرباح إلى منشأة دائمة لمجرد قيام
تلك المنشأة الدائمة بشراء سلع أو بضائع للمشروع.
6 ـ لأغراض أحكام الفقرات السابقة, تحدد الأرباح التي
تنسب إلى المنشأة الدائمة بالطريقة نفسها سنة بعد سنة, ما
لم يكن هناك سبب وجيه وكاف لخلاف ذلك.
7 ـ حيث تشمل الأرباح أنواعا من الدخل تنص عليها على
نحو مستقل مواد أخرى من هذه الاتفاقية, فإن أحكام تلك
المواد لا تتأثر بأحكام هذه المادة.
مادة 8:
النقل الدولي
1 ـ تخضع الأرباح الناجمة عن تشغيل سفن, وطائرات,
وسكك حديدية, ومركبات سير برية في النقل الدولي
للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقع فيه مكان الإدارة
الفعالة للمشروع.
2 ـ ان الأرباح المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة
لا تشمل الأرباح الناجمة عن تشغيل فندق إذا كان هذا العمل
لا يرتبط على وجه الحصر بالنقل الدولي.
3 ـ إذا كان مكان الإدارة الفعالة لمشروع للنقل البحري
على متن إحدى السفن, فإنه يعتبر بأنه يقع في الدولة
المتعاقدة التي يقع فيها ميناء موطن تلك السفينة أو يعتبر
بأنه يقع في الدولة المتعاقدة التي يكون مشغل السفينة مقيما
فيها إذا لم يكن هناك ميناء موطن كهذا.
4 ـ ان أحكام الفقرة (1) من هذه المادة تسري أيضا على
الأرباح الناجمة عن المشاركة في تجمع (pool), أو عمل
مشترك, أو وكالة تشغيل دولية.
مادة 9:
المشاريع المشتركة
1 ـ حيث:
أ ـ يشارك مشروع في دولة متعاقدة, بصورة مباشرة أو
غير مباشرة, في أعمال الإدارة أو الاشراف أو في رأس
المال الخاص بمشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى, أو
ب ـ يشارك الأشخاص أنفسهم, بصورة مباشرة أو غير
مباشرة, في أعمال الإدارة أو الاشراف أو في رأس المال
الخاص بمشروع في الدولة المتعاقدة ومشروع في الدولة
المتعاقدة الأخرى,
وحيث, في أي من الحالتين, توضع الشروط بين المشروعين
في علاقتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلك التي تتم بين
مشاريع مستقلة, فإن أية أرباح كانت ستعود لأحد
المشروعين, لولا تلك الشروط, يمكن أن تضم لأرباح ذلك
المشروع وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك.
2 ـ حيث تدخل دولة متعاقدة في أرباح مشروع في تلك
الدولة وتخضعه للضريبة تبعا لذلك ـ أرباحا جرى تكليف
مشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى دفع ضريبة عنها في
تلك الدولة الأخرى وإذا كانت الأرباح التي تم إدخالها بهذا
الشكل كانت تعود لمشروع في الدولة المذكورة أولا, لو أن
الشروط التي تمت بين المشروعين كانت هي تلك التي كانت
ستتم بين مشاريع مستقلة, فعندئذ يجب على تلك الدولة
الأخرى أن تجري تعديلا ملائما على مقدار الضريبة
المفروضة على تلك الأرباح. وعند تحديد مثل هذا التعديل,
يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية,
ويجب على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين
عند الاقتضاء أن تتشاور احداهما مع الأخرى, حول هذا
الموضوع.
3 ـ لا يجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين تغيير الأرباح
الخاصة بالمشروع في الأحوال المشار إليهما في الفقرتين
(1) و(2) من هذه المادة بعد انتهاء خمس سنوات من نهاية
السنة التي تحققت فيها أرباح المشروع التابع لتلك الدولة
المتعاقدة, التي قد تخضع لهذا التغيير.
4 ـ لا تطبق أحكام الفقرتين (2) و(3) من هذه المادة في
حالة التهرب الضريبي.
مادة 10:
أرباح الأسهم
1 ـ تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة
متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في
تلك الدولة الأخرى ووفقا لقوانينها.
2 ـ إلا أن حصص الأرباح هذه يمكن أن تخضع أيضا
للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة التي
توزع الأرباح ووفقا لقوانين تلك الدولة, ولكن إذا كان
المستفيد هو المالك الفعلي لأرباح الأسهم ومقيما في الدولة
المتعاقدة الأخرى, فإن الضريبة المفروضة هكذا, ينبغي أن
لا تتجاوز عشرة بالمئة من إجمالي أرباح الأسهم.
على السلطات المختصة لدى الدولتين المتعاقدتين أن تسوي
بالاتفاق المتبادل طريقة تطبيق ذلك.
ان هذه الفقرة يجب أن لا تؤثر على فرض الضريبة على
الشركة في ما يتعلق بالأرباح التي تدفع منها أرباح الأسهم.
3 ـ تعني عبارة "أرباح الأسهم", كما هي مستعملة في هذه
المادة, الدخل من الأسهم, ومن أسهم التمتع, أو حقوق
التمتع, وأسهم التعدين, وحصص المؤسسين, أو حقوق
أخرى لا تعتبر ناجمة عن المساهمة في الأرباح, وكذلك
الدخل الذي قد يخضع لنفس الضرائب مثل الدخل من الأسهم
طبقا لقوانين الدولة المتعاقدة التي تعتبر الشركة الموزعة
للدخل مقيمة فيها.
4 ـ لا تسري أحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة إذا
كان المالك الفعلي لأرباح الأسهم, المقيم في دولة متعاقدة,
يقوم بعمل في الدولة المتعاقدة الأخرى, الذي تقيم فيه الشركة
التي تدفع أرباح الأسهم, من خلال منشأة دائمة تقع فيها, أو
كان يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة
من خلال قاعدة ثابتة تقع فيها, وكان امتلاك الأسهم الذي
تدفع بشأنه أرباح الأسهم مرتبطا بصورة فعالة بمثل هذه
المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. ففي هذه الحالة, تطبق
أحكام المادة (7) أو المادة (14), حسب مقتضى الحال.
5 ـ حيث تحصل شركة مقيمة في دولة متعاقدة على أرباح
أو دخل من الدولة المتعاقدة الأخرى, فلا يجوز لتلك الدولة
الأخرى أن تفرض أية ضريبة على أرباح الأسهم التي
تدفعها الشركة, إلا إلى الحد الذي تدفع فيه أرباح الأسهم
إلى مقيم في تلك الدولة الأخرى, أو إلى الحد الذي يكون فيه
امتلاك الأسهم الذي تدفع بشأنه أرباح الأسهم متصلا بصورة
فعالة بمنشأة دائمة أو قاعدة ثابتة تقع في تلك الدولة الأخرى
ولا يجوز اخضاع أرباح الشركة غير الموزعة لضريبة على
الأرباح غير الموزعة, حتى لو تكونت أرباح الأسهم
المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة كليا أو جزئيا من أرباح
مداخيل متأتية من تلك الدولة أخرى.
مادة 11:
الفائدة
1 ـ تخضع الفائدة التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى
مقيم في دولة متعاقدة أخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة
الأخرى ووفقا لقوانينها.
2 ـ إلا أن مثل هذه الفائدة يمكن أن تخضع للضريبة في
الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وطبقا لقوانين تلك الدولة,
ولكن إذا كان المستفيد هو المالك الفعلي للفائدة ومقيما في
الدولة المتعاقدة الأخرى, فإن الضريبة المفروضة هكذا,
يجب أن لا تتجاوز عشرة بالمئة من المبلغ الإجمالي للفائدة.
وعلى السلطات المختصة لدى الدولتين المتعاقدتين أن تسوي
بالاتفاق المتبادل طريقة تطبيق ذلك.
3 ـ على الرغم من أحكام الفقرة (2) من هذه المادة, فإن
الفائدة الناشئة في دولة متعاقدة تعفى من الضريبة في تلك
الدولة إذا كانت تعود فعليا إلى حكومة الدولة المتعاقدة
الأخرى, أو سلطة محلية, أو وحدة إدارية إقليمية منبثقة
منها, أو أي وكالة أو وحدة مصرفية أو منشأة تابعة لتلك
الحكومة, أو لسلطة محلية أو لوحدة إدارية إقليمية.
4 ـ تعني كلمة "الفائدة" كما هي مستعملة في هذه المادة,
الدخل من حقوق أو سندات الديون من كل نوع, سواء كانت
مضمونة أو غير مضمونة بتأمين, وسواء كانت تحمل أو لا
تحمل حقا في المشاركة في أرباح المدين, وتعني على وجه
التخصيص الدخل من السندات والأوراق المالية الحكومية
والدخل من السندات, بما فيه ذلك العلاوات والمكافآت
المرتبطة بتلك السندات والأوراق المالية. لا تعتبر الغرامات
المفروضة لقاء التأخر في الدفع بمثابة فائدة لغرض هذه
المادة.
5 ـ لا تسري أحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة إذا
كان المالك الفعلي للفائدة, المقيم في دولة متعاقدة, يقوم
بعمل في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها تلك
الفائدة, من خلال منشأة دائمة تقع فيها, أو كان يؤدي في
تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال قاعدة ثابتة تقع فيها, وكان الدين الذي يدفع بشأنه الفائدة مرتبطا بصورة فعالة بمثل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. ففي
مثل هذه الحالة, تسري أحكام المادة (7) أو المادة (14) من
هذه الاتفاقية حسب الحال.
6 ـ تعتبر الفائدة بأنها ناشئة في دولة متعاقدة عندما يكون
دافعها هو تلك الدولة المتعاقدة, أو سلطة محلية, أو وحدة
إدارية إقليمية, أو مقيما في تلك الدولة. إلا أنه حيث يكون
الشخص الدافع الفائدة, سواء كان مقيما في دولة متعاقدة أو
لم يكن, يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة
يرتبط بها الدين الذي دفعت عليه الفائدة, وجرى تحمل تلك
الفائدة من جانب المنشأة الدائمة تلك أو القاعدة الثابتة,
فعندئذ تعتبر هذه الفائدة بأنها ناشئة في الدولة المتعاقدة
التي تقع فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.
7 ـ حيث انه بسبب وجود علاقة خاصة بين دافع الفائدة
والمالك الفعلي لها, أو بين كليهما وشخص آخر, يتجاوز
مبلغ الفائدة المبلغ الذي كان يمكن الاتفاق عليه بين دافع
الفائدة والمالك الفعلي لها في غياب مثل هذه العلاقة, فإن
أحكام هذه المادة لا تسري إلا على المبلغ المذكور أخيرا.
وفي هذه الحالة, فإن القسم الزائد من المدفوعات يبقى
خاضعا للضريبة وفقا لقوانين كل دولة متعاقدة, مع أخذ
الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية بعين الاعتبار.
8 ـ لا تسري أحكام هذه المادة إذا كان الغرض الرئيسي,
أو أحد الأعراض الرئيسية لأي شخص له علاقة بإنشاء أو
تحويل الدين الذي يدفع بشأنه الفائدة, هو استغلال هذه المادة
لمنفعته بصورة غير قانونية خلال ذلك الإنشاء أو التحويل.
مادة 12:
الاتاوات
1 ـ تخضع الاتاوات الناشئة في دولة متعاقدة والمدفوعة
إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة
الأخرى ووفقا لقوانينها.
2 ـ إلا أن هذه الاتاوات يمكن أن تخضع أيضا للضريبة في
الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وطبقا لقوانين تلك الدولة,
ولكن إذا كان المستفيد هو المالك الفعلي للاتاوات ومقيما في
الدولة المتعاقدة الأخرى, فإن الضريبة المفروضة يجب أن لا
تتجاوز عشرة بالمئة من المبلغ الإجمالي للعائدات. وعلى
السلطات المختصة لدى الدولتين المتعاقدتين أن تسوي
بالاتفاق المتبادل طريقة تطبيق ذلك.
3 ـ ان كلمة "اتاوات" كما هي مستعملة في هذه المادة
تعني المدفوعات من أي نوع يتم قبضها كتعويض لقاء
استعمال, أو الحق في استعمال أية حقوق طبع ونشر لأعمال
أدبية أو فنية أو علمية, بما في ذلك الأفلام السينمائية,
والأفلام أو الأشرطة للبث الإذاعي أو التلفزيوني, والإرسال
عبر الأقمار الصناعية أو الكابلات أو الألياف البصرية أو
الوسائل التقنية المماثلة للبث إلى عامة الجمهور, ولقاء أي
براءة إلى عامة الجمهور, ولقاء أي براءة اختراع, أو علامة
تجارية, أو تصميم, أو نموذج, أو مخطط, أو معادلة أو
طريقة انتاج سرية, أو لقاء معلومات تتعلق بالخبرة
الصناعية, أو التجارية أو العلمية.
4 ـ لا تسري أحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة إذا
كان المالك الفعلي للعائدات, المقيم في دولة متعاقدة, يقوم
بعمل في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الاتاوات,
من خلال منشأة دائمة تقع فيها, أو كان يؤدي في تلك الدولة
الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة تقع فيها,
وعن طريق الحق أو الملك الذي تدفع بشأنه الاتاوات ويكون
مرتبطا بصورة فعالة بمثل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة
الثابتة ففي مثل هذه الحالة, تسري أحكام المادة (7) أو
المادة (14) من هذه الاتفاقية حسب الحال.
5 ـ تعتبر الاتاوات بأنها ناشئة في دولة متعاقدة عندما يكون
دافعها هو تلك الدولة المتعاقدة نفسها, أو سلطة محلية, أو
وحدة إدارية إقليمية, أو مقيما في تلك الدولة. إلا أنه حيث
يكون الشخص الدافع للعائدات, سواء كان مقيما في دولة
متعاقدة أو لم يكن, يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو
قاعدة ثابتة جرى تحمل مسؤولية دفع الاتاوات بشأنها,
وجرى تحمل تلك الاتاوات من جانب المنشأة الدائمة تلك أو
القاعدة الثابتة, فعندئذ يجب أن تعتبر تلك الاتاوات بأنها
ناشئة في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها المنشأة الدائمة
أو القاعدة الثابتة.
6 ـ حيث أنه يسبب وجود علاقة خاصة بين دافع الاتاوات
والمالك الفعلي لها, أو بين كليهما وشخص آخر, يتجاوز
مبلغ الاتاوات الذي له علاقة باستعمال أو الحق في استعمال
المعلومات التي تدفع عليها الاتاوات, المبلغ الذي كان يمكن
الاتفاق عليه بين دافع الاتاوات والمالك الفعلي لها في غياب
مثل هذه العلاقة, فإن أحكام هذه المادة لا تسري إلا على
المبلغ المذكور أخيرا. وفي هذه الحالة, فإن القسم الزائد من
المدفوعات يبقى خاضعا للضريبة وفقا لقوانين كل دولة
متعاقدة, مع أخذ الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية بعين
الاعتبار.
7 ـ لا تسري أحكام هذه المادة إذا كان الغرض الرئيسي,
أو أحد الأغراض الرئيسية لأي شخص له علاقة بإنشاء أو
تحويل الدين الذي تدفع بشأنها الاتاوات, هو استغلال هذه
المادة لمنفعته بصورة غير قانونية خلال ذلك الإنشاء أو
التحويل.
مادة 13:
الأرباح الرأسمالية
1 ـ تخضع الأرباح التي يحصل عليها مقيم في دولة
متعاقدة من التصرف في أملاك غير منقولة, المشار إليها في
المادة (6) من هذه الاتفاقية وتقع في الدولة المتعاقدة
الأخرى, للضريبة في الدولة المتعاقدة الذي تقع فيه تلك
الأملاك.
2 ـ أن الأرباح الناجمة عن التصرف بأملاك منقولة والتي
تشكل جزءا من الملكية التجارية لمنشأة دائمة يملكها مشروع
تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى, أو من
التصرف بأملاك منقولة عائدة لقاعدة ثابتة في متناول مقيم
في دولة متعاقدة وتوجد في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض
القيام بخدمات شخصية مستقلة, بما في ذلك تلك الأرباح
الناجمة عن التصرف بهذه المنشأة الدائمة (وحدها أو مع
المشروع بكامله) أو مثل هذه القاعدة الثابتة, تخضع للضريبة
في تلك الدولة.
3 ـ أن الأرباح الناجمة عن التصرف بسفن, وطائرات,
وسكك حديدية, ومركبات نقل بري يتم تشغيلها في النقل
الدولي, أو من التصرف بأملاك منقولة تتعلق بتشغيل وسائل
النقل تلك, لا تخضع للضريبة إلا في تلك الدولة المتعاقدة
التي يقع فيها مكان الإدارة الفعالة للمشروع.
4 ـ أن الأرباح الناجمة عن التصرف بأملاك غير تلك
المشار إليه في الفقرات (1) و(2) و(3) من هذه المادة, لا
تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها
المتصرف بالأملاك.
مادة 14:
الخدمات الشخصية المستقلة
1 ـ يخضع الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة
في ما يتعلق بالخدمات المهنية أو أية نشاطات أخرى ذات
صفة شخصية مستقلة للضريبة فقط في تلك الدولة. يستثنى
من ذلك الحالتين التاليتين حين يمكن أن يخضع مثل هذا
الدخل للضريبة أيضا في الدولة المتعاقدة الأخرى:
أ ـ إذا كانت لديه قاعدة ثابتة متوفرة له بصورة منتظمة في
الدولة المتعاقدة الأخرى لأغراض القيام بأعماله؛ أو
ب ـ إذا كان موجودا في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو
لمدد تبلغ أو تتجاوز في مجموعها 183 يوما في خلال اثنا
عشر شهرا تبدأ أو تنتهي بالسنة المالية المعنية.
في الحالتين المشار إليهما في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب),
يخضع هذا الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى ولكن
فقط بذلك القدر الذي ينسب منه إلى القاعدة الثابتة أو ينجم
عن الأعمال في المدة التي كان المقيم موجودا خلالها في تلك
الدولة الأخرى.
2 ـ تشمل عبارة "الخدمات المهنية" على وجه التخصيص
النشاطات العلمية والأدبية والفنية والتربوية أو التعليمية
المستقلة, وكذلك النشاطات المستقلة للأطباء والمحامين
والمهندسين ومهندسي البناء وأطباء الأسنان والمحاسبين.
مادة 15:
الخدمات الشخصية غير المستقلة
1 ـ مع مراعاة أحكام المواد (16) و(18) و(19) و (20) من هذه الاتفاقية, لا تخضع للضريبة الرواتب والأجور
والتعويضات المماثلة الأخرى التي يحصل عليها مقيم في
دولة متعاقدة في ما يتعلق بوظيفة ما, إلا في تلك الدولة
ما لم تكن الوظيفة تمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى.
وإذا كانت تلك الوظيفة تمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى,
فإن مثل هذا التعويض الذي ينجم عنها يخضع للضريبة في تلك
الدولة الأخرى.
2 ـ على الرغم من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة, لا
يخضع للضريبة التعويض الذي يحصل عليه مقيم في دولة
متعاقدة في ما يتعلق بوظيفة تمارس في الدولة المتعاقدة
الأخرى, إلا في الدولة المذكورة أولا, إذا:
أ ـ كان المستفيد موجودا في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة
أو مدد لا تتجاوز في مجموعها 183 يوما خلال اثني عشر
شهرا تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية, و
ب ـ كان التعويض يدفع من جانب صاحب عمل, أو نائب
عنه, ليس مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى؛ و
ج ـ لا تتحمل التعويض منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة يملكها
صاحب العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى.
3 ـ على الرغم من الأحكام السابقة من هذه المادة, فإن
التعويض الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة في ما
يتعلق بوظيفة تمارس على متن سفينة, أو زورق, أو طائرة,
أو سكة حديدية, أو مركبة نقل برية يتم تشغيلها في النقل
الدولي, لا يخضع للضريبة إلا في تلك الدولة المتعاقدة التي
يقع فيها مكان الإدارة الفعالة للمشروع.
مادة 16:
أتعاب المديرين
ان أتعاب المديرين والمدفوعات المماثلة الأخرى التي يحصل
عليها مقيم لدى دولة متعاقدة بصفته عضوا في مجلس إدارة
شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى, تخضع للضريبة
في تلك الدولة المتعاقدة.
مادة 17:
الفنانون والرياضيون
1 ـ على الرغم من أحكام المادتين (14) و(15) من هذه
الاتفاقية, فإن الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة
من نشاطاته الشخصية التي يمارسها في الدولة المتعاقدة
الأخرى كفنان مسرحي, أو سينمائي, أو إذاعي, أو
تلفزيوني, أو موسيقي أو كرياضي, يخضع للضريبة في تلك
الدولة الأخرى.
2 ـ إذا كان الدخل المتعلق بالنشاطات الشخصية التي
يمارسها فنان أو رياضي بصفته هذه لا يعود للفنان أو
الرياضي نفسه, بل لشخص آخر, فإن ذلك الدخل, على
الرغم من أحكام المواد (7) و(14) و(15) من هذه
الاتفاقية, يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمارس
فيها نشاطات الفنان أو الرياضي.
3 ـ على الرغم من أحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه
المادة, فإن الدخل الناجم عن النشاطات المشار إليها في
الفقرة (1) من هذه المادة ضمن إطار المبادلات الثقافية أو
الرياضية المتفق عليها من جانب حكومتي الدولتين
المتعاقدتين والتي تجري لغير توخي جني الربح, يعفى من
الضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمارس فيها هذه النشاطات.
مادة 18:
معاشات التقاعد
1 ـ مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من المادة (19) من هذه
الاتفاقية, فإن معاشات التقاعد والتعويضات المماثلة الأخرى
التي تدفع إلى مقيم في دولة متعاقدة مقابل استخدام سابق,
لا تخضع للضريبة إلا في تلك الدولة ووفقا لقوانينها.
2 ـ على الرغم من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة فإن
معاشات التقاعد والتعويضات المماثلة الأخرى التي تدفع
بموجب تشريع الضمان الاجتماعي في دولة متعاقدة, لا
تخضع للضريبة إلا في تلك الدولة ووفقا لقوانينها.
مادة 19:
الخدمة الحكومية
أ ـ ان الرواتب والأجور والتعويضات المشابهة الأخرى,
غير معاش التقاعد, الذي تدفعه دولة متعاقدة, أو سلطة محلية
تابعة لها, أو وحدة إدارية إقليمية تابعة لها, إلى فرد في
ما يتعلق بخدمات تقدم إلى تلك الدولة أو تلك السلطة أو
الوحدة, لا تخضع للضريبة إلا في تلك الدولة.
ب ـ إلا أن تلك الرواتب والأجور والتعويضات المشابهة
الأخرى لا تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى, إلا
إذا قدمت الخدمات في تلك الدولة وكان الشخص مقيما في
تلك الدولة, هو:
(1) من مواطني تلك الدولة, أو
(2) لم يصبح مقيما في تلك الدولة فقط لغرض تقديم تلك
الخدمات.
2 ـ أ ـ ان أي معاش تقاعد يدفع مباشرة أو من صناديق
إنشائها دولة متعاقدة, أو سلطة محلية تابعة لها, أو وحدة
إدارية إقليمية تابعة لها, إلى شخص في ما يتعلق بخدمات
قدمت إلى تلك الدولة أو السلطة أو الوحدة, لا يخضع
للضريبة إلا في تلك الدولة.
ب ـ إلا أن معاش التقاعد هذا لا يخضع للضريبة في الدولة
المتعاقدة الأخرى, إلا إذا كان الشخص مقيما في تلك الدولة
ومن مواطنيها.
3 ـ تطبق أحكام المواد (15) و(16) و(18) من هذه
الاتفاقية على التعويض ومعاشات التقاعد المتعلقة بخدمات
قدمت لأعمال تجارية قامت بها دولة متعاقدة, أو سلطة
محلية تابعة لها أو وحدة إدارية إقليمية تابعة لها.
مادة 20:
الطلبة والمتدربون
1 ـ ان المقيم في دولة متعاقدة والموجود مؤقتا في الدولة
المتعاقدة الأخرى بصفة طالب أو متدرب يتلقى تدريبا تقنيا
أو مهنيا أو تجاريا, لا يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة
الأخرى على التحويلات المالية التي ترده من الخارج
لغرض الانفاق على معيشته وتحصيله العلمي أو التدريب, أو
ترده بصفة منحة دراسية لمتابعة تحصيله العلمي, وذلك لمدة
لا تزيد على سبع سنوات.
2 ـ لا يخضع للضريبة التعويض الذي يدفع إلى الطالب
المتدرب, لقاء خدمات تقدم في الدولة الأخرى, في تلك
الدولة وذلك لمدة لا تزيد على سنتين شريطة أن تكون تلك
الخدمات ذات علاقة بتحصيله العلمي أو التدريب.
مادة 21:
المداخيل الأخرى
1 ـ لا تخضع للضريبة عناصر الدخل العائدة لمقيم في
دولة متعاقدة, حيثما كان منشأها, والتي لم تتناولها المواد
السابقة من هذه الاتفاقية, إلا في تلك الدولة المتعاقدة.
2 ـ لا تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الدخل,
غير الدخل الناجم عن أملاك غير منقولة كما هي معرفة في
الفقرة (2) من المادة (6) من هذه الاتفاقية, إذا كان
المستفيد من هذا الدخل, المقيم في دولة متعاقدة, يقوم بعمل
في الدولة المتعاقدة الأخرى, من خلال منشأة دائمة تقع فيها
أو كان يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة تقع فيها, وحيث يرتبط الحق أو الملك الناجم عنه الدخل بصورة فعالة بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة
وفي هذه الحال تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) من
هذه الاتفاقية حسب الحال.
مادة 22:
إلغاء الازدواج الضريبي
تتم إزالة الازدواج الضريبي في كلتا الدولتين المتعاقدتين
كما يلي:
1 ـ عندما يحصل مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين على
دخل والذي طبقا لأحكام هذه الاتفاقية يمكن أن يخضع
للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فعلى الدولة المتعاقدة
الأولى أن تقوم بحسم مبلغ مساو للضريبة على الدخل
المدفوعة في الدولة المتعاقدة الأخرى, من أصل الضريبة
على دخل ذلك المقيم.
غير أن مثل هذا الحسم لن يتجاوز ذلك الجزء من ضريبة
الدخل كما هو محسوب قبل إعطاء الحسم, والذي يمكن أن
يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.
2 ـ تعتبر الضريبة التي كانت موضوع إعفاء أو تخفيض
في إحدى الدولتين المتعاقدتين بمقتضى التشريع الداخلي
للدولة المذكورة كأنها دفعت فعلا ويجب أن تطرح في الدولة
المتعاقدة الأخرى من الضريبة التي قد تفرض على المداخيل
المذكورة في حال عدم منح الاعفاء أو التخفيض.
لتطبيق أحكام هذه الفقرة الفرعية على المواد (10), (11)
و(12) من هذه الاتفاقية تأخذ بعين الاعتبار النسب
المنصوص عليها بالمواد المذكورة.
مادة 23:
عدم التمييز
1 ـ لا يخضع مواطنو دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة
الأخرى لأية ضريبة أو أية التزامات متعلقة بها, تختلف عن
تلك الضرائب والمتطلبات المتعلقة بها أو تكون أشد عبثا من
التي يخضع لها, أو يجوز أن تخضع لها, مواطنو تلك الدولة
الأخرى في الظروف نفسها. وهذا الحكم, على الرغم من
أحكام المادة (1) من هذه الاتفاقية, يسري أيضا على
الأشخاص الذين هم ليسو مقيمين لدى إحدى الدولتين
المتعاقدتين أو كلتيهما.
2 ـ ان الأشخاص الذين لا جنسية لهم والمقيمون في دولة
متعاقدة يجب أن لا يخضعوا في أي من الدولتين المتعاقدتين
لأية ضرائب أو التزامات متعلقة بها, تختلف عن أو تكون
أشد عبثا من الضريبة المفروضة والالتزامات المتعلقة بها
التي يخضع لها أو يجوز أن يخضع لها مواطنو الدولة
المعنية في الظروف نفسها.
3 ـ ينبغي أن لا تفرض الضريبة على منشأة دائمة يملكها
مشروع من دولة متعاقدة في دولة متعاقدة أخرى, في تلك
الدولة الأخرى بصورة أقل ملاءمة من الضريبة المفروضة
على مشاريع لتلك الدولة الأخرى تقوم بالأعمال نفسها. ان
أحكام هذه المادة يجب أن لا تفسر بأنها تلزم دولة متعاقدة
بمنح المقيمين في الدولة الأخرى أية حسومات أو إعفاءات
أو تخفيضات شخصية لأغراض فرض الضريبة بسبب
الوضع المدني أو المسؤوليات العائلية التي تمنحها إلى
مقيمين لديها.
4 ـ باستثناء ما تطبق عليه أحكام المادة (9), أو الفقرة
(7) من المادة (11), أو الفقرة (6) من المادة (12), فإن
الفائدة والاتاوات والمصروفات الأخرى التي يدفعها مشروع
من دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يجب,
لغرض تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة والعائدة لهذا
المشروع, أن تكون قابلة للحسم في ظل الظروف نفسها
كأنها دفعت إلى مقيم في الدولة الأولى وكذلك, فإن أية
ديون على مشروع من دولة متعاقدة لصالح مقيم في الدولة
المتعاقدة الأخرى يجب, لغرض تحديد رأس المال الخاضع
للضريبة لهذا المشروع, أن تكون قابلة للحسم في ظل
الظروف نفسها وكأنها قد أجريت لمقيم في الدولة المذكورة
الأولى.
5 ـ إن مشاريع دولة متعاقدة, والتي يملك رأسمالها أو
يشرف عليه كليا أو جزئيا, بصورة مباشرة أو غير مباشرة,
واحد أو أكثر من المقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى, لا
تخضع في الدولة الأولى لأية ضرائب أو التزامات متعلقة
بها تختلف عن أو تكون أشد عبئا من الضريبة المفروضة
والالتزامات المتعلقة بها التي تخضع لها, أو يجوز أن
تخضع لها مشاريع مماثلة أخرى تابعة للدولة الأولى.
6 ـ بغض النظر عن أحكام المادة (2) من هذه الاتفاقية,
تطبق هذه المادة على الضرائب, مهما كانت طبيعتها أو
تسميتها.
مادة 24:
إجراءات الاتفاق المتبادل
1 ـ إذا اعتبر شخص في دولة متعاقدة ان إجراءات إحدى
الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي أو ستؤدي إلى فرض
ضرائب عليه لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية, فإنه يجوز له,
بصرف النظر عن المراجعات التي يوفرها القانون المحلي
في هاتين الدولتين, أن يرفع قضيته إلى السلطة المختصة
لدى الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها, أو أن يرفعها, إذا
كانت قضيته ترد تحت الفقرة (1) من المادة (23) من هذه
الاتفاقية, إلى السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي
يكون مواطنا فيها. ويجب رفع القضية خلال سنتين من التبليغ
الأول للاجراء الذي يؤدي إلى فرض ضريبة لا تتفق مع
أحكام هذه الاتفاقية.
2 ـ تسعى السلطة المختصة إذا بدا لها الاعتراض مبررا
وإذا لم تستطع حله بصورة مرضية لحل القضية بالاتفاق
المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى
وذلك من أجل تجنب الضريبة التي لا تأتلف مع هذه الاتفاقية
وينفذ أي اتفاق يتم التوصل إليه بالرغم عن أية أحكام تتعلق
بمرور الزمن في القانون المحلي للدولتين المتعاقدتين.
3 ـ تسعى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين لأن
تحل بالاتفاق المتبادل أية مصاعب أو شكوك ناشئة عن
تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها. ويجوز لها أيضا التشاور
معا لإلغاء الازدواج الضريبي في الحالات غير المنصوص عليها
في هذه الاتفاقية.
4 ـ يجوز للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين
الاتصال مباشرة بعضها مع بعض لغرض التوصل إلى اتفاق
حول معنى الفقرات السابقة. وعندما يبدو أنه من المستحسن,
في سبيل التوصل إلى اتفاق, اجراء تبادل شفهي في الآراء,
فإنه يجوز أن يجري هذا التبادل عن طريق لجنة تتألف من
ممثلين عن السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين.
مادة 25:
تبادل المعلومات
1 ـ تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين ما
يلزم من المعلومات لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو أحكام
القوانين المحلية في الدولتين المتعاقدتين بخصوص جميع
الضرائب مهما كانت طبيعتها أو تسميتها المحصلة لصالح
إحدى الدولتين المتعاقدتين أو سلطاتها المحلية أو وحداتها
الإدارية الإقليمية, وذلك للحيلولة بوجه خاص دون الاحتيال
أو التهرب من دفع هذه الضرائب ولا تقيد المادتان (1) و(2) من هذه الاتفاقية تبادل المعلومات ويجب معاملة أية معلومات تتلقاها دولة متعاقدة كمعلومات سرية بالطريقة نفسها كالمعلومات التي يتم الحصول عليها بموجب القوانين
المحلية لتلك الدولة, ولا يجب البوح بها إلا للأشخاص أو
السلطات (بما في ذلك المحاكم والهيئات الإدارية) المناط
بها أمر تقدير أو تحصيل الضرائب التي تشملها هذه الاتفاقية,
أو في بت الاستئنافات المتعلقة بتلك الضرائب, أو ملاحقتها
أو تنفيذها. وعلى أولئك الأشخاص أو تلك السلطات أن لا
تستعمل تلك المعلومات إلا لهذه الأغراض. ويجوز لهم إفشاء
المعلومات في المحاكمات العلنية, أو في القرارات القضائية.
2 ـ لا يجب في أي حال. من الأحوال تفسير أحكام الفقرة
(1) من هذه المادة بأنها تفرض على دولة متعاقدة الالتزام:
أ ـ بتنفيذ إجراءات إدارية لا تتفق مع القوانين والإجراءات
الإدارية لتلك الدولة أو الدولة المتعاقدة الأخرى.
ب ـ بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب
القوانين أو الإجراءات الإدارية لتلك الدولة أو الدولة
المتعاقدة الأخرى.
ج ـ بتقديم معلومات تكشف عن أي سر تجاري, أو
صناعي, أو مهني, أو طريقة انتاج, أو معلومات يكون
الكشف عنها مخالفا النظام العام.
مادة 26:
أعضاء البعثات الدبلوماسية
والمناصب القنصلية
لا يمس أي نص في هذه الاتفاقية بالامتيازات الضريبية
لأعضاء البعثات الدبلوماسية والمناصب القنصلية بمقتضى
القواعد العامة في القانون أو بمقتضى أحكام الاتفاقات
الخاصة.
مادة 27:
سريان المفعول
يتم إبرام هذه الاتفاقية ويسري مفعولها في اليوم الثلاثين
من بعد تاريخ الابلاغ الأخير الذي يشير إلى أن كلتا
الدولتين قد اتخذتا الإجراءات القانونية المحلية اللازمة
في كل منهما من أجل تطبيق الاتفاقية. وتسري أحكام هذه
الاتفاقية.
(1) في ما يتعلق بالضرائب المقتطعة عند المنبع, على
الدخل الحاصل في, أو بعد اليوم الأول من كانون الثاني من
السنة التي تلي السنة التي يبدأ فيها سريان مفعول الاتفاقية؛
و (2) في ما يتعلق بالضرائب الأخرى, على الأرباح والدخل
التي تم الحصول عليها في, أو بعد اليوم الأول من كانون
الثاني من السنة التي تلي السنة التي يبدأ فيها سريان مفعول
الاتفاقية.
مادة 28:
إنهاء الاتفاقية
1 ـ إن هذه الاتفاقية تبقى سارية المفعول إلى أجل غير
محدد.
2 ـ يجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين أن تبلغ الدولة
المتعاقدة الأخرى, عن طريق القنوات الدبلوماسية, اشعارا
خطيا بإنهاء الاتفاقية في, أو قبل الثلاثين من حزيران من أي
سنة ابتداء من السنة الخامسة التي تلي تلك السنة التي يبدأ
فيها سريان مفعول الاتفاقية. وفي هذه الحالة, يتوقف مفعول
هذه الاتفاقية:
(1) في ما يتعلق بالضرائب المقتطعة عند المنبع, على
الدخل الحاصل في, أو بعد اليوم الأول من كانون الثاني من
السنة التي تلي السنة التي أبلغ فيها الاشعار؛ و
(2) في ما يتعلق بالضرائب الأخرى, على الأرباح والدخل
التي تم الحصول عليها في, أو بعد اليوم الأول من كانون
الثاني من السنة التي تلي السنة التي أبلغ فيها الاشعار
بإنهاء الاتفاقية.
واشهادا بذلك فإن الموقعين ادناه, المفوضين بذلك حسب
الأصول من جانب حكومتيهما, قد وقعا هذه الاتفاقية.
حررت على نسختين في بيروت بتاريخ 31/10 من سنة
2002 باللغة العربية, وتعتبر كل نسخة أصلية.
عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية
وزير الصناعة والتجارة
د. صلاح الدين البشير
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
وزير المالية
فؤاد السنيورة