All legislation

قانون Law No. 534 20/10/2003

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل

Type
قانون · Law
Number
534
Date
20/10/2003
Official Gazette
Issue 48, 22/10/2003, p. 24
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 534 تاريخ 20/10/2003
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أجيز للحكومة ابرام اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل, الموقعة في بيروت بتاريخ 31/10/2002 والمرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 20 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري