Agreements

Agreement International 20/10/2003

اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن تمويل مشروع إنشاء وإعادة إنشاء طرق عكار

Scope
International
Signed
20/10/2003
Ratified by
قانون رقم 541 سنة 2003
Source
Lebanese University

بسم الله الرحمن الرحيم

اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار والبنك الإسلامي للتنمية بشأن تمويل مشروع إنشاء وإعادة إنشاء طرق عكار

أبرمت اتفاقية القرض هذه في 10/3/1424 هـ الموافق 11/5/2003م (ويشار إليها فيما يلي بـ "الاتفاقية") بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار (ويشار إليها فيما يلي بـ المقترض) والبنك الإسلامي للتنمية (ويشار إليه فيما يلي بـ البنك).

بما أن المقترض قد طلب من البنك مساعدته في تمويل مشروع إنشاء وإعادة إنشاء طرق عكار (ويشار إليه فيما يلي بـ "المشروع") كما ورد وصفه في الجدول رقم (2) الملحق بالاتفاقية, وذلك بمنحه قرضا كما هو مبين فيما يلي,

وبما أن من أغراض البنك مساعدة الدول الأعضاء عن طريق منح القروض لتمويل المشروعات والبرامج الإنتاجية.

وبما أن المشروع يعتبر سليما فنيا وله ما يبرره اقتصاديا وماليا,

وبما أن البنك بناء على ما تقدم قد وافق على منح قرض للمقترض بالشروط والأوضاع المبينة في الاتفاقية,

لذلك فقد اتفق الطرفان على ما يلي:

مادة 1:

شروط عامة وتعريفات

الفقرة 1 ـ 1: شروط عامة:

يوافق طرفا الاتفاقية على جميع نصوص الشروط العامة المطبقة على اتفاقيات البنك للقروض والضمانات المؤرخة في 8/11/1976م (وتسمي فيما يلي "الشروط العامة") وسيكون لها ذات القوة ونفس الأثر كما لو وضعت بكاملها في صلب هذه الاتفاقية.

الفقرة 1 ـ 2 تعريفات:

كلما وردت في الاتفاقية المصطلحات الوارد تعريفها في الشروط العامة سيكون لها نفس المعاني الموضحة هناك ما لم يتطلب سياق النص معنى آخر. كما يكون للعبارات الإضافية الآتية المعنى الموضح أمام كل منها:

أ) تاريخ النفاذ: يعني التاريخ الذي يعلن فيه البنك نفاذ الاتفاقية ويتم إخطار المقترض به.

ب) الهيئة المنفذة تعني مجلس الإنماء والإعمار بصفته الجهة المسؤولة عن تنفيذ وتشغيل وإدارة المشروع.

ج) "المشروع" وأية إشارات لأجزاء منه تعني المشروع وأجزاءه الموصوفة في الجدول رقم (2) الملحق بالاتفاقية.

مادة 2:

القرض

الفقرة 2 ـ 1: المبلغ

يوافق البنك على منح المقترض قرضا من (موارد البنك العادية) بمبلغ لا يتجاوز 7000000 (سبعة ملايين) دينار إسلاميا, والدينار الإسلامي كما ورد تعريفه في المادة 4 ـ1 ـ أ من اتفاقية تأسيس البنك يعادل وحدة من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي.

الفقرة 2 ـ 2: الحصول على عقود الخدمات والبضائع يتم الحصول على عقود الخدمات والبضائع التي تمول من حصيلة القرض وفقا للإجراءات التي يحددها البنك وذلك ما لم يوافق البنك على خلاف ذلك, على أن يلتزم المقترض باللوائح الصادرة أو التي تصدرها منظمة المؤتمر الإسلامي المتعلقة بحظر التعامل مع إسرائيل.

مادة 3:

السداد: رسم الخدمة, مكان السداد

الفقرة 3 ـ 1: السداد:

يلتزم المقترض بسداد أصل مبلغ القرض على مدى 20 (عشرين) عاما بما فيها 5 (خمس) سنوات مدة سماح تبدأ من تاريخ إبرام الاتفاقية, على أن يتم السداد على 30 (ثلاثين) قسطا نصف سنوي متتاليا طبقا للجدول رقم 1 (أ) الملحق بالاتفاقية.

الفقرة 3 ـ 2: رسم الخدمة:

أ) يلتزم المقترض بأن يدفع للبنك رسم خدمة قدر مبدئيا بمبلغ 717990 (سبعمائة وسبعة عشر ألف وتسعمائة وتسعين) دينارا إسلاميا وذلك وفقا لما هو موضح في الملحق رقم 1 (ب) من الاتفاقية.

ب) من المتفق عليه بين طرفي الاتفاقية أن مبلغ رسم الخدمة المشار إليه في الفقرة (أ) أعلاه ليس إلا تقديرا مبدئيا تم على أساس المدة المقدرة لتنفيذ المشروع وصرف مبلغ القرض بالكامل. أما رسم الخدمة الفعلي فسيتم إعادة احتسابه عقب الانتهاء من تنفيذ المشروع بحيث لا يتجاوز في جميع الأحوال مبلغا يوازي 50,2% (اثنين ونصف في المائة) سنويا إذا ما احتسب على أساس هذه النسبة.

ج) سيكون رسم الخدمة مستحقا من تاريخ الاتفاقية.

الفقرة 3 ـ 3: مكان السداد.

ستعتبر جميع المبالغ الواجب أداؤها بما فيها سداد أقساط أصل القرض قد سددت عندما تكون هذه المدفوعات قد قيدت في الحساب الذي يعينه البنك ويشعر به المقترض.

الفقرة 3 ـ 4:

مع عدم المساس بعمومية نص الفقرة 3 ـ 3 أعلاه فإن جميع المبالغ الواجب أداؤها بمقتضى الاتفاقية تعتبر قد سددت إلى البنك عندما يؤكد أي بنك من البنوك الآتية إتمام إيداع تلك المبالغ في حساب البنك الإسلامي للتنمية لديه:

(أ) إذا كان السداد بالدولار الأمريكي:

i) Account No. 159.11

Gulf International Bank (UK) Limited (GIB)

One Knightsbridge, London Swix 7XS, United

Kingdom

Telex Numbers 8812261/2 Saudi G

Swift Code: SINTGB2L

ii) Account No.: B 10507, Arab Banking Corporation

P.O.Box: 5698 Manama, Bahrain

Telex No. 9385, 9431/2/3 9442 ABCBAH BN

(ب) إذا كان السداد بالجنيه الإسترليني:

Account No. 122432 GBP252001

Gulf International Bank B.S.C

75 King William Street, London EC 4N 7DX

UNITED KINGDOM

Telex Numbers: 8812889/8813326 GIBANK G

SWIFT CODE: GULFGB2L

(ج) إذا كان السداد باليورو:

Account No 096965 001 51

Union De Banques Arabes Et Francaises (UBAF)

92523 Paris, Neuilly Cedex France

Telex No 610334 UBAF SWIFT Code: UBAFRPPXXX

مادة 4:

سحب مبالغ القرض واستعمالها

الفقرة 4 ـ 1: المسحوبات:

يحق للمقترض أن يسحب مبلغ القرض وفقا للجدول رقم (3) من الاتفاقية ووفقا لنصوص الشروط العامة وقواعد السحب المتبعة في البنك وذلك للأغراض الموضحة بالاتفاقية كالمبالغ التي صرفت على التكلفة المعقولة للبضائع والخدمات المطلوبة التي تمول بموجب الاتفاقية.

الفقرة 4 ـ 2: تاريخ طلب السحب الأول:

إذا لم يتقدم المقترض بطلب للبنك للسحب الأول خلال 180 يوما من تاريخ النفاذ أو في تاريخ لاحق لهذا التاريخ بحسب ما يتم عليه الاتفاق بين المقترض والبنك ـ يجوز للبنك في هذه الحالة ـ أن ينهي أثر الاتفاقية بعد إخطار المقترض بهذا الإنهاء.

الفقرة 4 ـ 3: تاريخ انتهاء السحب:

يكون في 31/12/2006م أو أي تاريخ لاحق له يحدد باتفاق المقترض والبنك هو تاريخ انتهاء حق المقترض في السحب من القرض لأغراض الفقرة 6 بند 3 (ج) من المادة السادسة من الشروط العامة.

الفقرة 4 ـ 4: استعمال مبالغ القرض:

يلتزم المقترض بأن يستعمل جميع المبالغ التي يسحبها من حساب القرض فقط في أغراض تنفيذ المشروع الذي يموله البنك.

مادة 5:

تنفيذ المشروع

الفقرة 5 ـ 1: يتعهد المقترض:

(أ) بتنفيذ المشروع والقيام بكل ما يتعلق بتنفيذه من عمليات وشؤون بسرعة فعالية ووفقا للنظم والممارسات الإدارية والمالية والهندسية والاقتصادية السليمة عن طريق الهيئة المنفذة للمشروع وذلك تحت إشراف إدارة ذات كفاية وخبرة وهيئة موظفين أكفاء من ذوي الاختصاص والخبرة, وطبقا لجدول الاستثمار والميزانية والخطط والمواصفات التي قدمت للبنك ووافق عليها.

(ب) بالتقدم إلى البنك للموافقة بأية تعديلات هامة ومتوقعة في الميزانية وخطط ومواصفات المشروع وأية تغييرات جوهرية في أي عقد للحصول على الخدمات وشراء بضائع تتصل بتنفيذ المشروع وذلك بالقدر المعقول من التفصيل الذي يطلبه البنك.

الفقرة 5 ـ 2:

على المقترض أن يمنح البنك فترة معقولة لإبداء رأيه في أية تغييرات جوهرية أو أي تمديد للفترة المنصوص عليها في أي عقد للحصول على الخدمات أو شراء بضائع تتصل بتنفيذ المشروع وذلك دون أي تحديد أو قيد على أي من التزاماته الأخرى بموجب الاتفاقية.

مادة 6:

شروط إضافية واجب استيفاؤها قبل أن يسمح البنك بإجراء السحب على القرض

الفقرة 6 ـ 1:

يجب على المقترض قبل أن يتقدم بطلبه للبنك للسحب الأول أن يوضح الإجراءات التي ينوي أن يتبعها أو يعمل على أن تتبع في طرح العطاءات تمشيا مع أحكام الفقرة 2 ـ 2 من الاتفاقية للحصول على موافقة البنك على ذلك.

مادة 7:

أحكام خاصة

الفقرة 7 ـ 1:

يتعهد المقترض بأن يوفر وبقدر الحاجة جميع المبالغ المطلوبة لتنفيذ المشروع بالشروط والأوضاع التي تكون مقنعة للبنك بما في ذلك احتياجات المشروع بالعملة المحلية وأي تجاوز في تكلفة المشروع المقدرة.

الفقرة 7 ـ 2:

يقوم المقترض بإرساء جميع العقود المتعلقة بتنفيذ الأعمال المدنية للمشروع والممولة من هذا القرض عن طريق طرح مناقصة دولية مقصورة على الدول الأعضاء بالبنك بعد عملية تأهيل مسبق للشركات ذات الخبرة في هذا المجال بهذه الدول. وعلى المقترض أن يحصل على موافقة البنك قبل إرساء أي مناقصة أو إبرام أي عقد تزيد قيمته عما يعادل مائة وخمسين ألف (150000) دينار إسلامي ما لم يوافق البنك على خلاف ذلك.

الفقرة 7 ـ 3:

على المقترض أن يقدم للبنك حالا وفور إقرارها من قبل المقترض كافة دراسات المشروع والتصميمات والمواصفات وجداول مواعيد التنفيذ وأية تعديلات جوهرية تتم بعد ذلك وبالتفصيل الذي يطلبه البنك من وقت لآخر.

الفقرة 7 ـ 4:

على المقترض أن يضع ويمسك سجلات نظامية مستوفاة تمكن من يرجع إليها من التعرف على البضائع والخدمات التي تم تمويلها من متحصلات القرض وبيان استخدامها في أغراض تتصل بالمشروع, وسير العمل فيه وتعكس بالأسس والنظم المحاسبية المعترف بها عمليات التشغيل والمركز المالي للهيئة المنفذة للمشروع.

الفقرة 7 ـ 5:

يوافق المقترض أن يقدم كافة التسهيلات المعقولة لتمكين مندوبي البنك المعتمدين من القيام بزيارات لأغراض متعلقة بالقرض وتنفيذ المشروع ومراجعة البضائع وفحص أية وثائق متصلة بالمشروع وأن يوافي البنك بالمعلومات التي يطلبها في حدود المعقول والمتعلقة بإنفاق متحصلات القرض وبالمشروع وبالبضائع وبالعمليات وبالمراكز المالي للهيئة المنفذة للمشروع.

الفقرة 7 ـ 6:

يتعهد المقترض في سبيل تنفيذ المشروع وتشغيله أن يتخذ التدابير المناسبة لتعمل الهيئة المنفذة للمشروع طبقا لأنظمة وقواعد فنية كفيلة بتحقيق أغراض المشروع شكلا وموضوعا وبصورة مرضية للبنك وأن يكون لها من الصلاحيات والسلطة الإدارية ما يمكنها من تنفيذ المشروع بالعناية والكفاية اللازمتين لتنفيذ المشروع وإدارته وتشغيله.

الفقرة 7 ـ 7:

يقوم المقترض بنفسه أو بواسطة غيره بالتأمين على جميع البضائع الممولة من متحصلات القرض ضد المخاطر المتصلة بالحصول على تلك البضائع على أن يغطي هذا التأمين مخاطر النقل البحري والعبور والمخاطر الأخرى حتى توصيلها وتسليمها إلى بلد المقترض وموقع العمل في المشروع ويكون ذلك لدى شركات التأمين المعتمدة وبالمبالغ المقبولة في العرف التجاري السليم ويتعين أن يكون التأمين واجب الدفع في حالات وقوع ما يوجب استحقاقه بنفس العملة التي تم بها شراء البضائع المؤمن عليها أو بعملة أخرى قابلة للتحويل.

الفقرة 7 ـ 8:

يتخذ المقترض كافة الإجراءات اللازمة للحصول على كل الأراضي وما يتعلق بها من حقوق والتي تكون مطلوبة لتنفيذ المشروع ويزود البنك بناء على طلبه بدليل مقنع للبنك بأن تلك الأراضي وما يتعلق بها من حقوق متاحة للأغراض المتصلة بالمشروع.

الفقرة 7 ـ 9:

يلتزم المقترض بأن يتخذ بنفسه أو بواسطة غيره كل إجراء أو عمل لازم لتمكين الهيئة المنفذة للمشروع من تنفيذ المشروع وبأن لا يقوم بأي عمل أو يسمح بالقيام بأي عمل يكون من شأنه عرقلة وإعاقة تنفيذ المشروع أو يحول دون تطبيق أي نص من نصوص الاتفاقية, كما يلتزم المقرض بأن يخطر البنك فورا بأية أحوال تعوق أو تهدد بإعاقة تحقيق أغراض القرض أو المحافظة على الخدمات التي يقدمها القرض وقيام المقترض بالتزاماته التي تقضي بها الاتفاقية.

الفقرة 7 ـ 10:

يجب اعتبار جميع وثائق البنك وسجلاته والمراسلات وأية مستندات أخرى مماثلة سرية من قبل المقترض.

مادة 8:

التقارير

الفقرة 8 ـ 1:

(أ) سيتعاون المقترض والبنك تعاونا وثيقا يكفل تحقيق أغراض القرض, وللوصول إلى هذه الغاية يزود كل من الطرفين الآخر بالمعلومات والبيانات التي يطلبها في حدود المعقول والمتصلة بالحالة العامة للقرض. ومن جانب المقترض ستشمل مصب تلك البيانات المعلومات الخاصة بالوضع الاقتصادي والمالي في بلاد المقترض وميزان مدفوعاته.

(ب) يقوم البنك والمقترض من حين لآخر بالتشاور وتبادل الرأي بواسطة مندوبيهم بالنسبة للمسائل المتعلقة بأغراض القرض والمحافظة على خدماته وقيام المقترض بالتزاماته التي تقضي بها الاتفاقية.

الفقرة 8 ـ 2:

(أ) يتعهد المقترض بأن يتأكد بنفسه أو بواسطة غيره من تقديم التقارير الآتية للبنك على أن تنال تلك التقارير الرضاء الكامل للبنك وأن تقدم في الأوقات المحددة لتقديمها:

(1) تقارير تقدم خلال 30 (ثلاثين) يوما بعد مضي ربع عام ميلادي أو بعد مضي أية فترة أخرى يتفق عليها الطرفان المتعاقدان عن تنفيذ المشروع بالصورة التي يحددها البنك من وقت لآخر.

(2) تقارير أخرى وفق ما يتطلبه البنك في حدود المعقول عن استثمار مبالغ القرض المسحوبة وعن تقدم سير العمل في المشروع.

(3) على المقترض أن يعد ويقدم إلى البنك فور إنجاز المشروع وفي جميع الأحوال في موعد لا يتعدى 6 (ستة) أشهر من تاريخ انتهاء السحب أو أي تاريخ لاحق يتفق عليه لهذا الغرض بين المقترض والبنك ـ تقرير إنجاز حول تنفيذ المشروع والبدء في تشغيله وذلك في النطاق وبالتفصيل الذي يطلبه البنك على نحو معقول.

(ب) توثق كافة الوثائق المذكورة في الفقرة السابقة بحسب اختيار البنك وبالطريقة التي يحددها في حدود المعقول.

مادة 9:

نفاذ الاتفاقية

الفقرة 9 ـ 1:

لا تصبح الاتفاقية نافذة إلا إذا:

(أ) 1 ـ قدمت إلى البنك أدلة مقنعة تفيد بأن توقيع وتسليم الاتفاقية نيابة عن المقترض قد تم بمعرفة الجهات الحكومية وانه قد تم التصديق عليها باستيفاء جميع الإجراءات المطلوبة

(2) قدم المقترض رأيا قانونيا من جهة قانونية حكومية مقبولة لدى البنك يفيد بأنه قد تم التصريح بالاتفاقية وانه قد تم التوقيع عليها نيابة عن المقترض والتصديق عليها على الوجه الصحيح وأن الاتفاقية ملزمة للمقترض قانونا طبقا لأحكامها.

(ب) تم إصدار خطاب تفويض من وزارة مالية المقترض إلى مصرف لبنان المركزي متضمنا تعليمات لمصرف لبنان المركزي بأن يقوم بتنفيذ الدفع للوفاء بالقرض ورسم الخدمة في التواريخ التي يحل فيها استحقاق الأداء. وعلى الوزارة أن توجه إلى البنك صورة من خطاب التفويض هذا مع خطاب من مصرف لبنان يفيد فيه بأنه تسلم أصل خطاب التفويض وقبل العمل بمحتوياته.

مادة 10:

انتهاء الاتفاقية بسبب عدم نفاذها

إذا لم تصبح الاتفاقية نافذة حتى 31/3/2004, تنتهي الاتفاقية بما في ذلك كل التزامات طرفيها إلا إذا رأى البنك ـ بعد النظر في الأسباب التي أدت إلى تأخير نفاذ الاتفاقية ـ تحديد موعد آخر لأغراض هذه المادة وإخطار المقترض به.

مادة 11:

أحكام متفرقة

الفقرة 11 ـ 1: المندوبون المعتمدون:

يكون المندوب المعتمد هو مجلس الإنماء والإعمار في بلد المقترض وأي شخص أو أشخاص ينتدبهم المقترض كتابة ويكون اعتمادهم كمندوبين معتمدين للمقترض لأغراض أحكام الفقرة 10 ـ 3 من الشروط العامة.

الفقرة 11 ـ 2: تاريخ الاتفاقية:

يكون تاريخ الاتفاقية لتحقيق كافة أغراضها هو التاريخ الموضح في افتتاحية الاتفاقية.

الفقرة 11 ـ 3: العناوين:

ستكون العناوين التالية لأغراض أحكام الفقرة 10 ـ 1 من الشروط العامة:

عنوان المقترض:

مجلس الإنماء والإعمار

تلة السراي ـ ص ب 116/5351 ـ بيروت ـ الجمهورية اللبنانية.

فاكس: 981252/981253 ـ 1 ـ 961

هاتف: 7/980096 ـ 2/981431 ـ 1 ـ 961

عنوان البنك:

البنك الإسلامي للتنمية

ص.ب: 5925 جدة ـ 21432 ـ المملكة العربية السعودية

برقيا: بنك إسلامي ـ جدة

تليكس: 601137 ـ أي أس دي بي ـ أس جي

فاكسميلي 6871 ـ 636

هاتف: 6361400

وإقرار بما تقدم فإن البنك والمقترض عن طريق ممثليهما المعتمدين والمخول لهما قد وقعا الاتفاقية في التاريخ الموضح في افتتاحية الاتفاقية.

عن حكومة الجمهورية اللبنانية

الأستاذ/جمال عبد الرحيم عيتاني

رئيس مجلس الإنماء والإعمار

عن البنك الإسلامي للتنمية

د/أحمد محمد علي

رئيس البنك

الملحق رقم 1 (أ) و (ب)

الملحق رقم (2)

وصف المشروع

يهدف المشروع إلى إنشاء وإعادة إنشاء 6,42كم من الطرق الرئيسية التي تربط بين عدة بلدات بمنطقة عكار في شمال لبنان, والتي تعتبر من المناطق الأقل نموا في لبنان وذات الكثافة السكانية العالية. ويشمل ذلك مجموعتين من الطرق كما يلي:

ويشتمل المشروع على المكونات الرئيسية التالية:

1) الأعمال المدنية لإنشاء وإعادة إنشاء الطرق (ضمن حدود الأملاك العامة), وتشمل:

ـ الأعمال الترابية

ـ أعمال الرصف والسفلتة للطرق

ـ إنشاء جدران الدعم والعبارات والجسور

ـ إنشاء مرافق تصريف مياه الأمطار

ـ تنفيذ أعمال الحماية والتجهيزات الضرورية من أجل السلامة العامة

ـ تنفيذ أعمال إشارات السير الأفقية والعمودية وتخطيط الطريق

ـ أعمال أخرى تكميلية مثل التشجير وتنسيق المواقع والمرافق العامة

2 ـ الخدمات الإستشارية وتشمل إعداد التصاميم ووثائق المناقصة, وكذلك الإشراف على التنفيذ:

1 ـ وحدة متابعة تنفيذ المشروع

2 ـ المراجعة المالية وإعداد التقارير

الملحق رقم (3)

الصرف من القرض

يخصص مبلغ القرض وقدره 7 مليون دينار إسلامي (ما يعادل 9,350 مليون دولار أمريكي) لتغطية جزء من تكاليف المشروع على النحو التالي:

ملاحظة:

تجوز المناقلة بين المبالغ المخصصة للبنود أعلاه عند اللزوم وتقديم المبررات الكافية وبالتشاور مع البنك وموافقته.