المادة 1
مادة 1: أجيز للحكومة إبرام اتفاقية قرض بقيمة سبعة ملايين دينار إسلامي بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار والبنك الإسلامي للتنمية, لتمويل مشروع إنشاء وإعادة إنشاء طرق عكار, الموقعة في جدة بتاريخ 11/5/2003 والمرفقة ربطا.