All legislation

قانون Law No. 541 20/10/2003

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والبنك الاسلامي للتنمية

Type
قانون · Law
Number
541
Date
20/10/2003
Official Gazette
Issue 48, 22/10/2003, p. 111
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 541 تاريخ 20/10/2003
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للحكومة إبرام اتفاقية قرض بقيمة سبعة ملايين دينار إسلامي بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار والبنك الإسلامي للتنمية, لتمويل مشروع إنشاء وإعادة إنشاء طرق عكار, الموقعة في جدة بتاريخ 11/5/2003 والمرفقة ربطا.

المادة 2

بعبدا في 20 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري